مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها.
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — المبادىء العامة
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم بناء الطائرات وصيانتها وفقا للمعايير التقنية الدولية.
تتولى الدولة الجزائرية ضمان بناء الطائرات وصيانتها.
يتمثل هذا الضمان طبقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في التأكد من استعمال الطائرة المبنية على إقليمها و/أو المقيدة في سجل ترقيم الطيران التابع لها، ويجرى في ظروف استغلال تقنية يحددها صانع الطائرة ومطابقة للمقاييس الدولية للملاحة.
عندما يتم بناء الطائرات وصيانتها بالخارج من شركات معتمدة من الدولة الجزائرية، تضمن هذه الأخيرة هذه العمليات.
المادة 3
فتح المادةتخضع للاعتماد المنصوص عليه أدناه، المنشآت التي تبني طائرات بالسلسلة أو أجزاء منها التي أعدت شهادة النموذج لها الدولة الصانعة أو الجزائر و كذا المنشآت التي ترغب في القيام بأشغال صيانة على طائرات أو أجزاء منها وإثباتها.
لا تخضع للاعتماد المنشآت التي تقوم بمناولة بعض الأشغال الخاصة لحساب منشأة مماثلة حاصلة هي الأخرى نفس الاعتماد.
غير أنه، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في هذه الحالة، أن تبت فيما يخص ضرورة التمتع باعتماد.
المادة 4
فتح المادةيمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تناول أشغالا إما :
1 - لمنشآت صيانة معتمدة ، شريطة أن يكون توافق بين الإجراءات المستعملة من المناول ومنشأة البناء، 2 – لمنشآت صيانة غير معتمدة، ضمن الشروط المنصوص عليها في تفاصيل اعتمادها،
3 - لمنشآت صيانة غير معتمدة ، إذا كان بإمكان السلطة المكلفة بالطيران المدني مراقبة إنجاز الأشغال التي تتم بالمناولة والتي لم تبد معارضة بشأنها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المنشآت الحاصلة على اعتماد الصيانة واعتماد البناء معا جمع أنظمة الاستغلال الموافقة في وثيقة واحدة.
القسم الثاني — تعاريف
المادة 6
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م شهادة المطابقة : وثيقة تثبت أن موافقة طائرة أو جزء من طائرة يطابق وثائق البناء.
البناء بالسلسلة : تصنيع عدة وحدات من نفس المنتوج.
وثائق البناء : رسوم الورشة ، قائمة قطع الغيار ، بيان وصفي للإجراءات المطبقة في بناء الطائرة أو أجزاء من الطائرة طبقا للنموذج، وكذا العروض التقنية و قرارات السلطة المكلفة بالطيران المدني.
منتوجات التصنيع : الطائرات و أجزاء من الطائرة التي تم تحرير شهادة النموذج لها في حدود هذا المرسوم أو التي يتطلب بناؤها، على أساس طلب، تحرير رخصة مؤسسة البناء.
نظام مؤسسة البناء : اللوائح القانونية لتنظيم مؤسسة البناء وتنفيذ أشغال البناء ومراقبتها والتصديق عليها.
المسير المسؤول : المسير الذي يملك السلطة لضمان إجراء مجمل الصيانة المطلوبة من مستخدم الطائرة حسب المقاييس المطلوبة من السلطة. ويمكن أن يفوض المسير المسؤول مهامه كتابيا إلى شخص آخر من المؤسسة الذي يصبح بذلك المسير المسؤول في مفهوم هذا المرسوم.
عنصر الطائرة : كل عنصر مكون للطائرة إلى غاية وبما في ذلك المجموعة الدافعة الكلية و/أو كل جهاز عملي / نجدة.
معتمد أو موافق عليه من السلطة المكلفة بالطيران المدني : معتمد أو موافق عليه من السلطة المكلفة بالطيران المدني مباشرة أو طبقا لإجراء موافق عليه من السلطة.
مقياس/تعريف النظام الموافق عليه :
المقياس/التعريف/ نظام التصنيع والتصور / صيانة نوعية موافق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
معطيات قابلية الملاحة : كل معلومة ضرورية لإبقاء الطائرة أو جزء من الطائرة صالحة بحيث تضمن ملاحة الطائرة أو حسن سير عناصر التشغيل والنجدة حسب الحالة.
الأشخاص المؤهلون : الأشخاص المرخص لهم من منشأة البناء بالتوقيع على شهادة المطابقة أو الموافقة على إعادة التشغيل طبقا لميدان النشاط ونص الاعتماد.
الموافقة على إعادة التشغيل : الموافقة على إعادة تشغيل الطائرة أو أجزاء من الطائرة.
الصيانة : فحص الطائرة أو جزء من الطائرة وإصلاحها ومراقبتها وتغيير قطع غيارها وتعديلها وتصحيح خطأ فيها أو الجمع بين هذه العمليات.
التعديل : تغيير يطرأ على الطائرة جزء من الطائرة وفقا لتعريف موافق عليه.
الفحص : إصلاح الطائرة/ جزء من الطائرة بواسطة المراقبة والتبديل، طبقا للمقاييس الموافق عليها، لتمديد فترة الحياة العملية.
المراجعة قبل الطيران : المراقبة قبل القيام بكل طيران للتأكد من أن الطائرة صالحة للرحلة المعنية. ولا تتضمن إصلاح العيوب.
الإصلاح : إعادة الطائرة / جزء من الطائرة إلى حالة التشغيل الجيد طبقا للمقاييس الموافق عليها.
الفصل الثاني — شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحصل كل منشأة بناء طائرات على اعتماد مسبق يسلم وفق الشروط المحددة أدناه من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
القسم الأول — شروط اعتماد منشأة بناء طائرات
المادة 8
فتح المادةيجب أن يوجه كل طلب اعتماد منشأة بناء إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في ثلاث (3) نسخ مرفق بملف يحتوي على العناصر الآتية :
عنوان الشركة مقر الشركة اسم صاحب المنشأة ولقبه ووظيفته وعنوانه وجنسيته وثيقة تبين ملكية المنشأة القانون الأساسي للمنشأة، شهادة الجنسية الجزائرية للمساهمين الذين يملكون أغلبية رأس المال
- نسخة من القيد في السجل التجاري
- اتفاقات المناولة مع منشات أخرى، عند الاقتضاء. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب على طالب الاعتماد أن يحدد في طلبه لأي نوع من الطائرات أو أجزاء من الطائرة يرغب في الحصول على الاعتماد.
