قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة والموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات.
المادة 2
فتح المادةيقصد، بمفهوم هذا القرار بما يأتي :
دليل الاستغلال : دليل يعدّه مشغل أو مستعمل هذه المنظومات يحتوي على جميع التعليمات والمعلومات والإجراءات اللازمة لتشغيل منظومة الطائرة بدون طيار على المتن والتي يحتاجها المستعملون لأداء مهامهم بشكل صحيح وبكل أمان. يجب أن يكون دليل التشغيل ومراجعاته، عند الاقتضاء، متطابقا مع دليل الطيران لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن أو وثيقة معادلة، ويجب أن يوافق عليه المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني"، مجال الاهتمام : يحدّد عبر مساحة الأرض المعنية بالتأثير الفوري أو المستقبلي (المساحة التي اجتاحها حريق الغابة) للخطر وارتفاع التأثيرات الجوية (الدخان وجودة الهواء والتلوث وسرعة حركة الخطر على هيئة رذاذ أو غازي)، مجال الحيازة : هو مجال يعتمد حجمه على نوع المهمة، يكون على شكل مخروطي إذا كانت الطائرة بدون طيار على المتن ثابتة بالنسبة إلى الأرض، أو على شكل موشور إذا كانت متحركة، وتحدد قاعدته بمجال استشعارها البصري، الفضاء المغلق أو شبه المغلق : ويحتوي على المساحات الآتية :
– الفضاءات المحصورة : فضاء ذو منفذ محدود وبجو محفوف بالمخاطر، لا سيما البالوعات والمجاري وفراغ الصرف الصحي والأنابيب الكبيرة والحفر بجميع أنواعها والصهاريج والصوامع والخزانات والأحواض،
– المنشآت : يقصد بها جميع البنايات الموجهة لاستيعاب الأشخاص أو الأنشطة البشرية، لا سيما المباني السكنية والمؤسسات التي تستقبل العامة والمساحات المكتبية والمنشآت الصناعية ومواقف السيارات وأماكن التخزين أو المستودعات، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التجاويف التحت أرضية : تشير إلى التجاويف الطبيعية أو الاصطناعية ذات المسار الأفقي أو العمودي الموجودة على الأرض أو في باطنها، لا سيما الكهوف والمغارات والصدوع والمناجم والمحاجر والممرات الجوفية والآبار والأنفاق.
الرؤية الأفقية : هي الحد الأدنى من الرؤية اللازمة للتشغيل في جميع اتجاهات المستوى الأفقي.
الفصل الثاني قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة أو الموضوعة تحت تصرفها القسم الأوّل قواعد الاستعمال بالنسبة لعمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة 3
فتح المادةيجب تسجيل، في دليل التشغيل، جميع الإجراءات وكيفيات تنفيذ طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لمختلف المهام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلا تخضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن إذا ما استعملت خارج المناطق الحضرية لأي قيود على بنيتها، في ظل الاحترام الصارم لشروط الاستعمال المحددة في هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتُنفذ مصالح الأمن عمليات تدخل أو مهام الإسعاف والإنقاذ في المناطق الحضرية بحذر وبواسطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من الصنفين 1 و 2، ذات بنية شراع دوار للرفع، استجابة لبعض المهام المحددة التي تتطلب تحليقا ثابتا ومرونة كبيرة في المناورة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على أحكام المادة 5 من هذا القرار، فإن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستعملة في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن أومهام الإسعاف والإنقاذ المنفذة في المناطق الحضرية، يجب :
– أن تكون مزودة بمحرك كهربائي، دون أن يحمل وقودا، باستثناء ترخيص من المركز الوطني،
– أن تحوز على منظومات تحكمّ للطيران تجمع بين التجهيزات اللازمة للحفاظ على منظومة الطائرة بدون طيار على المتن في مجال طيرانها، وحمايتها من الوضعيات الخطيرة والاضطرابات الجوية والبنيات غير المستقرة أثناء أدائها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتم جميع عمليات الطيران على مسافة آمنة من حدود المواقع الاستراتيجية والحساسة والمنشآت العسكرية والمواقع الصناعية ذات الطابع الحساس، ما عدا ترخيص استثنائي لذلك.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في محيط المطارات أو خلال تنفيذ مخطط الطوارئ للمطار بموجب رسائل تفاهم / اعتماد بين هؤلاء المستعملين ومصالح مراقبة الحركة الجوية المختصة.
