مرسوم تنفيذي رقم 21–44 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يكون نظام الاستغلال في شكل رخصة أو ترخيص عام أو تصريح بسيط.
المادة 3
فتح المادةيخضع إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية، مهما كانت التكنولوجيا المستعملة، للحصول على رخصة تمنح بموجب مرسوم تنفيذي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيخضع لترخيص عام تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إنشاء واستغلال خدمات :
– توفير النفاذ إلى الإنترنت،
– تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت،
– الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس،
– التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو،
– استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية،
– مراكز النداء.
يمنح الترخيص العام بعد رأي بالموافقة من السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، ويكون 6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م مصحوبا بدفتر شروط نموذجي حسب الخدمات طبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يجب تبليغ صاحب الطلب بقرار منح الترخيص العام أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام.
يجب أن يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام، معلّلا.
يتم تحيين قائمة الخدمات الخاضعة لنظام ترخيص عام بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
المادة 5
فتح المادةتخضع لنظام التصريح البسيط كل خدمة أخرى للاتصالات الإلكترونية للجمهور، بمفهوم النقطة 16 من المادة 10 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ولا تدخل في إطار أحكام المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه.
تمنح سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لصاحب الطلب شهادة تسجيل طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يلتزم صاحب الشهادة باحترام شروط الاستغلال التي تحددها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-123 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-123 (ج.ر عدد 18 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتبقى تراخيص إنشاء واستغلال الشبكات الخاصة السارية المفعول صالحة إلى غاية استبدالها بترخيص الشبكة الخاصة، المنصوص عليه في المادة 138 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل"آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-144
مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-303
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-302
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-301
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-149
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-360
مرسوم تنفيذي رقم 24-360 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-359
مرسوم تنفيذي رقم 24-359 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-136
مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-123
مرسوم تنفيذي رقم 23-123 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-196
مرسوم تنفيذي رقم 22-196 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-195
مرسوم تنفيذي رقم 22-195 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-194
مرسوم تنفيذي رقم 22-194 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-39
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-358
مرسوم تنفيذي رقم 21-358 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهورالممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-357
مرسوم تنفيذي رقم 21-357 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.