قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التسليم قصد التنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتواجدة على مستوى مصالح الجمارك.
المادة 3
فتح المادةتخص عملية التسليم قصد التنازل دون عوض، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيعتبر مكتسبا نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، طبقا لأحكام قانون الجمارك، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة التي تكون موضوع :
– تخلي إرادي لفائدة الخزينة العمومية،
– مصادرة بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو أمر بالمصادرة تطبيقا لأحكام قانون الجمارك،
– قيد الإيداع من قبل المسافرين والتي لم تعط لها أية وجهة مرخص بها بعد انتهاء مدة شهر (1) من تاريخ الإيداع.
المادة 5
فتح المادةيمكن تسليم العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، قصد وضعها تحت تصرف مصالحها، بعد ترخيص من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بناءً على طلب من مصالح الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيقوم قابض الجمارك المختص إقليميا بإعداد قائمتين (2) :
– قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وفقا للملحق الأول بهذا القرار،
– قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية وفقا للملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيرسل قابض الجمارك المختص إقليميا القائمتين (2) المنصوص عليهما في المادة 6 من هذا القرار، إلى مدير مركز عبور المؤن العسكرية المختص إقليميا، كل ثلاثة (3) أشهر.
غير أنه، يمكن لقابض الجمارك إرسال القائمتين (2) قبل الأجل المحدد أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيضع قابض الجمارك المختص إقليميا، تحت تصرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة موضوع القائمتين (2) المذكورتين في المادة 6 من هذا القرار، من أجل المعاينة الميدانية بالتنسيق مع مراكز عبور المؤن العسكرية المختصة إقليميا.
المادة 9
فتح المادةتختتم عملية المعاينة الميدانية بموجب محضر يوقّعه قابض الجمارك المختص إقليميا ومدير مركز عبور المؤن العسكرية أو ممثله، ويرفق بثلاث (3) قوائم، كما يأتي :
– قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني،
– قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني،
– قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة مهما كانت وضعيتها القانونية مكتسبة أو غير مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي لا تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةيسلم قابض الجمارك المختص إقليميا، بموجب محضر تسليم واستلام وفقا للملحق الثالث بهذا القرار، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة :
– المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني إلى مركز عبور المؤن العسكرية المختص إقليميا،
– غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني إلى مركز عبور المؤن العسكرية المختص إقليميا، بعد ترخيص من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بناءً على طلب من مصالح الجمارك.
المادة 11
فتح المادةترسل القوائم المتضمنة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المسلمة إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، إلى المديرية العامة للجمارك من أجل إعداد مقررات التنازل دون عوض.
المادة 12
فتح المادةيمضى مقرر التنازل دون عوض من طرف المدير العام للجمارك.
ترسل النسخة الأصلية من هذا المقرر، إلى قابض الجمارك المختص إقليميا وتبلغ نسخة منه إلى المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني من أجل استكمال إجراءات عملية التنازل دون عوض.
المادة 13
فتح المادةيحرر قابض الجمارك محضر التنازل تنفيذا لمقرر التنازل المذكور في المادة 12 أعلاه، ويرسل نسخة منه إلى المديرية العامة للجمارك.
المادة 14
فتح المادةتصدر مقررات التنازل دون عوض للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة غير المكتسبة لفائدة الخزينة العمومية والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني والموضوعة تحت تصرف مصالحها، بعد أن تصبح مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية.
المادة 15
فتح المادةيتم التصرف في العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة التي لا تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، مهما كانت وضعيتها القانونية مكتسبة أو غير مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، من طرف مصالح الجمارك، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 16
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المقيّدة من طرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الجمارك المترتبة عن تسيير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المسلمة لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، ضمن الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة لفائدة برنامج وزارة الدفاع الوطني ومصالح الجمارك، حسب الحالة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 17
فتح المادةيغطى المقابل المالي الناتج عن تنفيذ أحكام وقرارات قضائية تقضي برد العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المسلمة إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني إلى مالكها من طرف الخزينة العمومية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
يسلم قابض الجمارك شهادة إثبات إلى المعني، طبقا للملحق الرابع بهذا القرار، تحدد فيها قيمة العتاد 16 غشت سنة 2026 م والتجهيزات والمنتوجات الحساسة يوم حجزها، قصد تمكينه من استيفاء المقابل المالي لدى الخزينة العمومية، طبقا للإجراءات السارية المفعول.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 .
وزير المالية عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عبد الكريم بوالزرد الفريق أوّل السعيد شنڤريحة الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك.................
مفتشية أقسام الجمارك......................
قباضة الجمارك...................................
قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والمتواجدة على مستوى قباضة الجمارك ب ..........
الرقم تعيين البضاعة العدد / الوزن رقم القضية / الوضعية القانونية رقم الإيداع ب ......................................... في .................................................
قابض الجمارك الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك.................
مفتشية أقسام الجمارك......................
قباضة الجمارك...................................
قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والمتواجدة على مستوى قابضة الجمارك ب ...............
رقم القضية/ الرقم تعيين البضاعة العدد / الوزن الوضعية القانونية رقم الإيداع ب ......................................... في .................................................
قابض الجمارك الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك.................
مفتشية أقسام الجمارك......................
قباضة الجمارك...................................
محضر تسليم واستلام بتاريخ ................................................................ قمنا نحن قابض الجمارك ب......................................................................
السيد ........................................................ بتسليم إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد ......................................................
(العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة) المذكورة في الجدول أدناه :
رقم القضية / الرقم تعيين البضاعة العدد / الوزن رقم الإيداع الوضعية القانونية قابض الجمارك ممثل وزارة الدفاع الوطني الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك.................
مفتشية أقسام الجمارك......................
قباضة الجمارك...................................
شهادة أنا الممضي أسفله السيد قابض الجمارك ب ......................................................................................................................، التابع لمفتشية أقسام الجمارك ب.....................................................................................................................................، بالمديرية الجهوية للجمارك ب ............................................................................................................................................، أشهد أن (العتاد/ التجهيزات/ المنتوجات الحساسة) من نوع ........................................................................................................
المملوكة للسيد ..............................................................................................................................................................................
تم (حجزها - إيداعها) بتاريخ ................................................................ بموجب ............................................................................
تم تحديد قيمتها في السوق الداخلية ب ......................................................دج.
تسلم هذه الشهادة للمعني في حدود ما يسمح به القانون.
حرّرت ب .............................. في .................................
قابض الجمارك 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 05-06
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 20-16
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 23-22
- قانون رقم 25-14
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 24-389
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- مرسوم تنفيذي رقم 03-451
- مرسوم تنفيذي رقم 09-410
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.