مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 13-301 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1434 الموافق 29 غشت سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 13-379 مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 06-177 الم ؤرخ في 4 جم ادى الأولى عام 1427 الموافق 31 م اي و س نة 2006 والمتض من إلح اق المدي رية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 13-380 مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 06-180 الم ؤرخ في 4 ج مادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 ماي و سن ة 2006 والمتض من إلحاق المديري ة العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية……………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………… 24 قراران مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير…. 25 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 5 جمادى الثان ية ع ام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة……………………………………………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 5 جمادى الثان ية ع ام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية…………………………………………………………………………. 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………………..2013 32
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-301 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1434 الموافق 29 غشت سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الآتية أسماؤهم :
- الأستاذ : عبد القادر بن جلول،
- مسعود بلغبرة،
- الدكتور : محمد محسن صحراوي،
- الدكتور : مرزاق مترف،
- بلقاسم لعريبي. المادة 2 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1434 الموافق 29 غشت سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-379 مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء الم رسوم الرئ اسي رقم 06-177 ال م ؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 م اي و س نة 2006 والمتض من إلحاق المدي رية الع امة للوظيفة العم ومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). إنّ رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 تنظيميّة
- بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-380 مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء ال مرس وم ال رئ اسي رقم 06-180 ال م ؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 م اي و سنة 2006 والمتض من إلح اق المدي رية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-180 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 06-180 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 77-03 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمق ت ضى ال ق انون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، 18 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-35 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بنظام الأمن من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمسجد.
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م الباب الأول أحكام عامة تعريف المسجد وطبيعته القانونية المادّة 2 : المسجد بيت الله يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاتهم وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله ولتعلم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. و هو مؤسسة دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم الدين الإسلامي. المادّة 3 : المسج د وق ف عام، لا يؤول أم ره إلا للدول ة المكل فة شرع ا والمسؤولة عن حرمته وتسييره واستقلاليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه. الباب الثاني وظائف المسجد وآدابه الفصل الأول وظائف المسجد المادّة 4 : وظيفة المسجد يحددها الدور الذي يؤديه في حياة الأمة الروحية والتربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية. المادّة 5 : يضطلع المسجد بوظيفة روحية تعبدية تتمثل، على الخصوص في :
- إقامة الصلاة،
- تلاوة القرآن الكريم،
- ذكر الله وتعظيم شعائره. المادّة 6 : يضطلع المسجد بوظيفة تربوية تعليمية تتمثل، على الخصوص في:
- تنظيم حلقات تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه وتعليم تجويده وتفسيره،
- تدريس العلوم الإسلامية وفق منهاج المدرسة القرآنية،
- تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وفي حفظ الحديث الشريف وشرحه،
- تقديم دروس الدعم في مختلف مراحل التعليم، وفق البرامج المقررة لها في مؤسسات التربية والتعليم،
- المساهمة في تنظيم دروس محو الأمية،
- توعية الحجاج والمعتمرين.
- تقديم دروس في الأخلاق والتربية الدينية والمدنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 المادّة 7 : يضطلع المسجد بوظيفة تثقيفية تتمثل، على الخصوص في :
- تنظيم محاضرات وملتقيات لنشر الثقافة الإسلامية وتعميمها،
- إحياء الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية،
- ترقية المكتبة المسجدية وتنظيمها وتيسير الاستفادة منها،
- تنظيم معارض للكتاب والفنون الإسلامية،
- تنظيم مسابقات ثقافية. المادّة 8 : يضطلع المسجد بوظيفة توجيهية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال المساهمة، على الخصوص في :
- تعزيز الوحدة الدينية والوطنية عن طريق دروس الوعظ والإرشاد،
- حماية المجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو،
- ترسيخ قيم التسامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها،
- مناهضة العنف والكراهية،
- صد كل ما يسيء إلى الوطن. المادّة 9 : يضطلع المسجد بوظيفة اجتماعية تتمثل، على الخصوص في :
- إصلاح ذات البين،
- تنمية الحس المدني وروح المواطنة والتكافل الاجتماعي،
- حماية المجتمع من الآفات الاجتماعية،
- المساهمة في :
- الحملات الاجتماعية الوطنية منها والمحلية،
- حماية البيئة،
- حملات التوعية الصحية بالتنسيق مع المصالح ا لمختصة،
- العمل على تنمية الزكاة والحركة الوقفية. الفصل الثاني آداب المسجد المادّة 10 : يمنع القيام بأي عمل يتنافى ورسالة المسجد، أو يخل بحرمته وقدسيته.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه المادّة 11 : يمنع استغلال المساجد لتحقيق أغراض غير مشروعة شخصية كانت أو جماعية أو لتح قيق مآرب دنيوية محضة. المادّة 12 : يمنع استغلال المساجد للإساءة إلى الأفراد أو الجماعات. الباب الثالث ترتيب المساجد و تسييرها الفصل الأول ترتيب المساجد المادّة 13 : ترتب المساجد حسب موقعها ووظيفتها وطاقة استيعابها والخصوصية التاريخية والمعمارية التي تميزها، كما يأتي : 1 - جامع الجزائر، 2 - المساجد التاريخية : هي المساجد الأثرية المصنفة أو المقترحة للتصنيف بالنظر لمميزاتها التاريخية ولأثرها الحضاري، 3 - المساجد الرئيسية : هي المساجد الكبرى التي تعد أقطاب امتياز وتقع بمقر الولاية، المتوفرة على :
- قدرة استيعاب تزيد عن 10.000 مصل،
- مدرسة قرآنية،
- مكتبة،
- قاعة محاضرات،
- فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي،
- مساكن وظيفية،
- مساحات خضراء. 4 - المساجد الوطنية : هي المساجد الكبرى المتوفرة على :
- قدرة استيعاب تفوق 1000 مصل،
- مدرسة قرآنية،
- قاعة محاضرات،
- فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي،
- مساكن وظيفية ومساحات خضراء. 5 - المساجد المحلية : هي المساجد المبنية في تجمعات سكنية حضرية أو ريفية، التي تقام فيها صلاة الجمعة، وتتوفر على : 18 نوفمبر سنة 2013 م
- قدرة استيعاب تقل عن 1000 مصل،
- قسم أو أقسام قرآنية،
- مسكن وظيفي على الأقل. 6 - مساجد الأحياء : هي المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس ولا تقام فيها صلاة الجمعة. المادّة 14 : يخصص في كل مسجد فضاء خاص للنشاط الديني النسوي. المادّة 15 : المصليات أماكن تقام فيها الصلاة بمبادرة فردية أو جماعية ضمن المباني العامة أو الخاصة، تحت مسؤولية الإدارة المعنية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 16 : تتكفل الدولة بالتأطير البشري للمساجد وفق خريطة مسجدية. تحدد الخريطة المسجدية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني تسيير المساجد المادّة 17 : مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يتولى تسيير المسجد الإمام الأعلى رتبة فيه، بحيث يضمن :
- المسؤولية السلمية على العاملين فيه،
- النشاط الديني والثقافي والعلمي والاجتماعي،
- تنظيم حلقات الحزب الراتب،
- تنظيم المكتبة وسير عملها،
- حفظ النظام والأمن داخل المسجد،
- مسك سجل جرد ممتلكات المسجد. المادّة 18 : يخضع جمع التبرعات داخل المسجد للترخيص الإداري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادّة 19 : الإمام مسؤول عن عملية جمع التبرعات داخل المسجد، ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه نتائج هذه العملية. المادّة 20 : يكلف مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية قائما بالإمامة إذا لم يتوفر للمسجد إمام موظف.