يجب عليه أن يثبت، زيادة على ذلك، بأن له :
تنظيما ملائما وعمالا مؤهلين فيما يخص نشاط المؤسسة، تنظيم منشأة البناء كما هو معرف في هذا القسم، جهازا مستقلا مكلفا بتأمين النوعية كما هو محدد في هذا الفصل، منشآت تسمح للعمال بالقيام بمهامهم على أكمل وجه، مستودعات ملائمة الأدوات والمنشآت الضرورية لتنفيذ الأشغال المقررة وسائل القياس والمراقبة التي تسمح له باحترام القيم المطلوبة في وثائق البناء،
- الوثائق الضرورية والمحينة لتنفيذ أشغال البناء المقررة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب اعتماد منشأة البناء ملخصا على الخصوص، لما يأتي :
دليل منشأة البناء المتضمن المعلومات الآتية :
هوية المسيرين وشهاداتهم، الهيكل التنظيمي الذي يبين سلسة المسؤولية لدى المسيرين
- تحديد هوية المسير المسؤول تجاه السلطة المكلفة بالطيران المدني في المنشأة، الذي له مسؤولية ضمان أن البناء كله أنجز طبقا للمقاييس المطلوبة وأن منشأة البناء تستجيب باستمرار للمعطيات والإجراءات المعرفة في دليل منشأة البناء، هوية المسؤول أو مجموعة المسؤولين المعينين للتأكد من توافق المنشأة مع متطلبات هذا القسم، معرفة بالنظر للميادين التي تمارس سلطتهم فيها على التوالي. وبهذا الصدد، يقدم هؤلاء الأشخاص عرض حال مباشرة للمسير المعين. يجب أن تكون معارف المسؤولين ومسارهم التعليمي و تجربتهم موافقة للمسؤوليات التي يمارسونها، قائمة المستخدمين الذين لهم المعارف التقنية اللازمة
- وصف عام للمنشآت،
– وصف عام لميدان نشاط منشأة البناء،
- إجراء تعديل دليل منشأة البناء،
- وصف نظام الجودة و الإجراءات المتعلقة بالتحكم في المواضيع المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تمسك منشأة البناء سجلا عن مجمل الأشخاص المؤهلين ويجب أن يحوي التفاصيل الخاصة بميدان تأهيلهم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الاعتماد تنظيم منشأة بناء معدا وفقا للتنظيم النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يبلغ التنظيم أو عناصره الأساسية إلى جميع الأجهزة والأشخاص المذكورين في هذه الوثيقة. يجب أن تسهر منشأة البناء على أن تكون كل الوثائق معدلة.
القسم الثاني — إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره
المادة 12
فتح المادةتجري السلطة المكلفة بالطيران المدني بمجرد استلامها الملف الكامل لصاحب الطلب تفتيشا بحضور ممثل المنشأة للتدقيق في إمكانية تسليم الاعتماد.
فيما يخص التفتيش يمكن أن تستعين بخبير.
تدون نتائج التفتيش في محضر وتبلغ إلى صاحب الطلب في أجل أسبوعين
المادة 13
فتح المادةإذا بين التفتيش عدم توفر كل الشروط اللازمة للحصول على الاعتماد، تبين السلطة المكلفة بالطيران المدني لصاحب الطلب التدابير التكميلية التي يجب أن يتخذها وتحدد له لذلك أجلا ملائما.
يعتبر التفتيش سلبيا إذا لم يتخذ صاحب الطلب التدابير المرجوة في الأجل المحدد.
المادة 14
فتح المادةإذا تم استيفاء كل الشروط ، تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى صاحب الطلب الاعتماد الخاص بمنشأة البناء. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م يحدد الملحق المرفق بالاعتماد المنتوجات التي يعنيها هذا الاعتماد.
المادة 15
فتح المادةتخضع المنشأة، في حالة ما إذا طلب تمديد اعتماد البناء إلى طائرات أخرى أو أجزاء من طائرات، إلى تفتيش جزئي وفقا لأحكام المواد 12 إلى 14 من هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني، في حالات خاصة وبصفة مؤقتة، البناء بالسلسلة لطائرات أو أجزاء من الطائرات التي تم تحرير شهادة النموذج لها وغير المبينة في اعتماد منشأة البناء. كما يمكنها إرفاق هذا الترخيص بشروط.
المادة 17
فتح المادةيرخص لحائز اعتماد منشأة البناء التصنيع بالسلسلة ومراقبة المنتوجات والتصديق عليها طبقا لنظام المؤسسة المزودة بمنشأة البناء الموافق عليه.
لا يمكن أن تمارس هذه الحقوق إلا إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 18
فتح المادةيرخص لمنشأة البناء القيام بتحليقات اختبار للطائرات التي تصنعها المؤسسة وتحمل رقمها التسلسلي شريطة أن يثبت الجهاز المكلف بضمان الجودة المطابقة مع تعريف النموذج، وأن مخاطر المسؤولية المدنية مضمونة وأن مصلحة التحليق مطابقة لنظام المؤسسة المزودة بمنشأة البناء.
يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني شروط خاصة لتحليقات الاختبار.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يرفض تسليم اعتماد منشأة البناء، على الخصوص بسبب ما يأتي :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنح الاعتماد،
- إذا لم يستجب استغلال المنشأة المطلوبة لحاجة كافية.
يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرر قرارات رفض تسليم اعتماد منشأة البناء وتبلغه لصاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 20
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض تسليم الاعتماد، أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لغرض :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو لتبرير قصد مساندة طلبه وإما للحصول على إعادة النظر في طلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل مدته شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
القسم الثالث — مسؤولية حائز اعتماد منشأة البناء
المادة 21
فتح المادةيجب أن يقوم حائز اعتماد منشأة البناء بما يأتي :
1 - التأكد من استعمال دليل منشأة البناء، الممنوح وفقا لأحكام هذا الفصل والوثائق التي يستند إليها كوثائق عمل أساسية داخل المنشأة،
2 - الإبقاء على منشأة البناء مطابقة للمعطيات والإجراءات الموافق عليها في اعتماد منشأة البناء،
3 - تسجيل تفاصيل الأشغال التي تم القيام بها في شكل مقبول من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يثبت الحائز على اعتماد منشأة البناء، ما يأتي :
1 - أن أجزاء الطائرات كاملة و تتوافق مع المعطيات التعريفية الموافق عليها وأنها في حالة قابلة للتشغيل بكل أمان.
وبهذه الصفة يتكوّن تعريف النموذج مما يأتي :
أ - تصميمات ومواصفات، و قائمة لهذه التصميمات والمواصفات، الضرورية لتعريف شكل ومميزات تصميم المنتوج، الذي تبين أنه موافق للشروط التقنية المطبقة ب – معلومات حول المواد والأساليب وطرق التصنيع وتجميع المنتوج، الضرورية لضمان موافقته
ج - في قسم "تحديد الملاحة" تعليمات حول الحفاظ على الملاحة المفروضة في التنظيم المعمول به د – كل المعطيات الأخرى اللازمة التي تسمح، من باب المقارنة، بتحديد قابلية المنتوج اللاحق من نفس النموذج للملاحة. 2 – كل طائرة كاملة وموافقة لتعريف النموذج وفي حالة تشغيل أمنة قبل عرض شهادات المطابقة على السلطة المكلفة بالطيران المدني. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة المطابقة يصدرها الصانع لكل منتوج، ويجب أن يوقعها شخص مرخص له يشغل منصب مسؤولية في منشأة البناء.
يجب أن تتضمن هذه الشهادة ما يأتي :
أ - لكل طائرة وجزء الطائرة ، شهادة تبين بأنها مطابقة لتعريفها للنموذج وأنها في حالة تشغيل آمنة،
ب - لكل طائرة ، شهادة تصرح بأن هذه الطائرة كانت موضع اختبار على الأرض وفي الجو حسب الإجراء المحدد والموافق عليه.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يقدم صانع كل طائرة أو أجزاء من الطائرة شهادة مطابقة محينة لتصادق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني :
- إما عند التحويل الأولي من جانبه لملكية الطائرة أو لجزء من هذه الطائرة
- وإما عند طلب أول شهادة ملاحة لطائرة أو وثيقة أخرى لجزء من الطائرة.
المادة 24
فتح المادةيقدم حائز اعتماد البناء عرض حال لحائز شهادة النموذج أو الموافقة على التعريف عن كل الحالات التي أنتجت منشأة البناء فيها طائرات أو أجزاء من الطائرات، وظهرت بعد ذلك فوارق بالمقارنة مع معطيات التعريف المطبقة والتعاون مع حائز شهادة النموذج أو الموافقة على التعريف بالنسبة لتحديد الفوارق التي من شأنها أن تؤدي إلى ظروف تعارض الأمن.
