مرسوم تنفيذي رقم 20-242 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 402-07 المورّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
سعر الوحدة 1 كلغ (دج) العادي الرفيع | سعر الخروج من المصنع 35 37,5 هامش الربح بالجملة 1,5 2 سعر البيع لتجار التجزئة 36,5 39,5 هامش الربح بالتجزئة 2 3 سعر البيع للمستهلك 38,5 42,5
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 8 : تأخذ الدولة على عاتقها الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقمح الصلب الموجه لإنتاج السميد العادي والسميد الرفيع للمستهلك، مع احتساب كل التكاليف والرسوم، والسعر عند الاقتناء من المصنع المحدد في المادة 6 أعلاه.
يباع القمح الصلب الموجه لإنتاج العجائن والكسكس والمشتقات الأخرى، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالسعر غير المدعم.
تخضع العلاقة التعاقدية بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمطاحن، لدفتر شروط يعدّه الديوان الجزائري المهني للحبوب تحدد فيه على الخصوص كيفيات التعويض المرتبطة بالسعر المدعم وحقوق الأطراف وواجباتهم.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار لوزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 11
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 6 : يحدد الحد الأقصى لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، المذكور أعلاه، كما يأتي : 2 كلغ 5 كلغ 10 كلغ العادي | الرفيع | العادي الرفيع | العادي الرفيع 69 74 170 182,5 335 360 3 4 7,5 10 15 20 72 78 177,5 192,5 350 380 4 6 10 15 20 30 76 84 187,5 207,5 370 410
"المادة 9 : يتم وسم سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك ...... (بدون تغيير ) ..........
وزيادة على ذلك، يجب أن تحمل الأكياس والرزم التي تحتوي على سميد القمح الصلب، إلزاميا، عبارة "سميد عادي" أو "سميد رفيع مدعم" ، وكذا "سعر البيع" ويوضع شريط أحمر بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف".
المادة 5
فتح المادةيجب أن تمتثل المطاحن للأحكام المتعلقة بالوسم الذي يوضع على أكياس ورزم السميد المنصوص عليه في هذا المرسوم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
فتح المادةيعاقب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 07-402
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.