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م تحدد شروط وكيفيات توظيف القائمين بالإمامة ونظامهم التعويضي بمرسوم. الباب الرابع بناء المساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها الفصل الأول بناء المساجد وصيانتها المادّة 21 : يخضع بناء المساجد لأحكام هذا المرسوم وللتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادّة 22 : يتولى بناء المسجد :
- الدولة،
- لجان المساجد المسجلة قانونا،
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المرخص لهم من إدارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 23 : تخصص بالمجان أوعية عقارية لبناء المساجد في كل مخطط عمراني تضعه الدولة أو الجماعات المحلية وفقا لأدوات التهيئة والتعمير. المادّة 24 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي أن يوقف وعاء عقاريا من أجل بناء مسجد. المادّة 25 : يخضع بناء المساجد للشروط الآتية :
- الموافقة المسبقة لإدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- عقد الوقف العام أو كل وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامه،
- بطاقة تقنية عن مشروع بناء المسجد تتضمن، على الخصوص، تكلفته التقديرية وطريقة تمويله ومدة إنجازه،
- الوثائق والمخططات الهندسية لمشروع البناء الذي يراعى فيه الطابع المعماري المغاربي،
- الحصول على رخصة البناء من المصالح ا لمختصة،
- وجوب إثبات تحري القبلة،
- أن لا يكون مسجدا ضرارا، ويقصد بالمسجد الضرار في مفهوم هذا المرسوم كل مسجد يراد بناؤه ضمن تجمع سكاني متوفر على مسجد يفي حاجة الناس، أو كل مسجد تعرض ممارسة وظائفه وحدة الجماعة وتفاهمها وتعاونها للفرقة والخلاف،
- أن يكون المسجد المراد بناؤه مطابقا لترتيب المساجد المذكور في المادة 13 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7 المادّة 26 : يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد حسب ترتيبها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن والعمران. المادّة 27 : يخضع المقاول المكلف بأشغال بناء المسجد للشروط المنصوص عليها ف ي التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الرقابة التقنية الدائمة لسلامة البناء، ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن ذلك طبقا للقانون. المادّ ة 28 : يدمج المسجد وما يلحق به من مرافق ضمن الأملاك الوقفية العامة بمجرد الشروع في بنائه. المادّة 29 : تتكفل بصيانة المساجد وبالترميم والتنظيف والحراسة والتجهيز وبجميع نفقات الأعباء الملحقة : 1 - الدولة، بالنسبة إلى جامع الجزائر والمساجد التاريخية والمساجد الرئيسية، 2 - الولاية، بالنسبة إلى المساجد الوطنية، 3 - البلدية، بالنسبة إلى المساجد المحلية ومساجد الأحياء. الفصل الثاني فتح المساجد وتسميتها المادّة 30 : يتم فتح المسجد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على ملف يتضمن، على الخصوص، ما يأتي :
- البطاقة التقنية للمسجد،
- موافقة المصالح التقنية ا لمختصة،
- شهادة المطابقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّ ة 31 : يجب أن يتضمن قرار الفتح ترتيب المسجد وتسميته والبلدية الكائن بها. المادّة 32 : تكون تسمية المساجد نابعة من التراث الإسلامي والوطني، ويراعى في ذلك ما يأتي :
- عدم تكرار تسمية المسجد في إقليم نفس البلدية،
- عدم تسمية المسجد باسم من بناه، غير أنه يمكن أن يشار في لوحة تدشين المسجد إلى من قام ببنائه.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه تحدد قائمة مرجعية لتسميات المساجد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 33 : يكون الأذان للصلاة عند دخول وقتها الشرعي، ويحدد وفق الرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية. تضبط كيفية الأذان وصيغته بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّ ة 34 : تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بطاقية وطنية للمساجد. يتم تحديد شكل ومحتوى البطاقية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 35 : تحدد قائمة المساجد الرئيسية والمساجد الوطنية وتحين بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 36 : ت لغى أحكام المرس وم ال تن ف ي ذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، 18 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات،
- وبمقتضى القانون 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لا سيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-118 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتأيين المواد الغذائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك. المادّ ة 2 : يطبق هذا المرسوم على كل السلع والخدمات الموجهة للاستهلاك، مهما كان منشؤها أو مصدرها، ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلكين في الإعلام. الفصل الثاني المبادئ العامة المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الادعاء : كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية، عند الاقتضاء، و طبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى،
- الأغذية الموجهة للإطعام الجماعي: الأغذية المستعملة في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات المماثلة التي تقدم الغذاء قصد استهلاكه الفوري،
- الخصائص الأساسية : المعلومات الضرورية لإرضاء المستهلك بصفة واضحة التي تحمل على الأقل تعريف المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوج للاستهلاك للمرة الأولى وطبيعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات،
- المجال البصري : جميع واجهات التغليف التي يمكن قراءتها من زاوية وحيدة للنظر والتي تسمح برؤية سريعة وسهلة للمعلومات المبينة على الوسم،
- المجال البصري الرئيسي : المجال البصري للتغليف الأكثر رؤية من أول وهلة من طرف المستهلك عند الشراء، والذي يسمح له بالتعرف المباشر على المنتوج بالنسبة لخصائصه وطبيعته وعند الاقتضاء علامته التجارية،
- الجماعات : كل مرفق (بما في ذلك عربة أو واجهة ثابتة أو متحركة) مثل مطعم أو مطعم جماعي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 أو مدرسة أو مستشفى أو خدمات المطاعم تكون فيه المواد الغذائية معدة للمستهلك النهائي ومهيأة للاستهلاك وذلك في إطار النشاط المهني،
- تاريخ التوضيب : التاريخ الذي يوضع فيه المنتوج في التغليف أو في الوعاء المباشر الذي يباع فيه في آخر المطاف،
- التاريخ الأقصى للاستهلاك : التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تكون بعده المواد السريعة التلف قابلة لتشكيل خطر فوري على صحة الإنسان أو الحيوان. ويجب أن لا تسوق المادة بعد هذا التاريخ،
- التاريخ الأدنى للصلاحية أو”من المستحسن استهلاكه قبل :”… تاريخ نهاية الأجل المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني، الذي تبقى المادة الغذائية خلاله صالحة كليا للتسويق ومحافظة على كل مميزاتها الخاصة المسندة إليها صراحة أو ضمنيا، ضمن شروط التخزين المبينة إن وجدت . ويجب أن تسحب المادة الغذائية من التسويق بعد هذا الأجل حتى لو بقيت صالحة كليا بعد هذا التاريخ،
- تاريخ الصنع أو الإنتاج : التاريخ الذي يصبح فيه المنتوج مطابقا للوصف الذي وضع له،
- التاريخ الأقصى للاستعمال: التاريخ المحدد تحت مسؤولية المتدخل المعني الذي من المحتمل أن يفقد بعده المنتوج غير الغذائي خصائصه الأساسية ولا يلبي الرغبات المشروعة للمستهلك،
- تسمي ة المنتوج : اسم يصف المنتوج وعند الضرورة استعماله، ويكون واضحا بما يكفي لتمكين المستهلكين من التعرف على طبيعته الحقيقية وتمييزه عن المنتوجات الأخرى التي يمكن أن تشكل التباسا معه،
- البطاق ة : كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى، مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أو موضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تغليف المنتوج أو مرفقة بهذا الأخير،
- الوسم الغذائي : وصف لخصائص التغذية لمادة غذائية، قصد إعلام المستهلك،
- إعلام ح ول المنتوجات : كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال الشفهي،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه
- المكون: كل مادة أو كل منتوج، بما في ذلك المعطرات والمضافات الغذائية والأنزيمات الغذائية، المستعملة في صناعة أو تحضير منتوج آخر، التي تبقى ضمن المنتوج النهائي ولو بشكل مخفف،
- الحصة : مجموعة أو سلسلة منتوجات معرفة يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف مماثلة، وتنتج في مكان معين وخلال مدة إنتاج محددة،
- وضع العلامة : وضع على التغليف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بيان يحدد ميزة خاصة لمنتوج أو يميزه عن غيره،
- المنت وج المعبأ مسبقا : منتوج موضوع مسبقا في تغليف أو وعاء لتقديمه للمستهلك أو للمطاعم الجماعية،
- الوعاء : كل تغليف متصل مباشرة بمنتوج موجه للتوزيع كوحدة مفردة، سواء كانت التعبئة تغطيه كليا أو جزئيا، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة. ويمكن أن يحتوي الوعاء على عدة وحدات أو أصناف من التعبئة عند تقديمه للمستهلك،
- الإضافات على البيانات : كل وضع و/أو تسجيل يهدف إلى إخفاء أو حجب أو قطع أو فصل بعبارات أخرى أو بصور أو بأي عامل متداخل، بيانا أو عبارات موضوعة على الوسم الأصلي،