تعلم السلطة المكلفة بالطيران المدني بالفوارق المبينة بعنوان الفقرة السابقة، في شكل عروض حال ترسل في أقرب وقت ممكن، قبل ثلاثة (3) أيام في كل الحالات بعد تحديد الفوارق المذكورة.
وعندما يتعلق الأمر بممون تابع لمنشأة بناء أخرى، يقدم المعني بالأمر عرض حال لهذه المنشأة أيضا.
المادة 25
فتح المادةيجب على حائز اعتماد البناء أن يقوم بما يأتي :
1 - تقديم المساعدة لحائز شهادة النموذج أو الموافقة على التعريف لمعالجة كل الأعمال الخاصة بالإبقاء على الملاحة المتصلة بالطائرات أو أجزاء من الطائرة التي تم بناؤها، 2 – تأسيس نظام الأرشيف بضم المتطلبات المفروضة على شركائه، وممونيه ومناوليه، مع ضمان الحفاظ على معطيات تبرير مطابقة الطائرات أو أجزاء من الطائرات التي يجب أن تكون في متناول السلطة المكلفة بالطيران المدني والحفاظ عليها قصد منح المعلومات الضرورية للإبقاء على ملاحة الطائرات وأجزاء من الطائرات
3 - تحديد أن كل طائرة مصنوعة كانت موضع الصيانة الضرورية و أنها قابلة للتشغيل بصفة آمنة عندما يصدر موافقته على إعادة التشغيل طبقا لبنود الاعتماد.
القسم الرابع — مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء والإبقاء عليه
المادة 26
فتح المادةيصلح اعتماد منشأة البناء لمدة أربع
(4) سنوات. ويمكن أن تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني في حالات خاصة مدة صلاحية أدنى.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن تكلف السلطة المكلفة بالطيران المدني هيئات أو مصالح خارجية مؤهلة لهذا الغرض للقيام بالفحوصات والمراقبة التي تراها ضرورية.
يمكن أن يصدر ، في أي وقت، أمر القيام بتفتيش تكميلي لمنشأة البناء، لاسيما :
أ - عند القيام بتعديلات مهمة للتنظيم أو الورشات أو المحلات ب عند وجود شكوك مؤسة توحي بأن الشروط الضرورية لمنح الاعتماد لم تعد متوفرة ج إذا تبين تنفيذ أشغال بصفة متكررة بغير عناية أو بإهمال خطير.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يطلب حائز الاعتماد من السلطة المكلفة بالطيران المدني تعديل اعتماد منشأة البناء عندما تتطلب الظروف ذلك.
يجب أن تقدم التعديلات التي أجريت على دليل منشأة البناء إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني مسبقا على تعديلات تنظيم منشأة البناء التي تمس منتوجات ونظام المؤسسة.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في كل وقت، أن تفرض تعديلات على هذا التنظيم أو النظام إذا ارتأت أن ذلك ضروري لضمان بناء مطابق للنموذج .
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تقلّص السلطة المكلفة بالطيران المدني مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء، أو تقرر سحبه المؤقت أو النهائي أو تحدد تصنيع المنتوجات الموصوفة بملحقه : 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م أ – إذا لم تستوف إحدى الشروط التي كانت مقررة لمنح الاعتماد أو عدد منها، ب إذا تبين تنفيذ الأشغال بصفة متكررة، بغير عناية أو بإهمال خطير.
المادة 30
فتح المادةيمكن تجديد اعتماد منشأة بناء طائرات بناء على طلب من صاحب الاعتماد.
يمكن تجديد الاعتماد لمدة أربع (4) سنوات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يوجه الطلب إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ استحقاق صلاحية الاعتماد حسب نفس الأشكال التي أملت الحصول عليه.
يقدم صاحب الطلب في طلبه الدليل على أن الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 أعلاه، لا تزال مستوفاة. و يذكر، زيادة على ذلك، مقدار كمية المنتوجات المذكورة في الاعتماد، التي تم تصنيعها خلال السنتين السابقتين.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني ، قبل تجديد الاعتماد، بتفتيش المنشأة.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، أثناء تجديد الاعتماد، أن تعيد تحديد قائمة المنتوجات المسجلة في الملحق. و يتم ذلك على أساس الدليل المقدم أو نتيجة التفتيش.
القسم الخامس — سحب أو تعليق الاعتماد
المادة 33
فتح المادةيمكن أن يسحب الاعتماد أو يعلق إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالطيران المدني :
- أن الشروط التي أصدر على أساسها الاعتماد، لاسيما تلك المبينة في مواصفات الاعتماد لم تعد مستوفاة
- أن الصانع لا يعمل طبقا للتنظيم المطبق
- أن المواصفات المعتمدة كانت موضوع تعديلات لا تحترم متطلبات هذا المرسوم.
يجب أن يعلم صاحب الاعتماد بسحب الاعتماد أو تعليقه برسالة مع وصل استلام.
وفي هذه الحالة، يتعين عليه التوقف عن كل نشاط يدخل في إطار الاعتماد حال استلامه هذه الوثيقة.
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات
المادة 34
فتح المادةتخضع كل منشأة صيانة للطائرات للحصول على اعتماد مسبق تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق الشروط المحددة أدناه.
القسم الأول — شروط اعتماد منشأة صيانة الطائرات
المادة 35
فتح المادةيجب أن يوجه كل طلب اعتماد منشأة صيانة إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في ثلاث نسخ مرفق بملف يحتوي على العناصر الآتية :
اسم الشركة، مقر الشركة لقب مالك المنشأة واسمه ووظيفته ومقر سكناه وجنسيته وثيقة تبين ملكية المنشأة القانون الأساسي للمنشأة، شهادة الجنسية الجزائرية للمساهمين الذين يملكون أغلبية رأس المال
- نسخة من القيد في السجل التجاري
- اتفاقات المناولة مع منشات أخرى، عند الاقتضاء.
يجب على صاحب الطلب أن يوضح في طلبه لأي نوع من الطائرات أو أجزاء من الطائرة يرغب في الحصول على الاعتماد.
يجب عليه أن يثبت زيادة على ذلك بأن :
- لديه تنظيما ملائما ومستخدمين لهم علاقة بالنشاط،
- لديه تنظيم منشأة البناء كما هو معرف في هذا القسم، لديه جهازا مستقلا مكلفا بتأمين النوعية كما هو محدد في هذا الفصل، لديه منشآت تسمح للمستخدمين القيام بمهامهم على أكمل وجه، لديه مستودعات ملائمة
- لديه الأدوات والمنشآت الضرورية لتنفيذ الأشغال المقررة
- لديه أدوات القياس و المراقبة التي تسمح له باحترام القيم المطلوبة في وثائق البناء، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية لديه الوثائق الضرورية والمحينة لتنفيذ أشغال الصيانة المقررة.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يرفق طلب اعتماد منشأة الصيانة بوثيقة تدعى "مواصفات اعتماد منشأة الصيانة" أو بتعديلها.
تهدف مواصفات الاعتماد من وصف منشأة الصيانة وإجراءات عملها، بأنها مطابقة لمتطلبات هذا الفصل.
يجب أن تبين هذه الوثيقة، زيادة على ذلك، ميدان نشاط منشأة الصيانة.
