قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
"طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت" :
طائرة بدون طيار على المتن ثابتة الجناحين مزودة بمحركات أثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران برد فعل ديناميكي للهواء على جناحيها، "طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع دوار" :
طائرة بدون طيار على المتن أثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران بشكل أساسي بردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدوارات الآلية على محاور عمودية إلى حد كبير، "طائرة بدون طيار على المتن هجينة" : طائرة بدون طيار على المتن مزودة بنمطين من المحركات ذات الأجنحة الثابتة والأجنحة الدوارة، "صالحة للطيران" : حالة طائرة بدون طيار على المتن أو مركز قيادة مسيّر عن بعد أو محرك أو مروحة أو قطعة مطابقة لملفها التقني المعتمد والذي هو في حالة استخدام بكل أمان، "الترقيم" : عملية إدارية يسجل من خلالها في سجل يسمّى "ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن"، الاسم والمعلومات الضرورية للمالك ولمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وكذا رمز الترقيم الممنوح لها من أجل تسهيل التعرف عليها، "تعديل" : أي تغيير يُحْدَث على تصميم النوع لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التسجيل
المادة 3
فتح المادةيجب أن تخضع كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن، ملك لشخص طبيعي أو معنوي، للتسجيل لدى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
المادة 4
فتح المادةيودع طلب التسجيل لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته وفروعه، وفقا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير، مقابل تسليم وصل إيداع، ويجب أن يرفق بالوثائق الآتية :
– نسخة من بطاقة الهوية،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– نسخة من بطاقة الإقامة،
– نسخة من تبرير الإقامة أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب،
– وثيقة تثبت ملكية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– ترخيص الاقتناء يُسلّمه مسبقا المركز الوطني، أو عند الاقتضاء، نسخة من علامة مؤسسة ناشئة أومشروع مبتكر تُسلّمها اللّجنة الوطنية لمنح العلامة،
– نسخة من شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، باستثناء تلك الموجهة للاختبارات والاختبارات التجريبية أوالتجارب،
– وثيقة تثبت رمز التعريف الإلكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– وثيقة تثبت الشطب من سجل الترقيم لبلد المنشأ، عند الاقتضاء،
– صورة للطائرة بدون طيار على المتن مع رقمها التسلسلي و / أو رقم متحكم الطيران للطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 5
فتح المادةيترتب عن دراسة ملف تسجيل منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، إصدار شهادة تسجيل وترقيم يسلّمها المركز الوطني لصاحب الطلب، تتضمن على الخصوص، المعلومات الآتية :
– الرقم الترتيبي للشهادة،
– رقم التسجيل الممنوح المحدد وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار،
– صنف ونوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– الصانع ونموذج منظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء،
– الحمولة النافعة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– مرجع شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء،
– رمز التعريف الإلكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– رمز الترقيم،
– هوية المالك،
– تاريخ التسجيل،
– تاريخ بداية سريان الشهادة.
المادة 6
فتح المادةشهادة التسجيل والترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يودع طلب التجديد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، قبل تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التسجيل والترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن. ويجدده المركز الوطني طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةكل طلب تسجيل غير مطابق لأحكام المادة 4 من هذا القرار، يكون محل رفض معلل من قبل المركز الوطني ويبلّغ لصاحب الطلب.
المادة 8
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة أو تلف "شهادة التسجيل والترقيم" لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، يلزم المالك دون تأخير بإعلام المركز الوطني والامتثال أمام مصالح الأمن المختصة إقليميا، قصد الشروع في إجراءات التصريح طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يحق لمالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن الحصول على نسخة ثانية من شهادة التسجيل والترقيم، يسلّمها المركز الوطني، بناء على طلب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، مرفقا بتصريح بضياع و / أو محضر، ساريي المفعول وصادرين عن مصالح الأمن المختصة إقليميا، موجهين إلى المركز الوطني في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوماً، ابتداء من تاريخ التصريح بالضياع.
