قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها في الصنف "أ"، القسم ."2"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 م ˊ رئيس قسم أ 2 م ˊ المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها الأمين العام أ 2 م ˊ مدير المكتبة أ 2 م- 1 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1098 أستاذ التعليم العالي، وفي حالة عدم مرسوم وجوده، أستاذ محاضر، قسم "أ".
أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة 695 والوزير المكلف بالتعليم العالي أو قرار من الوزير 695 أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنواتمن الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، * مقتصد جامعي رئيسي، قرار من 695 - إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مقتصد جامعي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل، * وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، 453 * محافظ المكتبات والوثائق قرار من والمحفوظات، على الأقل. الوزير
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسية لرتب : * ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، * وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، * المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات.
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس المصلحة أ 2 م- 1 المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المالية أ 2 م- 1 والوسائل 8 يوليو سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * أستاذ محاضر، قسم "ب"، على الأقل، * أستاذ بحث، قسم "ب"على الأقل،
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في المخبر 453 والصيانة، على الأقل، قرار من * مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، الوزير على الأقل، * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، * مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، 453 * منشط جامعي رئيسي، على الأقل، مقرر من
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : المدرسة * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، 453 * مقتصد جامعي رئيسي، مقرر من
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : المدرسة * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مقتصد جامعي.
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مركز الطبع أ 2 م- 1 والسمعي البصري المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها رئيس مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ 2 م- 1 والاتصال والتعليم عن بعد شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، * مهندس رئيسي للمخابر الجامعية 453 على الأقل، * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة مقرر من ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام مدير والاتصال (تخصص سمعي بصري). المدرسة
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، 453 * مهندس رئيسي للمخابر الجامعية مقرر من (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، مدير على الأقل، المدرسة
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي).
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة لدى أ 2 م- 2 نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها أ 2 م- 2 رئيس مصلحة لدى نائب مدير المالية والوسائل أ 2 م- 2 رئيس مصلحة لدى المدير المساعد 8 يوليو سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، * منشط جامعي رئيسي، على الأقل، * محافظ التراث الثقافي أو مرمم مقرر من التراث الثقافي، على الأقل. مدير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة 308 الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، * ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من * مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مدير * مهندس رئيسي في المخبر المدرسة والصيانة، على الأقل، * مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، 308 * مقتصد جامعي رئيسي.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * مهندس معماري للدولة، * مقتصد جامعي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : 308 * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، * مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل، التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة لدى أ 2 م- 2 المدير المساعد (تابع) المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها رئيس مصلحة لدى المكتبة أ 2 م- 2 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، * مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، * المترجم - الترجمان الرئيسي، على الأقل، 308 * محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على الأقل،
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر من الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : مدير * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، * مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، * مهندس دولة في الإعلام الآلي، * مهندس دولة في الإحصائيات، * مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان، * ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * محافظ المكتبات الجامعية، على الأقل، * وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، * محافظ المكتبات والوثائق 308 والمحفوظات، على الأقل.
مقرر من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب :
المدرسة * ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، * وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، * المكتبى والوثائقى وأمين المحفوظات.
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مسؤول مكتب الأمن أ 2 م- 2 الداخلي المدرسة الوطنية العليا لحفظ رئيس فرع المصلحة أ 2 م- 2 الممتلكات المشتركة للبحث الثقافية وترميمها رئيس مصلحة أ 2 م- 2 الخدمات الجامعية 8 يوليو سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، * مقتصد جامعي رئيسي.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر من 308 الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : مدير * متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، * مقتصد جامعي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، * مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، مقرر من على الأقل، مدير * مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على المدرسة 308 الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، * مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : * متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، * مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، * مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، 308 * مقتصد جامعي رئيسي. مقرر من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب : المدرسة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، * مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، * مهندس دولة في المخبر والصيانة، * مقتصد جامعي.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي"مدير مخبر بحث" وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة العمومية المنصب العالي التصنيف شروط الالتحاق طريقة التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية بالمنصب المدرسة الوطنية العليا لحفظ مدير مخبر بحث 11 الممتلكات الثقافية وترميمها
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول، وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون 495 أستاذ محاضر قرار من الوزير قسم "ب" على الأقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 21-49
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.