يحدد المخطط النموذجي لتكوين الملف و كذا قائمة فئات و أصناف الاعتماد الممكنة حسب المتطلبات المطبقة في الملحقين الثالث والرابع من هذا المرسوم.
المادة 37
فتح المادةتصدر السلطة المكلفة بالطيران المدني الاعتماد لما تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم، وتعتبر الوسائل المقترحة من منشأة الصيانة مرضية.
يحدد الاعتماد الميادين التي يشملها.
ويجب أن يحدد دليل مواصفات منشأة الصيانة الذي يوجد نموذج منه في الملحق الخامس بهذا المرسوم أبعاد الأشغال التي طلب من أجلها الاعتماد.
المادة 38
فتح المادةيجب أن تحقق منشأة صيانة الطائرات الشروط الآتية :
1 - فيما يخص المحلات :
أ - يجب أن تكون المحلات مكيفة مع جميع الأشغال المقررة، وأن توفر على الخصوص حماية من تقلبات الجو. ويجب أن تكون الورشات والصالات المتخصصة مفصولة بحواجز كما ينبغي، لتجنب كل تلويث للمحيط و لمنطقة العمل.
ب – يجب أن تكون مواقع المكاتب مكيفة مع تسيير الأشغال المبينة في الفقرة (أ) أعلاه بما في ذلك على الخصوص تسيير النوعية والتخطيط والملفات التقنية.
ج - يجب أن تكون ظروف العمل مكيفة مع المهمة المنجزة ويجب أن تحترم على الخصوص ، المتطلبات الخاصة، باستثناء الضرورة المتصلة بالمحيط الخاص بمهمة معينة، ويجب أن تكون شروط العمل بكيفية لا تؤدي إلى تدهور مهارة المستخدمين، د – يجب أن تقرر محلات لتخزين قطع الغيار والتجهيزات والأدوات والمعدات. ويجب أن تكون شروط التخزين بطريقة تضمن أمن قطع الغيار لتكون في حالة تشغيل جيدة والتفريق بين قطع الغيار القابلة للتشغيل وقطع الغيار الأخرى، و تفادي تدهور وإلحاق الضرر بالأجزاء المخزنة.
2 - فيما يخص المستخدمين :
أ - يجب أن يعين مسؤول أو فرقة مسؤولين تراها السلطة المكلفة بالطيران المدني مقبولة تضطلع من بين ما تضطلع به بمهام التأكد من أن منشأة الصيانة المعتمدة تستجيب لمجمل متطلبات هذا المرسوم. ويجب أن يقدم هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص هذه في الأخير عرض حال مباشرة إلى المسير المسؤول الذي تراه السلطة المكلفة بالطيران المدني مقبولا.
ب - يجب أن تشغل منشأة الصيانة المعتمدة مستخدمين مؤهلين و بعدد كاف للتخطيط لهذه الأشغال طبقا للاعتماد والقيام بها وحراستها ومراقبتها.
ج يحدد تأهيل المستخدمين المعنيين بالصيانة وفقا لإجراء وقواعد توافق عليها السلطة.
د – زيادة على الفقرة (ج) ، يجب أن تتوفر في المستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل شروط التأهيل وتلقي تكوين أولي ومستمر تبعا لبرنامج مقبول بالنسبة للسلطة. ويجب أن يمتثل المستخدمون المؤهلون لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل، بعنوان الفقرة الفرعية هذه، للتنظيمات الوطنية للطيران المعمول بها أو لتنظيمات البلد الذي توجد فيه المؤسسة المعتمدة.
3 - فيما يخص المستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل :
أ - يجب أن تحتفظ منشأة الصيانة المعتمدة بقائمة كل الأشخاص المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل التي يجب أن تتضمن توضيحات حول مجال تأهيلهم.
ب – يجب أن تمنح للأشخاص المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل، وثيقة تحدد مجال تأهيلهم. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م
4 - فيما يخص الأدوات واللوازم والعتاد :
أ - لا بد أن تتوفر في منشأة الصيانة المعتمدة الأدوات واللوازم والعتاد الضرورية للقيام بالأشغال التي تدخل في إطار الاعتماد.
ب – يجب، عند الضرورة، فحص وقياس اللوازم والأدوات، لاسيما أدوات القياس والمراقبة حسب الشروط التي تقبلها السلطة وخلال فترات معينة لضمان جودة التشغيل والدقة. ويجب أن تحفظ منشأة الصيانة المعتمدة أرشيف هذا القياس والقواعد المستعملة.
5 - فيما يخص معطيات الملاحة :
أ - يجب أن يكون في حوزة منشآت الصيانة المعتمدة مجمل معطيات الملاحة الضرورية الخاصة التي تسلمتها من السلطة وهيئات تصميم الطائرة وأجزاء من الطائرة، و كل هيئة أخرى مختصة في التصميم معتمدة، من شأنها أن تدعم الأشغال المنجزة.
ب - إذا أعدت منشأة الصيانة المعتمدة معطيات الملاحة الخاصة بها التي تضاف إلى المعطيات المذكورة في الفقرة (أ) ، يجب أن تعد هذه المعطيات للملاحة الإضافية وفقا لإجراء تقبله السلطة.
ج - يجب أن تحين كل معطيات الملاحة وأن توضع تحت تصرف كل شخص بحاجة إليها في إطار نشاطاته.
6 - فيما يخص شهادة أشغال الصيانة :
أ - يجب أن يصدر شهادة اعتماد إعادة تشغيل الطائرة أو جزء من الطائرة، من طرف شخص مؤهل الإصدار الموافقة على إعادة التشغيل لما يكون متأكدا من أن الصيانة المطلوبة قد تم القيام بها على أحسن وجه من منشأة الصيانة المعتمدة وفقا للإجراءات المحددة في مواصفات منشأة الصيانة المعدة وفقا للحالة 10 أدناه.
ب - يجب أن تتضمن شهادة الموافقة على إعادة التشغيل التفاصيل الأساسية للصيانة المنجزة والتاريخ الذي انتهت فيه هذه الصيانة، وهوية منشأة الصيانة المعتمدة و الشخص المؤهل الذي أصدر هذه الشهادة، بما في ذلك مرجع الرخصة.
ينبغي أن تتضمن شهادة الموافقة على إعادة التشغيل المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه، التصريح الآتي :
" أشهد أن كل الأشغال المحددة، ما عدا الاستثناء المذكور، قد تم إنجازها وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-163 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها، وأنه، في إطار هذه الأشغال، تعتبر الطائرة / الجزء من الطائرة صالحة لإعادة التشغيل".
7 - فيما يخص تسجيل الأشغال المنجزة :
أ - يجب أن تحتفظ منشأة الصيانة المعتمدة بتفاصيل كل الأشغال التي أجريت بشكل مقبول من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ب - لا بد أن تمنح منشأة الصيانة المعتمدة نسخة من شهادة الموافقة على إعادة التشغيل إلى مستغل الطائرة، و كذا نسخة من كل معطيات الملاحة الخصوصية المستعملة في الإصلاحات و التعديلات التي أجريت.
ج - يجب أن تحتفظ المؤسسة المزودة بمنشآت الصيانة المعتمدة نسخة من كل الملفات المفصلة عن الأشغال وعن كل معطيات الملاحة المشتركة لمدة عامين ابتداء من التاريخ الذي تمت فيه إعادة تشغيل الطائرة أو الجزء من الطائرة.
8 - فيما يخص عروض الحال عن العيوب أو عدم الصلاحية للطيران :
أ - يجب أن تعلم منشأة الصيانة المعتمدة السلطة المكلفة بالطيران المدني ومؤسسة تصميم الطائرة بكل عيب أو حالة لوحظت على الطائرة أو الجزء من الطائرة من شأنها تعريض الطائرة بصفة جدية للخطر.
