مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية ميلة………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن التعيين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين للأملاك الوطنية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 20
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73
13 ديسمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن إنهاء انتداب أستاذتين ( 2 ) تابعتين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس…………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس، بعنوان السنة الجامعية 2009-2010 …………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها…. 25
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، 13 ديسمبر سنة 2009 م تنظيميّة
- وبم قتضى القان ون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غش ت سنة 2000 الذي يحدد القواع د العامة المتعلق ة بالبريد والمواص لات الس ل كية واللاس لك ية، لا سي ما المواد 4 (الم طة الخام سة) و 10 و 13 (المط ة الس ادسة) و 32 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذه النشاطات. المادّة 2 : يقصد ب “التجهيزات الحساسة” في مفهوم هذا المرسوم، كل عتاد يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام. تحدد قائمة التجهيزات الحساسة في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 3 : تعد بطاقات الشرائح المسبقة والمؤجلة الدفع للهاتف النقال الخاضعة لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم “أ” من الملحق الأول. يخضع الاتجار بهذه التجهيزات واقت ناؤها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة في القانون المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية . الفصل الثاني اعتماد المتعاملين المادّة 4 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. يغطي نشاط الاتجار، التجهيزات الحساسة واستيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها. ويغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها. يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص “المتعامل”. ولا يخضع للاعتماد :
- أصحاب رخص الهاتف النقال،
- المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 المادّة 5 : يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية وكذا الشروط الأمنية للمحلات والتجهيزات. المادّة 6 : تنقسم الاعتمادات حسب النشاط إلى نوعين : النوع الأول : النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها، النوع الثاني : النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها. المادّة 7 : يسلم الاعتماد من النوع الأول من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم “ أ” من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- السلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرامج الترميز المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم “أ” من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من الملحق الأول،
- وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ ج” من الملحق الأول. المادّة 8 : يسلم الاعتماد من “النوع الثاني” من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن والسلطة المذكورة في الحالة 2 من المادة 7 أعلاه عندما يتعلق الأمر بتجهيزات من القسم الفرعي 3 من القسم “ أ” من الملحق الأول. المادّة 9 : يقدم طلب الاعتم اد فيما يخص التجهيزات من نفس القسم والقسم الفرعي، في ثلاث (3) نسخ، يتم إعدادها طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم. يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على مايأتي :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بطاقة الحالة المدنية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية ونسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخ من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل والتدابير المقررة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- بالنسبة لكل وكيل ومساهم ومسير، بطاقة الحالة المدنية، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، وشهادة الجنسية ونسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، بما في ذلك الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب،
- كشف وصفي للوسائل والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للوكلاء والمساهمين والمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية. المادّة 10 : ي ودع طلب الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى مصالح ال وزارة المكلفة بالداخلية ويدرس في أجل لا يتعدى خمسة وستين (65) يوما. يجب أن يكون رفض الطلب معللا قانونا ويبلغ إلى المعني. المادّة 11 : يخضع القيد في السجل التجاري للاعتماد المسبق المعد طبقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه 13 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 12 : الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. يودع طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحية الاعتماد الساري. ويخضع كل تغيير في قائمة التجهيزات من نفس القسم الفرعي لتعديل الاعتماد. الفصل الثالث إجراء الاقتناء والاستغلال والبيع والتركيب والتصليح المادّة 13 : يخضع كل اقتناء لتجهيزات حساسة على المستوى الوطني من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا لرخصة الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص الطبيعيين ولمكان تواجد مقر الشركة بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص المعنويين. تح دد شروط وك يفيات تط بيق ه ذه المادة بقرار مش ترك ب ين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل . المادّة 14 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لتأشيرة تعد استنادا إلى الرخص المذكورة، حسب الحالة، في المادتين 13 و 17 من هذا المرسوم. وتعد التأشيرة، حسب الحالة، من قبل :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية واستنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ب” من الملحق الأول،
- ال وزارة المك لفة بال داخلية، بعد الموافقة المسبقة لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من الملحق الأول. يجب أن تكون التجهيزات المقتناة مركبة، وفي شكل قطع و/أو مدمجة ضمن نظام، مطابقة للمعايير والتنظيمات التقنية المعمول بها.
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والمالية. المادّة 15 : لا يمكن بيع التجهيزات الحساسة وتركيبها وصيانتها وتصليحها إلا لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونا. المادّة 16 : لا يتم بيع التجهيزات الحساسة من متعامل لمتعامل إلا لفائدة متعاملين حائزين اعتمادا من “النوع الأول” وبناء على تقديم رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه. المادّة 17 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض الحيازة والاستعمال إلى رخصة تسلم حسب نوع التجهيز، من قبل السلطات المذكورة أدناه :
- مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم “أ” من الملحق الأول،
- سلطة ضبط البريد والمواصلات، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم “أ” المذكور أعلاه.
- مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم “ ب” من الملحق الأول،
- الوالي لمكان تواجد مسكن أو مقر الشركة للشخص الطالب للرخصة بعد رأي لجنة الأمن الولائية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم “ب” والقسم “ج” من الملحق الأول. وبغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الحالة، عندما يكون طلب الرخصة صادرا عن هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم “ب” والقسم “ج” من الملحق الأول . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني من تطبيق إجراء الترخيص موضوع هذه المادة، بالنسبة لكل التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. كما تستثنى من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة، المصالح الآتية :
- مصالح الأمن العمومي فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 القسم “ب”، والتجهيزات التي تندرج ضمن الاحتياجات العادية لهذه المصالح والمذكورة في القسم “ج”، من الملحق الأول،
- مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3، القسم ب، من الملحق الأول.
- مصالح المديرية العامة لإدارة السج ون وإع ادة الإدماج فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنف ة في الفقرة الأولى م ن القس م الفرعي 1 والفقرة 1 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5) من القسم الفرعي 2 والفقرتين 1 و 2 من القسم الفرعي 4 من القسم ج من الملحق الأول.إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا لتصريح لدى المصالح المختصة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادّة 18 : تخصص أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق، المصنف ة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم “ب “من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به. المادّ ة 19 : تخصص الأنظمة الصوتية الخاصة الواردة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم “ب” من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به. المادّة 20 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” والقسم الفرعي 1 من القسم “ب” والقسم الفرعي 1 من القسم “ج” من الملحق الأول، لرخصة مسبقة تسلمها المصالح الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات، حسب الحالة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من المل حق الأول بع د
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مواف قة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، والسلطة المذكورة في المط ة 2 من الم ادة 7 أعلاه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم “أ” المذكور آنفا،
- الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم “ب” من الملحق الأول بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوالي المختص إقليميا بعد رأي لجنة الأمن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم “ج” من الملحق الأول. لا يطبق إجراء الترخيص لاستغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم “ج” من الملحق الأول على مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. المادّة 21 : تحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل. المادّة 22 : لا يتم ت ركي ب الت ج هي زات الحس اسة وصيانتها وتصليحها من قبل المتعاملين لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين إلا بتقديم رخصة الحيازة النظامية المتعلقة بها، المعدة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 21 أعلاه. المادّة 23 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه، تلزم المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني عندما تتاجر في التجهيزات الحساسة بالامتثال لأحكام المواد 15 و 16 و 24 من هذا المرسوم. الفصل الرابع التزامات المتعامل المادّة 24 : يجب على المتعامل مسك سجلات مرقمة ومؤشرا عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها. ويجب أن تشتمل هذه السجلات أيضا على البيانات المتعلقة بتعيين الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه 13 ديسمبر سنة 2009 م التجهيزات (الأرقام التسلسلية، العلامة، النوع) ومصدرها أو وجهتها، وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة. يجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة أو تركيبها أو صيانتها أو تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي أو مهنته بعد التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك. تحدد نماذج السجلات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 25 : يجب أن يتم نقل التجهيزات موضوع هذا المرسوم، في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي. لا يمكن أن تحول التجهيزات الحساسة من طرف المتعاملين في إطار ممارسة نشاطاتهم، إلا تحت نظام المواكبة الذي تقوم به الشركات المعتمدة لهذا الغرض. يتم ضمان المواكبة بالنسبة لبعض التجهيزات ونظرا للظروف المحلية الخاصة حصريا من طرف مصالح الأمن التابعة للدولة المسخرة قانونا من طرف الوالي. تحدد رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه صراحة نظام المواكبة ونوعه. المادّة 26 : في حالة سرقة أو ضياع تجهيزات حساسة، يتعين على الحائز أن يعلم فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا السلطات التي سلمت الرخصة والمذكورة في المواد 13 و 17 و .20 في حالة وقوع السرقة أو الضياع على إقليم ولاية غير ولاية مكان التواجد، فإنه يجب إعلام أقرب مصلحة أمن فورا. ويتم تأكيد التصريح بالسرقة أو الضياع بعد ذلك لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني وكذا لدى المصالح المعنية لولاية مكان وجود النشاط أو الإقامة. المادّة 27 : يجب إخطار السلطة التي سلمت الاعتماد مسبقا بأي تعديل في أحكام القانون الأساسي للمتعامل. المادّة 28 : يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من “النوع الأول” لرخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ويجب أن يتم التحويل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بالموافقة.
