مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-132 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 4 مايو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي……………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مك لّف بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رؤس اء دوائر ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب الع امّ لدى رئيس دائرة سيدي معروف في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدي ر بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام قضاة………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة ا لمخدّرات وإدمانها……………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب ة مدير في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين بوزارة التّجارة…………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصّناعية………………………………………………………………………. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………… 24
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31
9 مايو سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتّش الجهوي للمفتشية العامّة للماليّة بتيزي وزو…………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة دراسات مكلّفة بالتعاون بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف……………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الماليّة والوسائل بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين ن ائب مدي ر بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية…………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات…………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن تشكيلة اللّجنة القطاعية المشتركة لمنع استخراج مواد الطمي……………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم………………………………………………………………………………………… 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 10-132 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 4 مايو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-40 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت ماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار 262.800.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار 262.800.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 4 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظ فين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيّما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبّقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّ ة 2 : تعتبر أسلاكا خاصة بالتعليم العالي الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- المخابر الجامعية،
- المكتبات الجامعية،
- التنشيط الجامعي،
- المصالح الاقتصادية الجامعية،
- الحراسة الجامعية. المادّة 3 : يكون الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه في نشاط لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية للخدمات الجامعية. يمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في نشاط لدى الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالتعليم العالي. يمكن أن يوضعوا في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العم ومية للتكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى. يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعني والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعدادات لكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المنص وص عليه ا في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة التي يمارسون فيها وظائفهم. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 5 : يوظف ويرقى الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. يمكن تعديل النسب المطبّقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب %50 من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 6 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة المخول لها سلطة التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادّ ة 7 : عند استكمال فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 8 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 9 : تطبيقا لأح كام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الذين يحتمل وضع ه م، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك ومؤسسة، كما يأتي :
- الانتداب : 5%،
- الإحالة على الاستيداع : 5%،
- خارج الإطار: .%1 الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّة 10 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك ورتب شعبتي “ المكتبات الجامعية “ و” الخدمات الجامعية “ المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 11 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك ورتب شعبة “ المخبر والصيانة “ المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم، ويرسمون ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ أول يناير سنة 2010، في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 12 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك ورتب “المصالح الاقتصادية” المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ أول يناير سنة 2010، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 13 : يرتب الموظفون المذكورون في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م يحوزونها في رتبهم الأصلية. و يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّ ة 14 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، أو بعد استكمال التربص التجريبي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 ين اير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه. المادّة 15 : يجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابق ة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبّقة على شعبة “ المخابر الجامعية “ المادّة 16 : تشمل شعبة “ المخابر الجامعية “ الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي المخابر الجامعية،
- سلك ملحقي المخابر الجامعية،
- سلك تقنيي المخابر الجامعية،
- سلك المعاونين التقنيين للمخابر الجامعية،
- سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية،
- سلك المساعدين التقنيين للمخابر الجامعية. الفصل الأول سلك مهندسي المخابر الجامعية المادّة 17 : يضم سلك مهندسي المخابر الجامعية ثلاث (3) رتب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 18 : يكلّف مهندسو الدولة للمخابر الجامعية حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الخبرات واستغلال نتائجها،
- القيام بكل تجربة أو اختبار له صلة بميدان نشاطهم،
- حل المسائل ذات الطابع التقني المتصل بميدان نشاطهم،
- المساهمة في إعداد وضبط وتطوير التقنيات العلمية الجديدة وكذا تحسين نتائجها،
- إعداد مخططات حفظ التجهيزات وصيانتها. المادّة 19 : زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة للمخابر الجامعية، يكلّف المهندسون الرئيسيون لل مخابر الج امعية، حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- تصميم مناهج التحليل وأدواته،
- الإشراف على الأعمال المرتبطة ببرامج النشاطات الموكلة إليهم والسهر على إنجازها،
- تطوير أشغال البحث في مجال صيانة التجهيزات والمعدات. المادّة 20 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين للمخابر الجامعية، يكلّف رؤساء المهندسين للمخابر الج امعية، حسب تخ صصهم على الخصوص بما يأتي :
- تكييف كل أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث المرتبطة بإنجاز الأهداف البيداغوجية والعلمية المسطرة.
- السهر على ترشيد استعمال المعدات والأجهزة.
