مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 131 و 132 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به.
الفصل الأول — شروط منح الترخيص العام
المادة 2
فتح المادةيمنح الترخيص العام من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، التي تدعى في صلب النص "سلطة الضبط"، لكل شخص طبيعي أو معنوي تأسس في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري تلتزم باحترام الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي دفتر الشروط النموذجي الذي يخص كل خدمة يمكن بموجبها إنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية.
المادة 3
فتح المادةيودع طلب الترخيص العام لدى سلطة الضبط ويجب أن يذكر الخدمة أو الخدمات التي يرغب صاحب الطلب في إنشائها واستغلالها و/أو توفيرها. ويرفق الطلب بملف يتضمن :
الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المقترح،
- معلومات تبرر القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب لتحقيق المشروع المقترح، صورة طبق الأصل لبطاقة هوية صاحب الطلب للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، 12 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جانفي سنة 2022 م
- نسخة عن القانون الأساسي للأشخاص المعنوية، الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيرتين (إن وجدت) بالنسبة للأشخاص المعنوية وصف للنشاطات الصناعية والتجارية القائمة (إن وجدت)، كل وثيقة أخرى يشترطها دفتر الشروط النموذجي للخدمة أو الخدمات المطلوبة.
المادة 4
فتح المادةينشئ ويستغل و/أو يوفر صاحب الترخيص العام خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تدخل في هذا النظام ضمن الشروط المحدّدة في هذا المرسوم ودفاتر الشروط النموذجية الخاصة بكل خدمة.
تحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بكل خدمة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية بعد استشارة سلطة الضبط.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الترخيص العام عندما يود توسيع نشاطه بتوفير خدمة إضافية أو عدة خدمات إضافية أخرى تدخل في نظام الترخيص العام زيادة عن الخدمة أو الخدمات التي يوفرها ابتداء، أن يقوم مسبقا بما يأتي :
- إيداع طلب توسيع النشاط لدى سلطة الضبط، تقديم الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط المتعلق بها،
- التوقيع على دفتر الشروط المتعلق بها،
- دفع الإتاوة أو الأتاوى المتعلقة بها.
يخضع توسيع نشاط صاحب الترخيص بتوفير خدمة أو عدة خدمات إضافية مسبقا إلى الآراء بالموافقة للسلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي التي ينبغي أن تصدر في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب توسيع النشاط لدى سلطة الضبط.
يجب أن يكون رفض طلب توسيع النشاط مسببا قانونا.
المادة 6
فتح المادةيُمنح الترخيص العام لصاحبه من طرف سلطة الضبط لمدة سبع (7) سنوات، ويمكن تجديده مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها سبع (7) سنوات.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون تجديد الترخيص العام موضوع طلب يقدمه صاحب الترخيص العام، ويودع لدى سلطة الضبط في أجل تسعين (90) يوما مثبت بوصل استلام قبل انتهاء المدة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
وفي حالة قبول الطلب، يجدّد الترخيص العام من طرف سلطة الضبط.
يجب أن يكون رفض تجديد الترخيص العام مسببا، ويتم تبليغه إلى صاحب الترخيص العام. ويمكن هذا الأخير الطعن في قرار رفض التجديد طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةالترخيص العام شخصي ولا يمكن التنازل عنه أو تحويله للغير.
المادة 9
فتح المادةيخضع كل تعديل يمس مباشرة أكثر من الثلث توزيع الأسهمية أو الحصص الاجتماعية لصاحب الترخيص العام للموافقة المسبقة لسلطة الضبط.
تتأكد سلطة الضبط من أن التعديلات التي تم إجراؤها لا يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها.
تلزم سلطة الضبط بالاستجابة لطلب الموافقة الذي يقدمه صاحب الترخيص العام لتعديل توزيع الأسهمية أو الحصص الاجتماعية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع الطلب. وبعد انقضاء هذا الأجل، وفي غياب رد من سلطة الضبط، يعتبر الطلب موافقا عليه من طرف هذه الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةيتعرض صاحب الترخيص العام الذي لا يحترم الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية وأحكام دفتر أو دفاتر الشروط وقرارات سلطة الضبط، للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية
المادة 11
فتح المادةيخضع صاحب الترخيص العام إلى تسديد مقابل مالي لمبلغ محدد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى سلطة الضبط عند منح الترخيص العام.
يخضع تجديد الترخيص العام لتسديد نفس المبلغ المحدد أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيُحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على أصحاب الترخيص العام، حسب الخدمة أو الخدمات التي يوفرها صاحب الترخيص العام.
المادة 13
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب الترخيص العام بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لتوفير كل خدمة من الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنيت استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية،
- مراكز النداء.
المادة 14
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب ترخيص عام الذين يوفرون خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنيت، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، يتعين على المتعاملين دفعه فور إمضائهم دفتر الشروط النموذجي المرتبط بخدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنيت
- جزء متغير سنوي يحسب على أساس نسبة 10 % من رقم أعمال المتعامل الذي يحققه في إطار توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنيت.
المادة 15
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب ترخيص عام لتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي، بما فيها خدمات الأديوتكس، كما يأتي :
جزء ثابت مبلغه عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، يتعين على المتعاملين دفعه فور إمضائهم دفتر الشروط النموذجي المرتبط بخدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي جزء متغير سنوي يحسب على أساس نسبة 7 % من رقم أعمال المتعامل الذي يحققه في إطار توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي، بما فيها خدمات الأديوتكس.
المادة 16
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب ترخيص عام لإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو، كما يأتي :
– جزء ثابت مبلغه مائة ألف دينار (100.000 دج)، يتعين على المتعاملين دفعه فور إمضائهم دفتر الشروط النموذجي المرتبط بخدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيو تموقع بالراديو، 15 جانفي سنة 2022 م جزء متغير سنوي يحسب على أساس عدد الرواشد المستغلة طبقا للجدول الآتي :
عدد الرواشد مبلغ الإتاوة السنوية > 1000 20.000 دج / خارج الرسوم ≥ 1000 و 2000 50.000 دج / خارج الرسوم ≥ 2000 و < 5000 100.000 دج / خارج الرسوم ≥ 5000 و < 10.000 150.000 دج / خارج الرسوم ≤ 10.000 200.000 دج / خارج الرسوم
المادة 17
فتح المادةيخضع المتعاملون أصحاب ترخيص عام لتسديد مساهمة سنوية مخصصة للتكوين والبحث والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية قدرها 0.5 % من الناتج المحاسبي السنوي الخام.
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات تسديد المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية من طرف سلطة الضبط.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
فتح المادةيتعين على أصحاب التراخيص السارية الصلاحية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا تخضع التسوية إلى موافقة السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، ولا يترتب عليها تسديد مصاريف إضافية من قبل أصحاب الترخيص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-369 (ج.ر عدد 71 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 22–39 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-97 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان 12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-369
« تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 22–39 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 19 : يتعين على أصحاب التراخيص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-369
مرسوم تنفيذي رقم 22-369 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.