قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في الصنف "أ"، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 جانفي سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 مَ المدرسة العليا للضمان الاجتماعي رئيس قسم أ 2 مَ الأمين العام أ 2 مَ 1098 أستاذ التعليم العالي، أوفي حالة عدم مرسوم وجوده، أستاذ محاضر، قسم "أ". 695 أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالتعليم العالي أو بقرار من الوزير 695 أستاذ باحث، مرسم، له أعلى رتبة. قرار من الوزير 695 - متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة قرار من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير أ 2 م- 1 453 المكتبة نائب مدير أ 2 م- 1 453 المدرسة المستخدمين العليا والتكوين للضمان والنشاطات الاجتماعي الثقافية والرياضية (تابع) نائب مدير أ 2 م- 1 453 المالية والوسائل / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- محافظ بالمكتبات الجامعية، على قرار من الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- ملحق بالمكتبات الجامعية، من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة،
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول أ 2 م- 1 453 مركز الطبع والسمعي البصري المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) مسؤول مركز أ 2 م- 1 453 الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مقرر من الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي) على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول أ 2 م- 1 453 مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد (تابع) مسؤول أ 2 م- 1 453 البهو التكنولوجي المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس أ 2 م- 1 453 المصلحة المشتركة للبحث / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة، المدرسة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي) يثبت خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مقرر من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ محاضر، قسم ب، على الأقل، قرار من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوزير موظف،
- أستاذ بحث، قسم ب، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 1 453 المصلحة المشتركة للبحث (تابع) المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، قرار من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات الوزير من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة لدى نائب مدير المالية والوسائل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من مدير معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من المدرسة الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة لدى المدير المساعد المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي) يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مترجم – ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مترجم – ترجمان متخصص أو مترجم – ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة لدى المكتبة المدرسة العليا للضمان رئيس أ 2 م- 2 308 الاجتماعي مصلحة لدى (تابع) رئيس قسم مسؤول أ 2 م- 2 308 مكتب الأمن الداخلي / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- محافظ المكتبات الجامعية، على مقرر من الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس فرع أ 2 م- 2 308 المصالح التقنية المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة الخدمات الجامعية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف، حائز على المدرسة شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من الأقدمية بصفة موظف، مدير
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية المدرسة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 308 مصلحة الخدمات الجامعية (تابع) المدرسة العليا للضمان الاجتماعي رئيس فرع أ 2 م- 2 308 المصلحة (تابع) المشتركة للبحث / العدد 05 26 رجب عام 1446 ه 26 جانفي سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف، المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة للمخابر الجامعية، أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا " مدير وحدة بحث"، "مدير مخبر بحث"، "مدير قسم بحث"، و"رئيس أو مسؤول فرقة بحث" وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 685 مدير مخبر بحث 11 495 المدرسة العليا للضمان الاجتماعي مدير قسم بحث 11 495 رئيس أو مسؤول 9 345 فرقة بحث
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 .
وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعزيز فايد كمال بداري وزير العمل والتشغيل عن الوزير الأول والضمان الاجتماعي وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري فيصل بن طالب عبد الوهاب لعويسي أستاذ محاضر، قسم "ب"، على الأقل، يثبت قرار من سنتين(2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير أستاذ محاضر، قسم "ب" على الأقل. قرار من الوزير أستاذ محاضر، قسم "ب" على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ مساعد، قسم "ب" على الأقل، مقرر من مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 19-231
- مرسوم تنفيذي رقم 23-51
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.