مرسوم تنفيذي رقم 20-241 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 سنة 2020 ، يحدد مبلغ الأجر المرجعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضب في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي : 1 (1) الدقيق العادي الموضّب في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ الوحدة : دج التعيين السعر / قنطار سعر البيع للخبازين 2000,00 سعر البيع للجماعات 2080,00 تشمل الأسعار المذكورة أعلاه، ما يأتي :
المنتوجات المسلمة للخباز في محله، المنتوجات الموضّبة في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ.
(2) الدقيق العادي الموضّب في رزم ذات سعة 1 و 2 و 5 و 10 كغ.
الوحدة : دج التعيين سعر البيع سعر البيع | سعر البيع لتجار لتجار للمستهلكين الجملة التجزئة
- كيس 1 كغ 23,70 25,70 27,50 كيس 2 كغ 45,40 48,40 51,50 كيس 5 كغ 113,50 123,50 133,50
- كيس 10 كغ 227 237 247 زيادة على البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال إعلام المستهلك ، تلزم المطاحن بأن تضع على الأكياس والرزم المحتوية على الدقيق العادي الموضب شريطا أحمرا بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف، وتكتب على هذه الأنواع من التغليف عبارة "دقيق عادي بسعر مقنّن" وكذا سعر البيع للمستهلك".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بمادة 9 مكرّر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : تباع كميات القمح اللين الموجهة لإنتاج الدقيق العادي المخصص للخبازين والجماعات والأسر، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالرجوع لسعر البيع المقنن المذكور في المادة الأولى أعلاه.
يقصد "بالجماعات" في مفهوم هذا المرسوم، مجموع المؤسسات العمومية الإدارية التي تتوفر فيها منظومة للإطعام الجماعي.
تباع كميات القمح اللين الموجهة لأنواع أخرى من الدقيق، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالرجوع للسعر غير المدعم.
تخضع العلاقة التعاقدية بين الديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب والمطاحن، إلى دفتر شروط يعده الديوان الجزائري المهني للحبوب، يحدد فيه على الخصوص السعر وكيفيات التعويض المرتبطة بالسعر المدعم وحقوق الأطراف وواجباتهم.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار لوزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تمتثمل المطاحن لأحكام هذا المرسوم في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةيعاقب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد 2 سبتمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.