مرسوم تنفيذي رقم 23-123 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 5 : تخضع لنظام التصريح البسيط، كل خدمة أخرى للاتصالات الإلكترونية للجمهور بمفهوم النقطة 16 من المادة 10 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ولا تدخل في إطار أحكام المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه.
تمنح سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية صاحب الطلب شهادة تسجيل طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام التصريح برغبته في الاستغلال التجاري للخدمة الخاضعة لنظام التصريح البسيط المثبت بوصل إشعار بالاستلام، مقابل دفع إتاوة يحدد مبلغها بخمسين ألف دينار 50.000( دج) لكل شهادة تسجيل. .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.