ب – يجب أن تحرر عروض الحال على استمارة و بالطريقة التي تنص عليها السلطة وأن تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالعيب أو عدم الصلاحية للطيران التي تعرفها منشآت الصيانة المعتمدة.
ج – في حالة تكفل منشأة الصيانة المعتمدة بعقد الصيانة لمستغل، يجب أن تعلمه كذلك بكل عيب أو حالة تؤثر على إحدى طائراته أو أجزاء من الطائرة.
د – يجب أن تحرر التقارير في أقرب وقت ممكن و في كل الأحوال ثلاثة (3) أيام بعد أن تتعرف منشأة الصيانة على العيب أو الحالة موضوع التقرير. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية 9-فيما يخص إجراءات الصيانة وأنظمة الجودة :
أ - يجب أن تعد منشأة الصيانة المعتمدة إجراءات مقبولة من السلطة لضمان تطبيق تقنيات الصيانة الصحيحة و احترام كل المتطلبات المطبقة المذكورة في الحالة 6 من هذه المادة.
ب - يجب أن تضع منشأة الصيانة المعتمدة كذلك نظام جودة مستقل يكلف بمراقبة احترام وملاءمة الإجراءات قصد ضمان تطبيق تقنيات الصيانة الصحيحة و ملاحة الطائرات وأجزاء من الطائرة. و يجب أن تتضمن مراقبة الإجراءات نظام عودة المعلومات إلى الشخص أو مجموعة الأشخاص المذكورين في الحالة 2 (أ) من هذه المادة و أخيرا إلى المسير المسؤول حتى يقوم ، عند الضرورة، بالعملية التصحيحية. ويجب أن تقبل السلطة هذه الأنظمة.
10 - فيما يخص مواصفات منشأة الصيانة :
يجب أن تعد منشأة الصيانة المعتمدة "دليل مواصفات لمنشأة الصيانة" لاستخدامها الخاص يحتوي على المعلومات الآتية :
1 - تصريح يمضي عليه المسير المسؤول يؤكد أن المواصفات وكل الدلائل المشتركة تثبت مطابقة المنشأة مع أحكام هذا المرسوم و تحترم في كل وقت.
2 - شهادات و اسم المسؤولين المقبولين من السلطة بعنوان الحالة 2 (أ) من هذه المادة وأسمائهم. 3 – مهام و مسؤوليات المسؤولين المذكورين في الحالة (2) أعلاه. 4 – الهيكل التنظيمي الذي يبين سلسلة مسؤوليات الأشخاص المذكورين في الحالة (2) أعلاه. 5 – قائمة المستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل. 6 – وصف عام للموارد البشرية. 7 – وصف عام للمحلات الواقعة في كل عنوان تحدد في شهادة اعتماد منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم.
8 - وصف عام لميدان نشاط منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم في إطار الاعتماد. 9 – إجراء التبليغ المذكور في المادة 42 من هذا المرسوم بكل تطور يطرأ على منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم.
10 - إجراء تعديل دليل مواصفات منشأة الصيانة.
11 - الإجراءات و نظام جودة منشأة الصيانة المعتمدة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
12 - قائمة المستغلين التي تقدم لهم منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا الفصل خدماتها لصيانة الطائرات، عند الاقتضاء. 13 – قائمة المنشآت المعنية بأحكام المادة 39
(د) من هذا المرسوم، عند الاقتضاء.
14 - قائمة مؤسسات الصيانة على الخط المعنية بأحكام المادة 39 (د) من هذا المرسوم.
15 - مواصفات المنشأة وكل تعديل لاحق، يجب أن توافق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن أن تقوم منشأة الصيانة المعتمدة، طبقا لأحكام هذا المرسوم بالمهام الآتية إلا إذا شملها دليل المواصفات الخاص بها :
أ - صيانة كل طائرة أو جزء من الطائرة التي اعتمدت من أجلها، في المؤسسات المسجلة في شهادة الاعتماد.
ب - تنفيذ صيانة كل طائرة أو جزء من الطائرة التي اعتمدت من أجلها، عند منشأة أخرى مناولة تتوقف على مراقبة جودة المنشأة المعتمدة. ويجب أن يعد دليل مواصفات المنشأة المعتمدة قائمة هذه الهيئات المناولة.
ج – صيانة كل طائرة اعتمدت من أجلها، في أي مكان كان ، شريطة أن تكون مثل هذه الصيانة ضرورية نظرا لعدم قابلية استعمال الطائرة.
د - صيانة كل طائرة اعتمدت من أجلها، في أي منشأة كانت معرفة كمنشأة صيانة على الخط، تكون قادرة على القيام بصيانة ثانوية مخطط لها، وفقط إذا رخصت هذا النشاط مواصفات منشأة الصيانة المعتمدة، وتضمنت قائمة هذه المنشآت.
ه إصدار شهادات الموافقة على إعادة التشغيل الخاصة بالنشاطات المذكورة في الفقرات من (أ) إلى
(د) أعلاه، بعد تنفيذ أشغال الصيانة، طبقا للحالة 6 من المادة 38 من هذا المرسوم.
المادة 40
فتح المادةيمكن أن يرفض منح اعتماد منشأة بناء للأسباب الآتية : 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م
- إذا كانت الشروط الضرورية لمنح الاعتماد غير مستوفاة
- إذا لم يلب استغلال المنشأة المطلوبة الحاجات الكافية.
يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرر مقررات رفض منح اعتماد منشأة الصيانة وتبلغ ذلك إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 41
فتح المادةفي حالة رفض منح الاعتماد، يمكن صاحب طلب الاعتماد أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لغرض :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبرير يدعم طلبه،
- وإما للحصول على إعادة النظر في طلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل مدته شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
القسم الثاني — نشاط منشأة الصيانة المعتمدة
المادة 42
فتح المادةيجب أن تبلغ كل منشأة صيانة معتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم، في أقرب الآجال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، كل تغيير وارد في القائمة أدناه ، حتى يتسنى للسلطة المكلفة بالطيران المدني التأكد من أن المطابقة مع أحكام هذا المرسوم محققة و تعديل شهادة الاعتماد، عند الاقتضاء :
1 - اسم الهيئة.
2 - تعيين موقع الهيئة.
3 - كل تعيين إضافي لموقع الهيئة.
4 - المسير المسؤول.
5 - أحد الأشخاص المسؤولين المذكورين في الحالة 2 (أ) من الملحق الثاني بهذا المرسوم.
6 - التجهيزات والآلات والأدوات والعتاد والإجراءات وميادين النشاط والمستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة بإعادة التشغيل إذا كان ذلك يؤثر على الاعتماد.
يمكن أن تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني الشروط التي يمكن أن تشتغل ضمنها منشأة الصيانة المعتمدة وفقا لأحكام هذا المرسوم، أثناء وضع هذه التغيرات، إلا إذا قررت السلطة المكلفة بالطيران المدني ضرورة تعليق الاعتماد.
المادة 43
فتح المادةتعترف السلطة المكلفة بالطيران المدني بأشغال الصيانة المنفذة في الخارج على طائرات أو أجزاء من طائرات مرقمة بالجزائر إذا كانت المؤسسة التي قامت بهذه الأشغال حاصلة على اعتماد مسلم من سلطة الطيران المختصة في ظروف موافقة على الأقل لتلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.