- تقنية الاتصال عن بعد : كل وسيلة بدون الحضور الشخصي والمتزامن للمتدخل والمستهلك، يمكن استعمالها لإبرام العقد بين هذين الطرفين. المادّ ة 4 : يتم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 5 : بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، تطبق على المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، القواعد الآتية : )1 تقدم البيانات الإجبارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بمدة صلاحية المنتوجات، قبل إتمام الشراء وتظهر على دعامة البيع عن بعد، حيث ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني، )2 تقدم كل البيانات الإجبارية وقت التسليم. 18 نوفمبر سنة 2013 م لا تطبق الأحكام المحددة في النقطة 1 أعلاه، على المواد الغذائية المقترحة للبيع عن طريق الموزعين الآليين أو في محلات تجارية آلية. المادّة 6 : تمنع كل إضافة بيانات أو شطب أو زيادة أو تصحيح البيانات على الوسم. غير أنه، وباستثناء بعض البيانات الإلزامية وفي حالة نسيان بيان أو عدة بيانات في الأصل، يمكن أن تتم إعادة مطابقة هذه البيانات بواسطة الطرق المعتمدة تحت رقابة المصالح المكلفة بقمع الغش. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش . المادّة 7 : يجب أن تحرر البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلك وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها. الفصل الثالث المواد الغذائية القسم الأول أحكام عامة المادّة 8 : تطبق أحكام هذا الفصل على المواد الغذائية سواء كانت معبأة مسبقا أم لا، والموجهة للمستهلك أو للجماعات. المادّة 9 : يجب أن يحمل تغليف المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للمستهلك أو للجماعات، كل المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادّة 10 : يجب أن تكون المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع مدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية. المادّة 11 : عندما توضع بيانات المواد الغذائية على بطاقة، يجب أن تثبت هذه الأخيرة بطريقة لا يمكن إزالتها من التغليف. عندما يكون الوعاء مغطى بالتغليف، يجب أن تظهر كل البيانات الإلزامية على هذا الأخير أو على بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون مقروءة في هذه الحالة بوضوح وغير مخفية بالتغليف.
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م القسم الثاني البيانات الإلزامية للوسم المادّة 12 : تتضمن المعلومات حول المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا الفصل، البيانات الإلزامية للوسم الآتية : )1 تسمية البيع للمادة الغذائية، )2 قائمة المكونات، )3 الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي، )4 التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، )5 الشروط الخاصة بالحفظ و/ أو الاستعمال، )6 الاسم أو التسمية التجارية والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة، )7 بلد المنشأ و/أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة، )8 طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية، )9 بيان حصة الصنع و/أو تاريخ الصنع أو التوضيب، )10 تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية، )11 المكونات والمواد المبينة في المادة 27 من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية ومازالت موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير، )12 الوسم الغذائي، )13 بيان “ نسبة حجم الكحول المكتسب” بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1,2 % من الكحول حسب الحجم، )14 مصطلح “حلال” للمواد الغذائية المعنية، )15 إش ارة إل ى رم ز إشع اع الأغذية المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم مصحوبا بأحد البيانات الآتية : “مؤين أو مشع” عندما تكون المادة الغذائية معالجة بالأشعة الأيونية ويجب أن يبين مباشرة بالقرب من اسم الغذاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 تحدد شروط وكيفيات وضع بيان “حلال” المذكور في النقطة 14 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصناعة والفلاحة والصحة والشؤون الدينية. المادّة 13 : عندما تحتوي المادة الغذائية على محلّى أو عدة محليات، يجب أن تتبع تسمية البيع ببيان “منتوج محلّى بدون إضافة سكر”. وعندما تحتوي المادة الغذائية في آن واحد على سكر مضاف ومحلّى أو عدة محليات يجب أن تتبع ببيان “منتوج محلى ومسكر جزئيا”. المادّة 14 : يجب أن يقدم الوسم الغذائي المعلومات المتعلقة بمضمون العناصر المغذية للمواد الغذائية. تحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة والصناعة. المادّة 15 : يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية المادة وبالكمية الصافية في نفس المجال البصري الرئيسي. المادّة 16 : في ح الة القارورات الزجاجية الموجهة لإعادة الاستعمال والمطبوعة بطريقة يتعذر محوها والتي لا تحمل لا بطاقة ولا ختما ولا معلقة، تكون البيانات الآتية فقط إلزامية : )1 تسمية البيع للمادة الغذائية، )2 قائمة المكونات، )3 المكونات والمواد المذكورة في المادة 27 أدناه، ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والمستعملة في صنع أو تحضير المادة الغذائية والتي تبقى موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير، )4 الكمية الصافية، )5 التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، )6 الوسم الغذائي، )7 بيان الحصة و/أو تاريخ الصنع. المادّة 17 : باستثناء التوابل والأعشاب العطرية، يجب أن لا يتضمن وسم الوحدات الصغيرة التي تحتوي على التغليفات أو الأوعية التي تقل مساحتها الكبرى عن عشرين سنتيمترا مربعا 20( سم 2 ) إلا البيانات المتعلقة بما يأتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه
- تسمية البيع للمادة الغذائية،
- الكمية الصافية،
- التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك. يجب أن توضع البيانات الإلزامية الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على التغليف الشامل. القسم الثالث تسمية بيع المادة الغذائية المادّة 18 : يجب أن تبين تسمية البيع للمادة الغذائية طبيعتها بدقة ويجب أن تكون خاصة وليس عامة. إذا حدد التنظيم التسمية أو التسميات التي تعطى لهذه المادة الغذائية، فيجب استعمال واحدة منها على الأقل وإذا لم توجد فتستعمل التسميات المنصوص عليها في المواصفات الدولية. في حالة عدم وجود مثل هذه التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة من شأنها أن لا تؤدي إلى تغليط المستهلك. يمكن استعمال تسمية “ مخترعة” أو “خيالية” أو تسمية “العلامة “ أو” تسمية تجارية” بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المبينة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه. المادّ ة 19 : يجب أن يحمل الوسم في نفس مكان تسمية البيع للمادة أو بالقرب منها مباشرة، العبارات أو مجموعة العبارات الضرورية لتفادي تغليط المستهلك، والمتعلقة بالطبيعة والشروط الدقيقة لصنع الغذاء، بما فيه محيط تعبئته وطريقة عرضه وكذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي خضع لها. القسم الرابع الكمية الصافية المادّة 20 : يعبر عن بيان الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام الدولي المتري بما يأتي :
- قياسات الحجم بالنسبة للمواد الغذائية السائلة،
- قياسات الوزن بالنسبة للمواد الغذائية الصلبة،
- الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد الغذائية العجينية أو اللزجة،
- عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة. 18 نوفمبر سنة 2013 م عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يبين أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة الغذائية. ويقصد بالوسط السائل، الماء والمحاليل المائية من السكر والملح أو عصير الفواكه والخضر، فقط في حالة الفواكه أو الخضر المصبرة، أو الخل، وحده أو مركبا. المادّة 21 : تحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية :
- القابلة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري،
- التي تقل كمي تها الصافية عن خمسة غرامات 5( غ) أو خمسة ميليلترات 5( مل) ما عدا التوابل والأعشاب العطرية،
- التي تباع بالقطعة، بشرط أن تكون القطع واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج أو إن تعذر ذلك يبين ذكرها على مستوى الوسم. تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان معتبر في حجمها أو كتلتها، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. المادّة 22 : عندما يكون التغليف المسبق مكونا من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية، يكون تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فردي وعددها الكلي. غير أن هذه البيانات ليست إلزامية إذا كان العدد الكلي للتغليفات الفردية واضح الرؤية وسهل العد من الخارج، ويكون على الأقل بيان الكمية الصافية المحتواة داخل كل تغليف فرديا وواضحا ويمكن رؤيته من الخارج. عندما يتكون التغليف المسبق من تغليفين أو عدة تغليفات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية والتي لا تعتبر كوحدات للبيع، يشار إلى الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الكلية والعدد الكلي للتغليفات الفردية. القسم الخامس المكونات المادّة 23 : تشمل قائمة المكونات ذكر جميع مكونات المادة الغذائية حسب الترتيب التنازلي في وزنها الأصلي المدمج كتلة/كتلة (ك/ك) وقت صناعة هذه المادة.
