قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جم ادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
السلك التعداد محافظو المكتبات الجامعية 8 مساعدو المكتبات الجامعية 1 الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية 1 المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية 1
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة)، طبقا للأحكام التنظيمية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة التي يشغلها الموظفون الذين استفادوا من الترقية محل تحويل في الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة .2010 وزير الداخلية وزير التعليم العالي والجماعات المحلية والبحث العلمي دحو ولد قابلية رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.