قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات الإعلام الخاصة المطبقة على خدمات الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 13–378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الإعلام الخاصة المطبقة على خدمات الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على جميع نشاطات الصباغة والتبييض والغسل والتنظيف الجاف والأماكن المماثلة، باستثناء مغاسل الخدمة الذاتية.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– التبييض أو الغسل : كل نشاط يضمن تنظيف الملابس والمنسوجات بالماء والصابون والعمليات الأخرى كإزالة البقع وإزالة الدهون والكي.
– الصباغة أو منظف الكي بالبخار : كل نشاط يضمن التنظيف الجاف للنسيج الذي يحتاج إلى معالجة دقيقة وغيرها من العمليات كإزالة البقع وإزالة الدهون والكي وصبغ الملابس والمنسوجات.
– التنظيف الجاف : عملية التنظيف التي تستخدم مذيبا غير الماء لغسل الملابس والمنسوجات.
– المغاسل بالخدمة الذاتية : كل منشأة تضع تحت تصرف المستهلك الغسالات الأوتوماتيكية للقيام بتنظيف الملابس والمنسوجات بالماء والصابون.
– الأماكن المماثلة : كل مؤسسة يمارس فيها نشاط التبييض و/أو الصباغة كالفنادق.
المادة 4
فتح المادةيجب على مقدمي خدمة التبييض و/أو الصباغة أن ينشروا على واجهة المحل، أو إذا تعذر ذلك، عند مدخل المحل، التعريفة بطريقة واضحة ومقروءة من الخارج والتي تبيّن الأسعار بكل الرسوم وكذا نوعية الخدمات في حالة عرضها :
– بالنسبة للتبييض : إزار أبيض، إزار ملوّن، إزار مثبت، قميص الرجل، المنسوج بالوزن المغسول غير المجفف، لكل أربعة (4) كلغ، على الأقل، للكيلوغرام الواحد.
– بالنسبة للصباغة : سروال، سترة، تنورة، فستان، معطف أو معطف مقاوم للماء.
ويجب على مقدمي الخدمة أن ينشروا داخل المحل، الأسعار ونوعية كل الخدمات المقدمة بطريقة واضحة ومقروءة.
غير أنّه إذا كان عدد الخدمات المقدمة يفوق الخمسين
(50) خدمة، يمكن أن يشمل الإعلان فقط الخمسين خدمة ذات الاستعمال المتكرر. وفي هذه الحالة، يوضع، تحت تصرف المستهلك، تعريفة عامة تشمل جميع أسعار الخدمات المقدمة، وإمكانية الاطلاع عليها يجب أن يُشار إليها في الإعلان.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يشمل الإعلام المتعلق بنوعية الخدمات المقدمة، والمحددة في المادة 4 أعلاه، وصفا دقيقا لطبيعة العمليات المدرجة في الخدمات المعلن عنها.
المادة 6
فتح المادةيجب على مقدمي الخدمة نشر داخل المحل وبصفة مرئية ومقروءة، الشروط الخاصة بالخدمة التي يقدمونها، لا سيما تلك المتعلقة بمسؤوليتهم وبشروط تعويض المستهلك، في حالة ضياع أو تلف المواد التي سلّمها هذا الأخير.
المادة 7
فتح المادةتصنّف نوعية الخدمات المذكورة في المادة 4 أعلاه، في ثلاث (3) فئات :
– خدمة اقتصادية : يوفر مقدم الخدمة، على الأقل، التنظيف المناسب والكي.
– خدمة متقنة أو ذات جودة : يوفر مقدم الخدمة، على الأقل، عملية ما قبل إزالة البقع والكي الدقيق، بالإضافة إلى إجراء عملية التنظيف المناسبة. 10 أكتوبر سنة 2018 م
– خدمة ذات جودة عالية أو تقليدية أو على الطريقة القديمة أو الفاخرة : يوفر مقدم الخدمة، على الأقل، عملية خاصة ما قبل إزالة البقع بتنحية البقع الصعبة على الثوب و/أو المنسوجات قبل التنظيف، ثم يتم كيّه بدقة.
وإذا دعت الحاجة، يتم إعادة خياطة البطانيات والأزرار والمطويات والأماكن غير المخيطة.
المادة 8
فتح المادةيسلم مقدم الخدمة تذكرة الإيداع أو سندا للمستهلك يحتوي على توقيعه وختمه، والذي يشمل لا سيما البيانات الآتية :
– الاسم التجاري أو اسم وعنوان مقدم الخدمة،
– تاريخ تسليم المواد الموكلة إليه،
– عدد ونوع هذه المواد،
– نوعية الخدمة المطلوبة،
– سعر الخدمة،
– التحفظات المحتملة الصادرة من مقدم الخدمة عن حالة الثياب،
– قيمة شراء المواد الموكلة إليه عندما تكون قيمتها أعلى من تلك المحددة في جدول التعويضات،
– الشروط الخاصة بالخدمة،
– الاحتفاظ بالسند، كدليل على تسليم المادة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون تذكرة الإيداع أو السند واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا على إضافات ومقتطع من دفتر أرومات، سواء كانت من الورق أو في شكل إلكتروني.
المادة 10
فتح المادةيجب على مقدم الخدمة إعلام زبائنه بالمخاطر المحتملة التي قد تنتج عن تنظيف الملابس والمنسوجات المودعة لديه.
المادة 11
فتح المادةيجب على مقدمي خدمة الصباغة والتبييض والتنظيف الجاف، أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار خلال مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة .2018 سعيد جلاب أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.