قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني في الصنف "أ" القسم " ."2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي : 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 23 غشت سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ
- المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
- المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي أ والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
- المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات المدرسة الخارجية.
الوطنية العليا في الأمن السيبراني المدير المساعد المكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة أ رئيس قسم أ الأمين أ العام التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية 2 م 1098 أستاذ التعليم العالي أو مدير البحث. مرسوم أستاذ محاضر قسم "أ"، على الأقل. 2 م′ 695 قرار من الوزير من بين المستخدمين المختصين في مجال الأمن السيبراني التابعين لوزارة الدفاع الوطني والحائزين 2 م′ 695 على شهادة الدكتوراه، عملا بأحكام قرار من المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم الوزير 24-181 المؤرخ في 5 يونيو سنة 2024 المذكور أعلاه. 2 م′ 695 أستاذ محاضر قسم "أ"، على الأقل. قرار من الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو 2 م′ 695 رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي رئيسي. قرار من
- إثبات ثمان (8) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي. 14 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير أ المكتبة المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني رئيس أ المصلحة المشتركة للبحث نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات أ الثقافية والرياضية التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي، 2 م- 1 453 على الأقل. قرار من
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• أستاذ محاضر قسم "ب"، على الأقل.
• أستاذ بحث قسم "ب"، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة 2 م- 1 453 لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، قرار من على الأقل، الوزير
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب:
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة مقرر من 2 م- 1 453 لرتب :
مدير
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو المدرسة رتبة معادلة، 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 23 غشت سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات أ الثقافية والرياضية (تابع) نائب مدير المالية أ والوسائل المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني مسؤول مركز الطبع أ السمعي البصري التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
• منشط جامعي رئيسي، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مقرر من 2 م- 1 453 • متصرف محلل أو متصرف، أو مدير رتبة معادلة، المدرسة
• منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو مقرر من 2 م- 1 453 رتبة معادلة، مدير
• مقتصد جامعي رئيسي.
المدرسة
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل،
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة مقرر من 2 م- 1 453 ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام مدير والاتصال (تخصص سمعي المدرسة بصري).
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب:
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري). 16 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ والاتصال والتعليم عن بعد المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني مسؤول البهو أ التكنولوجي مسؤول مركز التعليم المكثف للغات أ التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر مقرر من
م- 1 453 والصيانة، على الأقل، 2 مدير
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، المدرسة على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي).
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر من 2 م- 1 453 • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، مدير على الأقل.
المدرسة إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية.
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لرتبة أستاذ مساعد قسم "ب"، على الأقل، مقرر من 2 م- 1 453 - إثبات خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف بالنسبة المدرسة لرتب :
• مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 23 غشت سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مسؤول مركز التعليم المكثف للغات أ (تابع) رئيس مصلحة لدى نائب مدير أ المستخدمين والتكوين المدرسة والنشاطات الثقافية الوطنية العليا في والرياضية الأمن السيبراني رئيس مصلحة لدى أ نائب مدير المالية والوسائل التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل. مقرر من
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة
م- 1 453 مدير 2 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
المدرسة
• مترجم- ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو 2 م- 2 308 رتبة معادلة، مقرر من
• منشط جامعي رئيسي، على الأقل.
مدير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المدرسة
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب:
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر مقرر من 2 م- 2 308 والصيانة، على الأقل، مدير
• مقتصد جامعي رئيسي. المدرسة
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مقتصد جامعي. 18 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة لدى أ المدير المساعد المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني أ رئيس مصلحة على مستوى المكتبة رئيس مصلحة لدى رئيس قسم أ التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإحصائيات،
م- 2 308 على الأقل، مقرر من 2
• مترجم - ترجمان رئيسي، على مدير الأقل. المدرسة
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في الإحصائيات، •مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ المكتبات الجامعية على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل. مقرر من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير 2 م- 2 308 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المدرسة
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
مقرر من
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية
م- 2 308 بصفة موظف بالنسبة لرتبة : مدير 2 المدرسة 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 23 غشت سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة لدى رئيس قسم أ (تابع) مسؤول مكتب الأمن الداخلي أ المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني رئيس فرع المصالح أ التقنية التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من 2 م- 2 308
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة : المدرسة
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من
• مقتصد جامعي رئيسي. مدير 2 م- 2 308 - إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، أو رتبة معادلة، على الأقل، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)، مقرر من
• مترجم – ترجمان رئيسي، على مدير الأقل، 2 م- 2 308 المدرسة
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
• مترجم – ترجمان متخصص أو مترجم ترجمان، 20 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس فرع المصالح التقنية أ (تابع) رئيس فرع المصلحة أ المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني رئيس مصلحة الخدمات أ الجامعية التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
• مهندس دولة في الإعلام الآلي، مقرر من 2 م- 2 308 • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو مدير ملحق بالمخابر الجامعية، المدرسة
• مهندس دولة في المخبر والصيانة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، مدير 2 م- 2 308 على الأقل، المدرسة
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر مقرر من 2 م- 2 308 والصيانة، على الأقل، مدير
• مقتصد جامعي رئيسي. المدرسة
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مقتصد جامعي.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا " مدير وحدة بحث ومدير مخبر بحث ومدير قسم بحث ورئيس أو مسؤول فرقة بحث ورئيس فرع للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 685 مدير مخبر بحث 11 495 المدرسة الوطنية مدير قسم بحث 11 495 العليا في الأمن السيبراني رئيس أو مسؤول فرقة 9 345 بحث رئيس فرع الخدمات 5 165 الجامعية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الخدمات الجامعية " وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- أستاذ محاضر قسم " ب“، على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير قرار من
- أستاذ محاضر قسم " ب“، على الأقل.
الوزير قرار من
- أستاذ محاضر قسم " ب“، على الأقل.
الوزير
- أستاذ مساعد قسم "ب"، على الأقل، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026 .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون كمال بداري 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 23-416
- مرسوم رئاسي رقم 24-181
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.