مقرر رقم 08-04 ملغى

مقرّر رقم 08-04 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1429 الموافق 12 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-133

    « المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ »

  2. أُلغي بموجب قرار

    « تلغى أحكام النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008 والمتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر والمذكور »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-286

    « في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.