القسم الثالث — تفتيش منشأة الصيانة
المادة 44
فتح المادةيمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بكل مراقبة ، أو تفتيش أو تجربة لغرض التحقق من احترام كل الشروط المحددة لإصدار الاعتماد والإبقاء عليه.
يمكن أن تطلب السلطة المكلفة بالطيران المدني إعلامها مسبقا بتنفيذ عملية صيانة خاصة.
ويمكن أن تشترط السلطة المكلفة بالطيران المدني، زيادة على ذلك، تعديل مواصفات الاعتماد إذا تبين أنها غير كافية لضمان أمن الطائرات موضع الصيانة.
القسم الرابع — مسؤولية حائز اعتماد منشأة الصيانة
المادة 45
فتح المادةيجب أن تعلم كل منشأة صيانة معتمدة السلطة المكلفة بالطيران المدني عن كل عارض أو عطب أو سوء تشغيل أو عيب يلاحظ على طائرة أو جزء من الطائرة التي تقوم بصيانتها، لما تكون من شأن هذا العارض أو العطب أو سوء التشغيل أو العيب أن يمس بقابلية الطائرة للملاحة.
المادة 46
فتح المادةبالنسبة للطائرات التي يسترجعها مالكها أو مستغلها قبل استكمال أشغال الصيانة وما لم يوافق على إعادة تشغيل هذه الطائرات، يجب على منشأة الصيانة أن تبلغ فورا إلى المالك أو المستغل قائمة الأشغال الباقي إنجازها.
القسم الخامس — مدة صلاحية الاعتماد والإبقاء عليه
المادة 47
فتح المادةيسلم الاعتماد لمدة سنتين. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 48
فتح المادةيتوقف الإبقاء على صلاحية الاعتماد على ما يأتي، ما لم يكن الاعتماد مسبقا موضوع تنازل أو إبدال أو تعليق أو إلغاء أو انتهت صلاحيته لتجاوزه تاريخ الصلاحية المبين، عند الاقتضاء، على شهادة الاعتماد :
أ - استمرار المنشأة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم في احترام هذه الأحكام.
ب - تمكن السلطة من الدخول إلى المنشأة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم للنظر فيما إذا كانت هذه الأحكام محترمة دائما .
المادة 49
فتح المادةيمكن حائز الاعتماد أن يطلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني تعديل اعتماد منشأة الصيانة، عندما تقتضي الظروف ذلك.
يجب إعلام السلطة المكلفة بالطيران المدني بالتعديلات المدرجة في مواصفات اعتماد منشأة الصيانة.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، في كل وقت ، أن تفرض تعديل هذه المواصفات أو التنظيم إذا ارتأت أن ذلك ضروري لضمان صيانة موافقة.
المادة 50
فتح المادةيمكن تجديد اعتماد منشأة صيانة طائرات بناء على طلب من صاحب الاعتماد.
يمكن أن يجدد الاعتماد لمدة سنتين (2) كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 51
فتح المادةيجب أن يوجه الطلب إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ استحقاق صلاحية الاعتماد حسب نفس الأشكال التي أملت الحصول عليه.
يقدم المعني بالأمر في طلبه الدليل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 38 مستوفاة دائما .
القسم السادس — سحب الاعتماد أو تعليقه
المادة 52
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تصدر أمرا بسحب الاعتماد أو تعليقه المؤقت أو الدائم أو تقييد ميدان نشاط المنشأة، لاسيما للأسباب الآتية :
إذا اعتبرت أن الشروط التي أصدر على أساسها الاعتماد غير محترمة
- إذا منعت من الدخول إلى المنشأة أو أن هذه الأخيرة ترفض تزويدها بالمعلومات المطلوبة
- إذا تبين أن أشغال الصيانة تم إهمالها بشكل خطير أو تم إنجازها عدة مرات بغير عناية.
يجب أن يعلم صاحب الاعتماد بسحب الاعتماد أو تعليقه برسالة مع وصل استلام.
وفي هذه الحالة، يتعين عليه حال استلامه وثيقة السحب أو التعليق التوقف عن ممارسة كل نشاط يدخل في إطار الاعتماد.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 53
فتح المادةتحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني لكل منشأة بناء و/أو صيانة موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أجلا ملائما لكي تكيف خلاله تنظيمها و نظام المنشأة المتصل بها مع أحكام هذا المرسوم .
المادة 54
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول نظام الجودة يجب أن يتضمن نظام الجودة، حسب ميدان الاعتماد الإجراءات المتعلقة بالتحكم في المواضيع الآتية:
1 - إصدار الوثائق أو الموافقة عليها أو تعديلها.
2 - تقييم الممونين والمناولين وتدقيق حساباتهم ومراقبتهم. 3 – فحص مطابقة الطائرات وأجزاء الطائرات مع معطيات التعريف المطبقة.
4 - التعريف والتخطيط.
5 - طريقة التصنيع. 6 – تفتيش الاختبارات بما فيها اختبارات التحليق واختبارات الاستلام. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م
7 - معايرة الأدوات والنماذج وأدوات الاختبار. 8 – التحكم في عدم المطابقة.
9 - التنسيق فيما يخص الملاحة مع صاحب الطلب / الحائز على موافقة التعريف. 10 – مسك التسجيلات والمحفوظات. 11 – كفاءة وتأهيل المستخدمين.
12 - إصدار الموافقات على الملاحة.
13 - تداول البضائع والتخزين والتوظيب. 14 التدقيق الداخلي للجودة والأعمال التصحيحية الناتجة عن ذلك.
15 - الأشغال المنجزة بعنوان نص الاعتماد في أي مكان غير المنشآت الموافق عليها.
16 - الأشغال المنجزة بعد الانتهاء من البناء، ولكن قبل التسليم، بغرض الإبقاء على الطائرة في حالة تشغيل آمن.
يجب أن تدرج هذه الإجراءات كل الأحكام الخاصة بكل الأخطار .
الملحق الثاني محتوى تنظيم منشأة البناء يجب أن يبيّن تنظيم منشأة البناء على الخصوص ما يأتي :
1 - قائمة المنتوجات المصنوعة بالسلسلة.
2 - تنظيم المنشأة و أسماء الأشخاص المسيرين للقسم التقني.
3 - دفاتر شروط الأشخاص المسيرين أو أهم أجهزة القسم التقني.
4 - قائمة الأشخاص المؤهلين، في إطار المنشأة، لتحرير شهادات المطابقة والكفاءة في الشغل. 5 – العدد الإجمالي للأشخاص المستخدمين في المنشأة. 6 – التخطيط و تنظيم أشغال البناء. 7 – إجراء مراقبة الجودة والأحكام الخاصة بالجهاز المستقل المكلف بتأمين الجودة، عند الاقتضاء.
8 - إجراءات مراقبة جودة الأشغال الخاصة الممنوحة بالمناولة إلى منشآت أخرى.
9 - الشهادات المطلوبة وطريقة إعدادها، بما فيها من تنظيم الحالات المتعلقة إما بالأشغال المنفذة في مكان آخر غير مقر المنشأة وإما باستخدام أجزاء الطائرة التي صنعت من الغير.
10 - الإجراء الخاص بالحصول على المعدات ومراقبة دخول المخزون ومسكه.
11 - التعليمات المتعلقة بتحيين وثائق البناء.
12 - التعليمات المتعلقة بنظام تبليغ المعلومات إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
13- مخططات عن وضعية الورشات الموجودة والمنشآت والمخازن
14 - قوائم الأدوات الخاصة، والمنشآت وأدوات المراقبة والقياس وكذا تنظيم مسك هذه القوائم.