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين. المادّة 29 : يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من النوع الثاني لتصريح كتابي مفصل ومسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ويترتب على التصريح تسليم وصل. المادّ ة 30 : يتعين على المتعامل في حالة توقيف النشاطات إعلام السلطة التي سلمته الاعتماد فورا، التي تقوم بإلغائه. وتحدد السلطة المذكورة للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص أجل إجراء عمليات التنازل. يجب م واصل ة حفظ التجهيزات الحساسة التي لا تزال بحوزته، ولا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا لمتعاملين معتمدين للاتجار فيها. وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يجب أن تكون التجهيزات الحساسة غير المباعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية. المادّ ة 31 : يخض ع كل تعديل في خصائص التجهي زات كما هي محددة في رخصة الاقتناء، أو كل تحويل بالزيادة أو بالحذف لأحد مكونات أو ملحقات التجهيز إلى رخصة من السلطة المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم. المادّة 32 : يجب أن تكون التجهيزات الحساسة المعيبة أو التي صرفت عن الخدمة أو غير الصالحة للاستعمال، موضوع طلب صرف من الخدمة معللا قانونا لدى السلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه. تحدد إجراءات وشروط الصرف من الخدمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنقل، والمالية، والبيئة. المادّة 33 : لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق والمصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم “ب” من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها. المادّة 34 : لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع التجهيزات الحساسة، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم “ب”من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 الفصل الخامس الرقابة والعقوبات المادّ ة 35 : تمسك بطاقية خاصة بالمتعاملين المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. ترسل نسخة عن البطاقية وتحيينها إلى المصالح الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم “أ” من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 أعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي 3 من القسم “أ” من الملحق الأول.
- الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم “ب” من الملحق الأول. المادّة 36 : يخضع المتعامل لرقابة مصالح الأمن وكذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا. ولهذا الغرض، يجب أن تقدم للأعوان المكلفين بالرقابة كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لإنجاز مهمتهم. المادّة 37 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على ممارسة نشاطات تتعلق بالتجهيزات الحساسة دون اعتماد، توقيف هذه النشاطات فورا ووضع التجهيزات في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام. المادّة 38 : يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 25 و 27 إلى 29 و 32 من هذا المرسوم التعليق المؤقت للاعتماد لأجل لا يتعدى سنة واحدة (1) . وفي حالة العود، يمكن سحب الاعتماد. يصدر التعليق المؤقت وسحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 39 : يجب وضع التجهيزات أثناء تعليق الاعتماد في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام. المادّة 40 : يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 13 و 15 و 16 و 20 و 22 و 24 و 26 و 31 و 33 و 34 و 36 من هذا المرسوم السحب النهائي لاعتماده.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويجب أن يصحب سحب الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي. المادّة 41 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم احترام أحكام المادة 17 من هذا المرسوم، وضع التجهيزات المعنية في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام. المادّة 42 : تحدد التدابير التحفظية المذكورة في المادتين 30 و 40 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والمالية. الفصل السادس أحكام انتقالية المادّة 43 : يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة لمواصلة مزاولة نشاطاتها. ويجب عليهم أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم ولا سيما المواد 9 و 10 و 24 و 27 منه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . غير أنه يجب عليهم خلال هذه الفترة :
- تقديم تصريح مفصل بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني لمكان تواجدهم، وفقا للنموذج المبين في الملحق 5 من هذا المرسوم،
- تقديم طلب اعتماد كما هو منصوص عليه في أحكام هذا المرسوم. توضع التجهيزات غير المصرح بها خلال الآجال المقررة في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام. يترتب على رفض الاعتماد وقف النشاط. المادّة 44 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 42 أعلاه، الذين صرحوا بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم، ويرغبون في التوقف عن مزاولة نشاطاتهم أن يبلغوا السلطة المختصة بذلك مع احترام أحكام المادة 30 من هذا المرسوم. المادّة 45 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلق بموجب قرار، ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بدافع حفظ الأمن الوطني والنظام العام. الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه 13 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الأول أولا : القسم “أ” : التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. القسم الفرعي الأول : تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعي ين أو تخصيص مجموعة من الذبذبات. الفقرة الأولى : تجهيزات الاتصال بالراديو، كل السلالم والصيغ، لا سيما : 1 - م حطات الاتصال بالراديو مع سلم أل أف، أم أف، أش أف، في أش أف، أو أش أف، أس أش أف والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية (ذات الاستعمال الأرضي والجوي والبحري)، 2 - محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي، 3 - محطات الشبكة الهرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الفقرة الثانية : تجهيزات مشعة للطاقة في ال ف ض اء الح رلطي وف ال ت رددات الراديو كهربائية، بما فيها الآلات ضئيلة القوة والتحمل خاصة نواقل الخطوط الهاتفية المسماة “ كوردلس”. القسم الفرعي الثاني : تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية : الفقرة الأولى : تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني. الفقرة الثانية : تجهيزات التموقع و/ أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م أنظمة الجيوتموقع بالراديو وكذا أنظمة التموقع عن طريق القمر الصناعي التي تعمل عبر شبكات الهاتف النقال. الفقرة الثالثة : تجهيزات الاتصالات الممكن استعمالها لإرسال الصورة أو الصوت أو الفيديو أو المعطيات عبر القمر الصناعي. ي ستث نى من م جال تط بيق هذا المرسوم رواشد الاس تغاثة لنظ ام “كوسباس- سارسات”. -sarsat( )cospas التي تبث على 406 ميغاهرتز. القسم الفرعي الثالث : التجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز. القسم الفرعي الرابع : البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال). الفقرة الأولى : بطاقات مسبقة الدفع. الفقرة الثانية : بطاقات مؤجلة الدفع. ثانيا : القسم”ب” : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق. القسم الفرعي الأول : التجهيزات الحساسة للطيران، لا سيما : 1 - الطائرات أحادية المحرك التي تقل عن خمسة (5) أماكن وذات كتلة قصوى تساوي 1400 كغ عند الإقلاع أو تقل عنها أو في شكل قطع (“كيت”stik). 2 - الطائرات فائقة الخفة ذات محرك )u.l.m( مركبة أو في شكل قطع (“كيت”stik). 3 - المناطيد الحرة (منغولوفية) أو المجهزة بنظام للتوجيه والدفع (الموجهة). 4 - دالتابلان. 5 - برابونت وكذا محركاتها المحمولة. القسم الفرعي الثاني : المركبات الخفيفة لكل الأرضي ات (ذات أربعة (4) دواليب ومجال اهتزاز أق صى عن د الم رتف ع ات لا يقل عن 20 س نتيمترا)، بما فيها : 1 - المركبات السياحية التي يفوق وزنها الإجمالي عند التعبئة 1800 كغ، 2 - المركبات الخفيفة النفعية لكل الأرضيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 القسم الفرعي الثالث : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، لا سيما : الفقرة الأولى : أنظمة الإشارة الضوئية الخاصة المركبة أو الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الأزرق، الأحمر أو البرتقالي بالإضافة إلى الأنظمة العادية، لا سيما : 1 - الأضواء الخاصة الدوارة(الفوانيس). 2 - الأض واء الخاص ة ذات اللمع ان أو المتلألئة. 3 - صف أنوار خاصة للإشارة. الفقرة الثانية : الأنظمة الصوتية الخاصة (صفارات الإنذار) المركبة أو الموجهة للتركيب، بالإضافة إلى المنبهات العادية على مركبات المصالح المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. الفقرة الثالثة : أنظمة الإشارة الضوئية المخصصة لحواجز الطرقات. ثالثا القسم “ج” : تجهيزات حساسة أخرى. القسم الفرعي الأول * : تجهيزات المراقبة عن طريق الف يديو غ ير المج هزة للرؤية الليلية والتي لا تستعم ل الإرسال عن بعد عبر المجالات الهرتزية، بما فيها : الفقرة الأولى : تجهيزات المراقبة عن طريق الفي ديو المثبتة باس تثناء تلك المجهزة بالرؤية الليلية. الفقرة الثانية : تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المنقولة.