- إعداد المقاييس المتعلقة بالصيانة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 21 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترفا بمعادلتها،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- ملحقو المخابر الجامعية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وفي نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها :
- ملحقو المخابر الجامعية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المسجلون في قائمة التأهيل،
- المهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وفي نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 22 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية، ملحقو المخابر الجامعية المرسمون والمهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة المرسمون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 23 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترفا بمعادلتها، الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 24 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، مهندسو الدولة للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 25 : يرقى بصفة رئيس مهندس للمخابر الجامعية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 26 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس دولة ومهندس رئيسي للمخابر الجامعية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 27 : يدمج في رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال. المادّة 28 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال. المادّة 29 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال. الفصل الثاني سلك الملحقين بالمخابر الجامعية المادّة 30 : يشمل سلك الملحقين بالمخابر الجامعية الرتبة الوحيدة لملحق بالمخابر الجامعية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 31 : يكلف الملحقون بالمخابر الجامعية حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- القيام بجميع القياسات أو التجارب أو التحاليل أو أعمال المراقبة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم،
- حل المسائل ذات الطبيعة التقنية البسيطة أو المعقدة المتصلة بميدان نشاطهم،
- المساهمة في إعداد وضبط وتطوير التقنيات العلمية الجديدة وكذا تحسين نتائجها،
- السهر على حفظ التجهيزات والمعدات وصيانتها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 32 : يوظف بصفة ملحق للمخابر الجامعية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّة 33 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق للمخابر الجامعية، التقنيون السامون للمخابر الجامعية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 المادّة 34 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة، للالتحاق برتبة ملحق للمخابر الجامعية. الفصل الثالث سلك تقنيي المخابر الجامعية المادّة 35 : يضم سلك تقنيي المخابر الجامعية رتبتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 36 : يكلّف تقنيو المخابر الجامعية حسب تخصصهم على الخصوص بما يأتي :
- تحضير الأجهزة والآلات والمواد اللازمة للمعالجات وأشغال التحليل،
- المشاركة في تنفيذ المعالجات الدقيقة التي تقتضي استعمال معدات معقدة،
- القيام بكل عمل تصليح للأجهزة والمعدات وفحصها دوريا. المادّة 37 : زيادة على المهام المسندة لتقنيي المخابر الجامعية، يكلّف التقنيون السامون للمخابر الجامعية حسب تخصصهم، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالتحاليل والمعالجات الأولية،
- تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 38 : يوظف أو يرقى بصفة تقنيي المخابر الجامعية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 39 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني للمخابر الجامعية، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها. المادّة 40 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام للمخابر الجامعية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو المخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو المخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين ال وزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 41 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام للمخابر الجامعية، تقنيو المخابر الجامعية المرسمون الذين تح صلوا، بعد ت وظي فهم، ع لى شهادة الدراسات الج امعي ة التطبيقية أو ش هادة تق ني سام أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 42 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي تقني وتقني سام للمخابر الجامعية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 43 : يدمج في رتبة تقني للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، تقنيو المخبر والصيانة المرسمون والمتربص ون، الخاض عون لل مرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال. الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م المادّة 44 : يدمج في رتبة تقني سام للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، التقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال. الفصل الرابع سلك المعاونين التقنيين للمخابر الجامعية المادّة 45 : يشمل سلك المعاونين التقنيين للمخابر الجامعية الرتبة الوحيدة لمعاون تقني للمخابر الجامعية. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 46 : يكلّف المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية على الخصوص بما يأتي :
- القيام بعمليات القياس على ضوء التوجيهات المفصلة من السلطة السلمية،
- ضمان، زيادة على المهام المسندة للأعوان التقنيين للمخابر الجامعية في مجال الصيانة، تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 47 : يوظف أو يرقى بصفة معاون تقني للمخابر الجامعية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو مستوى معادل له، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 48 : يدمج في رتبة معاون تقني للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال. الفصل الخامس سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية المادّة 49 : يشمل سلك الأعوان التقنيين للمخابر الجامعية الذي يوضع في طريق الزوال الرتبة الوحيدة لعون تقني للمخابر الجامعية. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 50 : يكلف الأعوان التقنيون للمخابر الجامعية، على الخصوص، بما يأتي:
- تنفيذ عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة وتحضير المواضيع التجريبية،
- القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 51 : يرقى بصفة عون تقني للمخابر الجامعية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 52 : يدمج في رتبة عون تقني للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم،الأعوان التقنيون للمخبر والصيانة المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال. الفصل السادس سلك المساعدين التقنيين للمخابر الجامعية المادّة 53 : يشمل سلك المساعدين التقنيين للمخابر الجامعية الذي يوضع في طريق الزوال الرتبة الوحيدة لمساعد تقني بالمخابر الجامعية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 54 : يكلف المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- استعمال العتاد والمواد اللازمة لعمل ا لمخبر،
- القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد،
- القيام بالأعمال المتعددة المتصلة بحاجيات المصلحة. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 55 : يدمج في رتبة مساعد تقني للمخابر الجامعية، بناء على طلبهم، أعوان المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير س نة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسس ة عم ومية ذات ط ابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال. الباب الثالث الأحكام المطبّقة على المناصب العليا لشعبة “ المخابر الجامعية “ المادّة 56 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تشمل شعبة “ المخابر الجامعية “ المنصب العالي لمكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 57 : يحدد عدد المناصب العليا لمكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 58 : يضمن المكلّف بالتنسيق بين المخابر الجامعية تنسيق نشاطات المخابر لوحدة التعليم والبحث التي يعمل بها. و بهذه الصفة، يضمن على الخصوص متابعة إنجاز برامج الأنشطة الموكلة لمخابر وحدة التعليم والبحث ومراقبتها. الفصل الثاني شروط التعيين المادّ ة 59 : يعين المكلّف بالتنسيق بين المخابر الجامعية من بين : 1 - رؤساء المهندسين للمخابر الجامعية، 2 - المهندسين الرئيسيين للمخابر الجامعية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مهندسي الدولة للمخابر الجامعية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة “ المكتبات الجامعية “ المادّ ة 60 : تشمل شعبة “المكتبات الجامعية” الأسلاك الآتية :
- سلك محافظي المكتبات الجامعية،
- سلك مساعدي المكتبات الجامعية،
- سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية،
- سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية. الفصل الأول سلك محافظي المكتبات الجامعية المادّة 61 : يضم سلك محافظي المكتبات الجامعية أربع (4) رتب :
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول، الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م
- رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني،
- رتبة محافظ المكتبات الجامعية،
- رتبة رئيس محافظي المكتبات الجامعية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 62 : يكلّف ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سجلات جرد الأرصدة الوثائقية والمجموعات وتحيينها،
- ضمان عرض الأرصدة الوثائقية والمجموعات وتيسير الحصول عليها من طرف الجمهور،
- المشاركة في تكوين الأرصدة الوثائقية والمجموعات وإثرائها وتقييمها واستغلالها وصيانتها وسلامتها،
- مساعدة المستعملين في استعمال وسائل التحقيق والبحث الببليوغرافي. المادّ ة 63 : زيادة على المهام المسندة لملحقي المكتبات الجامعية من المستوى الأول، يكلّف ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني، على الخصوص، بإعداد النشرات التحليلية وفهارس المواد وغير ذلك من وسائل التحقيق الببليوغرافي. المادّة 64 : يكلّف محافظو المكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- تكوين الأرصدة الوثائقية ودراسة المجموعات الموكلة إليهم وترتيبها وحفظها واقتراح التدابير المتعلقة بإنمائها والسهر على سلامتها،
- إعداد مختلف الوسائل التي تسمح للجمهور بالحصول على الإعلام العلمي والتقني،
- إعداد القوائم والجرد ومراقبة ضبطها وتحيينها،
- المساهمة في الإعلام العلمي والتقني عن طريق المتابعة والاستغلال الدائمين للنشريات المتخصصة،
- تطوير الأبحاث والدراسات والتحقيق، لا سيما عن الكتاب والمطالعة، وتنظيم المكتبات والوثائق،
- المشاركة في إحداث شبكات الإعلام العلمي والتقني وإعداد بنوك المعطيات. المادّة 65 : زيادة على المهام المسندة لمحافظي المكتبات الجامعية، يكلّف رئيس محافظي المكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م
- وضع برنامج التوثيق للمؤسسة، بالتشاور مع السلطات الجامعية وضمان تحقيقها،
- وضع محاور الوحدة الوثائقية،
- المساهمة بأبحاثهم في معرفة الأرصدة والمجموعات الوثائقية،
- المشاركة في وضع تجمعات المكتبات الجامعية،
- المشاركة في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 66 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الأول : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون ليسانس التعليم العالي في علم المكتبات أو شهادة معترفا بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المكتبات الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المكتبات الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 67 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول، مساعدو المكتبات الجامعية المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على ليسانس التعليم العالي في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 68 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترفا بمعادلتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 69 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 70 : يوظف أو يرقى بصفة محافظي المكتبات الجامعية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في علم المكتبات أو شهادة معترفا بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 71 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة محافظ المكتبات الجامعية، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 72 : يرقى بصفة رئيس محافظي المكتبات الجامعية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، محافظو المكتبات الجامعية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، محافظو المكتبات الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 73 : يدمج في رتبة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الأول، ملحقو المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون. المادّة 74 : يدمج في رتبة محافظ المكتبات الجامعية، محافظو المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون. المادّة 75 : يدمج في رتبة رئيس محافظ المكتبات الجامعية، رؤساء محافظي المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك مساعدي المكتبات الجامعية المادّة 76 : يشمل سلك مساعدي المكتبات الجامعية الرتبة الوحيدة لمساعد المكتبات الجامعية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 77 : يكلّف مساعدو المكتبات الجامعية على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الأعمال التقنية الاعتيادية في المكتبات،