الفصل الثالث شروط وكيفيات الترقيم والتأشير القسم الأوّل ترقيم وتأشير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 9
فتح المادةيمنح رمز ترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار، من قبل المركز الوطني، بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
المادة 10
فتح المادةيقيّد ترقيم أي منظومة طائرة بدون طيار على المتن، في سجل يدعى "ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن"، مُرقّم ومُؤشّر عليه ويمسك من طرف المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير.
المادة 11
فتح المادةبعد قيد منظومة الطائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يمنح رقم ترتيبي يتم إثباته عن طريق تسليم ترقيم يبيّن في شهادة التسجيل والترقيم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةيُحيّن دوريا سجل "ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن" ويحتوي على المعلومات الآتية :
– الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء،
– الصنف والنوع وكتلة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– جهات الاتصال الخاصة بالمالك.
المادة 13
فتح المادةتمنح الجنسية الجزائرية لكل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة في ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن قيد منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المرقمة في الخارج في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الجزائري، إلاّ بعد شطبها من ترقيم الطيران للدولة الأجنبية.
المادة 15
فتح المادةلا يكون قيد منظومة طائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لدولة أجنبية، مرقمة سابقا في الجزائر، ساري المفعول في التراب الوطني إلاّ بعد شطبها مسبقاً من ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الجزائري.
المادة 16
فتح المادةتُقيّد في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن مراجع العمليات الآتية :
– تحويل الملكية،
– العقد التأسيسي للرهن،
– محضر حجز،
– تأجير منظومة الطائرة بدون طيار على المتن لمدة تفوق سنة واحدة (1)،
– تعديل خصائص منظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– شطب الرهن أو محضر الحجز أو عقد التأجير،
– شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تُبَيَّن على كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، علامات الجنسية والترقيم التي تُمنح لها من المركز الوطني، بطريقة واضحة ومتناسبة مع حجم الطائرة بدون طيار على المتن، كما هو موضح أدناه :
– رمز الترقيم،
– اسم المالك،
– الحمولة النافعة،
– العنوان،
– رقم الهاتف.
المادة 18
فتح المادةتُطلى العلامات على الطائرة بدون طيار على المتن أو توضع بأي وسيلة أخرى تضمن نفس درجة الثبات.
تبقى العلامات نظيفة ومرئية في جميع الأوقات، خلال العمر النافع للطائرة بدون طيار على المتن. تكون هذه العلامات في أحد الأشكال الآتية :
– ملصق بلاستيكي أو ملصق : يجب أن يكون مثبتا بطريقة دائمة ومرئية على سطح نظيف ومستو مٍن أجل ثبات أمثل، دون إعاقة المستشعرات للحفاظ على عمل الطائرة بدون طيار على المتن وأمنها،
– الكتابة بوسيلة تأشير دائم : يجب أن تبقى واضحة ومقروءة،
– المنقوشة : تتميز بديمومتها وصلابتها، ويجب أن تتميز الكتابات بلون مغاير للون سطح الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 19
فتح المادةيقع تأشير الترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن على عاتق المالك. مع أخذ بعين الاعتبار تعليمات الصانع للتأكد من أن تثبيت رمز الترقيم لن يؤثر على ملاحة الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 20
فتح المادةيوضع رمز الترقيم على الهيكل الرئيسي للطائرة بدون طيار على المتن، ويجب أن يكون مغايرا للون الرئيسي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، ويكون مرئيا بشكل واضح.
القسم الثاني — شطب وتعديل الترقيم
المادة 21
فتح المادةيمكن تسليم شهادة شطب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، لأي شخص لديه مصلحة في ذلك بناء على طلبه.
يُحرر طلب شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من طرف مالكها أو صاحب حق عليها ويُودع لدى المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير، مرفقا بشهادة التسجيل والترقيم والوثائق الآتية، حسب الحالة :
– مقرر الصرف من الخدمة،
– محضر معاينة لمصالح الأمن،
– أي وثيقة تبريرية أخرى لطلب الشطب.
