مرسوم تنفيذي رقم 07-140 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضم ن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها.
الفصل الأول المؤسسة العمومية الاستشفائية المادّ ة 2 : المؤسسة العمومية الاستشفائية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. و توضع تحت وصاية الوالي.
المادة 3
فتح المادةتتكون المؤسسة العمومية الاستشفائية من هيكل للتشخيص و العلاج و الاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي تغطي سكان بلدية واحدة أو مجموعة بلديات .
تحدد المشتملات المادية للمؤسسة العمومية الاستشفائية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المؤسسة العمومية الاستشفائية في التكفل، بصفة متكاملة و متسلسلة، بالحاجات الصحية للسكان. و في هذا الإطار، تتولى على الخصوص المهام الآتية : 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م
- ضمان تنظيم و برمجة توزيع العلاج الشفائي والتشخيص وإعادة التأهيل الطبي و الاستشفاء،
- تطبيق البرامج الوطنية للصحة،
- ضمان حفظ الصحة و النقاوة ومكافحة الأضرار و الآفات الاجتماعية،
- ضمان تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم.
المادة 5
فتح المادةيمكن استخدام المؤسسة العمومية الاستشفائية ميدانا للتكوين الطبي و شبه الطبي والتكوين في التسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التكوين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-357 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يمكن المؤسسة العمومية الاستشفائية أو جزءا من هياكلها أن :
- تمنح الاعتماد حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لضمان نشاطات استشفائية جامعية.
- تستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع مؤسسات التكوين".
الفصل الثاني — المؤسسة العمومية للصحة الجوارية
المادة 6
فتح المادةالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. و توضع تحت وصاية الوالي.
المادة 7
فتح المادةتتكون المؤسسة العمومية للصحة الجوارية من مجموعة عيادات متعددة الخدمات و قاعات العلاج تغطي مجموعة من السكان.
تحدد المشتملات المادية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية والحيز الجغرافي الصحي الذي يغطي مجموعة من السكان بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهام المؤسسة العمومية للصحة الج وارية في التكفل، بصفة متكاملة ومتسلسلة، فيما يأتي :
- الوقاية و العلاج القاعدي،
- تشخيص المرض،
- العلاج الجواري،
- الفحوص الخاصة بالطب العام و الطب المتخصص القاعدي،
- الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي،
- تنفيذ البرامج الوطنية للصحة والسكان.
و تكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في ترقية و حماية البيئة في المجالات المرتبطة بحفظ الصحة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية،
- المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم.
المادة 9
فتح المادةيمكن استخدام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ميدانا للتكوين شبه الطبي و التكوين في التسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التكوين.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
القسم الأول — التنظيم و السير
المادة 10
فتح المادةيسير كل مؤسسة عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية للصحة الجوارية مجلس إدارة ويديرها مدير. وتزودان بهيئة استشارية تدعى "ا لمجلس الطبي".
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيضم مجلس الإدارة ما يأتي :
- ممثل عن الوالي، رئيسا،
- ممثل عن إدارة المالية،
- ممثل عن التأمينات الاقتصادية،
- ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي،
- ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة،
- ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن جمعيات مرتفقي الصحة،
- ممثل عن العمال ينتخب في جمعية عامة،
- رئيس المجلس الطبي.
يحضر كل من مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية مداولات مجلس الإدارة برأي استشاري ويتوليان أمانتهما.
المادّ ة 12 : ي عين أعض اء مجلس الإدارة لع هدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التابعين لها .
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال لخلافته إلى غاية انتهاء العهدة.
وتنتهي عهدة الأعضاء الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 13
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- مخطط تنمية المؤسسة على المديين القصير والمتوسط،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الحسابات التقديرية،
- الحساب الإداري،
- مشاريع الاستثمار،
- مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
- البرامج السنوية لحفظ البنايات و التجهيزات الطبية و التجهيزات المرافقة و صيانتها،
- الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 5 و 9 أعلاه،
- العقود المتعلقة بتقديم العلاج المبرمة مع شركاء المؤسسة، لا سيما هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية و التعاضديات و الجماعات المحلية و المؤسسات والهيئات الأخرى،
- مشروع جدول تعداد المستخدمين،
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- اقتناء و تحويل ملكية المنقولات و العقارات وعقود الإيجار،
- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
- الصفقات و العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 15 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.
و يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و أمين الجلسة و تقيّد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
يعّد مجلس الإدارة نظامه الداخلي و يصادق عليه أثناء اجتماعه الأول.