15- تنظيم التدقيق الدوري لأدوات المراقبة والقياس.
16 - إذا اقتضت الضرورة، التنظيم المتعلق بتحليقات الاختبار تحليقات الاستلام) و خدمات التحليقات التابعة للصانع.
17 - الحدود المحتملة أو شروط أخرى لاستخدام المعطيات الواردة في التنظيم الداخلي لاستغلال المطار.
الملحق الثالث المخطط النموذجي لمواصفات الاعتماد
أ- عموميات يجب أن تذكر منشأة الصيانة بهدف الوثيقة والتعهد المتخذ لمواصلة الأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
قائمة الحائزين وإجراءات تعديل الوثيقة.
يجب أن يبين في الوثيقة تسجيل التحيين وتاريخ الصفحات وترقيمها.
ب - الكتيب الخاص بالوصف الفصل الأول طبيعة الأشغال طبيعة الأشغال التي يمكن أن تقوم بها المؤسسة ( أنواع الأدوات وأنواع الأشغال و تلك الموكلة إلى مناولين. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني التنظيم العام للمؤسسة معلومات عامة : نوع الشركة، تاريخ تأسيسها، موجز تاريخي.
– الهيكل التنظيمي التسلسلي والوظيفي المفصل،
- أسماء المسؤولين وتأهيلاتهم
- كشف تعداد المستخدمين المحلات، واستعمال كل محل قائمة مقاعد الاختبارات قائمة الأجهزة وآلات القياس المهمة، قائمة الأدوات المهمة الوثائق.
ج - القواعد والإجراءات الفصل الأول دراسة الأشغال وتحضيرها
- تحديد الوظائف.
تنظيم المصالح الموافقة ودورها وتمحورها.
الإجراءات : الدراسات والشروع في الأشغال، والتحضير، العمليات التصحيحية.
صورة طبق الأصل للوثائق الصادرة (بطاقات التعليمات التقنية و تلك الخاصة بالتعديلات، إلخ...)، إجراءات الاستخدام والتوزيع
- تحديد المسؤوليات وتأشيرات مختلف الوثائق التي تسمح بتنفيذ الأشغال.
الفصل الثاني بطاقات أشغال التنفيذ تحديد الوظائف المعنية.
- تنظيم المصالح الموافقة ودورها وتمحورها، -صورة طبق الأصل للوثائق المستخدمة من الإنتاج.
إجراء استخدام هذه الوثائق و توزيعها ( ملفات الصيانة).
الفصل الثالث المراقبة و نظام الجودة
- تحديد الوظيفة التنظيم المفصل للمراقبة والهيكل التنظيمي، منهج مراقبة مستوى جودة المنتوجات وملاءمة إجراءات الصيانة قائمة المسؤولين والوظائف ( لاسيما الأشخاص المؤهلين لإصدار الموافقة على اعتماد إعادة التشغيل)، قائمة المفتشين والتكوين والتأهيل قائمة علامات المراقبة والتوقيعات صورة طبق الأصل للوثائق المستعملة إجراء استعمال هذه الوثائق وتوزيعها.
الفصل الرابع الإمدادات ومتابعة الأشغال تحديد الوظائف المعنية، إجراءات : التموين والتخزين وتكوين ملفات الأشغال وحفظها، صورة طبق الأصل للوثائق المستعملة ومخططات حركة هذه الوثائق.
الفصل الخامس التكوين أساليب توظيف المستخدمين وترقيتهم وتكوينهم وتأهيلهم، حالة خاصة للمراقبة (نوع مراقبة الإنتاج ونوع تأمين الجودة).
الفصل السادس المناولون طبيعة الأشغال المناولة أسماء المناولين طبيعة العقود المبرمة.
الملحق الرابع نظام فئات وأصناف اعتماد منشآت الصيانة
1 - يمثل الجدول الأول ميادين الاعتماد الممكنة بطريقة مصنفة. يمكن أن تحصل المنشأة على اعتماد يتراوح من فئة واحدة و صنف واحد إلى مجمل الفئات والأصناف. ويمكن أن يشترط الاعتماد بقيود مع بقائه ملائما لميدان الفئات والأصناف.
2 - تعني الفئة - أ- أنه يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تقوم بعمليات الصيانة على الطائرة أو على أي جزء من الطائرة (بما فيها المحركات والمولدات الإضافية للقوة).
3 - تعني الفئة - ب - أنه يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تقوم بعمليات الصيانة على المحركات والمولدات الإضافية للقوة وهي منزوعة وعلى أجزاء المحركات أو على المولدات الإضافية للقوة لما تكون مركبة.
4 - تعني الفئة - ج - أنه يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تقوم بعمليات الصيانة على أجزاء من الطائرة وهي منزوعة (باستثناء المحركات والمولدات الإضافية للقوة المبرمج تركيبها على الطائرة أو على المحرك والمولدات الإضافية للقوة.
5 - تتعلق الفئة دا بالتفتيش غير المدمر لا تتصل هذه الفئة بالضرورة بالطائرة، أو بالمحرك أو بجزء من الطائرة بعينه. الفئة دا ضرورية فقط لمنشآت الصيانة المعتمدة التي تقوم بالتفتيش غير 19 المدمر لمنشأة أخرى. ويمكن منشأة الصيانة المعتمدة المصنفة في الفئات أ ، ب أو ج أن تقوم بالتفتيش غير المدمر على المنتوجات التي تقوم بصيانتها دون الحاجة إلى الفئة دا شريطة أن تبين إجراءات التفتيش غير المدمر المعنية في دليل المواصفات.
6 - تنقسم أصناف الفئة أ إلى ما يأتي :
صيانة "على القاعدة"، صيانة "على الخط".
يمكن أن يوافق على منشأة الصيانة المعتمدة إما للصيانة "على القاعدة" أو للصيانة "على الخط" و إما للإثنين معا.
يتطلب موقع الصيانة "على الخط" الذي يقع داخل موقع الصيانة "على "القاعدة" اعتماد صيانة على الخط.
7 - يهدف الفرع "الحدود" إلى الحصول على أكبر مرونة ممكنة لتكييف الاعتماد مع قدرات منشأة الصيانة. يحدد الجدول الأول أنواع الحدود الممكنة.
8 - يوضح الجدول 2 المطابقة مع الفصول 100 لتصنيف جمعية النقل الجوي (ATA) بالنسبة لعناصر الفئة ج .
الجدول الأول الفئة الصنف الحدود القاعدة الخط الطائرة أ1 الطائرات التي يزيد وزنها يحدد سلسلة أو طراز الطائرة و / أو عن 5700 كيلوغرام. مهمة ( أ 2 الطائرات التي يساوي وزنها يحدد 5700 كيلوغرام أو يقل عنه. طراز مهام) الصيانة.
الصانع المجموعة السلسلة أو الطائرة و/أو مهمة (مهام) الصيانة.
أ 3 الهليكوبتر يحدد الصانع، المجموعة السلسلة أو طراز الهليكوبتر و/أو مهمة (مهام) الصيانة.
المحركات | ب 1 تربين يحدد "تربو مفاعل" مهمة ( ب 2 محركات ذات مكابس يحدد سلسلة أو طراز المحرك و/ أو مهام) الصيانة.