المادة 22
فتح المادةيُشطب تلقائيا القيد من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بقرار من المركز الوطني في الحالات الآتية :
– عند صرف منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من الخدمة،
– عند زوال الشخص المعنوي مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن أو لم يعد المالك يستجيب للشروط التنظيمية،
– تسجيل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة مسبقا في الجزائر، في ترقيم الطيران لبلد أجنبي،
– عند مغادرة منظومة طائرة بدون طيار على المتن التراب الوطني بصفة نهائية بعد عملية بيع أو تصدير،
– أيّ تحويل أو تعديل كلّي أو جزئي في منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة لدى المركز الوطني، دون موافقة هذا الأخير،
– لم تعد شروط الترقيم مستوفاة،
– نهاية مدة صلاحية شهادة التسجيل والترقيم.
المادة 23
فتح المادةيُبلّغ مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن عن كل عملية شطب من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 24
فتح المادةيلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، المسجلة مسبقا، بتبليغ المركز الوطني كتابيا، مرفقا بالوثائق التبريرية، بأي تعديل لمعلوماته الشخصية خلال العشرة ( 10 ) أيام التي تلي ذلك التعديل، لمباشرة التدابير التنظيمية المتعلقة بتعديل التسجيل.
الفصل الرابع — شروط وكيفيات التعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 25
فتح المادةتسمح منظومة التعريف الإلكتروني بإرسال المعلومات المتعلقة بطيران الطائرة بدون طيار على المتن، الآتية :
– الرقم التعريفي الوحيد للمنظومة،
– الموقع الجغرافي والارتفاع والسرعة واتجاه الطيران،
– موقع نقطة الإقلاع،
– الموقع التقريبي للطيار عن بعد أو محطة التحكم،
– توقيت إرسال المعطيات.
المادة 26
فتح المادةترسل منظومة التعريف الإلكتروني إشارة متعددة الاتجاهات غير مشفرة، تضمن إرسالاً تلقائيّاً ومتواصلا من الإقلاع إلى غاية الهبوط.
يتضمن نظام التعريف الإلكتروني رقماً تعريفيا وحيداً يبرمج عند تصنيعه، ولا يمكن تعديله من الغير، كما يمكن دمجه في منظومة طائرة بدون طيار على المتن عند تصنيعه، أو يمكن تركيبه أو تفعيله لاحقاً على منظومة طائرة بدون طيار على المتن في الخدمة، عن طريق تعديل برمجي أو بإضافة وحدة تدعى " add-on ." في حال إضافة مادية، يمكن أن يكون الجهاز قابلاً للفصل.
يمكن استخدام نظام التعريف الإلكتروني غير المدمج على عدة منظومات للطائرات بدون طيار على المتن إذا كانت تنتمي لنفس المالك ونفس الصنف.
يجب أن تستجيب منظومة التعريف الإلكتروني والإشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، للخصائص التقنية المبيّنة في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 27
فتح المادةيلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن بتسجيل الرقم التعريفي الوحيد لمنظومة التعريف الإلكتروني على مستوى المركز الوطني.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
فتح المادةيلزم الأشخاص الطبيعيون أوالمعنويون الحائزون على منظومات طائرات بدون طيار على المتن، بالتصريح بها وتسجيلها لدى المركز الوطني، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 29
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة الملحق الأوّل
1 ) يحدّد رقم التسجيل كما يأتي :
– DZ3 DZ2, DZ1, : حكومي أو خاص (المديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة للحماية المدنية أو المديرية العامة للجمارك أو المديرية العامة للغابات)، أو أخرى،
– ,O ,S ,V C : جناح ثابت أو حوامة أو طائرة متعددة المراوح أو أخرى،
– 1، 2، 3، 4 : الصنف،
– T C, ,L, P : مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية،
– NN : ترقيم الولايات،
– YYYY : سنة التسجيل،
– XXXXXX : الرقم التسلسلي للتسجيل.
مثال : –V2P042023000000 DZ3 .
2 ) يحدّد رمز الترقيم كما يأتي :
– DZ3، DZ2، DZ1 : حكومية (تابعة للدولة) أو خاص (المديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة للحماية المدنية أو المديرية العامة للجمارك أو المديرية العامة للغابات) وأخرى،
– 1، 2، 3، 4 : الصنف،
– T C, ,L, P : مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية،
– XXXXXXXX : الرقم التسلسلي للتسجيل.
