قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 26 و 34 و 42 و 100 من المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب الآتية :
- مهندس دولة للمخابر الجامعية،
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية،
- ملحق للمخابر الجامعية،
- تقني للمخابر الجامعية،
- تقني سام للمخابر الجامعية،
- منشط جامعي من المستوى الأول،
- منشط جامعي من المستوى الثاني،
- منشط جامعي رئيسي.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس دولة ومهندس رئيسي للمخابر الجامعية، كما يأتي : / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 9 يونيو سنة 2013 م I - شهادة الماستر :
ميدان : علوم وتكنولوجيا
1 - الهندسة الكهربائية.
2 - علم الطيران.
3 - الهندسة المعمارية.
4 - الهندسة المعمارية والعمران.
5 - الآلية.
6 - الآلية والإعلام الآلي الصناعي.
7 - الكيمياء.
8 - الكيمياء والتطبيق : المحيط.
9 - الكيمياء الصناعية.
10 - الإلكترونيك.
11 - الإلكترونيك والاتصالات.
12 - الإلكترونيك - الإلكترونيك الجزئي.
13 - الإلكترونيك - الإلكتروتقني - الآلية.
14 - الإلكتروميكانيك.
15 - الإلكتروتقني.
16 - الطاقوية.
17 - الطاقوية والحرارية.
18 - هندسة إدارة الأعمال.
19 - الهندسة البيوطبية.
20 - الهندسة المدنية.
21 - هندسة المناخ.
22 - هندسة الصيانة.
23 - هندسة المحيط.
24 - هندسة الطرائق.
25 - هندسة المواد.
26 - هندسة المبلورات.
27 - هندسة الأنظمة الصناعية.
28 - هندسة الطاقة والمحيط.
29 - الهندسة الصناعية.
30 - الهندسة البحرية.
31 - الهندسة الميكانيكية.
32 - الهندسة البترولية.
33 - المحروقات.
34 - الري.
35 - النظافة والأمن. 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م
36 - النظافة والأمن الصناعي.
37 - الصيانة والآلية.
38 - الصيانة الصناعية.
39 - الميكانيك.
40 - الميكانيك وهندسة الأنظمة.
41 - الميكاترونيك.
42 - القياسات الفيزيائية.
43 - التعدين.
44 - المناجم.
45 - المناجم وصناعة المعادن.
46 - البصريات وميكانيك الضبط.
47 - الإنتاجية.
48 - البحث الإلكتروني.
49 - علوم المهندس.
50 - علوم وتقنيات السكك الحديدية.
51 - علوم ا لمخاطر.
52 - الأمن الصناعي.
53 - المواصلات السلكية واللاسلكية.
54 - المواصلات اللاسلكية.
ميدان : علوم المادة
1 - الكيمياء.
2 - الهندسة الفيزيائية.
3 - نانو فيزياء.
4 - الفيزياء.
5 - الفيزياء النظرية.
6 - الفيزياء التطبيقية.
7 - الفيزياء : علوم نووية وتفاعل إشعاع - المادة.
8 - علوم المواد.
ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي
1 - الإعلام الآلي.
2 - الرياضيات.
3 - الرياضيات الأساسية.
4 - البحث العملياتي.
ميدان : علوم الطبيعة والحياة
1 - الزراعة.
2 - التغذية.
3 - البيوكيمياء.
4 - البيوكيمياء التطبيقية.
5 - البيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية.
6 - البيوكيمياء وفيزيولوجيا الحيوانات.
7 - البيوكيمياء والبيتكنولوجيا.
8 - التنوع البيولوجي.
9 - البيولوجيا.
10 - البيولوجيا / المناعة.
11 - بيولوجيا الحيوان.
12 - بيولوجيا الحيوان والمحيط.
13 - بيولوجيا الأجسام الجزيئية.
14 - بيولوجيا الكائنات.
15 - البيولوجيا والعلوم الزراعية.
16 - البيولوجيا والفيزيولوجيا.
17 - البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيونية.
18 - البيولوجيا الجزيئية والخلوية.
19 - البيولوجيا الخلوية والجزيئية.