- تخضع تجهيزات المراقبة المجهزة بالرؤية الليلية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الفرعي الثاني : تجهيزات الأمن المخصصة للمراقبة التقنية منها : الفقرة الأولى : أجهزة الرقابة التقنية الموجهة لتفتيش الطرود والأمتعة ومراقبة الأشخاص وغيرها خاصة : 1 - أجهزة الكشف لتفتيش السيارات والحاويات والطرود والأمتعة، 2 - مولدات محمولة لأشعة X لكشف الطرود المشكوك فيها، 3 - أجهزة كشف المعادن ومواد أخرى، لمراقبة المداخل، 4 - كاشفات المعادن المحمولة (يدوية)، 5 - كاشفات المتفجرات و/أو المخدرات، 6 - كاش فات الغاز الموجهة لعمليات خاصة بالبيئة. الفقرة الثانية : التجهيزات المضادة للتسلل الفعالة المتضمنة أنظمة الردع و/أو الشل الخطيرة أو يمكن أن تكون كذلك باستثناء تلك المصنفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. القسم الفرعي الثالث : التجهيزات الحساسة الخ اص ة بالرؤية (غير المجهزة بقدرات الرؤية الليلية)، لا سيما : 1 - تجهيزات الرؤية بعيدة المدى، بما فيها الشبحية المسافية، والمناظير العادية غير المجهزة بشبكية تسمح لها بتحديد المسافة، 2 - المناظير البانورامية، 3 - المناظير الأسترونومية والمناظير الفلكية، باستثناء التجهيزات المهنية الكبيرة وغير القابلة للنقل والتي تحتاج لمنشأة ملائمة، 4 - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، خاصة سيالات الليزر. الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه 13 ديسمبر سنة 2009 م القسم الفرعي الرابع : تجهيزات التدخل وحفظ النظام، لا سيما : الفقرة الأولى: تجهيزات حفظ النظام بما فيها : 1 - الأغلال، 2 - المصابيح التكتيكية بما فيها تلك التي يمكن وضعها على الأسلحة، باستثناء المصابيح المزودة بمحددات الليزر. الفقرة الثانية : عتاد الحماية من الطلقات باستثناء تجهيزات الوقاية من الرصاص (المضادة للرصاص والشظايا)، لا سيما : 1 - حواجز الحماية من الضربات بما فيها دروع حفظ الأمن ذات الشكل المقعر أو المحدب (للقبض )، 2 - الخوذات ومقدمات الخوذات الخاصة بالحماية من الضربات. 3 - الملابس الصلبة لحماية الجسم (أعلى الجسم، المرفق، الذراع، الركبة، الساق، المسخنة، الزند)، 4 - الصدريات، البزات والمعاطف ضد الضربات والآلات الحادة. الفقرة الثالثة : المركبات والآلات غير المدرعة، والمضادة للشغب، لا سيما : 1 - عربات التدخل الصلبة لمكافحة الحريق ورمي المقذوفات. 2 - الآليات المجه زة بشفرة “دوزر” وخرطوم المياه. القسم الفرعي الخامس : التجهيزات الموجهة للمنشآت المخصصة لممارسة تمارين الرماية، الرياضية أو غيرها، لاسيما : 1 - حقول الرماية وملحقاتها، 2 - الخوذات الواقية من الضجيج الإلكتروني، 3 - جهاز مقلد للتدريب على الرماية باستثناء تلك المخصصة للقوات العسكرية.
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 13 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية طلب اعتماد من أجل ممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة الممضي أسفله هوية صاحب الطلب (1) : ………………………………………………………………………………………………………… المولود (ة ) في : ………………………………………………… ب …………………………………………………………….. الجنسية …………………………………………………………………………………………………………………………….: العنوان (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………. نوع الاعتماد المطلوب : …………………………………………………………………………………………………………… طبيعة النشاطات المرغوب في ممارستها : ………………………………………………………………………………….. عنوان مكان ممارسة النشاط : ………………………………………………………………………………………………….. يلتمس اعتمادا لممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة المعينة في الجدول أدناه : نوع النشاط (3) التجهيزات (4) حرر ب………….في………………… (إمضاء صاحب الطلب) (1) أذكر الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب. (2) أشر إلى العنوان الشخصي إذا كان الطالب شخصا طبيعيا أو عنوان المقر الاجتماعي إذا كان الطالب شخصا معنويا. (3) أشر إلى النوع كما هو محدد في المادة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 (4) يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه 13 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تعهد الممضي أسفله هوية صاحب الطلب (1) : ………………………………………………………………………………………………….. عنوان مكان ممارسة النشاط …………………………………………………………………………………………….: ………………………………………………………………………………………………………………………………… يتعهد بالاحترام الدقيق للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المسيرة لممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 حرر ب………….في……………….. (إمضاء المعني) (1) أشر إلى الاسم و اللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 13 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رقم ………………………: اعتماد من النوع ……… (1) يرخص ل (2) …………………………………………………………………………………………………………………….: العنوان المهني ……………………………………………………………………………………………………………………: بممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة الآتي ذكرها، و هذا وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 : نوع النشاط (3) التجهيزات (4) تحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. حرر ب………….في………………… (الختم والامضاء) (1) حدد ما إذا كان الاعتماد من النوع الأول (1) أو النوع الثاني .(2) (2) أذكر الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب. (3) أشر إلى النوع كما هو محدد في المادة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 (4) يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه 13 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الخامس تصريح بحيازة تجهيزات حساسة (1) شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح : 1 - تعريف المتعامل : (اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي) 2 - العنوان الكامل : 3 - اللقب والاسم و الصفة و العنوان الشخصي للمسؤول : 4 - طبيعة النشاطات (2) : 5 - رقم السجل التجاري : 6 - محلات تخزين التجهيزات الحساسة (3) : قائمة التجهيزات المحازة : المواصفات الأرقام رقم التصنيف المصنع النموذج المنشأ تعيين التجهيز التقنية الكمية التسلسلية الترتيب (4) (العلامة) (5) (والبلد الأصلي) (6) (7)
أنا الممضي أسفله، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على )X( صفحة. حرر ب…………..في…………………. (صفة، لقب واسم المسؤول الشرعي) (ختم و إمضاء المتعامل) إطار خاص بمصالح الأمن استلم التصريح بتاريخ : مسجل تحت رقم : من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة ل : (8) ………………………………………………………. (ختم و إمضاء قائد الكتيبة أو محافظ الشرطة) (1) يستعمل هذا النموذج في التصريح بكل التجهيزات ماعدا المركبات الخفيفة لكل الأرضيات. (2) أذكر المعلومة أو المعلومات الملائمة : تصنيع _ استيراد/تصدير- بيع بالجملة/ بالتجزئة - تقديم خدمات. (3) تحديد العنوان الصحيح، الحدود، ووسائل الأمن ا لمخصصة. (4) إرجع إلى الملحق الأول من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه ( تحديد القسم، القسم الفرعي و الفقرة). (5) بالنسبة للقسم “ب” القسم الفرعي الأول(تجهيزات الطيران) تحديد النوع والقسم. (6) حدد المواصفات التقنية الأساسية، بالنسبة لتجهيزات :
- القسم “أ”: موجات الاستغلال، القوة، العلو، المدى، إزعاج جهاز الالتقاط.
- القسم “ب” القسم الفرعي 1 : كتلة جملة الحمولة للطائرة، القوة المتجانسة والكتلة القصوى للمحرك. (7) حدد رقم تعريف (الرقم التسلسلي) كل التجهيزات المحازة. (8) يقدم التصريح على مستوى أقرب مصلحة أمن (كتيبة الدرك الوطني أو محافظة شرطة ) من مكان تواجد محلات تخزين التجهيزات الحساسة.
