قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
- الأمانة العامة دائرة البرامج والدعائم التكوينية دائرة المتابعة والتقويم دائرة البحث والوثائق دائرة الإدارة والمالية.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م
المادة 3
فتح المادةتضم دائرة البرامج والدعائم التكوينية ثلاث (3) مصالح هي :
مصلحة البرامج مصلحة الدعائم التكوينية مصلحة الإعلام الآلي.
المادة 4
فتح المادةتضم دائرة المتابعة والتقويم مصلحتين (2) هما :
مصلحة التنظيم والمتابعة،
- مصلحة التقويم.
المادة 5
فتح المادةتضم دائرة البحث والوثائق مصلحتين (2) هما :
- مصلحة الدراسات والبحث مصلحة الوثائق والتعاون.
المادة 6
فتح المادةتضم دائرة الإدارة والمالية مصلحتين (2) هما :
- مصلحة المستخدمين
- مصلحة الميزانية والمحاسبة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 وزير المالية وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بن أشنهو أبوبكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.