20 - البيولوجيا النباتية.
21 - البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية.
22 - البيولوجيا النباتية والمحيط.
23 - البيولوجيا الجزيئية.
24 - البيوتكنولوجيا.
25 - البيوتكنولوجيا : الإنتاج الحيواني.
26 - بيوتكنولوجيا الطحالب.
27 - البيوتكنولوجيا النباتية.
28 - البيوتكنولوجيا النباتية والمحيط.
29 - البيوتكنولوجيا، مصادر زراعية : غذاء وتغذية.
30 - علم البيئة.
31 - علم البيئة الحيوانية.
32 - علم البيئة والمحيط.
33 - علم البيئة النباتية والمحيط.
34 - المحيط.
35 - علم الغابات.
36 - علوم الغابات.
37 - علم الوراثة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
38 - علم الوراثة التطبيقي.
39 - الميكروبيولوجيا.
40 - الميكروبيولوجيا التطبيقية.
41 - الميكروبيولوجيا - علوم البيئة.
42 - تسيير الأوساط الطبيعية والتسيير الدائم للموارد.
43 - علم الأعصاب.
44 - علم التغذية.
45 - التغذية وعلوم الغذاء.
46 - علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية.
47 - علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية.
48 - علم الطفيليات.
49 - علوم الصيدلة الأساسية والتطبيقية.
50 - الفيزيولوجيا النباتية.
51 - موارد التربة، المياه والمحيط.
52 - العلوم الزراعية.
53 - علوم التغذية.
54 - العلوم الزراعية الغذائية.
55 - علوم الحيوانات.
56 - الإنتاج الحيواني.
57 - علوم البحر.
58 - علوم المياه.
59 - علوم المحيط.
60 - العلوم البيطرية.
61 - العلوم البيطرية : النظافة، المراقبة ومناهج التحليل.
62 - علم التسممات الأساسية والتطبيقية.
ميدان : علوم الأرض والكون
1 - التهيئة.
2 - تهيئة الإقليم.
3 - التهيئة الحضرية.
4 - المحيط والمياه.
5 - المحيط.
6 - الجيولوجيا.
7 - الجيولوجيا - الجيوفيزياء.
8 - علم الجيولوجيا. / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 9 يونيو سنة 2013 م
9 - الجيولوجيا التقنية.
10 - تسيير التقنيات الحضرية.
11 - تسيير المدن والتعمير.
12 - علوم الأرض.
13 - علوم الأرض والكون.
II - شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير :
1 - الزراعة.
2 - التوصيل الكهربائي.
3 - الآلية.
4 - البيولوجيا.
5 - الكيمياء الصناعية.
6 - اقتصاد المحروقات.
7 - الإلكتروميكانيك.
8 - الإلكتروتقني.
9 - الاستغلال.
10 - الهندسة الآلية.
11 - الهندسة الكيميائية.
12 - الهندسة المدنية.
13 - هندسة المحيط.
13 - هندسة المواد.
15 - هندسة المناجم.
16 - هندسة الطرائق.
17 - هندسة الطرائق الصناعية.
18 - الهندسة الكهربائية والإلكترونية.
19 - هندسة الري.
20 - الهندسة الصناعية.
21 - الهندسة الميكانيكية.
22 - هندسة التعدين.
23 - الهندسة المنجمية.
24 - الجيولوجيا.
25 - الجيوفيزياء.
26 - مهندس فيزيائي.
27 - المناجم.
28 - الإحصاء والتخطيط.
29 - معالجة المياه والسوائل الصناعية. 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالت حاق ب رتبة م لحق لل مخابر الجامعية، كما يأتي :
I - شهادة ليسانس :
ميدان : العلوم والتكنولوجيا
1 - علم الطيران.
2 - الهندسة المعمارية.
3 - الهندسة المعمارية والعمران.
4 - الآلية.
5 - الكهرباء والإلكترونيك والآلية.
6 - الإلكتروميكانيك.
7 - الإلكترونيك.
8 - الإلكترونيك والكهرباء.
9 - الإلكترونيك والهندسة الكهربائية.
10 - الإلكتروتقني.