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 13 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الخامس (تابع) تصريح بحيازة مركبات خفيفة لكل الأرضيات (1) شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح : 1 - تعريف المتعامل : (اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي) 2 - العنوان الكامل : 3 - اللقب والاسم و الصفة والعنوان الشخصي للمسؤول : 4 - طبيعة النشاطات (2) : 5 - رقم السجل التجاري : 6 - محلات تخزين التجهيزات الحساسة (3) : قائمة السيارات الخفيفة لكل الأرضيات المحازة : الرقم الأرقام رقم جملة الحمولة عدد الصنف النوع الطراز التسلسلي الهيكل الطاقة القوة التسلسلية الترتيب الحمولة المفيدة السيارات في الطراز أنا الممضي أسفله، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على )X( صفحة. حرر ب…………..في…………………. (صفة، لقب واسم المسؤول الشرعي) (ختم و إمضاء المتعامل) إطار خاص بمصالح الأمن استلم التصريح بتاريخ: مسجل تحت رقم: من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة ل : (4) ………………………………………………………… (ختم وإمضاء قائد الكتيبة ومحافظ الشرطة) (1) يستعمل هذا النموذج للتصريح فقط بالمركبات الخفيفة لكل الأرضيات المصنفة تجهيزات حساسة (سيارات بأربع (4) عجلات محركة و ذات مجال اهتزاز 20 سنتيمترا فأكثر). (2) أذكر المعلومة أو المعلومات الملائمة : تصنيع - استيراد/تصدير- بيع بالجملة/ بالتجزئة - تقديم خدمات. (3) حدد العنوان الصحيح، الحدود، ووسائل الأمن المتوفرة. (4) يقدم التصريح على مستوى أقرب مصلحة أمن (كتيبة الدرك الوطني أو محافظة شرطة) من مكان تواجد محلات تخزين التجهيزات الحساسة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه 13 ديسمبر سنة 2009 م مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فرحات إيكان، بصفته مدير دراسات في المديرية العامة للميزانية،
- مرزوق فرحاوي، بصفته مدير الإدارة العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا،
- مصطفى بلقايد، بصفته مديرا مكلفا بتطوير التجهيزات الاجتماعية بالمديرية العامة للميزانية،
- بوعلام عمارة، بصفته مديرا مكلفا بمناهج التخطيط بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا،
- كمال عيساني، بصفته نائب مدير لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المديرية العامة للميزانية،
- نادية بلوشراني، بصفتها رئيسة دراسات مكلفة بالتعليم العالي بقسم تطوير التجهيزات الجماعية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا،
- حمود قرماش، بصفته رئيس دراسات، مكلفا بتطوير النقل المينائي والمطاري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط
- سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد قيدوش، بصفته مدير العمليات الجبائية،
- حسين بن يلول، بصفته مدير التنظيم والإعلام الآلي،
- مصطفى زيكارة، بصفته مدير التشريع الجبائي،
- محمد سبوي، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بمديرية إدارة الوسائل،
- محند إسعد، بصفته نائب مدير للعمليات الجبائية،
- كمال الدين بويكني، بصفته نائب مدير للإحصائيات والتلاخيص. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد محمود ناصري، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد الحبيب مزيان، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- بوساعد سعداوي، في ولاية البليدة،
- سليم معلم، في ولاية قالمة.
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد رمضان، في ولاية باتنة،
- أحمد بن غربي، في ولاية مستغانم،
- حبيب خليل، في ولاية معسكر،
- صالح ياحي، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية :
- نادية بلوشراني، مديرة المؤسسات الوطنية وإدارات الضبط،
- فرحات إيكان، مدير عصرنة أنظمة الميزانية،
- مصطفى بلقايد، مدير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي،
- مرزوق فرحاوي، مدير إدارة الوسائل والمالية،
- حمود قرماش، مدير قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية،
- بوعلام عمارة، مدير إعداد الميزانية،
- كمال عيساني، مدير التحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن التعيين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 يعين السادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19
- مصطفى زيكارة، مدير التشريع والتنظيم الجبائيين،
- محند إسعد، مدير العمليات الجبائية والتحصيل،
- حسين ب ن يلول، مدير الإع لام الآلي والتنظيم،
- محمد سبوي، نائب مدير للتنظيم والمناهج،
- إسماعيل محيز، نائب مدير للتحصيل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 يعين السيدان الآتي اسماهما بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية :
- محمد قيدوش، مفتشا عاما،
- كمال الدين بويكني، مفتشا. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 تعين السيدة باية شعبان، رئيسة دراسات لدى المدير المكلف بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية في قسم تقييم السياسات الاجتماعية بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 يعين السيد محمود ناصري، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تبسة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية :
- الحبيب مزيان، في ولاية برج بوعريريج،
- خديجة القشي، في ولاية ميلة،
- الساسي بن زغيبة، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين مديرين للأملاك الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للأملاك الوطنية في الولايتين الآتيتين :
- أعمر منصوري، في ولاية البليدة،
- غرزولي بن هني، في ولاية قالمة. الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه 13 ديسمبر سنة 2009 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية :
- صالح ياحي، في ولاية باتنة،
- أحمد رمضان، في ولاية قسنطينة،
- حبيب خليل، في ولاية مستغانم،
- أحمد بن غربي، في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :
- لزهر دغموس، في ولاية تبسة،
- محمد بوعنيقة، في ولاية ميلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن إنهاء انتداب أستاذتين ( 2 ) تابعتين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، و وزير التعليم العالي والبحث العالي،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2008-2009، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد انتداب مدرسين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2008-2009، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : ينهى، انتداب الأستاذتين ( 2 ) التابعتين لوزارة لتعليم العالي والبحث العلمي، المبين اسماهما في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ابتداء من أول أكتوبر سنة .2009 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية 1 غنية شتوح دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية أستاذة محاضرة قسم أ جامعة الجزائر 2 حورية بوتين ماجستير في الفيزياء أستاذة مساعدة قسم ب جامعة بومرداس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات م هن دس، بعنوان السنة الجامعية 2009 - .2010 إن وزير الدفاع الوطني، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرّسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2008-2009، الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 13 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2008-2009، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يجدد انتداب الأساتذة الواحد والخمسين (51) التابعين لوزارة لتعليم العالي والبحث العلمي، المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2009 - .2010 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية 1 غنية سنوسي ماجستير في الأدب الإسباني أستاذة مساعدة قسم أ 2 صباح عياشي ماجستير في علم الاجتماع 3 عيسى بن الذيب ماجستير في التاريخ أستاذة مساعدة قسم أ جامعة الجزائر أستاذ مساعد قسم أ 4 جميلة أولاد يحي ماجستير في اللغة الإنجليزية أستاذة مساعدة قسم ب 5 فريدة زويش دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية أستاذة محاضرة قسم أ عفيفة فطيمة ماجستير في الإلكترونيك 6 الزهرة حدود المولودة بلقاسم جامعة بسكرة أستاذة مساعدة قسم أ 7 زينب حميدة دكتوراه دولة في علم الاجتماع أستاذة محاضرة قسم أ مراكش المولودة بقادة جامعة البليدة 8 عزيز موزالي ماجستير في الهندسة النووية أستاذ مساعد قسم أ 9 يمينة مقبال ماجستير في علم النفس الاجتماعي أستاذة مساعدة قسم ب المولودة هديبل