- استلام الوثائق والكتب وتسجيلها،
- المشاركة في وضع الوثائق والكتب تحت تصرف المستعملين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 78 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد المكتبات الجامعية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قي علم المكتبات أو شهادة تقني سام في التوثيق والأرشيف أو شهادة معترفا بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 79 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد المكتبات الجامعية، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيف هم على شه ادة الدراسات الجامعية التطبيقية ف ي علم المكتبات أو شهادة تقني سام في التوثيق والأرشيف أو شهادة معترف بمعادلتها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 80 : يدمج في رتبة مساعد المكتبات الجامعية، مساعدو المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية المادّة 81 : يشمل سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية الرتبة الوحيدة لعون تقني للمكتبات الجامعية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 82 : يكلّف الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- أشغال دمغ المجموعات وعنونتها وتصفيفها وإلصاقها،
- ضمان تسليم الوثائق وإعارتها،
- المشاركة في إنجاز الأعمال التقنية الاعتيادية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 83 : يوظف أو يرقى بصفة عون تقني للمكتبات الجامعية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو مستوى معادلا له، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمكتبات الجامعية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمكتبات الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح مدته سنة والذي يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 84 : يدمج في رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية المادّة 85 : يشمل سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية الذي يوضع في طريق الزوال الرتبة الوحيدة لمعاون تقني للمكتبات الجامعية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 86 : يكلّف المعاونون التقنيون للمكتبات الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- الحفاظ على المؤلفات وأشغال حفظ البيانات والسحب،
- السهر على حسن سير المخازن والمحفوظات وأمنها. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 87 : يدمج في رتبة معاون تقني للمكتبات الجامعية، المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية المرسمون والمتربصون. الباب الخامس الأحكام المطبقة على شعبة “ التنشيط الجامعي “ المادّة 88 : تشمل شعبة “التنشيط الجامعي” سلك المنشطين الجامعيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 المادّة 89 : يشمل سلك المنشطين الجامعيين أربع (4) رتب :
- رتبة منشط جامعي من المستوى الأول،
- رتبة منشط جامعي من المستوى الثاني،
- رتبة منشط جامعي رئيسي،
- رتبة رئيس المنشطين الجامعيين. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 90 : يكلّف المنشطون الجامعيون من المستوى الأول، في ميدان اختصاصهم، على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية والترويحية،
- تشجيع إنشاء النوادي العلمية والثقافية والرياضية،
- تنفيذ برامج التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي بالصلة مع الطلبة. المادّة 91 : زيادة على المهام المسندة للمنشطين الجامعيين من المستوى الأول، يكلّف المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني في ميدان اختصاصهم، على الخصوص، بما يأتي :
- تفعيل الحياة الجمعوية في الوسط الجامعي،
- تحسيس الطلبة حول مشاريع التنشيط في جميع ا لمجالات،
- السهر على تنظيم الحياة الجماعية في الوسط الجامعي. المادّة 92 : زيادة على المهام المسندة للمنشطين الجامعيين من المستوى الثاني، يكلّف المنشطون الجامعيون الرئيسيون، في ميدان اختصاصهم على الخصوص بإنجاز مشاريع التنشيط الهادفة إلى تطوير الحياة الجماعية والإبداع لدى الطلبة. المادّة 93 : زيادة على المهام المسندة للمنشطين الجامعيين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المنشطين الجامعي ين، في ميدان اخ تصاصهم، ع لى الخ صوص، بما يأتي :
- تحديد وتحليل مجال التدخل في ميدان النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي،
- تنسيق تنفيذ مشاريع التنشيط وتقييمها.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 94 : يوظف بصفة منشط جامعي من المستوى الأول، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّ ة 95 : يوظف أو يرقى بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماست ر أو شه ادة معترفا بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 96 : يرقى على أساس الشهادة،بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّ ة 97 : يوظف أو يرقى بصفة منشط جامعي رئيسي: 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الح ائزون ش هادة الماجستير أو شهادة معترفا بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 98 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة منشط جامعي رئيسي، المنشطون الجامعيون من الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م المستوى الثاني المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 99 : يرقى بصفة رئيس المنشطين الجامعيين:
- عن طريق الامتحان المهني، المنشطون الجامعيون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المنشطون الجامعيون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّ ة 100 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب منشط جامعي من المستوى الأول ومنشط جامعي من المستوى الثاني ومنشط جامعي رئيسي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادّة 101 : يدمج في رتبة منشط جامعي من المستوى الأول :
- المنشطون الثقافيون للخدمات الجامعية المرسمون والمتربصون،
- المنشطون الاجتماعيون للخدمات الجامعية المرسمون والمتربصون. الباب السادس الأحكام المطبقة على شعبة “ المصالح الاقتصادية الجامعية “ المادّة 102 : تشمل شعبة “ المصالح الاقتصادية الجامعية “ الأسلاك الآتية :
- سلك المقتصدين الجامعيين،
- سلك نواب المقتصدين الجامعيين،
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية. الفصل الأول سلك المقتصدين الجامعيين المادّة 103 : يضم سلك المقتصدين الجامعيين رتبتين (2) :
- رتبة مقتصد جامعي،
- رتبة مقتصد جامعي رئيسي.