11 - الطاقوية والحرارية.
12 - الهندسة الطاقوية والمحيط.
13 - الهندسة الغذائية.
14 - الهندسة البيو - طبية.
15 - الهندسة المدنية.
16 - هندسة المناخ.
17 - هندسة الصيانة.
18 - هندسة المحيط.
19 - هندسة المواد.
20 - هندسة الطرائق.
21 - هندسة الطرائق الصناعية.
22 - الهندسة الكهربائية.
23 - الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي الصناعي.
24 - الهندسة الصناعية.
25 - الهندسة الصناعية والصيانة.
26 - هندسة السوقيات والنقل.
27 - الهندسة البحرية.
28 - الهندسة الميكانيكية.
29 - الهندسة الميكانيكية والإنتاج.
30 - هندسة المناجم.
31 - الهندسة البترولية.
32 - الجيوفيزياء.
33 - الري.
34 - المحروقات.
35 - المحروقات والكيمياء.
36 - النظافة والأمن.
37 - الصناعة والتصنيع.
38 - الصناعة البتروكيميائية.
39 - صيانة الآليات.
40 - الصيانة الصناعية.
41 - الميكانيك.
42 - القياسات الفيزيائية.
43 - التعدين.
44 - المناجم.
45 - المناجم والمحيط.
46 - المناجم والتعدين.
47 - البصريات وميكانيك الضبط.
48 - الفيزياء.
49 - علم المياه والمحيط.
50 - علوم المهندس.
51 - علوم تقنيات السكك الحديدية.
52 - الأمن الصناعي.
53 - التكنولوجيا.
ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي
1 - الإعلام الآلي.
2 - الرياضيات.
3 - الرياضيات التطبيقية.
ميدان : علوم المادة
1 - الكيمياء.
2 - الفيزياء.
ميدان : علوم الطبيعة والحياة
1 - الزراعة.
2 - الفلاحة الرعوية.
3 - تربية المائيات.
4 - البيوكيمياء والميكروبيولوجيا.
5 - البيولوجيا.
6 - بيولوجيا الحيوان. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
7 - البيولوجيا العيادية.
8 - البيولوجيا والعلوم الزراعية.
9 - البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية.
10 - البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية.
11 - البيولوجيا الجزيئية.
12 - البيولوجيا النباتية.
13 - البيولوجيا الجزيئية والخلوية.
14 - البيولوجيا الخلوية والجزيئية.
15 - البيوتكنولوجيا.
16 - علم البيئة.
17 - علم البيئة الحيوانية.
18 - البيئة والمحيط.
19 - علم الغابات.
20 - الهندسة البيوكيميائية.
21 - الهندسة البيولوجية.
22 - الصناعة الغذائية.
23 - الميكروبيولوجيا.
24 - الميكروبيولوجيا العامة.
25 - التغذية وعلم الأغذية.
26 - هندسة الصحة والغذاء والدواء.
27 - الصيد وتربية المائيات.
28 - الفيزيولوجيا الخلوية والجزئية.
29 - الإنتاج الحيواني.
30 - إعادة الإنتاج والصحة الحيوانية.
31 - موارد التربة والماء والمحيط.
32 - العلوم الزراعية والغذائية.
33 - العلوم الزراعية.
34 - علوم التغذية.
35 - علوم البحار.
36 - علوم المياه.
37 - علوم التمريض.
38 - علوم البيطرة.
ميدان : علوم الأرض والكون
1 - التهيئة.
2 - تهيئة الإقليم.
3 - الهندسة المعمارية.
4 - المياه والمحيط.
5 - الجغرافيا وتهيئة الإقليم.
6 - الجيولوجيا.
7 - الجيولوجيا - الجيوفيزياء.
8 - الجيولوجيا - التطبيقية.
9 - تسيير التقنيات الحضرية.
10 - تسيير المدن.
11 - تسيير المدن والتعمير.
12 - الهيدروجيولوجيا.
13 - علم الري.
14 - المناجم.
15 - علوم الأرض.
16 - علوم الأرض والكون.
II - شهادة الدراسات العليا :
1 - البيولوجيا.