الصانع، المجموعة السلسلة أو طراز المحرك و/أو مهمة (مهام) الصيانة. 20 الجريدة الرسمية الفئة الصنف المحركات ب 3 وحدة الطاقة الإضافية (تابع) عناصر أخرى ج 1 – هواء مكيف وتكييف غير المحرك الضغط كاملا ووحدات ج 2 - قيادة الطائرة الطاقة الأتوماتيكية ج 3 - الاتصال والملاحة ج 4 - الأبواب والألواح ج 5 - توليد كهربائي ج 6 - تهيئة ج 7 - المحرك - وحدة الطاقة الإضافية ج 8 - قيادة الطيران ج 9 – وقود – خلية ج 10 - هليكوبتر - روتور ج 11 - هليكوبتر – نقل 12ج هيدروليك ج 13 - أجهزة ج 14 - مرطب ج 15 - أوكسيجين ج 16 - مروحات ج 17 - التقاط الهواء ج 18 - حماية من الصقيع / المطر / الحريق.
ج 19 - كوات ج 20 - هيكل الأشغال د 1 - مراقبات غير مدمرة المتخصصة الجدول الأول (تابع) الحدود القاعدة الخط يحدد الصانع، طراز أو سلسلة المحرك و/أو مهمة (مهام) الصيانة.
تحديد طراز الطائرة أو صانع الطائرات أو صانع أجزاء من الطائرة أو عنصر خاص و / أو مرجع القائمة التي تحدد مجال النشاط المتفق عليه في الوثيقة الخاصة بمواصفات الاعتماد و / أو مهمة (مهام) الصيانة.
يحدد الأشغال الخاصة أو مجموعة الأشغال الخاصة.
الجدول الثاني الفئة الصنف عناصر أخرى - ج 1 - هواء مكيف وتكييف الضغط.
غير المحرك كاملا ج 2 - قيادة الطائرة الأتوماتيكية.
ووحدات الطاقة ج 3 - اتصال وملاحة.
ج 4 - الأبواب والألواح.
ج 5 - توليد كهربائي.
ج 6 - تهيئة .
ج 7 - المحرك – وحدة الطاقة الإضافية.
ج 8 - قيادة الطيران.
ج 9 – وقود – خلية.
ج 10 - هليكوبتر – روتور.
ج 11 – هليكوبتر – نقل.
ج 12 - هيدروليك.
ج 13 - أجهزة .
ج 14 - مرطب.
ج 15 - أوكسيجين.
ج 16 - مروحات.
ج 17 - التقاط الهواء.
ج 18 – حماية من الصقيع / المطر الحريق.
ج 19 – كوات .
ج 20 - هيكل. 21 فصول جمعية النقل الجوي (ATA) 21 22 24-23 52 33-24 453825 49-71-72-73-74 – 75 – 76 – 79-78-77 838281-80 27 – 55 – 50.4057.57 – 70-5760.57 28 66-64-62 67 65-63 29 31 32 35 61 37-36 30-26 56 53-54-10.57 – 20.57 30.57 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الخامس نموذج ل "دليل مواصفات المؤسسة المزودة بمنشأة للصيانة"
يمكن إعداد "دليل مواصفات منشأة الصيانة" بأي ترتيب كان شريطة تغطية كل المواضيع.
الجزء الأول التنظيم 1.1 – التزام المسير المسؤول باسم المؤسسة، 2.1 – مستخدمو القيادة 3.1 – مهام مستخدمي القيادة ومسؤولياتهم، 4.1 – الهيكل التنظيمي العام 5.1 – قائمة المستخدمين المرخص لهم بإصدار الموافقة على إعادة التشغيل ملاحظة : يمكن أن يستدل مرجعيا بوثيقة منفصلة. 6.1 - الموارد البشرية 7.1 – وصف عام للمنشآت على كل موقع يستوجب اعتماده 8.1 ميدان النشاط المقرر من الهيئة 9.1 - إجراء تبليغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بتطورات النشاطات الاعتماد / مواقع المستخدمين في المؤسسة، 10.1 - إجراء تعديل المواصفات.
الجزء الثاني إجراءات الصيانة 1.2 إجراء تقييم الممونين 2.2 - المداخيل / مراقبة أجزاء الطائرات ومصدر المناولين الخارجيين 3.2 - تخزين أجزاء الطائرات والمواد الموجهة لفرق صيانة الطائرات ووضع بطاقات عليها والتموين بها، 4.2 - مداخيل اللوازم والأدوات 5.2 - معايرة اللوازم والأدوات 6.2 - استعمال المستخدمين للوازم والأدوات (بما فيها لوازم الاستبدال) 7.2 – معايير نظافة محلات الصيانة 8.2 - تعليمات الصيانة ومناهج الموافقة مع تعليمات الطيارين المجهزين بما فيها تحيين المستخدمين ووضعهم تحت التصرف، 9.2 - إجراءات الإصلاح 10.2 – احترام برنامج صيانة الطائرة، 11.2 - الإجراءات المتعلقة بتعليمات الملاحة 12.2- الإجراءات المتعلقة بالتعديلات الاختيارية ( الصغرى / الكبرى)، 13.2 - وثائق الصيانة المستخدمة والمعلومات الخاصة بها، 14.2 تسيير ملفات الأشغال 15.2 – تصحيح العيوب المكتشفة خلال الصيانة في القاعدة الرئيسية 16.2 - إجراءات إعادة التشغيل 17.2 – حفظ الوثائق للمستغل 18.2 – إبلاغ السلطة المكلفة بالطيران المدني والمستغل والصانع بالعيوب 19.2 - إعادة الأجزاء المصابة بعطب إلى المخزن 20.2 - إعادة الأجزاء المصابة إلى المناولين الخارجيين، 21.2 - تسيير الأنظمة المعلوماتية لملفات الأشغال، 22.2 - الرجوع إلى إجراءات الصيانة الخاصة كالآتي :
- إجراءات النقطة الثابتة إجراءات وضع الطائرة تحت الضغط، إجراءات قطر الطائرة إجراءات تلفيف الطائرة.
وأيضا، الإجراءات الإضافية للصيانة على الخط. 1.2.1 – تسيير أجزاء الطائرة والأدوات والآلات إلخ... للتسيير على الخط، 2.2.1 - إجراءات الصيانة على الخط المتعلقة بصيانة التيار الملء/ الوقود/ إزالة الصقيع ... إلخ، 3.2.1 – متابعة العيوب والعيوب المتكررة من جراء الصيانة على الخط، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م 4.2.1 – إجراءات التوقف للاستعلام الخاص بعرض الحال عن المعدات 5.2.1 – إجراءات التوقف لقطع الغيار المشتركة أو المستأجرة، 6.2.1 إجراءات التوقف لإرجاع قطع الغيار المصابة بعطب المنزوعة من الطائرة.
الجزء الثالث إجراءات نظام الجودة 1.3 – تدقيق نظام الجودة لإجراءات المؤسسة، 2.3 - تدقيق نظام الجودة للطائرات 3.3 – تدقيق نظام الجودة لإجراءات العملية التصحيحية، 4.3 - إجراءات تأهيل وتكوين المستخدمين المرخص لهم بإصدار الموافقة على اعتماد إعادة التشغيل 5.3 – ملفات المستخدمين المرخص لهم بإصدار الموافقة على اعتماد إعادة التشغيل 6.3 مستخدمو نظام الجودة، 7.3 تأهيل المراقبين 8.3 تأهيل الميكانيكيين 9.3 مراقبة التراخيص المتعلقة بإجراءات المؤسسة، 10.3 – إجراءات التأهيل بالنسبة للنشاطات المتخصصة كالمراقبة غير المدمرة، والتلحيم إلخ.... 11.3 – مراقبة فرق الصناع الذين يعملون على متن الطائرة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-61
مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-410
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.