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 104 : يمارس المقتصدون الجامعيون نشاطات الدراسة والمراقبة والتقييم في مجالات المالية والمحاسبة. وبهذه الصفة، يتولون معالجة جميع المسائل المرتبطة بالتسيير المالي والمحاسبي ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ا لمجال. و يكلفون، زيادة على ذلك، بالمبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المالي والمحاسبي. المادّة 105 : زيادة على المهام المسندة للمقتصدين الجامعيين، يساهم المقتصدون الجامعيون الرئيسيون في عملية اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير حول المسائل المالية والمحاسبية. و يكلفون، زيادة على ذلك، بضمان تكوين مستخدمي المصالح الاقتصادية الجامعية الآخرين وتجديد معلوماتهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 106 : يوظف أو يرقى بصفة مقتصد جامعي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التسيير المالي أو المحاسبي أو شهادة معترفا بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، نواب المقتصدين الجامعيين المسيرين في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الجامعيين المسيرين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 107 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مقتصد جامعي، نواب المقتصدين الجامعيين المسيرون المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التسيير الم الي والمحاسبي أو شهادة معترف بمعادلتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 المادّة 108 : يرقى بصفة مقتصد جامعي رئيسي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المقتصدون الجامعيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الجامعيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 109 : يدمج في رتبة مقتصد جامعي، المقتصدون المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 110 : يدمج في رتبة مقتصد جامعي رئيسي، المقتصدون الرئيسيون المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الفصل الثاني سلك نواب المقتصدين الجامعيين المادّة 111 : يضم سلك نواب المقتصدين الجامعيين الذي يوضع في طريق الزوال رتبتين (2) :
- رتبة نائب مقتصد جامعي،
- رتبة نائب مقتصد جامعي مسير. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 112 : يكلف نواب المقتصدين الجامعيين، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحضير العمليات المالية والمحاسبية وتسجيلها،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك دفاتر المحاسبة والكشوف الإجمالية الدورية والسهر على تحيينها،
- مسك سجلات الالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بصرفها. المادّ ة 113 : زيادة على المهام المسندة لنواب المقتصدين الجامعيين، يكلف نواب المقتصدين الجامعيين المسيرون، على الخصوص، بما يأتي :
- التحقق من جميع العمليات المالية والمحاسبية ومراقبتها ومتابعتها،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة،
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال إجراءات تنفيذ النفقات العمومية وكيفياتها. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 114 : يرقى بصفة نائب مقتصد جامعي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مساعدو المقتصدين الجامعيين المسيرون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المقتصدين الجامعيين المسيرون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، ق بل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 115 : يرقى بصفة نائب مقتصد جامعي مسير: 1 - عن طريق الامتحان المهني، نواب المقتصدين الجامعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الجامعيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتعليم العالي والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 116 : يدمج في رتبة نائب مقتصد جامعي، نواب المقتصدين المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 117 : يدمج في رتبة نائب مقتصد جامعي مسير، نواب المقتصدين المسيرون المرسمون والمت ربصون الخ اضع ون للم رس وم الت نفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الفصل الثالث سلك مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية المادّة 118 : يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية الذي يوضع في طريق الزوال رتبتين (2) :
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية،
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 119 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية الجامعية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد كشوف الالتزام بالنفقات،
- المشاركة في مختلف مهام التسيير المادي والمالي. المادّة 120 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية الجامعية، يكلف مساعدو المصالح الاقت صادية الجامع ية الم سي رون، على الخصوص، بما يأتي :
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م
- مسك الوثائق المالية والمحاسبية،
- ضمان حفظ وتصنيف الوثائق والمستندات المتعلقة بتسيير الميزانية والمالية،
- مساعدة نواب المقتصدين الجامعيين ونواب المقتصدين الجامعيين المسيرين. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 121 : يرقى بصفة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير :
- عن طريق الامتحان المهني، مساعدو المصالح الاقتصادية الجامعية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الجامعية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 122 : يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادّة 123 : يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية المرسمون والمتربصون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة التكوين العالي أو في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الباب السابع الأحكام المطبقة على شعبة “ الحراسة الجامعية “ المادّة 124 : يضم سلك الحراس الجامعيين الذي يوضع في طريق الزوال، رتبتين .(2)