المادة 9
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز، في كل الحالات، الارتفاع الأقصى المسموح به في المناطق الحضرية 20 مترا من ارتفاع أعلى منشأة في نطاق 1 كيلومتر حول الهدف في المنطقة الحضرية.
المادة 10
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز أعلى ارتفاع مسموح به خارج المناطق الحضرية، ما عدا موافقة مسبقة من المركز الوطني، ارتفاع 50 مترا في نطاق 1 كيلومتر حول الهدف.
المادة 11
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز الارتفاع المنصوص عليه في المادتين 9 و 10 من هذا القرار، بأي حال من الأحوال، سقف طيران قدره 120 مترا بالنسبة إلى الأرض، ما عدا ترخيص استثنائي بذلك.
المادة 12
فتح المادةبالنسبة للفضاءات المغلقة أو شبه المغلقة، لا يخضع استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لأيّ قيود.
المادة 13
فتح المادةتلزم كل هيئة مكلّفة بالمهام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، بتعيين مسؤول عن نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، ويمكن الاتصال به على مدار 24 ساعة كنقطة اتصال ومحاور مع المركز الوطني، مع وجوب تحيين اسمه ولقبه وصفته وبياناته وإرسالها إلى المركز الوطني.
المادة 14
فتح المادةتتطلب جميع عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات وجود منسق مؤهل قانونا، والذي يجب أن يكون حاضرا طوال مدة الطيران.
المادة 15
فتح المادةيكلّف المنسق بتحقيق الربط مع المستعملين المشاركين في العمليات، ويجب أن يكون على اتصال لاسلكي أو سلكي مباشر مع مركز العمليات المختص من أجل تلقي و / أو تقديم جميع المعلومات العملياتية المتعلقة باستعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م
المادة 16
فتح المادةيكلّف المنسق بتبليغ مركز العمليات المختص بما يأتي :
– وقت بدء الطيران،
– وقت انتهاء الطيران،
– حالات الاختلالات التقنية مثل فقدان السيطرة أو الأحداث أو الحوادث التي تكون منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المستعملة طرفا فيها، زيادة على ذلك، يكلّف المنسق بطلب الموافقة على تغيير مسار الطيران إذا اقتضى الأمر ذلك.
المنسق مسؤول عن :
– تقسيم الفضاءات ذات الاهتمام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– إعداد قواعد المشاركة وفقا لعدد الوسائل الجوية المخصصة (منظومات الطائرات بدون طيار على المتن والطائرات والحوامات)،
– المشاركة في ترتيب أولويات إقحام الوسائل.
المادة 17
فتح المادةفي جميع حالات التدخل لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، فإن حضور ضابط توجيه مؤهل قانونا يعد إجباريا طوال مدة التدخل.
المادة 18
فتح المادةضابط التوجيه الذي، من خلال الرؤية البصرية للطائرة بدون طيار على المتن وللمجال الجوي، بما في ذلك حجم النشاط، يُساعد الطيار عن بعد على ضمان أمن وسلامة تنفيذ الطيران.
المادة 19
فتح المادةيمكن، حسب الحالة، الجمع بين مهام التوجيه والطيران عن بعد والتنسيق بناء على تقدير السلطة التي يتبعها المستغل.
المادة 20
فتح المادةيجب على الطيار عن بعد وضابط التوجيه قبل الإقلاع، التأكد ممّا يأتي :
– توفر الموارد اللازمة للطيران بكل سلامة،
– عدم تحليق أطراف أخرى أثناء مرحلتي الإقلاع والهبوط،
– أخذ بعين الاعتبار الأنشطة الأخرى على الأرض والتضاريس والعقبات والتأثيرات الجوية المحتملة على الاتصالات اللاسلكية والتداخل المحتمل على التردد المستخدم،
– احترام الحدود الدنيا لحالة الطقس طوال مدة الطيران، بناءً على التنبؤات الجوية الحديثة،
– خلو المجال الجوي من أي حركة جوية بالقرب من مجال النشاط،
– الإيقاف الفوري للطيران من طرف الطيار عن بعد، بأمر من ضابط التوجيه بمجرد اكتشاف وجود طائرة.
