قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المصنفة في القسم “أ”، الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.
الفصل الثاني — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها
القسم الأول — الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةيخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى رخصة تعدها مصالح الوزارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلّفة بالداخلية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يجب أن تُرسل هذه الآراء خلال أجل أقصاه ستون (60) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
تعد رخصة الدخول المؤقت خلال الثمانية (8) أيام الموالية لاستلام الآراء.
المادة 3
فتح المادةتُسلّم رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الموجهة خصوصا :
– للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني،
– للعرض في المعارض أو العروض،
– للاستعمال من أجل الاختبارات والتجارب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار، نفس التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة في رخصة استغلال التجهيزات الحساسة.
يتم تقديم الطلب من طرف صاحبه لدى الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرفقا بالوثائق الآتية :
– استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب وفقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار،
– نسخة من رخصة استغلال التجهيز أو التجهيزات الحساسة،
– البطاقات التقنية للتجهيزات موضوع الطلب.
المادة 5
فتح المادةتُعد رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا القرار، ويتم تبليغها إلى المعني دون أجل. 22 جانفي سنة 2023 م ترسل نسخة عن رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والمديرية العامة للجمارك.
يبلّغ رفض الطلب، المسبب قانونًا، إلى المعني حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةتؤشر رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح الجمارك التي تُثبت بأن عملية الدخول المؤقت قد تمت وترتّب عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها.
يتم حفظ نسخة عن رخصة الدخول المؤقت على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
يتم إعادة رخصة الدخول المؤقت الأصلية لصاحبها.
المادة 7
فتح المادةيجب إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم إدخالها مؤقتا قبل نهاية المدة المسموح بها في رخصة الدخول المؤقت.
يمكن تمديد مدة رخصة الدخول المؤقت، بناء على طلب معلل، في حدود مدة صلاحية رخصة الاستغلال المتعلقة بها.
المادة 8
فتح المادةيتم استغلال التجهيزات المستوردة بصفة مؤقتة فقط لغرض الاستعمال المسموح به كما هو مذكور في الرخصة.
القسم الثاني — إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
فتح المادةتخضع إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى تصريح مسبق يعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع بهذا القرار، ويودع لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل ثلاثة (3) أيام عمل، على الأقل، قبل تاريخ إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
يجب أن يرفق تصريح إعادة التصدير بالوثائق الآتية :
– وثيقة تبين بأن المستفيد قد دفع أتاوى تخصيص الذبذبات، في حالة ما إذا تم تخصيص الذبذبات للتجهيز الحساس،
– النسخة الأصلية لرخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية مؤشرًا عليها من طرف مصالح الجمارك المختصة.
المادة 10
فتح المادةبعد الدراسة والتحقق من مطابقة الملف، تضع مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية عبارة “ تأشيرة إعادة التصدير” على أصل رخصة الدخول 29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي يقوم صاحبها بتسليمها لمصالح الجمارك عند إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
تتم إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في عملية واحدة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم دخولها مؤقتا موضوع عملية إعادة تصدير.
غير أنه، يمكن الترخيص بالتنازل دون مقابل من طرف الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لفائدة متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له، بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن تكون موضوع طلب الصرف من الخدمة، التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم إدخالها بصفة مؤقتة إلى التراب الوطني، مهما كانت حالتها.
المادة 13
فتح المادةترسل مصالح الجمارك تقريرًا فصليًا عن حالة حركة التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم إدخالها مؤقتا إلى التراب الوطني وأعيد تصديرها، لمصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية التي تعلم بدورها مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
يجب أن تبيّن الحالة المذكورة أعلاه، بالنسبة لكل عملية دخول مؤقت وإعادة تصدير للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية على مستوى التراب الوطني، ما يأتي :
– كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي،
– مرجع رخصة الدخول المؤقت الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 14
فتح المادةتبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية عن أي رخصة دخول مؤقت منتهية المدة دون أن تكون موضوع تصريح لإعادة التصدير على مستوى مصالحها، إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والمديرية العامة للجمارك.
تبلّغ المديرية العامة للجمارك مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية عن كل مستفيد من رخصة الدخول المؤقت منتهية الصلاحية دون القيام بعملية إعادة التصدير.