- رتبة حارس جامعي،
- رتبة حارس جامعي رئيسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 الفصل الأول تحديد المهام المادّة 125 : يكلف الحراس الجامعيون بما يأتي :
- السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن،
- السهر على احترام أوقات فتح المؤسسات والإقامات الجامعية وإغلاقها،
- السهر على احترام شروط الدخول للمؤسسات والإقامات الجامعية. المادّة 126 : يكلف الحراس الجامعيون الرئيسيون بما يأتي:
- تنسيق نشاط الحراس الجامعيين الموضوعين تحت سلطتهم،
- وضع خطة العمل بالاتصال مع مكتب الأمن الداخلي،
- السهر على احترام مقاييس النظافة والأمن،
- رفع تقارير إلى الإدارة عن التقصير المسجل في مجال النظافة والأمن. الفصل الثاني شروط الترقية المادّة 127 : يرقى بصفة حارس جامعي رئيسي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الحراس الجامعيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، الحراس الجامعيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشت رك بين الوزير المك لف بالت عل يم العالي والسلط ة المك لف ة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادّة 128 : يدمج في رتبة حارس جامعي، الحراس الجامعيون المرسمون والمتربصون. المادّة 129 : يدمج في رتبة حارس جامعي رئيسي، الحراس الجامعيون الرئيسيون المرسمون والمتربصون.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م الباب الثامن تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 130 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر الفصل الأول تصنيف الرتب رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، طبقا للجدول الآتي : 1 - شعبة “ المخابر الجامعية” الأسلاك مهندسو المخابر الجامعية ملحقو المخابر الجامعية تقنيو المخابر الجامعية المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية الأعوان التقنيون للمخابر الجامعية المساعدون التقنيون للمخابر الجامعية 2 - شعبة “ المكتبات الجامعية” الأسلاك محافظو المكتبات الجامعية مساعدو المكتبات الجامعية أعوان تقنيون للمكتبات الجامعية المعاونون التقنيون في المكتبات الجامعية التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى رئيس المهندسين 16 713 مهندس رئيسي 14 621 مهندس دولة 13 578 ملحق بالمخابر الجامعية 12 537 تقني سام 10 453 تقني 8 379 معاون تقني للمخابر الجامعية 7 348 عون تقني للمخابر الجامعية 5 288 مساعد تقني للمخابر الجامعية 4 263 التصنيف الرتب الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى رئيس محافظي المكتبات الجامعية 16 713 محافظ المكتبات الجامعية 14 621 ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني 13 578 ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول 12 537 مساعد المكتبات الجامعية 10 453 عون تقني للمكتبات الجامعية 7 348 معاون تقني في المكتبات الجامعية 3 240
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 9 مايو سنة 2010 م 3 - شعبة “ التنشيط الجامعي” الأسلاك الرتب المنشطون الجامعيون رئيس المنشطين الجامعيين منشط جامعي رئيسي التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى 16 713 14 621 منشط جامعي من المستوى الثاني 13 578 منشط جامعي من المستوى الأول 12 537 4 - شعبة “ المصالح الاقتصادية الجامعية” الأسلاك الرتب المقتصدون الجامعيون مقتصد جامعي رئيسي مقتصد جامعي التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى 14 621 13 578 نواب المقتصدين الجامعيين نائب مقتصد جامعي مسير 11 498 نائب مقتصد جامعي مساعدو المصالح الاقتصادية الجامعية مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية 5 - شعبة “ الحراسة الجامعية” الأسلاك الرتب الحراس الجامعيون حارس جامعي رئيسي حارس جامعي الفصل الثاني 10 453 الجامعية المسير 8 379 الجامعية 7 348 التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى 7 348 5 288 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 131 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07
- 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي للمكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي المكلف بالتنسيق بين المخابر الجامعية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب التاسع أحكام ختامية المادّة 132 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 133 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم. المادّة 134 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مك لّف بالدّراس ات والبحث بالمعه د ال وطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد بلحاج، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد ال وطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد مصطفى هذاب، بصفته رئيسا لقسم الب حث في التنمية الثقافي ة والتعليمي ة والتكنولوجية وف ي الاتصالات بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- م حمد ع رياله، دائ رة أوقروت، في ولاية أدرار،
- باديس تبيب، دائرة إيقلي، في ولاية بشار،
- مجيد بناي، دائرة الناصرية، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة سيدي مع روف في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد اللطيف بلحاج، بصفته كاتبا عام ا لدى رئيس دائرة سيدي معروف في ولاية جيجل، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة العدل، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- علي رحال، نائب مدير للأعوان القضائيين وختم الدولة،
- محمد زاوي، ن ائب مدير لتسيي ر الموظفين الإداريين.