المادة 16
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الثمانية (8) أيام الموالية. و يمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوالي في الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع.
و تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
الفرع الثاني — المدير
المادة 19
فتح المادةيعيّن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقرار من الوزير المكلف بالصحة. و تنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةالمدير مسؤول عن حسن سير المؤسسة.
و بهذه الصفة :
- يمثل المؤسسة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- هو الآمر بالصرف في المؤسسة،
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية و يعد حسابات المؤسسة،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي و النظام الداخلي للمؤسسة،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط و يرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يبرم كل العقود و الصفقات و الاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته،
- يعين جميع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمكنه تفويض إمضائه تحت مسؤوليته لمساعديه الأقربين. 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م
المادة 21
فتح المادةيساعد المدير أربعة (4) نواب مديرين يكلفون على التوالي بما يأتي :
- المالية و الوسائل،
- الموارد البشرية،
- المصالح الصحية،
- صيانة التج هيزات الطبية والتجهيزات المرافقة .
يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة و المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيحدد تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية حسب الفئة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة و المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — المجلس الطبي
المادة 24
فتح المادةيكلف المجلس الطبي بدراسة كل المسائل التي تهم المؤسسة وإبداء رأي ه الطبي والتقني فيها، ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والعلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية وبناء المصالح الطبية و إعادة تهيئتها،
- برامج الصحة و السكان،
- برامج التظاهرات العلمية و التقنية،
- إنشاء هياكل طبية أو إلغاؤها.
يقترح المجلس الطبي كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة و سيرها، لاسيما مصالح العلاج والوقاية.
يمكن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إخطار المجلس الط بي بشأن كل مسألة ذات طابع طبي أو ع ل مي أو تكويني.
المادة 25
فتح المادةيضم المجلس الطبي ما يأتي :
- مسؤولو المصالح الطبية،
- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- جراح أسنان،
- شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين،
- ممثل عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين، عند الاقتضاء.
ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين.
ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية .
و يحرر في كل اجتماع محضر يقيد في سجل خاص.
المادّ ة 27 : لا تصح اجتماعات المجلس الطبي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الثمانية (8) أيام الموالية و يمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يعدّ المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه أثناء اجتماعه الأول.
القسم الثاني أحكام مالية المادّ ة 28 : تحدد مدونة الميزانية للمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةتشمل ميزانية المؤسسات العمومية الاستشفائية والم ؤسس ات العمومية للصحة الجوارية بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات الجماعات المحلية،
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي فيما يخص العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم و التعاضديات والمؤسسات و مؤسسات التكوين، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المخصصات الاستثنائية،
- الهبات و الوصايا،
- الإيرادات ا لمختلفة،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة،
- تعويضات التأمينات الاقتصادية عن الأضرار الجسدية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
المادة 30
فتح المادةيعد المدير مشروع الميزانية و يعرضه على مجلس الإدارة للمداولة. و يرسله بعدئذ إلى السلطة الوصية للموافقة عليه.
المادة 31
فتح المادةتمسك مح اسبة المؤسس ات العمومية الاستشف ائية وال مؤسسات العمومية للصحة الجوارية حسب قواع د المحاسبة العمومية. و يسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزيرالمكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةتحدد الكيفيات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-357 (ج.ر عدد 57 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من السنة.
يمكن تحرير الحوالات والقيام بالدفع إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية.
تحدد كيفيات ملائمة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية".
الفصل الرابع — أحكام خاصة و ختامية
المادة 33
فتح المادةتحدد قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةتنفذ أحكام هذا المرسوم في أجل لايتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 35
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمها و سيرها.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية
01 - ولاية أدرار
- أدرار
- تيميمون
- رقان
02 - ولاية الشلف
- الشلف (أولاد محمد)
- الشلف (شرفة)
- تنس
- صبحة
- الشطية
03 - ولاية الأغواط
- الأغواط
- آفلو
04 - ولاية أم البواقي
- أم البواقي (محمد بوضياف)
- أم البواقي (المستشفى القديم)
- عين البيضاء (بوملي محمد)
- عين البيضاء (المستشفى القديم)
- مسكيانة
- عين مليلة
- عين فكرون
05 - ولاية باتنة
- باتنة
- أريس 1
- أريس 2
- بريكة (محمد بوضياف)
- بريكة (سليمان أعميرات)
- عين التوتة
- مروانة (علي نمر)
- مروانة (زيزة مسيكة)
- نقاوس 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة 20 مايو سنة 2007 م
06 - ولاية بجاية
- بجاية مستشفى (خليل عمران)
- بجاية مستشفى (فرانس فانون)
- أوقاس
- أقبو
- سيدي عيش
- خراطة
- أميزور
07 - ولاية بسكرة
- بسكرة (بشير بن ناصر)
- بسكرة (الدكتور سعدان)
- أولاد جلال
- طولقة
08 - ولاية بشار
- بشار ( المستشفى الجديد)
- بشار ( المستشفى القديم)
- العبادلة
- بني عباس
09 - ولاية البليدة
- البليدة
- مفتاح
- العفرون
- بوفاريك
10 - ولاية البويرة
- البويرة
- مشد الله
- الأخضرية
- سور الغزلان
- عين بسام
11 - ولاية تامنغست
- تامنغست
- إن صالح
12 - ولاية تبسة
- تبسة
- مرسط
- العوينات
- بئر العاتر
- الشريعة
- الونزة
13 - ولاية تلمسان
- الغزوات
- سبدو
- مغنية
- ندرومة
14 - ولاية تيارت
- تيارت
- سوقر
- مهدية
- فرندة
- قصر الشلالة
15 - ولاية تيزي وزو
- الأربعاء ناث إيراثن
- تيقزيرت
- ذراع الميزان
- بوغني
- عزازقة
- أزفون
- عين الحمام
16 - ولاية الجزائر
- رويبة
- عين طاية
- زرالدة ( بوقاسمي طيب)
- المرادية (جيلالي رحموني)
- القبة ( بشير منتوري)
- الأبيار (جيلالي بلخنشير)
- بولوغين ابن زيري
- الحراش (حسان بادي) 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
17 - ولاية الجلفة
- الجلفة
- عين وسارة
- مسعد
- حاسي بحبح
18 - ولاية جيجل
- جيجل
- الطاهير
- الميلية
19 - ولاية سطيف
- العلمة
- عين الكبيرة
- بوقاعة
- عين أولمان
20 - ولاية سعيدة
- سعيدة
21 - ولاية سكيكدة
- سكيكدة (المستشفى القديم) -الحروش
- القل
- عزابة
- تمالوس
22 - ولاية سيدي بلعباس
- بن باديس
- السفيزف
- تلاغ
23 - ولاية عنابة
- عين الباردة
- الحجار
- شطايبي
24 - ولاية قالمة
- قالمة (الحكيم العقبي)
- قالمة (ابن زهور)
- عين العربي
- وادي الزناتي
- بوشقوف
25 - ولاية قسنطينة
- قسنطينة (البئر)
- الخروب (محمد بوضياف)
- الخروب (علي منجلي)
- زيغود يوسف
26 - ولاية المدية
- المدية
- البرواقية
- تابلاط
- عين بوسيف
- قصر البخاري
- بني سليمان
27 - ولاية مستغانم
- مستغانم
- سيدي علي
- عين تادلس
28 - ولاية المسيلة
- المسيلة
- بوسعادة
- سيدي عيسى
- عين الملح
29 - ولاية معسكر
- معسكر (مسلم طيب)
- معسكر (إسعد خالد)
- المحمدية
- سيق
- غريس
- تيغنيف 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة 20 مايو سنة 2007 م
30 - ولاية ورقلة
- ورقلة
- توقرت
- حاسي مسعود
- الطيبات
31 - ولاية وهران
- عين الترك (العقيد عثمان)
- أرزيو (المحقن)
32 - ولاية البيض
- البيض
- الأبيض سيدي الشيخ
- بوقطب
33 - ولاية إيليزي
- إيليزي
- جانت
34 - ولاية برج بوعريريج
- برج بوعريريج
- مجانة
- رأس الوادي
35 - ولاية بومرداس
- الثنية
- برج منايل
- دلس
36 - ولاية الطارف
- الطارف
- القالة
- بوحجار
37 - ولاية تندوف
- تندوف
38 - ولاية تيسمسيلت
- تيسمسيلت
- ثنية الأحد
- برج بونعامة
39 - ولاية الوادي
- الوادي
- المغير
- جامعة
40 - ولاية خنشلة
- خنشلة (المستشفى الجديد)
- خنشلة (علي بوسحابة)
- ششار
- قايس
41 - ولاية سوق أهراس
- سوق أهراس (ابن رشد)
- سوق أهراس (المستشفى القديم)
- سدراته
42 - ولاية تيبازة
- حجوط
- قوراية
- القليعة
- سيدي غيلاس
43 - ولاية ميلة
- ميلة (الإخوة مغلاوي)
- ميلة (المستشفى القديم الإخوة طبال )
- شلغوم العيد
- فرجيوة
- وادي العثمانية
44 - ولاية عين الدفلى
- عين الدفلى
- مليانة
- خميس مليانة
- العطاف
45 - ولاية النعامة
- مشرية
- عين الصفراء 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
46 - ولاية عين تيموشنت
- عين تيموشنت
- حمام بوحجر
- بني صاف
47 - ولاية غرداية
- غرداية
- متليلي
- المنيعة
- القرارة
48 - ولاية غليزان
- غليزان
- واد رهيو
- مازونة الملحق الثاني قائمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية
01 - ولاية أدرار
- أدرار
- تيميمون
- رقان
- أولف
- برج باجي مختار
- تينركوك
02 - ولاية الشلف
- بني حواء
- توقريت
- تنس
- بوقادير
- أولاد فارس
- وادي الفضة
03 - ولاية الأغواط
- الأغواط
- عين ماضي
- حاسي دلاعة
- قصر الحيران
- آفلو
- قلتة سيدي ساعد
- البريدة
04 - ولاية أم البواقي
- أم البواقي
- عين البيضاء
- عين مليلة
05 - ولاية باتنة
- باتنة
- المعذر
- بريكة
- نقاوس
- رأس العيون
- مروانة
- عين جاسر
- عين التوتة
- أريس
- ثنية العابد
06 - ولاية بجاية
- بجاية
- أوقاس
- القصر
- آدكار
- سيدي عيش
- خراطة
- تزمالت
- صدوق
07 - ولاية بسكرة
- بسكرة
- القنطرة
- جمورة
- أولاد جلال
- الدوسن 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة 20 مايو سنة 2007 م
- رأس الميعاد
- طولقة
- سيدي عقبة
- زريبة الوادي
08 - ولاية بشار
- بشار
- بني ونيف
- العبادلة
- تاغيت
- تبلبالة
- كرزاز
- بني عباس
09 - ولاية البليدة
- أولاد يعيش
- الأربعاء
- موزاية
- البوينان
10 - ولاية البويرة
- البويرة
- أحنيف
- الأخضرية
- سور الغزلان
- عين بسام
11 - ولاية تامنغست
- تامنغست
- إن أمقل
- أباليسا (سيلات)
- تازروق
- تين زواتين
- إن قزام
- إن صالح
12 - ولاية تبسة
- تبسة
- الونزة
- الشريعة
- بئر العاتر
- العوينات
- نقرين
13 - ولاية تلمسان
- تلمسان
- الرمشي
- باب العسة
- مغنية
- سبدو
- الغزوات
- أولاد ميمون
14 - ولاية تيارت
- تيارت
- رحوية
- عين الحديد
- عين الذهب
- مهدية
- عين كرمس
- قصر الشلالة
15 - ولاية تيزي وزو
- ذراع بن خدة
- وسيف
- الأربعاء ناث إيراثن
- بوغني
- إيفرحونن
- عزازقة
- أزفون
- واقنون
16 - ولاية الجزائر
- الرغاية
- براقي
- القبة (العناصر)
- برج الكيفان (درقانة) 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- باب الوادي
- الشراقة (بوشاوي)
- زرالدة
- بوزريعة
- درارية
- سيدي امحمد (بوشنافة)
17 - ولاية الجلفة
- الجلفة
- عين وسارة
- مسعد
- حاسي بحبح
- القطارة
18 - ولاية جيجل
- جيجل
- الطاهير
- سيدي معروف
- بوسيف أولاد عسكر
- زيامة منصورية
- جيملة
19 - ولاية سطيف
- سطيف
- عين عباسة
- عين أولمان
- العلمة
- حمام السخنة
- عين الكبيرة
- بوقاعة
- بني ورتيلان
- عين أزال
20 - ولاية سعيدة
- سعيدة
- سيدي بوبكر
- مولاي العربي
- الحساسنة
21 - ولاية سكيكدة
- سكيكدة
- بن عزوز
- سيدي مزغيش
- عين قشرة
- أولاد عطية
22 - ولاية سيدي بلعباس
- سيدي بلعباس
- السفيزف
- تلاغ
- عين البرد
- لمطار
- تنيرة
- مرحوم
23 - ولاية عنابة
- عنابة
- برحال
- الحجار
24 - ولاية قالمة
- قالمة
- تاملوكة
- وادي الزناتي
- بوشقوف
25 - ولاية قسنطينة
- قسنطينة (العربي بن مهيدي)
- قسنطينة (بشير منتوري)
- الخروب
- زيغود يوسف
- حامة بوزيان
- عين عبيد
26 - ولاية المدية
- الزبيرية
- البرواقية
- تابلاط 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة 20 مايو سنة 2007 م
- الشهبونية
- شلالة العذاورة
- قصر البخاري
- بني سليمان
27 - ولاية مستغانم
- مستغانم
- عين تادلس
- ماسرة
- سيدي علي
- سيدي لخضر
- عشعاشة
28 - ولاية المسيلة
- المسيلة
- مقرة
- بوسعادة
- ابن سرور
- سيدي عيسى
- عين الملح
29 - ولاية معسكر
- معسكر
- وادي الأبطال
- المحمدية
- زهانة
- عوف
30 - ولاية ورقلة
- ورقلة
- توقرت
- حاسي مسعود
- الحجيرة
- البرمة
31 - ولاية وهران
- آرزيو
- وادي تليلات
- وهران (حي بوعمامة)
- وهران (صديقية)
- وهران (واجهة البحر)
- وهران (حي لغوالم)
- السانية
- بوتليليس
- عين الترك
32 - ولاية البيض
- البيض
- بريزينة
- الخيثر
- شلالة
33 - ولاية إيليزي
- إيليزي
- إن آمناس
- جانت
- دبداب
34 - ولاية برج بوعريريج
- برج بوعريريج
- المنصورة
- رأس الوادي
- بئر قصد علي
- مجانة
- القلة
35 - ولاية بومرداس
- بومرداس
- برج منايل
- دلس
- خميس الخشنة
36 - ولاية الطارف
- الطارف
- القالة
- الذرعان
- بوحجار 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
37 - ولاية تندوف
- تندوف
- أم العسل
38 - ولاية تيسمسيلت
- تيسمسيلت
- ثنية الأحد
- برج بونعامة
39 - ولاية الوادي
- الوادي
- قمار
- طالب العربي
- جامعة
- المغير
- الدبيلة
40 - ولاية خنشلة
- خنشلة
- يابوس
- قايس
- ششار
- المحمل
- جلال
41 - ولاية سوق أهراس
- سوق أهراس
- تاورة
- سدراته
- مداوروش
42 - ولاية تيبازة
- تيبازة
- الداموس
- شرشال
- بواسماعيل
43 - ولاية ميلة
- ميلة
- فرجيوة
- عين البيضاء حريش
- شلغوم العيد
- تاجنانت
44 - ولاية عين الدفلى
- العبادية
- جليدة
- عين الاشياخ
- بومدفع
45 - ولاية النعامة
- مشرية
- النعامة
- مكمن بن عمرو
- عين الصفراء
46 - ولاية عين تيموشنت
- عين تيموشنت
- حمام بوحجر
- بني صاف
- العامرية
47 - ولاية غرداية
- غرداية (ثنية ا لمخزن)
- القرارة
- بريان
- متليلي
- المنيعة
48 - ولاية غليزان
- غليزان
- يلل
- زمورة
- جديوية
- سيدي امحمد بن علي 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-319
« كام الواردة في الم رسوم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1997 والمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-364
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، فيما يخص المؤسسة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-397
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-357
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : يمكن المؤسسة العمومية الاستشفائية أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-151
مرسوم تنفيذي رقم 26-151 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-364
مرسوم تنفيذي رقم 24-364 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة العمومية الإستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال 41
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبرسنة 2024، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-377
مرسوم تنفيذي رقم 24-377 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار) مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-363
مرسوم تنفيذي رقم 24-363 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، إلى مؤسسة عمومية استشفائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-154
مرسوم تنفيذي رقم 23–154 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتمّم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-76
مرسوم تنفيذي رقم 20-76 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التن فيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة 2021، يتضّم ن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط (المستشفى الجديد)، مستشفى مختلطا
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-397
مرسوم تنفيذي رقم 21-397 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 13 أكتوبر سنة 2021، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة الاستشفائية لعمي موسى (ولاية غليزان) مستشفى مختلطا
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-105
مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة الاستشفائية طابية (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلط
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-125
مرسوم تنفيذي رقم 19-125 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-141
مرسوم تنفيذي رقم 19-141 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتمّم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-168
مرسوم تنفيذي رقم 19–168 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية رأس الماء (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلط 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-315
مرسوم تنفيذي رقم 19-315 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-223
مرسوم تنفيذي رقم 18-223 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 ، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.