المادة 21
فتح المادةيجب على الطيار عن بعد التموقع على مستوى قاعدة المنشأة أو منطقة التدخل.
المادة 22
فتح المادةتستغل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وفقاً لقواعد الطيران البصري المبيّنة أدناه : 1 – خارج الغيوم، 2 – أن تكون الرؤية الأفقية تعادل، على الأقل، ضعفي (2) المسافة بين الطائرة بدون طيار على المتن والطيار عن بعد أو ضابط التوجيه.
المادة 23
فتح المادةيحافظ الطيار عن بعد على نمط طيران بالرؤية المباشرة للطائرة بدون طيار على المتن في جميع الأوقات، إلاّ عندما يعتمد على ضابط التوجيه الذي يكون بجانبه والذي يحافظ على الطائرة بدون طيار على المتن في مجال رؤيته بدون مساعدة.
المادة 24
فتح المادةيعد الطيار عن بعد مسؤولا عن احترام مسافة الأمان بين طائرته بدون طيار على المتن وأي طائرة بدون طيار على المتن تقترب من منطقة الاستغلال.
المادة 25
فتح المادةالطيار عن بعد مسؤول عن احترام مسافة الأمان بين مسار الطيران وجميع العوائق، وهي : 1 – العوائق الثابتة :
– ضخمة (ارتفاع الأرض والمباني والغابات)،
– رفيعة (عمود ومداخن)،
– خيطية (خطوط الكهرباء). 2 – العوائق المتحركة : الموجهة أو الحرة (الطائرات والمركبات البرية والقطارات والقوارب). 3 – العوائق النشطة : التي يمكن أن تحدث انبعاثات تتسبب في اضطرابات بالغلاف الجوي (مداخن المصانع والمشاعل البتروكيماوية والانبعاثات الراديو كهربائية).
المادة 26
فتح المادةخلال جميع مراحل الطيران، يتأكد الطيار عن بعد من أن الطائرة بدون طيار على المتن على اتصال دائم بالقيادة والتحكم، وعند الاقتضاء، يلزم بتنفيذ دون تأخير، الإجراءات المُعدّة في حالة فقدان الاتصال.
المادة 27
فتح المادةفي حالة فقدان السيطرة أو الرؤية على الطائرة دون طيار على المتن، يجب على المركز العملياتي المختص إبلاغ مسيّر المجال الجوي المعني بأي وسيلة على الفور.
المادة 28
فتح المادةإذا اعتبر الطيار عن بعد أثناء تنفيذ العملية أن سلامة الطيران أو الأشخاص الموجودين على الأرض معرّضة للخطر، يتوجب عليه وقف الطيران فوراً. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — قواعد تنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات
المادة 29
فتح المادةتتم جميع عمليات تدخل مصالح الأمن أو مهام الإسعاف والإنقاذ المنفذة في المناطق الحضرية في مجال مشترك مقسم إلى مجال اهتمام محدد مسبقا، ومجال حيازة محدد حسب ارتفاع الطيران، والمجال البصري، وقدرة الحمولة النافعة.
المادة 30
فتح المادةمن أجل تنسيق المهام المنفذة التي يقوم فيها المتدخلون الآخرون بنشر منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب على المراكز العملياتية المختصة أن تقسم مجال الاهتمام على شكل قطاعات وفقًا لطبيعة المهمة، لتسهيل الاستعمال والاستغلال.
يأخذ تقسيم مجال الاهتمام على شكل قطاعات، بعين الاعتبار، عدد الوسائل الجوية المستعملة بين الطائرات والحوامات ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 31
فتح المادةيُدوّن كل طيران منفذ وكذا ساعات الطيران المحسوبة في دفتر الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يصدره المركز الوطني، ويرقمه ويؤشر عليه سنويا مديره.
المادة 32
فتح المادةيجب على الهيئة التي تنفذ عملية الطيران في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، تبليغ المركز الوطني عن كل حدث أو حادث وقع خلال تنفيذ هذه العملية.
المادة 33
فتح المادةتكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة ذات أولوية في جميع الحالات.
