قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
تطبق أحكام هذا القرار على المدرستين الوطنيتين العليين للرياضيات والذكاء الاصطناعي.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله في الصنف "أ" القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلمي مدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 م′ رئيس أ 2 م′ قسم المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله الأمين أ 2 م′ العام مدير أ 2 م - 1 المكتبة 25 مايو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1098 أستاذ التعليم العالي أو مدير مرسوم البحث.
أستاذ محاضر، قسم "أ" على قرار من 695 الأقل. الوزير 695 أستاذ محاضر، قسم "أ" على قرار من الأقل. الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، قرار من
• مقتصد جامعي رئيسي. الوزير 695
- إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل. قرار من 453 - إثبات خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلمي رئيس المصلحة المدرسة المشتركة أ 2 م- 1 الوطنية للبحث العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله نائب مدير المستخدمين والتكوين أ 2 م- 1 والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المالية أ 2 م- 1 والوسائل شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• أستاذ محاضر، قسم "ب"، على الأقل.
• أستاذ بحث قسم "ب" على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، 453 • مهندس رئيسي للمخابر قرار من الجامعية على الأقل، الوزير
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• منشط جامعي رئيسي، على 453 الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من مقرر الخدمة الفعلية بهذه الصفة من مدير بالنسبة لرتب : المدرسة
• متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة،
• منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة مقرر لرتب : من مدير 453
• متصرف رئيسي على الأقل، أو المدرسة رتبة معادلة، 18 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف نائب مدير المالية أ والوسائل (تابع) المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي مسؤول مركز أ لمدينة الطبع سيدي والسمعي عبد االله البصري مسؤول مركز الأنظمة وشبكات أ الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
• مقتصد جامعي رئيسي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مقرر 2 م- 1 453 بالنسبة لرتب :
من مدير
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، المدرسة
• مقتصد جامعي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر 2 م- 1 453 الجامعية، على الأقل،
• متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم مقرر الإعلام والاتصال (تخصص من مدير سمعي بصري).
المدرسة
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 2 م- 1 453 على الأقل، مقرر
• مهندس رئيسي في المخبر من مدير والصيانة، على الأقل، المدرسة
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على الأقل.
التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلمي مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ 2 م- 1 والاتصال والتعليم عن بعد (تابع) المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة أ 2 م- 1 سيدي مسؤول عبد االله البهو التكنولوجي أ 2 م- 1 مسؤول مركز التعليم المكثف للغات شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في الإعلام الآلي، 453 مقرر
• مهندس دولة في المخبر والصيانة، من مدير
• مهندس دولة للمخابر الجامعية المدرسة أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي).
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 453 على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر
• مهندس رئيسي للمخابر من مدير الجامعية على الأقل.
المدرسة
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية.
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لرتبة أستاذ مساعد قسم "ب"، على الأقل، مرسم،
- إثبات خمس (5) سنوات من 453 الأقدمية بصفة موظف بالنسبة مقرر لرتب :
من مدير
• المترجم - ترجمان رئيسي على الأقل، المدرسة
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل. 20 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مسؤول مركز التعليم أ المكثف للغات (تابع) المدرسة الوطنية العليا رئيس مصلحة التابعة لدى نائب للقطب التكنولوجي مدير أ لمدينة المستخدمين سيدي والتكوين عبد االله والنشاطات الثقافية والرياضية رئيس مصلحة لدى نائب مدير أ المالية والوسائل التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مقرر 2 م- 1 453 • المترجم- ترجمان متخصص أو من مدير المترجم- الترجمان،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية المدرسة أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• منشط جامعي رئيسي على الأقل. مقرر 2 م- 2 308
- إثبات أربع (4) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة المدرسة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مقرر 2 م- 2 308
• مقتصد جامعي رئيسي. من مدير
- إثبات أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مقتصد جامعي.
التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوى السلمي المدرسة الوطنية العليا رئيس مصلحة التابعة لدى المدير أ 2 م- 2 للقطب التكنولوجي المساعد لمدينة سيدي عبد االله رئيس مصلحة أ 2 م- 2 على مستوى المكتبة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى رئيس قسم شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مقرر
• مترجم - ترجمان رئيسي على من مدير الأقل. 308 - إثبات أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في الإحصائيات،
• مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ المكتبات الجامعية على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات مقرر رئيسي على الأقل. من مدير 308 - إثبات أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من مقرر 308 الأقدمية بصفة موظف بالنسبة من مدير لرتب :
المدرسة 22 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة أ لدى رئيس قسم (تابع) المدرسة الوطنية العليا مسؤول مكتب التابعة الأمن الداخلي أ للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله رئيس فرع أ المصالح التقنية التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- إثبات أربع (4) سنوات من 2 م- 2 308 مقرر الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : من مدير
• متصرف محلل أو متصرف أو المدرسة رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر
• مقتصد جامعي رئيسي. 2 م- 2 308 - إثبات أربع (4) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة المدرسة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
• مترجم – ترجمان رئيسي، على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مقرر
• مهندس رئيسي للمخابر من مدير 2 م- 2 308 الجامعية، على الأقل، المدرسة
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)، التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوى السلمي رئيس فرع المصالح أ 2 م- 2 التقنية ( تابع) المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب أ 2 م- 2 التكنولوجي رئيس فرع لمدينة المصلحة سيدي المشتركة عبد االله للبحث رئيس مصلحة أ 2 م- 2 الخدمات الجامعية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
• مترجم – ترجمان متخصص أو المترجم الترجمان، مقرر
• مهندس دولة في الإعلام الآلي، من مدير 308 • مهندس دولة للمخابر الجامعية المدرسة أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر 308 الجامعية، على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر على الأقل.
من مدير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المدرسة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر
• مهندس رئيسي للمخابر من مدير الجامعية على الأقل، المدرسة
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، 308 • مقتصد جامعي رئيسي.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مقتصد جامعي.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا " مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية " وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى الزيادة العمومية السلمي الاستدلالية 13 685 مدير وحدة بحث مدير مخبر بحث 11 495 المدرسة مدير قسم بحث 11 495 الوطنية العليا التابعة للقطب رئيس أو مسؤول 9 345 التكنولوجي لمدينة فرقة بحث سيدي عبد االله رئيس فرع 5 165 الخدمات الجامعية
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين أستاذ محاضر قسم " ب“، على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير أستاذ محاضر قسم " ب“، على الأقل. قرار من الوزير قرار من أستاذ محاضر قسم " ب“، على الأقل. الوزير أستاذ مساعد قسم ب“، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير المدرسة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه من مدير الصفة.
المدرسة ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025 .
وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الكريم بوالزرد كمال بداري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 21-322
- مرسوم رئاسي رقم 21-323
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-416
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.