قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك 36
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
- المدة الدنيا للحفظ : المرحلة التي تتراوح ما بين تاريخ تفتيش المنتوج في نقطة الإنزال إلى تاريخ نهاية الاستهلاك المبين على الوسم.
- مدة الصلاحية : المرحلة التي تبدأ من تاريخ الصنع أو التوضيب إلى تاريخ نهاية الاستهلاك.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون للمنتوجات التي تقل مدة حفظها عن سنة أو تساويها عند تاريخ التفتيش، مدة دنيا للحفظ تساوي، على الأقل، 70 % من مدة صلاحيتها، ويعبر عنها بالأشهر والأيام.
يجب أن تكون للمنتوجات التي تفوق مدة حفظها سنة عند تاريخ التفتيش، مدة دنيا للحفظ تساوي، على الأقل، 50 % من مدة صلاحيتها، ويعبّر عنها بالأشهر والأيام.
المادة 4
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على البضائع المستوردة التي تم إرسالها أو توطينها قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل 2019 سعيد جلاب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.