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :
- ليندة عشايشية،
- منير بودينة،
- علي قاسم، لإحالته على التّقاعد،
- جمال الدين خطراوي، وكيل جمهورية مساعد في محكمة البرواقية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد نذير بيوت، بصفته وكيلا للدولة مساعدا بمحكمة قسنطينة وبصفته عضوا بمحكمة التنازع، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 2010، مهام السّيد عمار بوحيلة، بصفته قاضيا في محكمة باتنة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة ا لمخدّرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عيسى قاسمي، بصفته مديرا للتعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة ا لمخدّرات وإدمانها، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام ن ائب ة مدي ر في المدي ري ة العامّ ة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 السّيدة دليل ة خنف ار، بصفتها نائب ة مدير للضم ان الاجتماعي ومعاشات التّقاعد ومنح البطالة في المديرية العامّ ة للميزانية ب وزارة الماليّ ة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيد واعلي محمد يحياوي، بصفته مديرا عاما لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين بوزارة التّجارة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مدي رين للمج اهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- علي خرشي بناني، في ولاية الأغواط،
- محمد بلدية، في ولاية تامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر الع امّ للمعه د التقني لزراع ة البقول والزراعات الصّناعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد مصطفى مشكور، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لزراع ة البقول وال زراع ات الصّناعية، لإحالته على التّقاعد.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عيسى بلوافي، في ولاية الشلف،
- صالح بوناح، في ولاية باتنة،
- نصر الدين فارح، في ولاية بجاية،
- جلول حيادحين، في ولاية البليدة،
- باية هريوك، في ولاية البويرة،
- محمد بوكحيلي، في ولاية تبسة،
- بشير باره، في ولاية تيزي وزو،
- عبد المالك طالبي، في ولاية الجلفة،
- عبد الرحمان عايش، في ولاية جيجل،
- عامر مقدمي، في ولاية سطيف،
- بلخير هامل، في ولاية عنابة،
- عمر حموتي، في ولاية قالمة،
- سعيد العربي، في ولاية مستغانم،
- بشير بن بادة، في ولاية معسكر،
- عبد الرحمان فخار، في ولاية ورقلة،
- عبد الرحيم خلدون، في ولاية وهران،
- إبراهيم دوسن، في ولاية برج بوعريريج،
- عبد العزيز حروز، في ولاية إيليزي،
- عز الدين العماري، في ولاية الطارف،
- حسين عمير، في ولاية الوادي،
- عبد الكريم ميلودي، في ولاية تيبازة،
- لطفي رزوق، في ولاية عين الدفلى،
- محمد العيد حمزاوي، في ولاية عين تيموشنت،
- عبد الوهاب عمامرة، في ولاية غرداية،
- بن عبد الله حمو، في ولاية غيليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد لخض ر ابراهيمي، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد اللطيف عاصمي، في ولاية أدرار،
- منصور عمور، في ولاية الشلف،
- عبد العالي غزالي، في ولاية أم البواقي،
- محمد كراش، في ولاية بشار،
- كمال بن علواش، في ولاية البويرة،
- محمد رضا مرادي، في ولاية تبسة،
- محمد جمال عيسات، في ولاية تيزي وزو،
- بختة عتبي، في ولاية سعيدة،
- عب د الرش يد اب راهيمي، ف ي ولاية سيدي بلعباس،
- محمد قاسم، في ولاية مستغانم،
- عبد القادر باهي، في ولاية معسكر،
- نور الدين أكبي، في ولاية إيليزي،
- جلول سعيدون، في ولاية الطارف،
- فاطمة زيدور، في ولاية تيسمسيلت،
- محمد حميزي، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عيسى لعريبي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد علي رحال، نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل.