المادة 34
فتح المادةيمكن لمسيّر المجال الجوي المختص أن يمنع الطيران أو يوقفه أو يفرض قيودًا إذا كان يشكل خطراً محققا على نشاط الطيران.
المادة 35
فتح المادةتحتفظ السلطة العسكرية المختصة إقليميا، حصريا، بالحق في منع، دون إنذار مسبق، استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو إيقافها أو فرض قيود عليها في أي وقت.
المادة 36
فتح المادةترسل إشعارات بدء وانتهاء الطيران حول المطارات بواسطة المراكز العملياتية إلى مختلف مصالح مراقبة الحركة الجوية المختصة.
المادة 37
فتح المادةفي حالة العمليات العاجلة التي تتطلب تراخيص استثنائية للطيران، يتم الاتصال مباشرة بأي وسيلة قبل 30 دقيقة من تنفيذ هذا الطيران ب :
– المركز الوطني،
– مصلحة المراقبة الجوية المختصة للاستخدامات المجاورة للمطارات.
المادة 38
فتح المادةتُحدّد مجالات الاختصاص الجوية في إطار تدخلات مصالح الأمن باتفاق مشترك بين الأمن الوطني والدرك الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
القسم الثالث قواعد استعمال وتنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات المسجلة ضمن مخطط 1 – مخطط تنظيم النجدة « ORSEC »
المادة 39
فتح المادةيُسجل التدخل بواسطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن كوسيلة قابلة للتعبئة تدخل ضمن مخطط تنظيم النجدة.
المادة 40
فتح المادةعند تفعيل مخطط تنظيم النجدة، تُنشر منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في حجم المجال المخصص طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 41
فتح المادةيتولى مدير مركز القيادة العملياتي تنسيق عمليات التدخل في الميدان، وضمان كافة الإجراءات الأمنية للاستعمال المشترك للوسائل الجوية المقحمة من طائرات ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. 2 – المخطط الخاص للتدخل
المادة 42
فتح المادةيجب أن يشمل جرد الوسائل التي يتعيّن إقحامها في تنفيذ المخطط الخاص للتدخل الذي تعدّه اللّجنة المكلّفة بمتابعته طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25-63 المؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 والمذكور أعلاه، منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستعملها مصالح الأمن وكذا مصالح الإسعاف والإنقاذ.
المادة 43
فتح المادةيجب على اللّجنة إعداد قائمة المتدخلين ومهامهم وتحديد كيفيات التنسيق العملياتي لاستغلال المجال المطل على موقع الكارثة.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يكون استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن مع طائرات أخرى محل تنسيق وثيق من أجل الاستعمال المتزامن للوسائل الجوية المقحمة.
الفصل الثالث قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المستأجرة من قبل الدولة القسم الأوّل الشروط العامة للاستئجار في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات
المادة 45
فتح المادةفي إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات، وفي حالة 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م الضرورة، يمكن أن يرخص المركز الوطني استئجار واستعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مع أو بدون طيارين عن بعد، لمدة محددة مسبقًا.
المادة 46
فتح المادةيمكن أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي.
المادة 47
فتح المادةيخضع استغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستأجرة مع أو بدون طيارين عن بعد، لتوقيع عقد أو اتفاق إيجار يُحدد مدة الإيجار والقواعد العامة ومسؤوليات الطرفين والتأمينات ذات الصلة.
المادة 48
فتح المادةيمكن تعليق أو إلغاء استغلال منظومة طائرة بدون طيار على المتن المستأجرة مع أو بدون طيارين عن بعد، في حالة عدم الالتزام بالأحكام التنظيمية التي تحكم استغلالها.
القسم الثاني — شروط الاستئجار والاستغلال في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة 49
فتح المادةيجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، التي تستأجرها الدولة، معتمدة و / أو مصادقا عليها ومسجلة ومرقمة في بلدانها الأصلية.
المادة 50
فتح المادةيجب أن تحوز منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة على تراخيص الاستغلال / الاستخدام في بلدانها الأصلية.
المادة 51
فتح المادةيجب أن يحوز الطيارون عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، على إجازات صادرة عن السلطة المختصة لبلد الاستغلال وسارية المفعول.
يجب أن يحوز الطيارون عن بعد شهادات تكوين تشمل خصوصية عمليات النشاط محل الاستئجار.
