قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي في الصنف “أ”، القسم .”2“
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م 1028 مدير أ 2 م 625 مساعد رئيس أ 2 م 625 قسم الأمين أ 2 625 م العام المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي مدير أ 2 383
م - 1 المكتبة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- أستاذ التعليم العالي أو مدير البحث. مرسوم
- أستاذ محاضر، قسم “أ”، على الأقل. قرار من الوزير أستاذ محاضر، قسم “أ”، على الأقل. قرار من الوزير
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى قرار من الثاني أو من المستوى الأول يثبت الوزير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية المدرسة نائب مدير أ 2 م- 1 الوطنية المالية العليا والوسائل للذكاء الاصطناعي (تابع) مسؤول أ 2 م- 1 مركز الطبع والسمعي البصري طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت 383 خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من مدير المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 383
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت خمس مقرر
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 383 - مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من مدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية - مسؤول أ 2 م- 1 383 مركز الطبع - والسمعي البصري (تابع) - مسؤول أ 2 م- 1 383 - مركز الأنظمة وشبكات الإعلام - المدرسة والاتصال الوطنية والتعليم عن العليا بعد - للذكاء الاصطناعي (تابع) - مسؤول أ 2 م- 1 383 - البهو التكنولوجي - - - - العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز المدرسة شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس من مدير
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المدرسة الصفة.
مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من مدير مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس المدرسة
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 1 المصلحة المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- أستاذ بحث، قسم “ب”، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 383 قرار من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، الوزير يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة من مدير معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى نائب مدير المالية والوسائل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من مدير 238 المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على مقرر 238 الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من مدير بصفة موظف. المدرسة
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد (تابع) المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة على مستوى المكتبة رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى رئيس قسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 238 - مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص مقرر إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مترجم - ترجمان أو مترجم - ترجمان متخصص يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على 238 الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى مدير الثاني أو من المستوى الأول يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر 238 معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف.
مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول أ 2 م- 2 238 مكتب الأمن الداخلي رئيس فرع أ 2 م- 2 238 المدرسة المصالح الوطنية التقنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث مقرر
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس فرع أ 2 م- 2 للمصلحة المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة الخدمات الجامعية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع المدرسة
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( )3 سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-703 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية “، وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المنصب العالي العمومية المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 615 مدير مخبر بحث 11 425 مدير قسم بحث 11 425 المدرسة الوطنية العليا رئيس أو مسؤول 9 275 للذكاء الاصطناعي فرقة بحث رئيس فرع 5 95 الخدمات الجامعية طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، قرار من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ مساعد، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مدير المدرسة موظف.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة.
مدير المدرسة
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابراهيم جمال كسالي كمال بداري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر جانفي سنة .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-323
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.