قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية للإدارة في الصنف أ، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 847 مرسوم رئاسي
– متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة 508 ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية قرار من بهذه الصفة. الوزير
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف القسم المستوى الزيادة العليا السلّمي الاستدلالية
– مدير الدراسات أ 3 م- 1 305 –
– مدير التربصات – – – المدرسة مدير التكوين أ 3 م- 1 305 – الوطنية المتواصل للإدارة والتعاون (تابع) – مدير مركز التوثيق والبحث أ 3 م- 1 305 – والخبرة
- رئيس مصلحة – تسيير الموارد البشرية، أ 3 م- 2 183
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- رئيس مصلحة – التجهيزات والوسائل العامة (الأمانة العامة) شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. قرار متصرف رئيسي، على الأقل، أو من رتبة معادلة، حائز على شهادة الوزير الماستر على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة الماستر، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل.
قرار متصرف رئيسي على الأقل، أو من رتبة معادلة، حائز على شهادة الوزير ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
قرار أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. من الوزير متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة قرار ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت من أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف القسم المستوى العليا السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م- 2 النظام الداخلي بالأمانة العامة المدرسة الوطنية للإدارة (تابع) رئيس مصلحة الإعلام الآلي أ 3 م- 2 والسمعي البصري بالأمانة العامة
– رئيس مصلحة بمديرية الدراسات أ 3 م- 2
– رئيس مصلحة بمديرية التربصات
– رئيس مصلحة بمديرية التكوين المتواصل والتعاون 31 مايو سنة 2021 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 183 – مقتصد رئيسي، حائز على شهادة قرار ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، من أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مقتصد حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي، في الإعلام الآلي، على الأقل، حائز على شهادة ليسانس في قرار 183 التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة من معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس قرار 183 في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة من معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 19 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية الصنف القسم المستوى الزيادة العليا السلّمي الاستدلالية
– رئيس مصلحة أ 3 م- 2 183 – البحث الإداري – والمنشورات
– رئيس مصلحة الدراسات والخبرة والاستشارة – (مركز التوثيق والبحث والخبرة) – المدرسة رئيس مصلحة الوطنية المكتبة بمركز أ 3 م- 2 183 للإدارة التوثيق والبحث والخبرة (تابع) – – – شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين أستاذ مساعد، قسم ب، على الأقل. قرار متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من معادلة، حائز على شهادة ليسانس في الوزير التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، حائز على شهادة قرار ليسانس في التعليم العالي، على من الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت الوزير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
محافظ المكتبات الجامعية، على الأقل، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، على الأقل، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو المستوى الأول، حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مكتب وشروط الالتحاق به، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرخ في 19 محرم عام 1429 المؤسسة المنصب العالي العمومية
- رئيس مكتب بمصلحة تسيير الموارد البشرية،
- رئيس مكتب بمصلحة الميزانية والمحاسبة،
- رئيس مكتب بمصلحة التجهيزات والوسائل العامة،
- رئيس مكتب بمديرية الدراسات،
- رئيس مكتب بمديرية التربصات،
- رئيس مكتب بمديرية التكوين المتواصل والتعاون،
- رئيس مكتب بمصلحة البحث المدرسة الإداري والمنشورات، الوطنية -رئيس مكتب بمصلحة الدراسات للإدارة والخبرة والاستشارة.
رئيس مكتب بمصلحة النظام الداخلي رئيس مكتب بمصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري الموافق 27 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية 8 195 – متصرف رئيسي، على الأقل، أو مقرر رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المدير
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة العام معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مقتصد رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر 8 195 – متصرف رئيسي، على الأقل، أو من رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) المدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
العام
– مقتصد يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي، في الإعلام الآلي 8 195 على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف.
من
– مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت المدير خمس (5) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المنصب العالي المستوى العمومية السلّمي رئيس مكتب بمصلحة المكتبة 8 المدرسة الوطنية للإدارة (تابع)
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، الذين لايستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرَر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 195 – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مقرر على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. المدير
– محافظ المكتبات الجامعية على العام الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 06-419
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-08
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.