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة آسيا سحنون، نائبة مدير للأعوان القضائيين وختم الدولة بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّادة الآتي ة أسماؤهم في المفتشي ة العامّ ة للماليّة بوزارة الماليّة :
- زهير شطاح، مدير بعثة،
- حميد أوزايد، مدير بعثة،
- يوسف ماشن، مدير بعثة،
- يوس ف علي لح مر، نائب مدير للوسائل العامّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتّش الجهوي للمفتشي ة العامّة للماليّ ة بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد علي مزاري، مفتشا جهويا للمفتشية العامّ ة للماليّة بتيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة دراسات مكلّفة بالتعاون بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة دليلة خنفار، مديرة للدّراسات مكلّفة بالتعاون بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس دراس ات بوزارة الصّن اعة وترقي ة الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد سليم ان بوقرة، رئيس ا للدّراسات ل دى رئيس قس م ترقية الاستثمارات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية:
- محمد زاوي، في ولاية الأغواط،
- محمد بلدية، في ولاية البويرة،
- كريم غضبان، في ولاية تامنغست،
- علي خرشي بناني، في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الماليّة والوسائل بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عب د المالك جاعفر، مديرا للماليّة والوسائل بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين ن ائب مدير ب وزارة المؤسسات الصغ يرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد لخضر ابراهيمي، نائب مدير لدعم نشاطات الصّناعة التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآت ية أسماؤهم مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية :
- جلول حيادحين، في ولاية الشلف،
- حسين عمير، في ولاية الأغواط،
- إبراهيم دوسن، في ولاية باتنة،
- بشير باره، في ولاية بجاية،
- عبد المالك طالبي، في ولاية بشار،
- لطفي رزوق، في ولاية البليدة،
- صالح بوناح، في ولاية البويرة،
- باية هريوك، في ولاية تيزي وزو،
- عمر حموتي، في ولاية الجلفة،
- عامر مقدمي، في ولاية جيجل،
- عبد الرحمان فخار، في ولاية سطيف،
- عبد الوهاب عمامرة، في ولاية عنابة،
- عبد الرحمان عايش، في ولاية قالمة،
- بشير بن بادة، في ولاية مستغانم،
- سعيد العربي، في ولاية معسكر،
- عبد العزيز حروز، في ولاية ورقلة،
- بن عبد الله حمو، في ولاية وهران،
- نصر الدين فارح، في ولاية برج بوعريريج،
- عز الدين العماري، في ولاية إيليزي،
- عيسى بلوافي، في ولاية الطارف،
- محمد بوكحيلي، في ولاية الوادي،
- بلخير هامل، في ولاية تيبازة،
- عبد الرحيم خلدون، في ولاية عين تيموشنت،
- عبد الكريم ميلودي، في ولاية غرداية،
- محمد العيد حمزاوي، في ولاية غيليزان. الجزائريّة / العدد 31 24 جمادى الأولى عام 1431 ه 9 مايو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب ة مدي ر بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن الآنسة باية العاج، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدتان والسّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغ يل في الولايات الآتية :
- نور الدين أكبي، في ولاية أدرار،
- عيسى لعريبي، في ولاية الشلف،
- محمد جمال عيسات، في ولاية البليدة،
- بختة عتبي، في ولاية تلمسان،
- منصور عمور، في ولاية تيارت،
- عبد العالي غزالي، في ولاية جيجل،
- عبد القادر باهي، في ولاية سيدي بلعباس،
- كمال بن علواش، في ولاية عنابة،
- محمد كراش، في ولاية المدية،
- محمد حميزي، في ولاية المسيلة،
- فاطمة زيدور، في ولاية البيض،
- عبد الرشيد ابراهيمي، في ولاية بومرداس،
- محمد رضا مرادي، في ولاية الطارف،
- محمد قاسم، في ولاية تيبازة،
- جلول سعيدون، في ولاية عين الدفلى،
- عبد اللطيف عاصمي، في ولاية عين تيموشنت.
24 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 9 مايو سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن تشكيلة اللّجنة القطاعية المشتركة لمنع استخراج مواد الطمي. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 تحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بدراسة اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية والمتضمّنة تحديد الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي التي يرأسها الأمين العام للوزارة المكلفة بالموارد المائية، تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-376 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدّد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الودي ان أوأجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيفيات اس تغلالها في المواقع المرخص بها، كما يأتي :
- الآنسة مماش هدى، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- السيّدة أرار سامية، ممثلة وزير المالية،
- السيّد سليماني محمد، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناحم،
- السيّدة ناتش سميرة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
- السيّد كسيرة محمد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيّد صنجاقي مراد، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- السيّد كمال ناصري، ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- السيّد طيبي رشيد، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. تتولى أمانة اللجنة، مديرية التطهير وحماية البيئة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 17 مكرّر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، المعدّل والمتمّم، أعضاء في اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم :
- السيّد أشلي عبد الحليم، مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، رئيسا،
- السيّد درالي رزاق، ممثل معهد باستور للجزائر،
- السيّدة بطان كهينة، ممثلة المعهد الوطني لعلم السموم،
- السيّدة جوادي حياة، المولودة عمراني، ممثلة المعهد الوطني لحماية النباتات،
- السيّدة بن بوعبد اللّه نصيرة، المولودة مولا، ممثلة المعهد الوطني للطب البيطري،
- السيّد بن مزيان علي، ممثل المعهد الجزائري للتقييس،
- السيّد براهيمي مسعود، ممثل الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- السيّد ساعي رشيد، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- السيّد جبار مصطفى، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- السيّد عطية الحاج سالم، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- السيّد زدام شكيب، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات،
- السيّد عكو فريد، ممثل المجلس الوطني لحماية المستهلك وعضو في الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة