مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 20 جانفي سنة 2021 م 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمنظومة ذات المدى الضعيف كل تجهيز لاسلكي كهربائي ذي قدرة ضعيفة أو كل تجهيز من كل نوع يحتوي على وحدة أو واجهة لاسلكية كهربائية ذات قدرة ضعيفة، تضمن اتصالات أحادية الاتجاه أو مزدوجة الاتجاه ويكون احتمال تسببها في تشويشات ضارة لخدمات اتصالات راديوية أخرى مرخص لها، ضئيلا.
المادة 3
فتح المادةتحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية في الملحق بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
فتح المادةتخضع المنظومات الأخرى ذات المدى الضعيف، التي لم تذكر مواصفاتها في الملحق بهذا المرسوم، للتنظيم المعمول به المطبق على محطات الاتصالات الراديوية و/أو الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية.
المادة 5
فتح المادةيجب ألاّ تسبب المنظومات ذات المدى الضعيف المذكورة أعلاه، في أي حال من الأحوال، تشويشات ضارة للأنظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة ضمن محيطها.
لا يمكن مستغل المنظومة ذات المدى الضعيف أن يطلب من السلطة المختصة الحماية من التشويشات التي تسببها خدمات الاتصالات الراديوية.
المادة 6
فتح المادةتخضع المنظومات ذات المدى الضعيف موضوع هذا المرسوم، للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة المنصوص عليها في المادة 143 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية القدرة القصوى / مستوى الرقم حزم الذبذبات الحقل المغناطيسي الأقصى 1 9-148^5 كيلوهرتز dBμA''42 '' 2 3155-3400 كيلوهرتز 13,5 ''dBμA/m'' عند 10 أمتار 3 6765-6795 كيلوهرتز 42 ''dBμA/m'' عند 10 أمتار 4 13553-13567 كيلوهرتز 60 ''dBμA/m'' عند 10 أمتار 5 26957-27283 كيلوهرتز من 10 ميلي واط إلى 100 ميلي واط 6 40,66-40,70 ميغاهرتز 10 ميلي واط 7 401-405 ميغاهرتز 25 ميكرو واط 8 433,05-434,79 ميغاهرتز 100 ميلي واط 862-870 ميغاهرتز 25 ميكرو واط 9 865-868 ميغاهرتز 2 واط 10 870-876 ميغاهرتز 100 ميلي واط 11 915-921 ميغاهرتز 100 ميلي واط 12 2400-2483,5 ميغاهرتز 100 ميلي واط 13 5725-5875 ميغاهرتز - 25 ميلي واط
- 2 واط بالنسبة لتطبيقات الأنظمة التليماتية لحركة المرور عبر الطرقات والنقل 14 24-24,25 جيغاهرتز 100 ميلي واط 15 61-61,5 جيغاهرتز 100 ميلي واط 16 76-77 جيغاهرتز 1 واط 17 122-123 جيغاهرتز 100 ميلي واط 18 244-246 جيغاهرتز 100 ميلي واط عرض القناة التطبيقات
- التطبيقات الحثية
- التطبيقات الحثية لا يمكن أن يتجاوز المدى الأقصى 10 أمتار
- التطبيقات الحثية
- التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM( لا يمكن أن يتجاوز المدى الأقصى 10 أمتار
- التطبيقات الحثية
- التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
- تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID( لا يمكن أن يتجاوز المدى الأقصى 10 أمتار
- التطبيقات الحثية
- التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
- التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
- المغروسات الطبية
- تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
- التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
- تطبيقات التحكم عن بعد
- غير محدود
- تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
- تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
- تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
- التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
- تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
- غير محدود
- تطبيقات المرور والنقل
- التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
- التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
- تطبيقات الرادار لأنظمة النقل 250 - التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM( ميغاهرتز
- التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.