مثال : 2P00000000 – DZ3 . 30 أكتوبر سنة 2025 م الملحق الثاني الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الإلكتروني والإشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن .1 الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الإلكتروني :
أ - يجب أن يكون إرسال جهاز التعريف الإلكتروني بتردد دوري كل 30 ثانية، عن طريق أيّة قناة "ويفي" موجودة على حزمة الذبذبات من 2400 إلى 2483.5 ميغاهرتز، وفقا لمقاييس إرسال إطارات البيانات، لا سيما الشكل Beacon مثلما هو محدد في معايير " 802.11 IEEE ." كما يمكن استعمال التكنولوجيات البديلة على غرار LTE أو 5G، لتحسين مدى ودقة إرسال المعطيات،
ب - ترسل منظومة التعريف الإلكتروني رسالة عن طريق إطار بيانات "ويفي" على بعد 150 مترا، على الأقل، ويُشغل الجهاز تلقائيا،
ج - تحدد قدرة إرسال جهاز التعريف الإلكتروني بالنسبة لحزم الذبذبات المذكورة أعلاه، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
د - نظام ترميز البيانات المرسلة هو 8 UTF- .
• مواصفات عرض البيانات 8( )UTF- :
الحقل الوصف الشكل الرقم التعريفي للمنظومة رمز أبجدي رقمي وحيد 20 حرف أو رقم، على الأكثر خط العرض الموقع الجغرافي 84( )WGS الدرجات العشرية خط الطول الموقع الجغرافي 84( )WGS الدرجات العشرية الارتفاع الارتفاع بالمتر عدد صحيح ( MSL أو AGL حسب البرمجة) السرعة السرعة الأرضية م / ثا عدد صحيح الاتجاه اتجاه التنقل ( موقع الطيار عن بعد الإحداثيات أو تحديد "محطة التحكم"
موقع نقطة الإقلاع الإحداثيات 0° إلى 359° ) عدد صحيح الجغرافية الدرجات العشرية الجغرافية الدرجات العشرية توقيت الإرسال توقيت UTC حسب مواصفات سا سا : د د : ثا ثا 8601 ISO (مثال) )14:52:00Z( الملحق الثاني (تابع) .2 الخصائص التقنية للإشارة الضوئية :
أ - تهدف الإشارة الضوئية إلى تحسين رؤية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، خاصة في ظروف الإنارة الضعيفة أو أثناء الطيران الليلي، كما يجب تشغيلها قبل الإقلاع وتبقى على ذلك إلى غاية الهبوط.
ب – يجب في أي حال من الأحوال ألا تتسبب، الإشارة الضوئية في الإبهار أو الإزعاج البصري للمستعملين الآخرين للمجال الجوي.
ج – يجب أن تكون الإشارة الضوئية مطابقة للمعايير الآتية :
– مرئية بالعين المجردة على بعد 3 كلم، على الأقل،
– مجال الرؤية 360° أفقي،
– ضوء ثابت أو غماز بتردد من 40 إلى 60 ومضة في الدقيقة،
– عمرها الافتراضي الأدنى يتناسب مع مدة الطيران القصوى.
د - المتطلبات الخاصة بالإشارة الضوئية حسب نوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن :
د.1 - منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت :
يجب أن يحتوي جهاز الإضاءة ما يأتي :
– أضواء الملاحة : أحمر على اليسار وأخضر على اليمين، مرئيان باتجاه الأمام ب 110°،
– ضوء مرئي أبيض باتجاه الخلف ب 140°، على الأقل.
د.2 - منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع دوار :
يجب أن يحتوي جهاز الإضاءة أضواء غمازة بيضاء أو حمراء على أطراف الأذرع، ويجب أن تكون الجهة الأمامية قابلة للتمييز بسهولة، بشكل يضمن الرؤية ب 360° .
د.3 - منظومات الطائرات بدون طيار على المتن هجينة :
يجب أن يستجيب جهاز الإضاءة، على الأقل، للمتطلبات التقنية الخاصة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت أو ذات شراع دوار المذكورة أعلاه، بما يتوافق مع مرحلة الطيران المناسبة. كما يرخص باستخدام جهاز إشارة ضوئية مدمج أو متكيف.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.