المادة 52
فتح المادةيمكن أن تستعمل رخصة الاستغلال الصادرة عن سلطة أجنبية لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن مرفقة بطيار عن بعد كقاعدة للموافقة على الاستغلال يعدّها ويسلّمها المركز الوطني.
المادة 53
فتح المادةيجب أن يتوافق الاعتراف بالإجازات للطيارين عن بعد والبراءات أو أي إثبات آخر للتكوين مع التنظيم الساري المفعول.
المادة 54
فتح المادةيمكن المركز الوطني أن يصدر قرارا معلّلا لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، عند استعمالها في ظروف استثنائية أو عند الاحتياجات العملياتية العاجلة، لمدة محدودة، لا تتقيد فيها بأحكام المواد المذكورة أعلاه.
المادة 55
فتح المادةفي الظروف الاستثنائية أو عند الاحتياجات العملياتية العاجلة، يمكن للمركز الوطني، بموجب قرار معلّل، ولفترة محدودة، عدم التقيد بأحكام المادتين 48 و 49 من هذا القرار.
المادة 56
فتح المادةعند استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة مع طواقم، يجب احترام الشروط الآتية :
– حيازة وثيقة صلاحية الطيران سارية المفعول، عند الاقتضاء،
– الاستجابة في جميع الأوقات لمواصفات صلاحية الطيران المستعملة كقاعدة لإصدار وثيقة صلاحية الطيران والقواعد من ناحية استمرارية صلاحية الطيران،
– استخدام منظومة الطائرة بدون طيار على المتن وفقا لدليل الطيران الخاص بها والقواعد المنصوص عليها من أجل ضمان السلامة.
القسم الثالث — قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستأجرة من قبل الدولة بأطقم جزائرية
المادة 57
فتح المادةيجب أن تلتزم منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، بأطقم جزائرية، بالشروط العامة للاستئجار وبشروط الاستغلال المنصوص عليها في المواد 46 و 47 و 48 و 49 من هذا القرار.
المادة 58
فتح المادةتخضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة بأطقم جزائرية، لقواعد الاستعمال والتنسيق المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 57 من هذا القرار.
القسم الرابع — قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستأجرة من قبل الدولة بأطقم أجنبية
المادة 59
فتح المادةيجب استعمال واستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة بأطقم أجنبية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني والمواد 46 و 47 و 48 و 49 من هذا القرار.
المادة 60
فتح المادةيجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة بأطقم أجنبية، خالية من المنظومات المحمولة على متنها والتي يمكن أن تمس بالأمن الوطني.
المادة 61
فتح المادةيجب أن تكون أطقم منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، مرفقة طوال مدة المهام بممثلين عن المصالح المختصة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 62
فتح المادةيجب اتباع الإجراءات ودلائل الاستعمال المفصلة حسب نوع التدخل، أثناء عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات.
المادة 63
فتح المادةيجب على المستأجر و / أو المستعمل تزويد الطيارين عن بعد الأجانب بمعلومات الطيران والعملياتية وسلامة الطيران في إطار تدخلاتهم.
المادة 64
فتح المادةيجب تحديد العبارات التي يستخدمها الطيارون عن بعد الأجانب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، قبل بدء عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات.
المادة 65
فتح المادةيخضع تحليق الطيارين عن بعد الأجانب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، فوق المناطق ذات الطابع الخاص أو الحساس، لموافقة مسبقة من المركز الوطني.
المادة 66
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025 .
وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل ابراهيم مراد السعيد شنڤريحة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- قانون رقم 91-23
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 19-02
- قانون رقم 23-21
- قانون رقم 24-04
- مرسوم رئاسي رقم 94-457
- مرسوم رئاسي رقم 2000-249
- مرسوم رئاسي رقم 18-292
- مرسوم رئاسي رقم 21-285
- مرسوم رئاسي رقم 24-116
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم رئاسي رقم 24-389
- مرسوم تنفيذي رقم 09-410
- مرسوم تنفيذي رقم 16-244
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 19-59
- مرسوم تنفيذي رقم 24-198
- مرسوم تنفيذي رقم 25-63
- مرسوم تنفيذي رقم 25-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.