2 - الكيمياء.
3 - الفيزياء.
4 - الرياضيات.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي تقني وتقني سام للمخابر الجامعية، كما يأتي :
I - شهادة تقني :
1 - إلكترونيك السيارات.
2 - الإلكتروتقني.
3 - الإلكترونيك الصناعية.
4 - صيانة المصاعد.
5 - الإنتاج وتصفية الزيوت الغذائية.
6 - إنتاج أغذية الحيوانات.
7 - بستنة ومساحات خضراء.
8 - التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
9 - الكيمياء والطلاء والغراء والورنيش.
10 - صناعة الورق والأقلام.
11 - صناعة الزجاج والمرايا.
12 - تقني في الكيمياء.
13 - تحويل تشكيلات المنتجات إلى المطاط الاصطناعي.
14 - تحويل البلاستيك. 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م
15 - مراقبة التلحيم.
16 - صناعة نجارة الألمنيوم والمواد البلاستيكية.
17 - جدولة إطلاق في البناءات الحديدية.
18 - تحضير أنماط البناءات المعدنية.
19 - صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية.
20 - تحضير الأنماط في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية.
21 - علم المقاييس ومراقبة النوعية.
22 - رسم ودراسات في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية.
23 - النمذجة في المسبكة.
24 - المسبكة.
25 - الصيانة الصناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية.
26 - الإنتاج الميكانيكي : تخصص استصناع.
27 - الإنتاج الميكانيكي : تخصص أدوات.
28 - صيانة قوارب الصيد وقوارب النزهة.
29 - صيانة العتاد الفلاحي.
30 - صيانة عتاد الورشة والنقل والتفريغ.
31 - صيانة مركبات الوزن الخفيف.
32 - إنجاز ومتابعة أشغال البنايات.
33 - الطوبوغرافي.
II - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية :
1 - علم الطيران.
2 - الكيمياء.
3 - الكيمياء الصناعية.
4 - إيصال الكهرباء.
5 - الإلكترونيك.
6 - الإلكتروتقني.
7 - الإلكتروميكانيك وصيانة عتاد الري.
8 - الإعلام الآلي.
9 - الهندسة الكيميائية.
10 - الهندسة المدنية.
11 - هندسة المناخ.
12 - هندسة التكييف : التبريد.
13 - هندسة المواد.
14 - هندسة الطرائق الصناعية.
15 - الهندسة الكهربائية والإلكترونية.
16 - الهندسة البحرية.
17 - الهندسة الميكانيكية.
18 - تسيير التقنيات الحضرية.
19 - الري.
20 - المحروقات والكيمياء.
21 - الهيدروجيولوجيا.
22 - النظافة والأمن.
23 - النظافة والأمن الصناعي.
24 - الصناعة الغذائية.
25 - آليات القياس ومعايير الري.
26 - الصيانة في الهندسة الكهربائية.
27 - الصيانة والأمن الصناعي.
28 - القياس الفيزيائي البصري.
29 - التعدين.
30 - علم القياس.
31 - المناجم.
32 - البصريات وميكانيك الضبط.
33 - معالجة المياه والسوائل الصناعية.
34 - معالجة وتصفية المياه.
35 - الأشغال العمومية.
36 - البيولوجيا.
37 - العلوم البيطرية.
38 - علوم البحار.
39 - علوم الأرض : الجغرافيا وعلم الخرائط.
40 - علوم الأرض : الجيولوجيا.
41 - الزراعة.
42 - الجيولوجيا.
III - شهادة تقني سام :
1 - تقنيات الصناعة الغذائية.
2 - مراقبة النوعية في الصناعة الغذائية.
3 - حفظ الصحة والأمن الصناعي.
4 - البيطرة.
5 - الصناعة الميكانيكية.
6 - مكتب الدراسات.
7 - الجيولوجيا البترولية.
8 - الجيولوجيا المنجمية والمقالع.
9 - الهيدروجيولوجيا.
10 - الكيمياء.
11 - القياسات الفيزيائية والكيميائية.
12 - الآلية والضبط.
13 - الكهرباء الصناعية.