الفصل الثالث — التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها
المادة 15
فتح المادةيخضع التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى رخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلّفة بالداخلية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يجب أن تُرسل هذه الآراء خلال أجل أقصاه ستون (60) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
تُسلم رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لاستلام الآراء.
المادة 16
فتح المادةتُسلّم رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية :
– الموجهة للتصليح التقني أو الصيانة،
– المعيبة وتحت الضمان أو غير المطابقة للطلب (التبديل)،
– الموجهة للاستعمال في إطار مشروع تعاقدي أو مهام تعاون،
– الموجهة للعرض في المعارض أو العروض في الخارج.
المادة 17
فتح المادةيُعد طلب رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المذكور أعلاه، وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار.
يودع طلب رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف صاحبه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرفقا بالوثائق الآتية :
– استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار،
– نسخة عن رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أو رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري أو ترخيص محطة سفينة أو ترخيص محطة طائرة،
– تعهد مكتوب مطابق للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا القرار،
– نسخة من عقد الدعم مع مورّدي التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أو أمر الشراء، عند الاقتضاء،
– نسخة عن عقد مشروع الخدمة بالخارج، إن وجد،
– إقرار مُعد من طرف صاحب الطلب يُقر من خلاله أن التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية محل الطلب معيبة،
– الموافقة المسبقة للمورّد أو المُصنّع.
المادة 18
فتح المادةتُعد رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا القرار، ويتم تبليغها إلى المعني دون أجل. وتُحدد مدة صلاحية هذه الرخصة بستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها.
المادة 19
فتح المادةيبلغ رفض الطلب المسبب قانونًا، إلى المعني دون أجل وحسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن أن يتعرض أي تجهيز حساس موضوع عملية تصدير مؤقت وإعادة استيراد لأي تغيير على مستوى أرقامه التسلسلية إلاّ في حالة التبديل.
في حالة التبديل، يجب ألاّ يخضع التجهيز أو التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، في أي حال من الأحوال، إلى تغييرات في مواصفاتها وخصائصها التقنية كما هي محددة في رخصة استغلال التجهيزات الحساسة أو في الاستمارات التقنية للمصنّع.
المادة 21
فتح المادةتؤشر رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من قبل مصالح الجمارك التي تثبت بأن عملية التصدير المؤقت قد تمت.
يتم التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في عملية واحدة.
المادة 22
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع التصدير النهائي انطلاقا من الخارج للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت موضوع تصدير مؤقت.
المادة 23
فتح المادةتخضع إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى تأشيرة تضعها مصالح الجمارك على النسخة الأصلية لرخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد تثبت إلى أن عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية قد تمت.
يمكن أن تتم عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في عدة عمليات.
المادة 24
فتح المادةتسلّم النسخة الأصلية لرخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف المعني إلى مصالح الجمارك عند الانتهاء من عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. 22 جانفي سنة 2023 م تُسلّم مصالح الجمارك نسخة عن رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد إلى المعني.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تتم عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. ويمكن تمديد هذا الأجل بناء على طلب معلل.
المادة 26
فتح المادةعلى صاحب الرخصة، عند الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد، إيداع نسخة عن رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تمت تسويتها، لدى الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يتم إرسال نسخة من رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 27
فتح المادةترسل مصالح الجمارك تقريرا فصليا عن حالة حركة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية على التراب الوطني، إلى الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، والتي تُعلم بدورها مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
ويجب أن تبين الحالة المذكورة أعلاه لكل عملية تصدير مؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، ما يأتي :
– كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي،
– مرجع الرخصة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر، في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الأمين العام والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اللواء محمد الصالح بن بيشة ابراهيم مراد وزير المالية وزير النقل ابراهيم جمال كسالي كمال بلجود وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أنا الممضي أسفله، هوية صاحب الطلب (1) : ............................................................................................................................................................
الجنسية : .................................................................................................................................................................................
العنوان (2) : .................................................................................................................................................................................
المهنة : .....................................................................................................................................................................................
الغرض من استعمال التجهيزات(3) : – للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني
– للعرض في المعارض أو العروض
– للاستعمال في الاختبارات والتجارب نوع النشاط : ............................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري .................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي )NIF( ....................................................................................................................................................
