قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصّة بقطاع التربية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :
1 - بالنّسبة لرتب مدير ملحقة مدرسة أساسية ومدير مدرسة أساسية ومدير مؤسّسة التعليم الثانوي :
- عن طري ق التسجيل على قائمة التأهيل ومسابقة على أساس الاختبارات وفق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 69 و 74 و 82 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-49 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
2 - بالنّسبة لرتبة مستشار في التربية :
- عن طري ق التسجيل على قائمة التأهيل وفق الأحكام المنصوص عليها في المادّة 90 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-49 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فب راي ر سن ة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
3 - بالنّسبة لرتب مفتش التربية والتعليم الأساسي ومفتش التوجيه المدرسي والمهني ومقتصد ونائب مقتصد :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 من المرسوم التّن فيذيّ رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 7 : يجري التكوين المتخصص بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم وبمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية ومحاضرات وعروضا وتداريب في وسط مهني".
المادّ ة 4 : ينشر هذا القرار في الجرية الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائ ر في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة .2007 وزير عن الأمين العام للحكومة التربية الوطنيّة وبتفويض منه أبوبكر بن بوزيد المدير العامّ للوظيفة العموميّة جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 06-175
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 90-49
- مرسوم رقم 94-265
- مرسوم رقم 2000-35
- مرسوم رقم 04-343
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.