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م تسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة “ مكونات” أو “يتضمن: .”… عندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو أكثر، يجب أن يوضع هذا المكون المركب في قائمة المكونات متبوعا بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، يشار إليها حسب الترتيب التنازلي لحجمها. عندما يستعمل منتوج معالج بأشعة كمكون في مادة غذائية أخرى يشار إليه في قائمة المكونات. المادّة 24 : عندما تشي ر تسمية أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لتمييز هذه المادة، يجب بيان كميتها إلا إذا استعملت هذه المكونات بنسب ضئيلة حيث تعتبر هذه الأخيرة في هذه الحالة كمكون لهذه المادة. عندما يكون مكون مركبا قد أعطيت له تسمية في التنظيم الوطني أو في المواصفة الدولية وكان يدخل بنسبة خمسة بالمائة 5( )% على الأقل في تركيب المنتوج، فمن غير الضروري التصريح بالمكونات المشكلة له إلا إذا تعلق الأمر بالمضافات الغذائية التي تؤدي وظيفة تكنولوجية في المنتوج النهائي. المادّ ة 25 : تعفى المواد الغذائية الآتية من ذكر مكوناتها : )1 الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة، )2 المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية، )3 خل التخمير المحصل عليه حصريا من منتوج أساسي واحد ولم يضف إليه أي مكون آخر، )4 الأجبان والزبدة والحليب والقشدة ا لمخمرة، في حالة ما لم تضف إلى هذه المواد إلا المنتوجات اللبنية والأنزيمات وتربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو إلاّ الملح الضروري لصنع الأجبان ماعدا تلك الطازجة أو الذائبة، )5 المواد الغذائية التي لا تحتوي إلاّ على مكون واحد بشرط أن تكون تسمية المادة الغذائية مطابقة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس. المادّة 26 : تحدد قائمة المكونات التي يجب أن تعين”باسم خاص” أو “اسم الصنف” في الملحق الأول بهذا المرسوم. غير أن دهن البقر يجب أن يصرح به باسمها الخاص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 المادّ ة 27 : يجب أن توضع على الوسم وبوضوح المواد والمكونات الغذائية المعروفة بتسببها في الحساسيات أو الحساسيات المفرطة. تحدد قائمة هذه المواد والمكونات في الملحق الثاني بهذا المرسوم. وتحين هذه القائمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصحة والفلاحة. المادّة 28 : يجب أن يصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات، إلا إذا كان هو نفسه جزءا من المكون، لا سيما نقيع الملح أو شراب السكر أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء. لا يذكر في الوسم الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة أثناء الصنع. القسم السادس تعريف الحصة وتاريخ الصنع المادّة 29 : لتحديد الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء للمادة الغذائية بيانا مرسوما أو علامة غير قابلة للمحو مشفرة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع. تحدد حصة الصنع ببيان يتضمن إشارة إلى تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة “حصة”. يعرف تاريخ الصنع بيوم الصنع أو يوم التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة تجميدا مكثفا أو بيوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية ا لمجمدة. المادّة 30 : تعفى من الإشارة إلى البيان المتعلق برقم الحصة على مستوى الوسم، المواد الغذائية السريعة التلف التي تقل مدة صلاحيتها الدنيا عن ثلاثة (3) أشهر أو تساويها بشرط أن يكون التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك مبينا بصفة واضحة وبالترتيب، باليوم والشهر على الأقل . القسم السابع التاريخ الأدنى للصلاحية والتاريخ الأقصى للاستهلاك المادّة 31 : يسبق التاريخ الأدنى للصلاحية بعبارة :
- “ من المستحسن استهلاكه قبل “…………. عندما يتضمن التاريخ الإشارة إلى اليوم،
- “ من المستحسن استهلاكه قبل نهاية “……. في الحالات الأخرى.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه يجب أن تكمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة. غير أنه، بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها :
- أقل من ثلاثة (3) أشهر أو تساويها، تكفي الإشارة إلى اليوم والشهر،
- أكثر من ثلاثة (3) أشهر، تكفي الإشارة إلى الشهر والسنة. يجب أن يظهر على الوسم كل شرط خاص بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها. المادّة 32 : مع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ، فإن ذكر التاريخ الأدنى للصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة :
- الفواكه والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثلة،
- الخمور والمشروبات الكحولية والخمور المزبدة والخمور المعطرة والمواد المماثلة المحصل عليها من فواكه أخرى غير العنب وكذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير العنب،
- المشروبات المحتوية على نسبة 10 % أو أكثر من الكحول، في حجمها،
- منتوجات المخابز أو الحلويات، التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ صنعها،
- الخل،
- الملح من النوعية الغذائية،
- السكر في حالة صلبة،
- المنتوجات السكرية المتكونة من السكر المعطر و/أو الملون،
- علك المضغ ومنتوجات مماثلة للمضغ. المادّ ة 33 : يستبدل التاريخ الأدنى للصلاحية بالتاريخ الأقصى للاستهلاك في حالة المنتوجات الغذائية السريعة التلف والتي يمكن بعد مدة أقل من ثلاثة (3) أشهر أن تشكل خطرا فوريا على صحة الإنسان. 18 نوفمبر سنة 2013 م يسبق الت اريخ الأق صى للاس ت هلاك بال ع بارة “ التاريخ الأقصى للاستهلاك “……….. أو “يستهلك إلى غاية “…….. ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر واحتمالا إلى السنة. تتبع هذه العبارات بوصف شروط الحفظ التي يجب مراعاتها. القسم الثامن تاريخ التجميد والتجميد المكثف المادّة 34 : في حالة المنتوجات الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، يسبق تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالعبارة “ مادة أو مواد غذائية مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا………” . ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة. القسم التاسع طريقة الاستعمال المادّة 35 : يجب أن تحتوي البطاقة، من أجل ضمان استعمال جيد، على طريقة الاستعمال بما في ذلك التعليمات لإعادة تشكيل بعض المنتوجات الغذائية. تكون الإشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، على أنه يجب أن لا يعاد تجميدها ثانية بعد أن يزال عنها التجميد. القسم العاشر الادعاءات المادّة 36 : يجب أن لا يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك. يجب أن لا تكون الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائية الموضوعة حيز الاستهلاك:
- غير صحيحة أو غامضة أو مضللة،
- تثير شكوكا فيما يتعلق بالأمن و/أو تطابقها غذائيا مع مواد غذائية أخرى،
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م
- تشجع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية،
- توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أن توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية،
- غير مبررة،
- تشير إلى تغييرات في الوظائف الجسمية التي يمكن أن تثير مخاوف عند المستهلك إما في شكل نصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية،
- تشير إلى خصائص وقائية أو علاجية للأمراض البشرية، باستثناء المياه المعدنية الطبيعية والمواد الغذائية الموجهة لتغذية خاصة. الفصل الرابع المنتوجات غير الغذائية المادّة 37 : تطبق أحكام هذا الفصل على كل المنتوجات غير الغذائية سواء كانت أداة أو وسيلة أو جهازا أو آلة أو مادة موجهة للمستهلك لاستعماله الخاص و/ أو المنزلي. المادّة 38 : زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يشمل الإعلام المتعلق بالمنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتها وطريقة عرضها، البيانات الإجبارية الآتية : )1 تسمية البيع للمنتوج، )2 الكمية الصافية للمنتوج، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، )3 الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما يكون المنتوج مستوردا، )4 بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا، )5 طريقة استعمال المنتوج، )6 تعريف الحصة أو السلسلة و/ أو تاريخ الإنتاج، )7 التاريخ الأقصى للاستعمال، )8 الاحتياطات المتخذة في مجال الأمن، )9 مكونات المنتوج وشروط التخزين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 )10 علامة المطابقة المتعلقة بالأمن، )11 بيان الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا المرسوم. يمكن أن توضع طريقة الاستعمال المنصوص عليها في النقطة 5 أعلاه، على بطاقة المنتوج أو ترفق داخل تغليفه. المادّة 39 : يجب أن يحتوي وسم المنتوجات غير الغذائية الخاضعة للرخصة المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به على مراجع الرخصة. المادّة 40 : يجب أن تختلف تسمية البيع للمنتوج عن العلامة التجارية أو علامة الصنع أو التسمية الخيالية، ويجب أن تسمح للمستهلك بمعرفة طبيعة المنتوج بدقة. المادّة 41 : يجب أن يحتوي الإعلام حول الاحتياطات المتخذة لاستعمال المنتوجات غير الغذائية على التحذيرات المتعلقة بالأخطار المرتبطة باستعمالها، حسب طبيعتها والاستعمال الموجهة إليه. المادّة 42 : يج ب أن تجمع البيانات المتعلقة بالعلامة و/أو تسمية بيع المنتوج والكمية الصافية وعلامة المطابقة في نفس المجال البصري الرئيسي للوسم. المادّة 43 : يعبر بالإشارة عن الكمية الصافية للمنتوج، حسب طبيعته، طبقا للنظام المتري الدولي كما يأتي :
- مقاييس الحجم بالنسبة للمنتوجات السائلة،
- مقاييس الوزن بالنسبة للمنتوجات الصلبة أو العجينية،
- عدد الوحدات بالنسبة للمنتوجات المبيعة بالقطعة.
- كل قياس آخر خاص . المادّ ة 44 : يجب أن تكون البيانات الإجبارية المتعلقة بالعلامة والمنشأ منقوشة أو موضوعة على المنتوج، حسب طبيعته، بطريقة يتعذر محوها. المادّة 45 : في إطار تحديد الحصة أو السلسلة، يجب أن يحمل كل حاو أو تغليف لمنتوج غير غذائي، تسجيلا منقوشا أو علامة يتعذر محوها، في صورة رمز أو بطريقة واضحة تسمح بتحديد مصنع الإنتاج والحصة المصنوعة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه تحدد الحصة أو سلسلة التصنيع بإشارة تشمل مرجع تاريخ الصنع، وتسبق هذه الإشارة بعبارة “حصة أو سلسلة”. ويحدد تاريخ الصنع باليوم والشهر وسنة الإنتاج. المادّة 46 : يجب أن يسبق التاريخ الأقصى للاستعمال، حسب طبيعة المنتوج واستعماله، بعبارة :
- للاستعمال قبل…….مع الإشارة إلى الشهر والسنة، عندما تكون مدة الاستعمال أقل من 24 شهرا،
- للاستعمال قبل نهاية …….مع الإشارة إلى السنة، عندما تكون مدة الاستعمال أكثر من 24 شهرا. يجب ألا يوضع المنتوج قيد الاستهلاك بعد هذا التاريخ. المادّة 47 : توضع بيانات الوسم المذكورة في المادة 38 أعلاه، إما على بطاقة مثبتة جيدا على التغليف وإما بطريقة الطبع المباشر على التغليف أو على المنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف. المادّة 48 : يجب على المتدخلين إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار على الصحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج. يجب أن تبين هذه المعلومات في دليل الاستعمال وفي طريقة الاستعمال وكذا على التغليف أو على المنتوج نفسه. المادّة 49 : في حالة الاستحالة عمليا لذكر المعلومات الإجبارية على التغليف، وباستثناء البيانات المنصوص عليها في النق اط 1 و 2 و 3 و 7 و 11 من الم ادة 38 أعلاه، يجب أن يش ار ف ي هذا التغليف إلى أن باقي المعلومات موجودة في الدليل المرفق. المادّة 50 : تحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالمواد غير الغذائية، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/ أو بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين. الفصل الخامس الخدمات المادّة 51 : تطبق أحكام هذا الفصل على الخدمات المقدمة للمستهلك بمقابل أو مجانا. 18 نوفمبر سنة 2013 م المادّة 52 : يجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك، عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة، بالخدمات المقدمة والتعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة. المادّة 53 : يجب على مقدم الخدمة، قبل إبرام العقد، إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة. في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة. المادّة 54 : يجب على مقدم الخدمة أن يضع تحت تصرف المستهلك، بصفة واضحة ودون لبس، المعلومات الآتية :
- الاسم أو عنوان الشركة والعنوان والمعلومات الخاصة بمقدم الخدمات،
- الشروط العامة المطبقة على العقد. المادة 55 : يجب ع لى مق دم الخدمة أن يعلم المستهلك، بكل الوسائل الملائمة، حسب طبيعة الخدمة، بالمعلومات الآتية : )1 اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته، ومقر شركته وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخرا، )2 رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف، )3 رقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة، )4 تكاليف النقل والتسليم والتركيب، )5 كيفيات التنفيذ والدفع، )6 مدة صلاحية العرض وسعره، )7 المدة الدنيا للعقد المقترح، عندما يتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة، )8 البنود المتعلقة بالضمان، )9 شروط فسخ العقد. المادّة 56 : تمنع كل معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك.
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م المادّة 57 : تحدد الكيفيات الخاصة بالإعلام المتعلقة بالخدمات، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش و/ أو بقرار مشترك مع الوزير أو الوزراء المعنيين. الفصل السادس أحكام نهائية المادّة 58 : يجب أن يحتوي الإعلام المتعلق بالمواد الأولية الموجهة للإنتاج والتحويل والتوضيب أو لكل استعمال مهني آخر غير ذلك الموجه مباشرة للمستهلك، على البيانات الإجبارية الآتية : )1 تسمية المنتوج، )2 الكمية الصافية، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، )3 الاسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو المستورد إذا كان المنتوج مستوردا، )4 المنشأ أو مكان المصدر إذا كان المنتوج مستوردا، )5 الشروط الخاصة بالحفظ و/ أو الاستعمال، )6 تعريف الحصة والسلسلة و/أو مختلف التواريخ (الإنتاج، الحد الأقصى للاستهلاك….)، عند الاقتضاء، )7 عبارة “ حلال “، للمنتوجات المعنية. يجب أن توضع البيانات المذكورة في النقاط 1 و 2 و 3 و 6 مباشرة على التغليف ويمكن أن تدرج البيانات الأخرى في الوثائق المرفقة بالبضاعة. عندما تكون المواد الأولية المعروضة غير معبأة، فإن البيانات الإجبارية المذكورة أعلاه، تدرج في الوثائق المرفقة. المادّة 59 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات المقتناة :
- في إطار المقايضة الحدودية،
- مباشرة للاستهلاك الخاص لمستخدمي الشركات أو الهيئات الأجنبية،
- من قبل محلات البيع الحر وخدمات الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين والمؤسسات الف ندق ية وال سياحية المصنفة والهلال الأحمر الج زائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17
- من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستعمالهم المهني الخاص. يجب أن تحتوي هذه المنتوجات على الوسم المطابق لتنظيم لبلد المنشأ أو بلد المصدر. المادّة 60 : يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لا سيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية الأساسية ومقدار العناصر الأساسية وطريقة التناول وتاريخ الإنتاج وتاريخ الحد الأقصى للاستهلاك والكمية ومنشأ أو مصدر المنتوج. كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر. المادّة 61 : تمنع الحيازة أو العرض للبيع أو البيع أو التوزيع المجاني بدون رخصة من المصالح ا لمختصة، للمنتوجات :
- التي لا يتطابق وسمها مع أحكام هذا المرسوم،
- التي تخ زن في ظروف غير مطابقة لتلك المقررة ع لى وسمها أو على كل سند آخر يستعمل للمنتوجات أو الخدمات. المادّة 62 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 63 : تلغى أحكام :
- المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها،
- المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم. المادّة 64 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 65 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال ج زائر في 5 م ح رّم عام 1435 ال موافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه الملحق مجموعة المكونات التي يمكن تعريفها 18 نوفمبر سنة 2013 م الأول باسم الصنف بدلا من الاسم الخاص باستثناء المكونات المرقمة في الملحق الثاني لهذا المرسوم، يمكن تسمية المكونات التي تنتمي لأحد أصناف المواد الغذائية المذكورة أدناه والتي تدخل في تركيب المادة الغذائية، بالاسم الوحيد لهذا الصنف بدلا من الاسم الخاص. تعريف صنف المادة الغذائية الزيوت المكررة ما عدا زيت الزيتون المواد الدسمة المكررة خليط الدقيق المتحصل عليه من صنفين أو عدة أصناف من الحبوب نشاء ونشويات غير محولين ونشاء ونشويات محولة بطريقة فيزيائية أو إنزيمية (1) كل أصناف الأسماك عندما يكون السمك يشكل مكونا لمادة غذائية أخرى، بشرط أن لا تنسب التسمية وعرض هذه المادة إلى صنف معين من السمك كل أنواع لحوم الدواجن في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة تشكل مكونا لغذاء آخر بشرط أن لا يشير وسم وعرض هذا الغذاء إلى نوع خاص من لحم الدواجن كل أصناف الجبن عندما يشكل الجبن أو خليط الأجبان مكونا لمادة غذائية أخرى شرط أن لا يشير وسم وعرض هذه المادة الغذائية إلى نوع معين من الجبن كل التوابل ومستخلص التوابل التي لا تتعدى 2 % من الوزن في المادة الغذائية كل النب اتات أو أجزاء م ن النب ات ات الع ط ري ة التي لا تتعدى 2 % من الوزن في المادة الغذائية تعيين اسم الصنف “زيت” تتمم :
- إما بوصف، حسب الحالة “نباتية” أو “حيوانية”،
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني. يجب أن يتبع بيان زيت هيدروجيني بوصف “ مهدرج كليا “ أو “ مهدرج جزئيا .” “شحم” أو “مادة دسمة” تتمم :
- إما بوصف حسب الحالة “نباتي” أو حيواني”
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني. يجب أن يتبع بيان شحم هيدروجيني بوصف “ مهدرج كليا “ أو “ مهدرج جزئيا “ “ دقيق” يتبع بتعداد أصناف الحبوب المحصلة منها وهذا حسب الترتيب التنازلي لأهمية الوزن “ نشاء ونشويات” “ سمك”، “ أسماك” “ لحم الدواجن” “ جبن”، “ أجبان” “ توابل” أو “خليط التوابل” “نبات عطري” أو “ نباتات عطرية” أو “ خليط نباتات عطرية” (1) يتمم اسم “نشاء” دائما بتعيين أصله النباتي الخاص عندما يمكن لهذا المكون أن يشمل الغلوتين.
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 18 نوفمبر سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) تعريف صنف المادة الغذائية كل تحضير من أساس العلك والمستعمل في صنع العلك لعلك المضغ كل أصناف السكاروز دكستروز خال من الماء أو أحادي التموه دكستروز شراب الغلوكوز وشراب الغلوكوز منزوع الماء مسحوق الخبز بكل أنواعه تعيين اسم الصنف الأساسي “علك أساسي” “سكر” “دكستروز “ “شراب الغلوكوز” “مسحوق الخبز كل بروتينات الحليب ( الجبنين وأملاح الجبنين وبروتينات اللبن “بروتينات الحليب” ومصل اللبن) وخليطهم زبدة الكاكاو المضغوطة، إيكسبلاغ أو المكررة كل الفواكه المصبرة التي لا تتعدى 10 % من وزن المادة “زبدة الكاكاو” الغذائية “فواكه مصبرة” كل خليط الخضر الذي لا يتعدى 10 % من وزن المادة الغذائية “خضر” كل أنواع الخمور الملحق الثاني المواد والمكونات الغذائية المسببة للحساسية أو الحساسية المفرطة 1 - الحبوب المحتوية على الغلوتين، لاسيما القمح والشيلم والشعير والخرطال والخندروس و الكاموت أوسلالتها المهجنة والمنتوجات المعدة أساسا من هذه الحبوب باستثناء :
- شراب الغلوكوز المعد أساسا من القمح، بما في ذلك دكستروز (1)،
- مالتود كسترين المعد أساسا من القمح (1)،
- شراب الغلوكوز المعد أساسا من الشعير،
- حبوب مستعملة في صناعة المقطرات الكحولية، بما فيها الكحول الإيثيلي من أصل فلاحي. “خمر” 2 - القشريات و المنتوجات المعدة أساسا من القشريات، 3 - البيض و المنتوجات المعدة أساسا من البيض، 4 - الأسماك و المنتوجات المشتقة منها، باستثناء :
- جيلا تين السمك المستعملة كدعامة لمستحضرات الفيتامينات أو الكاروتنويدات،
- جيلا تين السمك أو غراء السمك المستعملة كعامل تصفية في الجعة والخمر. 5 - الفول السوداني و المنتوجات المعدة أساسا من الفول السوداني، 6 - الصوجا والمنتوجات المعدة أساسا من الصوجا، ماعدا :
- زيت ودسم الصوجا المكرر كليا (1)، (1) و المنتوجات المشتقة، في حالة ما إذا كان التحويل الذي خضعت له، من غير المحتمل أن يرفع مستوى الحساسية المقيّم من طرف السلطة الصحية المؤهلة للمنتوج الأساسي المشتقة منه.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه
- التوكوفيرولات المختلطة طبيعيا 306( )SIN، دي -ألفا - توكوفيرول طبيعي و أستات دي- ألفا - توكوفيريل طبيعي و سكسينات دي - ألفا- توكوفيريل طبيعي المشتقة من الصوجا،
- فيتوستيرولات واستيرات الفيتوستيرول المشتقة من الزيوت النباتية للصوجا،
- استير الستانول النباتي المنتج من السيترولات المشتقة من الزيوت النباتية للصوجا. 7 - الحليب و المنتوجات المعدة أساسا من الحليب (بما في ذلك اللاكتوز) باستثناء :
- مصل اللبن المستعمل في تصنيع المقطرات الكحولية بما في ذلك الكحول الإيثيلي من أصل فلاحي،
- اللكتيتول . 8 - الفواكه ذات القشرة لا سيما اللوز (أميڤدالوس كميونيس . ل) والبندق (كوريلوس أفلانا) والجوز (ج وڤلون س ريج يا) و جوز ال ك اج و (أن ا ك ارديوم أوكسيدونت ال) و الجوز الأم ريكي [كاريا إلي نوانزس )wangenh( koch . k ] و جوز البرازيل 18 نوفمبر سنة 2013 م (بروتوليتيا إكسيلزا)، الفستق (بيستاسيا ڤيرا) وجوز الماكاداميا أو الكوينسلان (ماكاداميا ترنيفوليا) والمنتوجات المعدة أساسا من هذه الفواكه باستثناء الفواكه ذات القشرة المستعملة لصناعة المقطرات الكحولية بما في ذلك الكحول الإيثيلي ذي أصل فلاحي، 9 - الكرافس و المنتوجات المعدة أساسا من الكرافس، 10 - الخردل و المنتوجات المعدة أساسا من الخردل، 11 - حبوب السمسم والمنتوجات المعدة أساسا من حبوب السمسم، 12 - الأنهيدريد سولفيروسولفيتات بتركيز أكثر من 10 ملغ/ كلغ أو 10 ملغ/ لتر حسب SO2 الكلي للمنتوجات المعروضة الجاهزة للاستهلاك أو المعاد تشكيلها، طبقا لتعليمات المنتج، 13 - الترمس و المنتوجات المعدة أساسا من الترمس، 14 - الرخويات والمنتوجات المعدة أساسا من الرخويات. الملحق الثالث رمز الاشعاع العالمي للأغذية