مكان التخزين والاستعمال : ....................................................................................................................................................
شروط حفظ التجهيزات في مأمن : ..........................................................................................................................................
نلتمس رخصة دخول مؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة أدناه :
طبيعة التجهيزات القسم البند تعيين التجهيزات الرقم القسم الكمية النوع العلامة النموذج الفرعي التعريفي التسلسلي حرر ب .....................في..............................
(التوقيع)
– مدة الدخول المؤقت ................................................................................................................................................................
– بلد منشأ التجهيزات ..............................................................................................................................................................
– بلد مصدر التجهيزات ............................................................................................................................................................
– كيفيات نقل التجهيزات ........................................................................................................................................................
(1) – أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
(2) – أذكر العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لصاحب الطلب.
(3) – ضع علامة على خانة الغرض من استعمال التجهيزات.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة :
– الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1)
– التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1) أنا الممضي أسفله، هوية صاحب الطلب (2) ..............................................................................................................................................................
مولود (ة) ب : .............................................................................................................................................................................
العنوان (3) : ................................................................................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية ..............................................الصادرة عن ................................... بتاريخ ................................
رقم جواز السفر ................... الصادر عن...................... تاريخ الإصدار.................... تاريخ انتهاء مدة الصلاحية.....................
الجنسية ...................................................................................................................................................................................
بصفتي .....................................................................................................................................................................................
مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) : ..................................................................................................................
المقر : .......................................................................................................................................................................................
رقم الهاتف.............................................فاكس.............................................البريد الإلكتروني...............................................
نلتمس رخصة : – دخول مؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1)
– تصدير مؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1) يتعهد الممضي أسفله بشرفه أنّ المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة صحيحة.
حرر ب .....................في..............................
(التوقيع) ملاحظة استدراكية : في حالة ما إذا تم إيداع الطلب من طرف شخص معنوي، يتم تقديم استمارة معلومات لكل المسيّرين والمساهمين والمديرين.
(1) – أشطب العبارة المستغنى عنها،
(2) – أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة،
(3) – حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرجع .............................
قرار مؤرّخ في ....................................... يتضمن السلكية واللاسلكية.
إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الترخيص بالدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات ––––––––––––
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات استيرادها،
– وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة بتاريخ .............................. 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة الحاملة لرقم المرجع ............................... الصادرة عن ............................
– وبعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، يقرّر :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة الدخول المؤقت ل : (تعيين المستفيد) ..........................................................................................
المادة 2
فتح المادةرخصة الدخول المؤقت صالحة لمدة ....................................................... ابتداء من تاريخ تبليغها لصاحب الطلب.
المادة 3
فتح المادةالتجهيزات الحساسة موضوع الرخصة موجهة ل .....................................................................................................
المادة 4
فتح المادةعلى المستفيد من الرخصة أن يلتزم بجميع القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) ...................................................................................
طبيعة التجهيزات القسم البند تعيين التجهيزات القسم الكمية النوع العلامة النموذج الرقم التسلسلي الفرعي التعريفي حرر ب .................. في ...........................
توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قسم مخصص لإعادة التصدير بتاريخ ......................................................
تأشيرة لإعادة التصدير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قسم مخصص لمصالح الجمارك دخول مؤقت إعادة تصدير (الجمارك) (الجمارك) ملاحظة استدراكية :
– الرخصة شخصية، –لا يمكن تقسيم الكمية المسموح بدخولها مؤقتا.
بلّغت في ..............................
توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية نعم مرخصة لاستعمال ذبذبات لا تمديد من .................... إلى .....................
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في .....................................بتاريخ........................................
الموضوع : تصريح أنا الممضي(ة) أسفله السيد(ة) (1) .................................................. المولود(ة) ب (2) ...............................................................
في (3) ................................................................... ومكان الإقامة (4) .............................................................................................
بصفتي (5) ..................................................................................................................................................................................
أصرح برغبتي في القيام بإجراءات إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المدرجة في رخصة الدخول المؤقت الحاملة لرقم المرجع ..................................... الصادرة بتاريخ. ....................................... وذلك قبل التاريخ المحدّد ب ...................................................
حرر ب ......................................في...........................................