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 13 ديسمبر سنة 2009 م الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة 10 شفيعة بليلي ماجستير في الفلسفة 11 أرزقي أمقران دكتوراه دولة في الفيزياء 12 توفيق بوخروبة دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 13 عبد القادر بن دكتوراه دولة في الكيمياء شطارة 14 كريمو أزواوي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 15 حمامة حاكم دكتوراه دولة في الكيمياء المولودة بن مخلوف 16 عبد القادر دكتوراه دولة في الرياضيات بن عبيد اللّه 17 يمينة جبارة دكتوراه دولة في الكيمياء المولودة قابس 18 فريدة سعدي دكتوراه دولة في الكيمياء 19 أحمد عيساني دكتوراه الدرجة الثالثة في علوم الفيزياء 20 سلطانة بوطمين ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 21 نور الدين ماجستير في الفيزياء بوشتوت 22 ياسين عدي ماجستير في الكيمياء 23 جمال عدو ماجستير في الإلكترونيك 24 مصطفى مرزوق ماجستير في الهندسة الميكانيكية 25 أحمد يحي ماجستير في الكيمياء 26 جميلة رمضان دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 27 عبد الكريم ماجستير في الميكانيك شريفي 28 مليكة بن سعادة دكتوراه الدرجة الثالثة في الكيمياء المولودة خيرات 29 أعمر أمقران دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 30 خليدة شلال ماجستير في الكيمياء 31 كريمة قويقح ماجستير في الهندسة الميكانيكية المولودة تيغيوارت الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة قسم أ المدرسة الوطنية العليا ببوزريعة أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ محاضر قسم أ أستاذ محاضر قسم أ أستاذ محاضر قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ أستاذة محاضرة قسم أ أستاذ محاضر قسم ب أستاذة مساعدة قسم أ جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مساعد قسم أ بباب الزوار أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذة مساعدة قسم أ أستاذ مساعد قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة 32 سميرة ديب ماجستير في الفيزياء المولودة بن حديد 33 محمد مراد ماجستير في الرياضيات لحنافي آيت يحي 34 محمد وزان ماجستير في الفيزياء 35 رشيد رزوق ماجستير في الفيزياء 36 سعاد طاب ماجستير في الفيزياء الطاقوية 37 دليلة باجي ماجستير في الفيزياء المولودة توزان 38 يوسف أوراغ ماجستير في الرياضيات 39 فايزة مزوري ماجستير في الهندسة الكيميائية المولودة زموري 40 شهيناز فارس ماجستير في الهندسة الكيميائية 41 حميد بوزيت دكتوراه في علوم الرياضيات 42 محمد محمود ماجستير في الرياضيات باشا 43 فضيلة محمود ماجستير في الرياضيات باشا المولودة سليماني 44 زوليخة مبدوعة دكتوراه في علم النفس التربوي المولودة طوطاوي 45 محمد صالح بن ماجستير في هندسة البيئة حبيلس 46 ناصر لعمروس دكتوراه الدرجة الثالثة في الطاقة 47 وردية يحياوي ماجستير في الهندسة الكيميائية 48 نوارة إبراهيم ماجستير في الفيزياء المولودة رسول 49 للونة بن جرار ماجستير في علم النفس الاجتماعي المولودة تيلو 50 زهرة إزريق ماجستير في الهندسة الكيميائية المولودة بن زعمة 51 نادية أزرو ماجستير في الرياضيات 13 ديسمبر سنة 2009 م الرتبة الجامعية الجامعة الأصلية أستاذة مساعدة قسم ب جامعة هواري أستاذ مساعد قسم ب بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار أستاذ مساعد قسم ب (تابع ) أستاذ مساعد قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب جامعة بشار أستاذة مساعدة قسم ب المدرسة العليا للأساتذة بالقبة أستاذ مساعد قسم أ جامعة بومرداس أستاذة مساعدة قسم ب جامعة باتنة أستاذة مساعدة قسم أ جامعة الشلف أستاذ محاضر قسم ب أستاذ مساعد قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب جامعة مستغانم أستاذة محاضرة قسم أ أستاذ مساعد قسم أ أستاذ مساعد قسم أ جامعة تيزي وزو أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب أستاذة مساعدة قسم ب جامعة تيارت أستاذة مساعدة قسم أ جامعة المدية
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتع لق بح ماية الص حة وت رقي تها، الم عدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط و كيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها و تنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار أحكام القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتم دة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تتمم أحكام ال فقرة الأولى من ال مادة 4 من ال قرار ال مؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 في الأخير، كما يأتي : “ المادة 4 : يعبر عن التسع يرات المرجعية ……( بدون تغيير حتى) محقنة مملوءة مسبقا (أنترفيرون بيتا A )1 ومللتر غسول والجبيرة”. …………….. (الباقي بدون تغيير)……………….. المادة 3 : تعدل وتتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 003 A 01 سيتيريزين حبوب مغلفة دهيدروكلوريد ……………….. (بدون 006 A 01 ديكسكلور فنيرامين حبوب مليات 007 A 01 ديكسكلور فنيرامين شراب مليات 009 A 01 ميكيتازين حبوب 017 A 01 تريتوكالين حبوب 032 A 01 ميكيتازين شراب 033 A 01 لوراتدين حبوب 034 A 01 لوراتدين شراب 039 A 01 فيكسوفينادين حبوب 040 A 01 فيكسوفينادين حبوب 041 A 01 سيتيريزين محلول للشرب دهيدروكلوريد 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه ……………….. (بدون 069 A 03 حامض مسحوق محلول الأسيتيليساليسيليك للشرب أكياس ……………….. (بدون 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 10 مغ 06.00 تغيير) ………………… 6 مغ 04.89 0.5 مغ/ 5 مل 01.00 5 مغ 04.00 100 مغ 01.50 1.25 مغ/ 2.5 مل 0.80 10 مغ 06.00 5 مغ/ملعقة 01.61 قهوة 120 مغ 15.20 180 مغ 17.93 10 مغ/مل 16.01 تغيير) ………………… 1 غ على شكل 06.68 أسيتيل ساليسيلات ل DL - ليسين 1.8 غ /أكياس - جرعة تغيير) …………………
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة B 03 براسيتامول و مشتقاته ……………….. (بدون 006 B 03 براسيتامول محلول للشرب براسيتامول محلول للشرب أكياس 007 B 03 براسيتامول تحميلة 009 B 03 براسيتامول مسحوق فوار لمحلول شرب ……………….. (بدون 038 B 03 براسيتامول مسحوق فمي أكياس ……………….. (بدون 041 B 03 براسيتامول تحميلة 042 B 03 براسيتامول تحميلة 043 B 03 براسيتامول تحميلة 044 B 03 براسيتامول مسحوق محلول للشرب أكياس 045 B 03 براسيتامول مسحوق محلول للشرب أكياس 046 B 03 براسيتامول مسحوق محلول للشرب أكياس ……………….. (بدون 061 B 03 براسيتامول محلول للشرب 063 B 03 براسيتامول مسحوق فمي فوار أكياس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير) ………………… من 100 إلى 0.77 150 مغ/ 5 مل من 100 08.52 إلى 125 مغ 100 إلى 170 مغ 08.50 150 مغ 08.52 تغيير) ………………… 250 مغ 09.19 تغيير) ………………… 150 مغ 08.50 200 مغ 08.50 300 مغ 11.00 150 مغ 08.52 200 مغ 09.19 300 مغ 10.00 تغيير) ………………… 3 % 0.81 300 مغ 10.00
