مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض المصالح التقنية،
- تعويض مصالح التنشيط،
- تعويض التأهيل،
- تعويض تثمين التراث الوثائقي، 28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م
- تعويض الخطر،
- تعويض الضرر،
- تعويض الخدمة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-242 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض دعم النشاطات البيداغوجية".
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين لأسلاك شعب المخابر الجامعية والتنشيط الجامعي والحراسة الجامعية.
المادة 4
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك شعبة المصالح الاقتصادية الجامعية.
المادة 5
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك شعبة المكتبات الجامعية.
المادة 6
فتح المادةيخضع صرف علاوات المردودية وتحسين الأداء في التسيير وتحسين الأداء إلى تنقيط حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض المصالح التقنية شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك شعبة المخابر الجامعية وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 11 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون.
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض مصالح التنشيط شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التنشيط الجامعي وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي.
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين لشعبة المصالح الاقتصادية الجامعية وفق النسبتين الآتيتين :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون.
المادة 10
فتح المادةيصرف تعويض تثمين التراث الوثائقي شهريا للموظفين المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 11 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون.
المادة 11
فتح المادةيصرف تعويض الخطر شهريا للموظفين المنتمين لشعبة الحراسة الجامعية وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 12
فتح المادةيصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لشعبتي المخابر الجامعية والمكتبات الجامعية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي.
المادة 13
فتح المادةيصرف تعويض الخدمة شهريا للموظفين المنتمين لشعبتي التنشيط الجامعي والحراسة الجامعية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-242 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يصرف تعويض الخدمة شهريا للموظفين المنتمين لشعبتي التنشيط الجامعي والحراسة الجامعية وفق نسبتي 10 % و 20 % من الراتب الرئيسي على التوالي ."
المادة 14
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-242 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا للموظفين المنتمين لشعب المخابر الجامعية والمكتبات الجامعية والتنشيط الجامعي والمصالح الاقتصادية الجامعية، وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-242
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-242
« تعدل المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 13 : يصرف تعويض الخدمة شهريا للموظفين المنتمين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.