(توقيع المعني)
(1) – أذكر لقب واسم المصرح،
(2) – تاريخ الميلاد،
(3) – بلدية الميلاد، في حالة إذا ولد في الخارج حدد البلد،
(4) – أذكر عنوان المصرح،
(5) – حدد مهنة المصرح.
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طلب رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أنا الممضي أسفله، هوية صاحب الطلب (1) ..............................................................................................................................................................
الجنسية : .................................................................................................................................................................................
العنوان (2) : ................................................................................................................................................................................
المهنة : ......................................................................................................................................................................................
نوع النشاط : ............................................................................................................................................................................
الغرض من الطلب (3) : – موجهة للتصليح التقني أو الصيانة
– معيبة وتحت الضمان أو غير مطابقة للطلب (التبديل)
– موجهة للاستعمال في إطار مشروع تعاقدي أو مهام تعاون
– موجهة للعرض في المعارض أو العروض في الخارج مرجع العقد : ..............................................................................................................................................................................
مكان أو أماكن التصليح أو العرض : .........................................................................................................................................
كيفيات نقل التجهيزات ..........................................................................................................................................................
نلتمس رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة أدناه :
طبيعة التجهيزات تعيين القسم البند الرقم القسم الكمية الملاحظات (4) التجهيزات النوع العلامة النموذج الفرعي التعريفي التسلسلي حرر ب .....................في..............................
(التوقيع)
(1) – أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب،
(2) – حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لصاحب الطلب،
(3) – ضع علامة على الغرض من الطلب،
(4) – أذكر في خانة الملاحظات التجهيزات التي ستكون موضوع تبديل.
الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ..................................... بتاريخ ........................................
الموضوع : تعهد بإعادة استيراد أنا الممضي(ة) أسفله السيد(ة) (1) ....................................................... المولود(ة) ب (2) ........................................................
في (3) ............................................................ ومكان الإقامة (4) ........................................................................................................
بصفتي (5) .....................................................................................................................................................................................
أتعهد بإعادة استيراد جميع التجهيزات موضوع رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
حرر ب. .................................... في ...........................................
(توقيع المعني)
(1) – أذكر لقب واسم المتعهد،
(2) – تاريخ الميلاد،
(3) – بلدية الميلاد، في حالة إذا ولد في الخارج حدد البلد،
(4) – أذكر عنوان المتعهد،
(5) – حدد مهنة المتعهد.
الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرجع ........................
قرار مؤرخ في ....................................... يتضمن الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. –––––––––––– إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات استيرادها، السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة
– وبناء على رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الحاملة لرقم المرجع ............................. / و.ب.م.س.ل/ ................................ بتاريخ........................................،
– وبعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، يقرّر :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد ل : (تعيين المستفيد) .............................................................
المادة 2
فتح المادةالتجهيزات الحساسة موضوع الرخصة موجهة ل .....................................................................................................
المادة 3
فتح المادةعلى المستفيد من الرخصة أن يلتزم بجميع القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) .......................................................................
تعيين طبيعة التجهيزات القسم التجهيزات النوع العلامة النموذج الرقم التسلسلي حرر ب .................. في ...........................
توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قسم مخصص لمصالح الجمارك القسم البند الكمية الملاحظات (1) الفرعي التعريفي بلّغت في ..............................
توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عملية إعادة الاستيراد التصدير المؤقت إعادة الاستيراد (2) تمديد من (3) .................... إلى .....................
(الجمارك) (الجمارك) (وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) ملاحظة استدراكية :
– الرخصة شخصية،
– رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد صالحة لمدة ستة (6) أشهر،
– يجب أن تتم عملية إعادة الاستيراد في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد.
(1) – أذكر في خانة الملاحظات التجهيزات التي ستكون موضوع تبديل،
(2) – يمكن أن تتم عملية إعادة الاستيراد في عدة عمليات،
(3) – يمكن تمديد أجل إعادة الاستيراد لمدة ثلاثة (3) أشهر.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب
- 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي رقم 98-03
- مرسوم رئاسي رقم 11-383
- مرسوم رئاسي رقم 20-95
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 09-410
- مرسوم تنفيذي رقم 15-250
- مرسوم تنفيذي رقم 17-353
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 20-178
- مرسوم تنفيذي رقم 21-366
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.