14 - إلكترونيك صناعية.
15 - الكتروتقني.
16 - صيانة تجهيزات السمعي البصري.
17 - صيانة أجهزة التبريد والتكييف.
18 - صيانة تجهيزات المعلوماتية والمكتبية.
19 - صيانة العتاد البيوطبي.
20 - الصيانة الصناعية.
21 - مراقبة النوعية في صناعات الأغذية الزراعية.
22 - مراقبة وتعليب مشتقات الحليب.
23 - إنتاج المشروبات والمصبرات.
24 - إنتاج المواد الدسمة.
25 - تحويل الحبوب.
26 - زراعة الأشجار المثمرة.
27 - عون في الصحة الحيوانية.
28 - زراعة البقول.
29 - الزراعات الكبرى.
30 - مصمم البساتين.
31 - إنتاج حيواني : تخصص تربية الحيوانات الصغيرة.
32 - إنتاج حيواني : تخصص تربية الحيوانات ا لمجترة.
33 - المحيط والنظافة.
34 - استغلال محطات المعالجة.
35 - استغلال أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
36 - استغلال وصيانة أنظمة التطهير.
37 - تسيير واقتصاد المياه.
38 - تسيير واسترجاع النفايات.
39 - معالجة المياه.
40 - مراقبة نوعية المواد البلاستيكية. 9 يونيو سنة 2013 م
41 - مراقبة نوعية المنظفات ومستحضرات التجميل.
42 - مراقبة نوعية المطاط المصنع.
43 - مراقبة نوعية الزجاج.
44 - دراسة البنايات الحديدية.
45 - الدراسة والتصور في نجارة الألمنيوم والمواد البلاستيكية.
46 - التلحيم الصناعي.
47 - دراسة وتصور المنتوجات الصناعية.
48 - دراسة وإنجاز الأدوات.
49 - السباكة والمزج المائع.
50 - صيانة الأنظمة الميكانيكية والآلية.
51 - الصيانة الصناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعية الكبرى.
52 - تصنيع المواد المعدنية.
53 - الإنتاجية الميكانيكية : تخصص الاستصناع.
54 - معالجة المواد.
55 - تركيب وصيانة تجهيزات السقي.
56 - صيانة عتاد الورشة والنقل والتفريغ.
57 - صيانة الآليات الفلاحية.
58 - صيانة المركبات الصناعية.
59 - صيانة مركبات الوزن الخفيف.
60 - الهندسة المعمارية الداخلية.
61 - مسير أشغال البناء.
62 - مسير الأشغال العمومية.
63 - رسام مسقط في الهندسة المعمارية.
64 - رسام مسقط في الخرسانات المسلحة.
65 - مساح طوبوغرافي.
66 - جيو تقني.
67 - تركيب الأجهزة الصحية والتدفئة والتكييف.
68 - مصمم محقق في البناء والأشغال العمومية.
69 - متار محقق ودراسة الأسعار.
70 - إعادة تأهيل وإصلاح السكن.
71 - ترميم الآثار والمواقع الأثرية.
72 - الأشغال العمومية والمنشآت الفنية.
73 - التعمير.
74 - شبكة الصرف الصحي والطرقات. 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب منشط جامعي من المستوى الأول ومنشط جامعي من المستوى الثاني ومنشط جامعي رئيسي، كما يأتي :
I - شهادة الليسانس وشهادة الماجستير :
علوم إنسانية واجتماعية
1 - علوم الإعلام والاتصال.
2 - علم الاجتماع.
3 - علم النفس.
4 - علوم التربية.
5 - تصحيح التعبير اللغوي.
6 - علم الآثار.
7 - التاريخ.
8 - الفلسفة.
لغة وأدب عربي
1 - لغة وأدب عربي.
2 - نقد أدبي ومسرحي.
لغة وثقافة أمازيغية لغة وثقافة أمازيغية.
لغات وآداب أجنبية
1 - لغة إنجليزية.
2 - لغة فرنسية.
3 - لغة إيطالية.
4 - لغة ألمانية.
5 - لغة إسبانية.
6 - الترجمة.