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 064 B 03 براسيتامول مسحوق فمي فوار أكياس 066 B 03 براسيتامول مسحوق محلول للشرب أكياس 070 B 03 براسيتامول معلق للشرب 071 B 03 براسيتامول تحميلة 080 B 03 براسيتامول حبوب فوارة ……………….. (بدون 087 B 03 براسيتامول حبوب فمية مفتتة قابلة للتجزئة 091 B 03 براسيتامول حبوب فمية مفتتة 100 B 03 براسيتامول تحميلة 101 B 03 براسيتامول تحميلة D 03 دكستروبروبوكسيفان ……………….. (بدون 090 D 03 دكستروبروبوكسيفان/ حبوب براسيتامول F 03 المسكنات الأخرى 047 F 03 ترامادول كلورهيدرات أقراص 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييد ……………….. (بدون 012 B 04 إبوبروفان تحميلة 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 150 مغ 08.52 500 مغ 02.50 250 مغ/ 5 مل 01.27 250 مغ 10.00 1000 مغ 05.00 تغيير) ………………… 80 مغ 02.54 160 مغ 03.17 80 مغ 05.90 600 مغ 10.00 تغيير) ………………… 50 مغ / 500 مغ 07.00 50 مغ 10.75 تغيير) ………………… 500 مغ 13.00
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 013 B 04 اندوميتاسين أقراص ……………….. (بدون 018 B 04 كيتوبروفان محلول حقنة ……………….. (بدون 021 B 04 بيروكسيكام أقراص 022 B 04 بيروكسيكام أقراص ……………….. (بدون 024 B 04 بيروكسيكام محلول حقنة 029 B 04 حمض نفلوميك أقراص 030 B 04 حمض نفلوميك تحميلة ……………….. (بدون 032 B 04 كيتوبروفان حبوب تحرير مطول 033 B 04 فلورببروفان حبوب 034 B 04 كيتوبروفان حبوب ……………….. (بدون 038 B 04 بيروكسيكام حبوب مجفدة ……………….. (بدون 041 B 04 بيروكسيكام مسحوق مفور 042 B 04 إيبوبروفان شراب 043 B 04 ديكلوفيناك تحميلة 044 B 04 إيبوبروفان حبوب 046 B 04 ديكلوفيناك تحميلة 047 B 04 نابروكسان صوديك معلق للشرب 048 B 04 حامض ميفيناميك معلق للشرب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 29 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 25 مغ 04.33 تغيير) ………………… 100 مغ 63.80 تغيير) ………………… 10 مغ 07.15 20 مغ 14.30 تغيير) ………………… 20 مغ 63.80 250 مغ 03.95 700 مغ 17.14 تغيير) ………………… 200 مغ 16.28 100 مغ 08.96 100 مغ 08.14 تغيير) ………………… 20 مغ 14.30 تغيير) ………………… 20 مغ 14.30 100 مغ/ 5 مل 0.98 12.5 مغ 06.35 600 مغ 07.85 50 مغ 08.85 125 مغ/ 5 مل 02.35 50 مغ / 5 مل 0.60
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 049 B 04 كيتوبروفان لصقة 053 B 04 كيتوبروفان حبوب قابلة للتجزئة 054 B 04 بيروكسيكام حبوب فوارة 055 B 04 نابروكسان حبوب مغلفة 056 B 04 نابروكسان حبوب مغلفة 058 B 04 ميلوكسيكام حبوب 059 B 04 إيبوبروفان/ حبوب قابلة براسيتامول للتجزئة 060 B 04 ميلوكسيكام حبوب 06 علم القلب وعلم الأوعية B 06 المضادات ……………….. (بدون 014 B 06 نيكارديبين حبوب ……………….. (بدون E 06 مضادات إرتفاع ضغط الدم ……………….. (بدون 146 E 06 فالسارتان حبوب 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 30 مغ 23.74 150 مغ 14.00 20 مغ على 14.30 شكل مركب بيروكسيكام - بيتا - سيكلوديكسترين 191.2 مغ 250 مغ 10.48 500 مغ 21.70 15 مغ 14.00 200 مغ/ 400 مغ 08.00 7.5 مغ 07.00 تغيير) ………………… 20 مغ 06.80 تغيير) ………………… تغيير) ………………… 40 مغ 23.32 تطبق التسعيرة المرجعية :
- في مداعي استعمال علاج ارتفاع ضغط الدم،
- لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 147 E 06 فالسارتان حبوب 155 E 06 أربيزارتان حبوب 156 E 06 أربيزارتان حبوب 157 E 06 أربيزارتان حبوب 158 E 06 فالسارتان / حبوب هيدروكلوروتيازيد 166 E 06 فالسارتان حبوب 167 E 06 لوزارتان/ حبوب هيدروكلوروتيازيد ……………….. (بدون 219 E 06 إيربيزارتان حبوب /هيدروكلوروتيازيد 220 E 06 إيربيزارتان حبوب /هيدروكلوروتيازيد ……………….. (بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 31 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 80 مغ 56.00 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي استعمال : علاج ارتفاع ضغط الدم. 75 مغ 23.32 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 150 مغ 46.64 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 300 مغ 46.64 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 80 مغ/ 12.5 مغ 81.00 160 مغ 56.00 تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي استعمال : علاج ارتفاع ضغط الدم. 50 مغ/ 12.5 مغ 81.00 تغيير) ………………… 150 مغ/ 12.5 مغ 55.84 300 مغ/ 12.5 مغ 75.35 تغيير) …………………
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 229 E 06 لوزارتان، على شكل حبوب مغلفة بوتاسيك 230 E 06 كوندسارتون سيلكستيل حبوب / هيدروكلوروتيازيد 231 E 06 كوندسارتون سيلكستيل حبوب / هيدروكلوروتيازيد 234 E 06 كوندسارتون سيلكستيل حبوب 237 E 06 فالسارتان / حبوب مغلفة هيدروكلوروتيازيد 238 E 06 فالسارتان حبوب مغلفة /هيدروكلوروتيازيد 239 E 06 لوزارتان حبوب مغلفة /هيدروكلوتيازيد 240 E 06 لوزارتان بوتاسيوم حبوب مغلفة 256 E 06 أربيزارتان حبوب مغلفة /هيدروكلوروتيازيد 257 E 06 أملوديبين/ فالسارتان، حبوب مغلفة على شكل أملوديبين بيزيلات / فالسارتان 258 E 06 أملوديبين/ فالسارتان، حبوب مغلفة على شكل أملوديبين بيزيلات / فالسارتان 259 E 06 أملوديبين/ فالسارتان، حبوب مغلفة على شكل أملوديبين بيزيلات / فالسارتان 263 E 06 تلميسارتان حبوب 264 E 06 تلميسارتان حبوب الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 25 مغ 23.32 8 مغ/ 12.5 مغ 58.96 16 مغ/ 12.5 مغ 62.86 16 مغ 46.64 160 مغ/ 12.5 مغ 81.00 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 160 مغ/ 25 مغ 81.00 تطبق التسعيرة المرجعية لتعويض الوصفات المقدمة للمرضى الجدد الخاضعين للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. 100 مغ/ 25 مغ 81.00 100 مغ 46.64 300 مغ/ 25 مغ 75.35 5 مغ/ 80 مغ 76.41 5 مغ/ 160 مغ 76.41 10 مغ/ 160 مغ 78.10 40 مغ 46.64 80 مغ 46.64
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 265 E 06 تلميسارتان/ حبوب هيدروكلوروتيازيد 266 E 06 تلميسارتان/ حبوب هيدروكلوروتيازيد F 06 المحصرات بيتا ……………….. (بدون 069 F 06 أتينولول حبوب 149 F 06 أتينولول حبوب ……………….. (بدون 250 F 06 كارفيديلول حبوب قابلة للتجزئة 252 F 06 كارفيديلول حبوب قابلة للتجزئة G 06 مقويات القلب ومسرعات القلب 079 G 06 ديغوكسين حبوب 249 G 06 ديغوكسين حبوب H 06 مدرات البول ……………….. (بدون 094 H 06 هيدروكلوروتيازيد/ حبوب اميلوريد J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية ……………….. (بدون 159 J 06 كلوبيدو قرال حبوب مغلفة ……………….. (بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 33 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 40 مغ/ 12.5 مغ 55.84 80 مغ/ 12.5 مغ 75.00 تغيير) ………………… 100 مغ 10.58 50 مغ 08.18 تغيير) ………………… 12.5 مغ 26.87 3.125 مغ 11.63 0.25 مغ 05.22 0.125 مغ 02.61 تغيير) ………………… 50 مغ/ 5 مغ 06.85 تغيير) ………………… 75 مغ 66.67 تغيير) …………………
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 251 J 06 كلوبيدو قرال/حامض حبوب الأسيتيليساليسيليك M 06 مقلصات الدهون في الدم ……………….. (بدون 198 M 06 أتورفاستاتين حبوب ……………….. (بدون 232 M 06 أتورفاستاتين حبوب/ حبوب مغلفة/ حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 233 M 06 أتورفاستاتين حبوب مغلفة ……………….. (بدون 247 M 06 لوفاستاتين حبوب 248 M 06 لوفاستاتين حبوب 07 طب الجلد ……………….. (بدون C 07 مضادات الجراثيم الموضعية 016 C 07 فوسيدات الصوديوم مرهم جلدي 017 C 07 فوسيدات الصوديوم مرهم جلدي 020 C 07 نيستاتين/ مرهم جلدي ت ري امس ي ن ولون/ نيوميسين D 07 مضادات الفطريات الموضعية ……………….. (بدون 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 75 مغ/ 75 مغ 68.65 تغيير) ………………… 10 مغ 31.38 تغيير) ………………… 40 مغ 74.41 80 مغ 74.41 تغيير) ………………… 20 مغ 45.27 40 مغ 78.27 تغيير) ………………… %2 09.66 %2 11.11 10 م ود/ 0.1 غ/ 08.00 0.25 غ / 100 غ تغيير) …………………
