قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : * شعبة "ا لمخابر الجامعية":
- رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في الاختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في الاختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان(2)، المعامل .2
- رتبة رئيس المهندسين للمخابر الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة ملحق للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة تقني للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار ذو صلة بالتخصص: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة تقني للمخابر الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2) المعامل .1 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م
- رتبة تقني سام للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة تقني سام للمخابر الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة معاون تقني للمخابر الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
2 - اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة معاون تقني للمخابر الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
2 - اختبار في موضوع ذي صلة بتخصص المترشح:
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعة واحدة (1) المعامل .1
- رتبة عون تقني للمخابر الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2) المعامل 2، 10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
2 - اخ تبار في موضوع ذو صل ة بت خصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعة واحدة (1) المعامل .1 * شعبة "المكتبات الجامعية" :
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم و تقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسييرالأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة محافظ بالمكتبات الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة محافظ بالمكتبات الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم و تقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة رئيس محافظي المكتبات الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - اخ تبار حول تنظيم تسيير المكتبات الجامعية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في تنظيم وتقنيات وتسيير الأنظمة المعلوماتية الوثائقية والأرشيفية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في الإختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .1 * شعبة "التنشيط الجامعي" :
- رتبة منشط جامعي من المستوى الأول (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات الرياض ي ة وال ت رف ي ه ية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل .1 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م
- رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات الرياضية والترفيهية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في تقنيات التنشيط : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة منشط جامعي رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات ال ري اض ي ة وال ت رفيه ية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة منشط جامعي رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات ال رياض ي ة وال ترفيهية : الم دة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تقنيات التنشيط : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة رئيس المنشطين الجامعيين (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
2 - اختبار في سوسيولوجية الفرق أو النشاطات الرياضية والترفيهية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل 2، * شعبة "المصالح الاقتصادية الجامعية" :
- رتبة مقتصد جامعي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل .1
- رتبة مقتصد جامعي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة:
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة مقتصد جامعي رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة :
المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد جامعي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان(2) المعامل .2
- رتبة نائب مقتصد جامعي مسير (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2 * شعبة "الحراسة الجامعية" :
- رتبة حارس جامعي رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
2 - اختبار تقني في الوقاية وأمن المؤسسات الجامعية : المدة ساعتان (2) المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل .2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 - م س ار الدراس ة أو الت ك وين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10.50/20 و 10.99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام بتراوح ما بين 11/20 و 11.99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12.99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13.99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14.99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15.99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة، * تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، يتم كما يأتي :
- 3 نقاط لتقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا"،
- 2.5 نقطة لتقدير "حسن" أو "مشرف"،
- نقطتان (2) لتقدير "قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف )1.5( لتقدير "مقبول". 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس )0.25( نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الإقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0.5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست
(6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف )0.5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات و الإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- نصف )0.5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة إنتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0.5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس
(5) نقاط.
6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو حقوق الشهيد(إبن أو إبنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام للمسار الدراسي أو للتكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعوقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي :
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية :
- نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (2) (الطب العام و شهادة طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقات في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
- نسخة (1) من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرارأن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة .2017 طاهر حجار ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.