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التربية البدنية والرياضية الفنون الفنون التشكيلية II - شهادة الليسانس (نظام ل.م.د) :
ميدان : العلوم الإنسانية والاجتماعية
1 - علم النفس.
2 - العلوم الاجتماعية.
3 - علوم الإعلام والاتصال.
4 - علم الاجتماع.
5 - علم الآثار.
6 - علم المكتبات.
7 - التاريخ.
8 - الفلسفة.
9 - العلوم الإنسانية.
10 - العلوم الإسلامية.
ميدان : اللغة والأدب العربي
1 - اللغة والأدب العربي.
2 - الدراسات اللسانية.
3 - الدراسات اللغوية والأدبية.
4 - اللغة العربية.
5 - اللسانيات.
6 - الأدب.
7 - الأدب العربي.
8 - علوم اللغة.
ميدان : اللغة والثقافة الأمازيغية اللغة والثقافة الأمازيغية.
ميدان : اللغات والآداب الأجنبية
1 - لغة إنجليزية.
2 - لغة فرنسية.
3 - لغة إيطالية.
4 - لغة ألمانية.
5 - لغة إسبانية.
6 - الترجمة.
ميدان : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
1 - النشاط البدني والرياضي.
2 - النشاط البدني والرياضي التربوي.
3 - النشاط البدني والرياضي المكيف.
4 - الإدارة والتسيير الرياضي.
5 - الإدارة الرياضية.
6 - التربية البدنية والرياضية.
7 - التربية البدنية.
8 - التربية البدنية الرياضية الوجدانية.
9 - التربية الرياضية والحركية.
10 - التدريب الرياضي.
11 - التدريب الرياضي التنافسي.
12 - إدارة أعمال الرياضة.
13 - التسيير الرياضي.
14 - الإعلام والاتصال الرياضي.
15 - الإعلام الرياضي.
16 - الإعلام الرياضي التربوي.
17 - علوم تطبيقية في الرياضة.
18 - علوم التربية البدنية والرياضية.
19 - علوم الرياضة.
20 - الرياضية.
21 - علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
22 - نظريات ومنهجية التربية البدنية والرياضية.
ميدان : الفنون
1 - الفنون.
2 - فنون العرض المسرحي.
3 - الفنون التشكيلية.
4 - الفنون الدرامية.
5 - فنون السينما.
6 - المحافظة على التراث.
7 - الموسيقى.
8 - المسرح.
III - شهادة الماستر :
ميدان : العلوم الإنسانية والاجتماعية
1 - العلوم الإنسانية.
2 - العلوم الاجتماعية.
3 - العلوم الإسلامية.
4 - علم الاجتماع.
5 - علم النفس.
6 - علوم الإعلام والاتصال.
7 - التدخل الاجتماعي.
ميدان : اللغة والأدب العربي
1 - اللغة العربية.
2 - اللغة والأدب العربي.
3 - النقد الأدبي.
4 - النقد الأدبي والمسرحي.
5 - دراسات لغوية وأدبية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 9 يونيو سنة 2013 م
6 - اللسانيات.
7 - الأدب الجزائري.
8 - الأدب العربي.
9 - علوم اللغة.
ميدان : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
1 - النشاطات البدنية الرياضية التربوية.
2 - النشاطات البدنية المكيفة.
3 - النشاطات البدنية والرياضية المكيفة.
4 - التربية البدنية والرياضية.
5 - التربوي.
6 - التربية والحركية.
7 - التدريب الرياضي.
8 - إدارة أعمال الرياضة.
9 - الإدارة والتسيير الرياضي.
10 - الإعلام والاتصال الرياضي.
11 - العلوم التطبيقية الرياضية.
12 - علوم التدخل في النشاطات البدنية والرياضية.
13 - علوم الرياضة.
14 - علوم وتكنولوجيا حركة الإنسان.
15 - نظرية ومنهجية التدريب الرياضي والتربية البدنية الرياضية.
ميدان : الفنون
1 - الفنون.
2 - الفنون المسرحية.
3 - الفنون البصرية.
4 - الفنون السينمائية.
5 - الفنون التشكيلية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 وزير التعليم العالي عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.