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 092 D 07 كيتوكونازول دهن رغوي أكياس ……………….. (بدون 139 D 07 سيرتاكونازول نترات دهن 140 D 07 سيكلوبيروكسولامين محلول 141 D 07 كيتوكونازول غسول ……………….. (بدون H 07 القشريات الجلدية 039 H 07 بيتامتازون مرهم جلدي ……………….. (بدون P 07 المطهرات 069 P 07 هيكسامدين مرهم 071 P 07 هيكسامدين محلول جلدي 072 P 07 هيكسامدين محلول جلدي 076 P 07 بوليفيدون باليود محلول جلدي 077 P 07 بوليفيدون باليود محلول جلدي 153 P 07 ديغليكونات محلول الكلوريكسيدين/ لاستعمال جلدي كلورور البنزلكنيوم R 07 مضادات الطفيليات 080 R 07 بنزوات البنزيل محلول جلدي 154 R 07 بنزوات البنزيل/ سائل معطر سولفيرام لاستعمال جلدي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 35 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) %2 57.30 تغيير) ………………… %2 04.58 %1.5 04.58 %2 04.58 تغيير) ………………… 0.05 % إلى 07.27 %0.1 تغيير) ………………… %0.10 03.23 %0.10 01.50 %0.15 01.50 %4 01.01 %10 01.00 0.200 غ/ 01.15 0.500 غ/ 100 مل %10 01.11 %10/2 % 01.11
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 09 علم الغدد الصماء والهرمونات B 09 مضادات الأستروجينية 004 B 09 تاموكسيفان حبوب 075 B 09 تاموكسيفان حبوب ……………….. (بدون H 09 القشريات السكرية ……………….. (بدون 159 H 09 بيتاميتازون حبوب فمية مفتتة 160 H 09 بيتاميتازون حبوب فمية مفتتة 161 H 09 بريدنيزون حبوب قابلة للتجزئة 162 H 09 بريدنيزون حبوب قابلة للتجزئة J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية ……………….. (بدون 147 J 09 سوماتروبين محلول حقنة تحت الجلد في سيالة ……………….. (بدون 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 10 مغ 11.52 20 مغ 21.52 تغيير) ………………… تغيير) ………………… 0.5 مغ 05.33 1 مغ 05.44 10 مغ 06.30 20 مغ 12.60 تغيير) ………………… 5 مغ / 1.5 مل 1300.00 التسعيرة المرجعية تشمل الإبر لحقن المنتوج مع تقديم الدفتر أو بطاقة الشفاء المستعملة في إطار نظام الدفع من قبل الغير. تغيير) …………………
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ومضادات 2 H ……………….. (بدون 134 A 10 بنتوبرازول حبوب 159 A 10 رانيتدين حبوب فوارة 160 A 10 رانيتدين حبوب فوارة 167 A 10 لنزوبرازول أقراص ميكرو حبيبات مقاومة للأمعاء 168 A 10 فاموتيدين حبوب 174 A 10 فاموتيدين حبوب 180 A 10 ايزوميبرازول حبوب مقاومة للأمعاء 181 A 10 ايزوميبرازول حبوب مقاومة للأمعاء ……………….. (بدون 11 طب النساء ……………….. (بدون H 11 موانع الحمل الهرمونية 027 H 11 ليفونورجيسترال حبوب 072 H 11 ديزوجيسترال حبوب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 37 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير) ………………… 40 مغ 14.00 150 مغ 05.16 300 مغ 11.43 30 مغ 14.00 40 مغ 11.43 20 مغ 05.16 20 مغ 14.00 40 مغ 14.00 تغيير) ………………… تغيير) ………………… 0.03 مغ 04.28 0.075 مغ 04.28
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثر الدم الفمية ……………….. (بدون 143 A 12 حامض أسيتيلساليسليك مسحوق محلول للشرب أكياس E 12 مضادات فقر الدم 025 E 12 فيريديتات الصوديوم شراب 026 E 12 فومارات الحديد حبوب 027 E 12 فومارات الحديد مسحوق فمي 078 E 12 حمض فوليك/كبريت حبوب مغلفة الحديد 106 E 12 هيدروكسيد الحديد محلول للشرب بوليملتوز 107 E 12 مركب الحديد II غليسين كبسولة حبيبات سولفات مقاومة للأمعاء 108 E 12 مركب الحديد II غليسين أقراص حبيبات سولفات/ حمض فوليك مقاومة للأمعاء 109 E 12 مركب الحديد III شراب هيدروكسيد بوليملتوز 120 E 12 سولفات الحديد /حامض أقراص أسكوربيك 125 E 12 حديد حديدي/ حمض أقراص فوليك، على شكل سولفات حديدي/ حمض فوليك 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير) ………………… 75 مغ 01.98 على شكل أسيتيل ساليسيلات ل – DL ليسين 135 مغ / أكياس - جرعة 4.75 مغ/ 01.12 100 مل 200 مغ 01.63 100 مغ 01.08 0.35 مغ/ 03.43 160.20 مغ 100 مغ/ 5 مل 03.20 567.7 مغ معادل 02.47 حديد + 100 مغ 454.13 مغ 09.80 معادل حديد + 80 مغ + 1 مغ 50 مغ/ 5 مل 01.60 50 مغ (حديد) / 01.23 30 مغ 49.297 مغ/ 04.90 0.5 مغ
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 126 E 12 حديد حديدي II محلول للشرب قطرات 127 E 12 حديد حديدي II محلول للشرب على شكل كلورور حديدي تيتراهدرات 128 E 12 حديد حديدي، على شكل حبوب مغلفة سولفات حديدي 132 E 12 حديد حديدي/ حمض حبوب مغلفة سوكسينيك 133 E 12 حديد حديدي/ حمض حبوب مغلفة فوليك 134 E 12 حديد حديدي قطرات للشرب 13 علم الخمج ……………….. (بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 39 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 30 مغ/مل 04.80 حديد II 170( مغ/مل مركب غليسين سولفات حديدي) 50 مغ/ 5 مل 01.60 80 مغ 01.92 32.48 مغ/ 0.77 100 مغ توافق سوكسينات حديدي/ حمض سوكسينيك 100 مغ/ 100 مغ 100 مغ/ 0.35 مغ 03.43 على شكل مركب هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز/ حمض فوليك 357 مغ/ 0.35 مغ 50 مغ/ مل 08.00 على شكل هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز 0.2 غ تغيير) …………………
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة B 13 سيفالوسبورين 009 B 13 سفالكسين أقراص ……………….. (بدون 294 B 13 سيفيكسيم أقراص ……………….. (بدون 298 B 13 سيفادروكسيل حبوب 318 B 13 سيفدينير كبسولة 319 B 13 سيفدينير معلق للشرب ……………….. (بدون E 13 ماكروليد ومؤزرات ……………….. (بدون 300 E 13 سبيراميسين/ حبوب ميترونيدازول 307 E 13 سبيراميسين/ حبوب مغلفة/ ميترونيدازول حبوب مفتتة F 13 نترو - 5 - إميدازول 039 F 13 ميترونيدازول حبوب ……………….. (بدون 199 F 13 ميترونيدازول حبوب 330 F 13 سكنيدازول حبيبات أكياس 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 250 مغ 13.90 تغيير) ………………… 400 مغ 241.80 تغيير) ………………… 1 غ 56.69 300 مغ 220.00 125 مغ/ 5 مل 25.60 تغيير) ………………… تغيير) ………………… 750000 ود/ 19.37 125 مغ 1.5 م و د/ 38.75 250 مغ 250 مغ 05.35 تغيير) ………………… 500 مغ 08.00 2 غ على شكل 168.00 سكنيدازول حبيبات مجففة أكياس جرعة 2 غ/أكياس 4.224 غ
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة G 13 بنيسيلينات ……………….. (بدون 047 G 13 أموكسيسيلين مسحوق معلق للشرب ……………….. (بدون 062 G 13 بنزيل بينيسيلين مسحوق محلول حقنة 063 G 13 بنزيل بينيسيلين مسحوق محلول حقنة ……………….. (بدون 159 G 13 أموكسيسيلين/ حمض مسحوق معلق كلافولانيك للشرب ……………….. (بدون 181 G 13 أموكسيسيلين/حمض مسحوق معلق كلافولانيك للشرب ……………….. (بدون 220 G 13 أموكسيسيلين مسحوق معلق للشرب 221 G 13 أموكسيسيلين حبوب 230 G 13 أموكسيسيلين حبوب مفتتة تريهيدرات ……………….. (بدون 265 G 13 أموكسيسيلين /حمض مسحوق معلق كلافولانيك للشرب أموكسيسيلين /حمض مسحوق معلق كلافولانيك للشرب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 41 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير) ………………… 250 مغ/ 5 مل 01.96 تغيير) ………………… 500000 و د 90.00 1 مليون و د 107.00 تغيير) ………………… 125 مغ/ 04.36 31.25 مغ/ 5 مل تغيير) ………………… 100 مغ/ 09.89 12.25 مغ/مل تغيير) ………………… 500 مغ/ 5 مل 03.42 1 غ 15.71 1 غ 15.71 تغيير) ………………… 200 مغ/ 05.83 28.5 مغ/ 5 مل 200 مغ/ 28 مغ/ 05.83 5 مل
