قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها و شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها في الصنف أ القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات االثقافية و ترميمها و كذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 8 رمضان عام 1435 ه 41 27 يوليو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 2 م مدير أ 2 مَ مساعد رئيس أ 2 مَ قسم الأمين العام أ 2 مَ مدير المكتبة أ 2 م- 1 المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها نائب مدير أ 2 م- 1 مسؤول أ 2 م- 1 مركز الأنظمة و شبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1008 أستاذ التعليم العالي أو في حالة عدم مرسوم الوجود، أستاذ محاضر. 605 أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 605 أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة قرار من الوزير متصرف رئيسي على الأقل، يثبت 605 ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من متصرف يثبت ثماني (8) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ المكتبات الجامعية أو محافظ 363 المكتبات و الوثائق و المحفوظات على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف. الوزير ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 1 أو 2 أو مكتبي و وثائقي و أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، مرسم 363 أو مقتصد جامعي رئيسي يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية مقرر من مدير بصفة موظف.
المدرسة متصرف أو مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو 363 مهندس رئيسي في المخبر والصيانة ( تخصص الإلكترونيك)على الأقل، مرسم مقرر من يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في المخبر و الصيانة (تخصص إلكترونيك) يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مسؤول أ 2 م- 1 مركز الطبع والسمعي البصري المدرسة الوطنية رئيس أ 2 م- 2 لحفظ مصلحة بالمدرسة الممتلكات الثقافية وترميمها (تابع) يوليو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 363 مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة مقرر من أو مهندس رئيسي للمخابر مدير الجامعية على الأقل، مرسم يثبت المدرسة خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس دولة في المخبر أو الصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
متصرف، حائز ليسانس في علوم الإعلام و الاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر من أو مقتصد جامعي رئيسي يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف.
متصرف، أو مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس دولة في المخبر و الصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي أو مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم أو مهندس معماري للدولة يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه االصفة. 8 رمضان عام 1435 ه 41 29 يوليو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مسؤول أ 2 م- 2 مكتب الأمن الداخلي رئيس أ 2 م- 2 مخبر المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها (تابع) رئيس أ 2 م - 2 مصلحة المكتبة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 218 متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر من أو مقتصد جامعي رئيسي يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف.
متصرف، أو مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، أو مهندس معماري للممتلكات الثقافية مقرر من العقارية، على الأقل، مرسم يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف.
مهندس دولة في المخبر و الصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم أو مهندس معماري للدولة يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ المكتبات الجامعية أو محافظ مقرر من 218 المكتبات و الوثائق و المحفوظات مدير على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) المدرسة سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 1 أو 2 أو مكتبي و وثائقي و أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 2 فرع المصالح التقنية رئيس أ 2 م- 2 مصلحة الخدمات المدرسة الجامعية الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة بالقسم يوليو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 218 مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة مقرر من أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مدير أو مهندس رئيسي للمخابر المدرسة الجامعية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس دولة في المخبر و الصيانة أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر من أو مقتصد جامعي رئيسي يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف.
مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
متصرف، أو مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مهندس دولة في المخبر و الصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، أو مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم أو مهندس معماري للدولة يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 8 رمضان عام 1435 ه 41 31 يوليو سنة م
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة المنصب المستوى رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 للمنصب العالي رئيس فرع و كذا شروط الالتحاق به، العمومية العالي السلّمي الزيادة الاستدلالية شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين المدرسة رئيس 5 75 الوطنية لحفظ فرع الممتلكات الخدمات الثقافية الجامعية وترميمها
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-328
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.