14 محرّم عام 1435 ه 18 نوفمبر سنة 2013 م T+ : سام جدا T : سام Xn : ضار Xi : مهيج F+ : شديد الالتهاب F : سهل الالتهاب C : متآكل E : متفجر N : خطير على البيئة O : مشتعل الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 الملحق الرابع الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار المنتوج الذي يمكن أن يسبب أخطارا حادة أو مزمنة وحتى الموت، بالاستنشاق أو الابتلاع أو اختراق الجلد. المنتوج الذي يمكن أن يسبب أخطارا حادة أو مزمنة وحتى الموت بالاستنشاق أو الابتلاع أو اختراق الجلد. المنتوج الذي يمكن أن يسبب أخطارا محدودة الخطورة، بالاستنشاق أو الابتلاع أو اختراق الجلد. منتوج غير قابل للتآكل يمكن أن يسبب تفاعلا التهابيا مع الاتصال الفوري أو الطويل أو المتكرر مع الجلد أو الأغشية ا لمخاطية. منتوج يمكن أن يلتهب بسهولة كبيرة. منتوج يمكن أن يلتهب بسهولة. منتوج يمكن أن يدمر الأنسجة الحية عند ملامسته لها. منتوج يمكنه الانفجار تحت تأثير لهب أو صدمة شديدة. خطير على البيئة منتوج يطلق حرارة مرتفعة بالاتصال مع مواد أخرى لا سيما مع المواد القابلة للالتهاب.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه 18 نوفمبر سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 شوّال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّ يد لخضر الهبيري، مديرا عاما للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد لخضر الهبيري، المدير العام للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع الوثائق والمق ررات بم ا فيها أوامر الدف ع أو التحوي ل، وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر سعدون، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد القادر سعدون، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع ال وثائق والمق ررات بما فيه ا أوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّ يد محمد طالبي، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد طالبي، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّ يد رمضان حديوش، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رمضان حديوش، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جم يع ال وثائق والمق ررات، بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد محمد سيدي علي، مديرا للوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ يد محمد سيدي علي، مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، 18 نوفمبر سنة 2013 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السّيد محفوظ بن سالم، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ يد محفوظ بن سالم، مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جم يع الوثائق والمق ررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر نابتي، مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد القادر نابتي، مدير الإمداد والمنشآت، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جم يع الوثائق والمق ررات، بما فيها تفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات ومقررات الإبطال أو التطبيق أو عدم التطبيق لعقوبات التأخير وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 25 قراران مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّ يد مصطفى أعراب، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مصطفى أعراب، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّ يد نور الدين بورحال، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ يد نور الدين بورحال، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جم يع الوثائق والمق ررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة .2013 الطيب بلعيز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 5 جمادى الثان ية ع ام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمّن إنشاء مركز تنم ية التكنولوجيات المتطوّرة، المعدّل والمتمّم، 18 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة، المتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 ن وفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمرك ز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة الذي يدعى في صلب النص “المركز”.
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م المادّة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشة ووحدة بحث ومصالح مشتركة. المادّة 3 : تتك ون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3) من :
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم الوثائق العلمية والتقنية والأنظمة المعلوماتية المتطوّرة،
- قسم الطرائق التكنولوجية المتطوّرة وتسيير مشاريع البحث. المادّ ة 4 : يكلّف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد الكفاءات العلمية الوطنية والباحثين المشاركين والمدعوين العلميين،
- إعداد ومسك دليل الكفاءات الوطنية في مجال تدخل المركز،
- اقتراح ووضع حيّز التنفيذ إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي،
- المبادرة بمشاريع إنشاء المؤسسات المبتدئة والمؤسسات الفرعية ذات القيمة المضافة المستمدة من نشاطات البحث والتطوير،
- ضمان الدراسات الاستشرافية والمتابعة التكنولوجية. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة التثمين والتحويل التكنولوجي،
- مصلحة الاستشراف والمتابعة العلمية والتكنولوجية. المادّة 5 : يكلّف قسم الوثائق العلمية والتقنية والأنظمة المعلوماتية المتطوّرة بما يأتي :
- ضمان إعداد الموارد المعلوماتية والمنصات البرمجية وتسييرها وصيانتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 27
- إعداد حلول معلوماتية مخصصة لتلبية احتياجات مشاريع التطوير التكنولوجي،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في ميدان تخصص المؤسسة واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة في المكتبة الافتراضية. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التجهيزات المعلوماتية المتطوّرة،
- مصلحة هندسة البرمجيات المتخصصة،
- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية. المادّة 6 : يكلّف قسم الطرائق التكنولوجية المتطوّرة وتسيير مشاريع البحث بما يأتي :
- تركيز الطلبات في المجال العلمي والتكنولوجي لهياكل بحث المؤسسة وإعداد ومتابعة تنفيذ البرامج لتلبية الاحتياجات ذات العلاقة مع المصالح المعنية،
- ضمان تسيير كل نماذج مشاريع البحث/ التطويري والعقود ال تي تدخ ل في ميدان تخصص المركز،
- تصميم وإعداد الطرائق التكنولوجية وإنجازه ا لتلب ية احتياجات الأقسام ونشاطات التطوير التكنولوجي،
- ضمان المحافظة على التجهيزات العلمية للمؤسسة وصيانتها،
- ضمان خدمات التوصيف الفيزيائي والكهربائي لإدارة الأقسام والوحدات. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير مشاريع البحث ومتابعتها،
- مصلحة الطرائق التكنولوجية المتطوّرة،
- مصلحة التوصيف الفيزيائي والكهربائي. المادّة 7 : يلحق بالأمين العامّ مكتب الأمن الداخلي. المادّة 8 : تكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعدّدة السنوات للتكوين وتحسين مستوى مستخدمي المركز وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تن ظ م ال مص الح الإداري ة والتي عدده ا خمس(5)، في :
- بعنوان المركز :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
- بعنوان وحدة البحث :
- مصلحة التسيير المالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة. المادّة 9 : تتك ون أقسام البحث والتي عددها أربعة (4)، من :
- قسم التألية والروبوتيك،
- قسم هيكلة الأنظمة وتقنيات الإعلام المتعددة،
- قسم الإلكترونيك الدقيقة والنانو تكنولوجيا،
- قسم الأوساط الأينية والليزر. 1 - يك لّف قسم التأل ية وال روب وتيك بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- مجالات التألية والروبوتيك وهندسة المعارف والأنظمة الآلية، وهذا بغرض تلبية احتياجات قطاعات الصناعة والصحة والنقل والخدمات. 18 نوفمبر سنة 2013 م 2 - يكلّف قسم هيكلة الأنظمة وتقنيات الإعلام المتعددة بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- هندسة البرامج والشبكات الإعلامية والأنظمة المتعددة الأوساط والقياسات الحيوية وهذا بغرض تلبية احتياجات قطاعات الصحة والصناعة والسمعي البصري والاتّصال. 3 - يكلّف قسم الإلكتروني ك الدقيقة والنانو تكنولوجيا بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- تصور وصن ع نماذج وصن ع الأدوات والدوائر في ميادين الإلكترونيك الدقيقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنانو تكنولوجيا، وهذا بغرض تلبية احتياجات قطاعات الصناعة والصحة والاتّصال. 4 - يكلّف قسم الأوساط الأينية واللّيزر بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- إعداد المواد ومعالجتها وتطوير الاستخدامات الصناعية باستعمال الطرائق ذات أنظمة اللّيزر وبلازما التفريغ/ العرض الحراري، وهذا بغرض تلبية احتياجات قطاع الصناعة والصحة والبيئة. المادّة 10 : تتكون الورشة من :
- ورشة النماذج التكنولوجية. المادّة 11 : تتكون وحدة البحث من :
- وحدة البحث في البصريات والفوطونيات. المادّة 12 : تكلّف وحدة البحث بما يأتي :
- التحكم في التقنيات الحديثة التي تمنحها الفوطونيات من حيث أنها نظام ناتج عن اتحاد البصريات والإلكترونيات،
- تطوير طرائق بصرية جديدة لتكيف جيد للنظريات والتقنيات المكتسبة،
- دراسة وإنج از مصفف ات مكان ية وفق نظام الهولوغرافيا ال رقمية، به دف المعالج ة البص رية (التصفية، تحسين وإمثال الإشارة البصرية بصفة عامة)،
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م
- تطوير وتوصيف اللّ يزر بهدف استغلال أفضل لمصادره الضوئية من الناحية البصرية (قياس التماسك، تماثل الحزم، تحديد وسائل العرض الطيفي.)، وكذا من الناحية الفيزيائية (قوة اللّيزر، ديناميكية اللّيزر، الثبات، الضخ البصري.).