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 266 G 13 أموكسيسيلين /حمض مسحوق معلق كلافولانيك للشرب 267 G 13 أموكسيسيلين/حمض حبوب كلافولانيك 268 G 13 أموكسيسيلين مسحوق محلول للشرب أكياس 269 G 13 أموكسيسيلين/حمض مسحوق محلول كلافولانيك علاقة 8/1 للشرب أكياس 301 G 13 أموكسيسيلين حبوب مفتتة تريهيدرات ……………….. (بدون K 13 كينولون 228 K 13 ليفوفلوكساسين حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 252 K 13 سيبروفلوكساسين حبوب مغلفة 253 K 13 سيبروفلوكساسين حبوب مغلفة ……………….. (بدون 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ……………….. (بدون 318 A 14 متفورمين/قليبين كلميد حبوب مغلفة 319 A 14 متفورمين/قليبين كلميد حبوب مغلفة 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 400 مغ/ 57 مغ/ 09.89 5 مل 875 مغ/ 125 مغ 72.76 1 غ 15.71 1 غ/ 125 مغ 83.16 500 مغ 10.66 تغيير) ………………… 500 مغ على 180.00 تطبق التسعيرة المرجعية شكل نصف مميه في مداعي الاستعمال 512.46 مغ الآتية : للحبة خمج الجهاز البولي العلوي والسفلي والتهاب الموثة وكذا الأمعاء والصفراء. 250 مغ 49.75 500 مغ 90.00 تغيير) ………………… تغيير) ………………… 500 مغ/ 2.5 مغ 05.48 500 مغ/ 5 مغ 05.49
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي - الكهرالي 029 G 14 كلسيوم - عنصر مسحوق معلق للشرب أكياس 035 G 14 كلسيوم حبوب فوارة قليكونولكتات/كربونات الكلسيوم 054 G 14 مغنزيوم بيدولات أمبولة للشرب مغنزيوم بيدولات محلول للشرب 104 G 14 غلوكونو لاكتات وكربونات مسحوق فمي الكلسيوم أكياس 135 G 14 كلسيوم بدولات شراب ……………….. (بدون 315 G 14 كلسيوم عنصر، على شكل حبوب فوارة كربونات الكلسيوم ……………….. (بدون 15 علم الأعصاب ……………….. (بدون B 15 مضادات الشقيقة ……………….. (بدون 045 B 15 سيتيكولين قطرات للشرب سيتيكولين، على شكل محلول للشرب ملح مونوصوديك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 43 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 500 مغ 07.75 للكيس - جرعة على شكل كربونات الكالسيوم 1250 مغ/ أكياس جرعة 2.94 غ/ 0.3 غ 07.75 1.5 غ/ 5 مل 03.20 1.5 غ / 10 مل 01.60 3.405 غ / 0.15 غ 07.75 %10 01.10 تغيير) ………………… 500 مغ 07.75 تغيير) ………………… تغيير) ………………… تغيير) ………………… %0.10 17.64 100 مغ/ مل 17.64
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 054 B 15 نراتريبتان حبوب 059 B 15 سوماتربتان سوكسينات حبوب G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية ……………….. (بدون 078 G 15 انترفيرون بيتا - A 1 محلول حقنة في معادة التركيب محقنة مملوءة مسبقا في العضلة انترفيرون بيتا - A 1 محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا تحت الجلد 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب ……………….. (بدون 091 A 16 فلوفوكسامين حبوب 092 A 16 فلوفوكسامين حبوب 095 A 16 باروكسيتين حبوب 099 A 16 سرترالين أقراص ……………….. (بدون 106 A 16 ديلوكسيتين أقراص مقاومة للأمعاء 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 2.5 مغ 209.65 50 مغ 209.65 تغيير) ………………… 30 ميكروغ/ 20457.00 0.5 مل ( 6 م و د/ 0.5 مل) 22 ميكروغ/ 5734.82 0.5 مل ( 6 م و د/ 0.5 مل) تغيير) ………………… 50 مغ 06.51 100 مغ 13.03 20 مغ 58.04 50 مغ 43.00 تغيير) ………………… 30 مغ 06.51 لا تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال الآتية : علاج ألم الأعصاب الناتج عن داء السكري الذي يصيب الأعضاء عند البالغين.
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 107 A 16 ديلوكسيتين أقراص مقاومة للأمعاء 115 A 16 سرترالين حبوب B 16 مزيلات القلق ……………….. (بدون 108 B 16 برومازيبام حبوب 109 B 16 برومازيبام حبوب D 16 مهدئات الأعصاب ……………….. (بدون 089 D 16 رسبيريدون حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 090 D 16 رسبيريدون حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 091 D 16 رسبيريدون حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 099 D 16 أولنزابين حبوب 100 D 16 أولنزابين حبوب 101 D 16 أولنزابين حبوب فمية مفتتة 103 D 16 أريبيبرازول حبوب 104 D 16 أريبيبرازول حبوب 122 D 16 رسبيريدون حبوب 17 طب العيون ……………….. (بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 45 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 60 مغ 13.03 لا تطبق التسعيرة المرجعية في مداعي الاستعمال الآتية : علاج ألم الأعصاب الناتج عن داء السكري الذي يصيب الأعضاء عند البالغين. 100 مغ 86.00 تغيير) ………………… 1.5 مغ 03.50 3 مغ 04.75 تغيير) ………………… 1 مغ 44.05 2 مغ 111.11 4 مغ 149.05 5 مغ 125.00 10 مغ 250.00 10 مغ 250.00 10 مغ 250.00 15 مغ 250.00 3 مغ 77.67 تغيير) …………………
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة D 17 مضادات الخمج الموضعية ……………….. (بدون 020 D 17 جنتامسين قطرات للعين 021 D 17 جنتامسين مرهم للعين 022 D 17 نيوميسين قطرات للعين ……………….. (بدون 029 D 17 نورفلوكساسين قطرات للعين 104 D 17 حمض فوسيديك دهن للعين ……………….. (بدون 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو ……………….. (بدون 089 A 20 بوديزونيد مسحوق للاستنشاق الفمي بوديزونيد مسحوق للاستنشاق أقراص 104 A 20 بروبيونات مسحوق فلي تيكازون/ للاستنشاق سلميتيرول ديسكوس 105 A 20 بروبيونات مسحوق فلي تيكازون/ للاستنشاق سلميتيرول ديسكوس 106 A 20 بروبيونات مسحوق فلي تيكازون/ للاستنشاق سلميتيرول ديسكوس ……………….. (بدون 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير) ………………… 3 مغ / مل 13.01 3 مغ /غ 27.45 0.35 % 11.17 تغيير) ………………… 3 مغ/مل 22.90 1 % 54.00 تغيير) ………………… تغيير) ………………… 200 ميكروغ / 02.98 لا تطبق التسعيرة المرجعية للجرعة على المرضى الذين يظهر عليهم عدم تناسق يد - شهيق تضعهم في حالة 200 ميكروغ/ 02.98 يستحيل عليهم استعمال أقراص معلق للاستنشاق بوديزونيد 200 ميكروغ مبررة بتقرير طبي. 100 ميكروغ/ 25.00 50 ميكروغ 250 ميكروغ/ 35.00 50 ميكروغ 500 ميكروغ/ 43.00 50 ميكروغ تغيير) …………………
26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 234 A 20 تيوتروبيوم مسحوق للاستنشاق أقراص ……………….. (بدون C 20 مضادات السعال غير الآفيونية ……………….. (بدون 233 C 20 سيترات البيتاميرات شراب ……………….. (بدون 21 طب الرثية A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصّرف ……………….. (بدون 052 A 21 ديكلوفيناك جبيرة على شكل ديكلوفيناك إيبولامين جبيرة دوائية ……………….. (بدون E 21 مسترخيات العضلات 025 E 21 باكلوفان حبوب 030 E 21 تترازيبام حبوب مغلفة ……………….. (بدون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 47 التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 18 ميكروغ على 10.35 شكل برومور التيوتروبيوم أحادي التمييه 22.5 ميكروغ تغيير) ………………… تغيير) ………………… 1.5 مغ/مل 01.01 تغيير) ………………… تغيير) ………………… 180 مغ موضح 23.74 بديكلوفيناك صوديوم 146 مغ/ جبيرة تغيير) ………………… 10 مغ 08.75 50 مغ 19.75 تغيير) …………………
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 26 ذو الحجّة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 22 طب الأنف E 22 مواد موضعية ……………….. (بدون 030 E 22 بيكلوميتازون، على شكل معلق بخاخة بيكلوميتازون الأنف ديبروبيونات 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة ……………….. (بدون 022 B 25 ألفوزوسين حبوب تحرير مطول 057 B 25 الفوزوسين حبوب تحرير مطول 13 ديسمبر سنة 2009 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير) ………………… 100 ميكرو غ/ 03.30 جرعة تغيير) ………………… 5 مغ 41.70 10 مغ 83.40 ……………….. (الباقي بدون تغيير) ………………… المادة 4 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية وشروط التعويض المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة .2009 الطيب لوح المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة