مرسوم تنفيذي رقم 90-366 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. 1585
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد عرض المنتوجات المنزلية غير الغذائية ووسمها. 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيفهم من " المنتوجات المنزلية غير الغذائية ९९ جميع المنتوجات المستعملة في صيانة المحلات ورفاهيتها باستثناء الادوية والسلع الغذائية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن توضع المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه والمخصصة للاستهلاك كما هي، في تعبئة صلبة ومحكمة السد تلصق بها بطاقة باحكام.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون بيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة ومتعذر محوها، ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى على سبيل الاضافة.
المادة 5
فتح المادةيشتمل وسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية على البيانات الاجبارية الآتية :
1 - التسيمة الخاصة بالبيع التي يجب أن تكون مغايرة لعلامة التجارة أو المصنع أو مغايرة للتسمية الخيالية، وينبغي أن تمكن المستهلك من التعرف على طبيعة المنتوج الحقيقية.
2 - الكمية الصافية المعبرة عنها بوحدات النظام الدولي.
3 - الاسم أو اسم الشركة، أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن صناعة المنتوج أو توضيبه أو استيراده أو توزيعه. / العادة 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه شكل زجاجة، أي إناء يتكون من جذع مخروطي وعنق قنينة
- شكل بوقال، أي إناء يتكون من جسم أسطواني قائم على إحدى قاعدتيه بينما تتألف القاعدة الثانية من الغطاء،
- شكل وعاء، أي إناء يتكون من جذع مخروطي قائم أو مقلوب، تتألف إحدى قاعدتيه من الغطاء.
المادة 8
فتح المادةيمنع، طبقا للمادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه استعمال أي إشارة أو أي علامة، أو أي تسمية خيالية، أو أي طريقة للتقويم أو الوسم أو أي أسلوب للاشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لاسيما حول طبيعة المنتوج، وتركيبه، ونوعيته الاساسية ومقدار العناصر الضرورية فيه، وطريقة تناوله، وتاريخ صناعته والاجل الاقصى الصلاحية استهلاكه، ومقداره وأصله.
كما يمنع ذكر أي بيانات بهدف التمييز بشكل تعسفي بين منتوج معين ومنتوجات أخرى مماثلة.
المادة 9
فتح المادةيعاقب عند الاخلال بأحكام هذا المرسوم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم بعد ستة ( 6 )
4 - طريقة استعمال المنتوج أو شروط الاستعمال | أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الخاصة، إن وجدت.
5 - جميع البيانات الاجبارية الأخرى المنصوص عليها في نص خاص.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تطبع البيانات المذكورة في المادة 5 أعلاه مباشرة على التغليف نفسه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون توضيب المنتوجات غير الغذائية مغايرا للتوضيب المستعمل بالنسبة للمنتوجات الغذائية.
وينبغي أن ينجز بالنسبة للاحجام والاوزان التي تقل عن خمسة ( 5 ) كيلوغرامات، باستعمال جميع المواد ماعدا الزجاج والمادة البلاستيكية الشفافة أو نصف الشفافة المقدمة في شكل زجاجة أو بوقال أو وعاء، على النحو المحدد أدناه :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-378
« تلغى أحكام : - المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، - المرسوم التنفيذي رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-378
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-243
مرسوم تنفيذي رقم 09-243 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للمصابيح المنزلية الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي لمكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-16
مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة آراء 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 25 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 26 1994، يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-47
مرسوم تنفيذي رقم 4793- مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة الواد المنتجة محليا أو المستوردة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-65
مرسوم تنفيذي رقم 92-65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. 352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.