- المشاركة بصفة فعّالة في تنمية صناعية ملائمة لتصنيع مختلف المكونات الضوئية والبصرية. وتتكون من :
- قسم البحث في الطبقات الرقيقة والمواد الفوطونية،
- قسم البحث في الأجهزة وتكنولوجيا الفوطونيات،
- ورشة الميكانيك الدقيقة والبصريات. المادّة 13 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، المتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 29 قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 5 جمادى الثان ية ع ام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-316 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 ن وفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمرك ز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية الذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادّ ة 2 : تحت سلط ة المدي ر، الذي يس اع ده مدي ر مساع د وأمين ع ام، ينظم المرك ز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ومصالح مشتركة. المادّة 3 : تتكون الأقسام التقن ية والتي عددها اثنان (2) من :
- قسم الإعلام العلمي والعلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
- قسم الأجهزة العلمية لإنجاز وتوصيف أجهزة نصف النواقل. المادّ ة 4 : يكلّف قسم الإعلام العلمي والعلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- مبادرة الشراكة العلمية وترقيتها مع المؤسس ات الوطن ية والدولية في مجالات تخصص المركز،
- تنظيم التظاهرات العلمية المتعلقة بمج ال اختصاص المركز،
- اقت راح ووض ع تداب ير تحفيزي ة لترقية تثمين نتائج البحث العلمي والتط وي ر التكنولوجي في مجالات تخصص المركز،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مج ال تدخل المركز،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية، وذلك لتسهيل الدخول على المستعملين،
- وضع نظ ام ملائم للحفاظ على الأرش يف العلمي للمركز. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية. 18 نوفمبر سنة 2013 م المادّة 5 : يكلّف قسم الأجهزة العلمية لإنجاز وتوصيف أجهزة نصف النواقل بما يأتي :
- تسيير المحطات التكنولوجية لإنجاز أجهزة نصف النواقل للطاقوية.
- متابعة وتطوير وسائل تكنولوجية جديدة لإنجاز أجهزة تحويل الطاقة،
- تسيير وسائل توصيف نصف النواقل،
- متابعة وتط وي ر وس ائ ل تكن ول وج ية جديدة للتوصيف،
- الإرشاد المعلوماتي للأجهزة العلمية،
- محاكاة آداءات أجهزة وطرائق أنصاف النواقل للطاقوية،
- الحفاظ على التجهيزات العلمية والقاعات التكنولوجية وصيانتها. وينظم في أربع (4) مصالح :
- مصلحة المحطات التكنولوجية لإنجاز أجهزة نصف النواقل،
- مصلحة توصيف المواد وأجهزة نصف النواقل،
- مصلحة المعلوماتية والحوسبة العلمية،
- مصلح ة صي انة التجه يزات العلم ية والحفاظ عليها. المادّة 6 : يلحق بالأمين العامّ مكتب الأمن الداخلي. المادّة 7 : تكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعدّدة السنوات للتكوين وتحسين مستوى مستخدمي المركز وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
14 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2013 م ت ن ظم ال مص الح الإداري ة وال تي عددها ثلاث (3)، في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. المادّة 8 : تتك ون أقسام البحث والتي عددها أربعة (4)، من :
- قسم النمو البلوري لأنص اف النواقل والطرائق المعدنية،
- قسم تطوير أجهزة التحويل لنصف النواقل،
- قسم الطبقات الرقيقة والسطوح وما بين السطوح،
- قسم التكنولوجيات البارزة لأنصاف النواقل للطاقوية. 1 - يك لّف قس م النمو البلوري لأنصاف االنواق ل والطرائق المعدن ية بالقي ام بدراس ات وأعمال البحث حول :
- معالجة السيليس وتخصيبه،
- التصفية بالطريقة الكيميائية والتسخين المعدني للمواد للكهروضوئي،
- طرائق التكوين البلوري للمواد نصف الناقلة باستخدام مختلف تقنيات النمو البلوري،
- النمذجة والمحاكاة الرقمية لطرائق تكوين البلور. 2 - يكلّف قسم تطوير أجهزة التحويل لنصف النواقل بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :
- الطرائق التكنولوجية للأجهزة الكهروضوئية المعدة بالسيليسيوم البلوري،
- التصورات الجديدة والهياكل الكهروضوئية المبتكرة،
- تطوير الأجهزة المهيكلة بالطبقات الرقيقة،
- نمذجة ومحاكاة الأجهزة. 3 - يكلّف قسم الطبقات الرقيقة والسطوح وم ا بين السطوح بالقيام بدراسات وأعم ال البحث حول :
- نمو الطبقات الرقيقة النصف الناقلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 31
- الفيزياء الكيميائية للسطوح وما بين السطوح،
- سطح ذو خاصية وظيفية،
- الالكتروكيمياء للمواد. 4 - يكلّف قسم التكنولوجيات البارزة لأنصاف النواقل للطاق وي ة بالقي ام بدراس ات وأعمال البحث حول :
- المواد النانوية لتحويل الطاقة وتخزينها،
- المواد الجديدة والتصورات للإلكترونيات الضوئية،
- التكنولوجيات القائمة على البوليمرات،
- الجسيمات النانوية وطرائق البلازما للطاقوية،
- المواد الهجينة للتحويل. المادّة 9 : تت كون الورشات، والتي عدده ا أربع (4) من :
- ورشة إعداد السيليسيوم،
- ورشة معالجة السوائل الملوثة،
- ورشة الميكانيك والإلكتروني،
- ورشة تغليف أجهزة أنصاف النواقل. المادّة 10 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 14 محرّم عام 1435 ه 18 نوفمبر سنة 2013 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.880,79
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 947.084.899.127,34
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 128.840.435.098,03
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 307.804.082,89
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.113.174.793.972,82
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 169.319.323.230,46
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.089.968.727,19
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.212.844.017,56
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 66.224.680.517,10 المجموع 15.442.394.711.654,18 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.043.766.989.952,55
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 153.286.444.131,90
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 862.807.787,05
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 143.683.345.565,74
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 6.002.040.676.284,89
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.044.750.835.774,43
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.513.986.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.382.029.930.675,35 المجموع 15.442.394.711.654,18
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة