مرسوم رئاسي رقم 99-299

مرسوم رئاسي رقم 99-299 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس الحكومة 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (119)
  • مرسوم رئاسي رقم 01-03

    مرسوم رئاسي رقم 01-03 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-188

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 30

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-254

    مرسوم رئاسي رقم 2000-254 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-186

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-186 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية. 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-242

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-241

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-240

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-240 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-239

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-238

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-237

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-236

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-235

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-235 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى ولاية غليزان ومركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان). 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-234

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-233

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-187

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-187 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-252

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-252 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 5 الموافق 23 غشت سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-251

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-204

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 7 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-200

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-199

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 8 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث 9 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث 11 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-198

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالمدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-197

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-197 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالجلفة

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-196

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-195

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-195 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زمول الكبار " (الكتلة : 403 ج و د )

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-194

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-192

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 5 مراسم فردية

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-125

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-150

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-150 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-149

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-253

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.