قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتمّم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي :
" الملحق الثاني
أ- تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية :
1- قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "أ"
(بدون تغيير).
2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ب" .(بدون تغيير).
3- قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ج "
الولايات المؤسسة العمومية الاستشفائية (بدون تغيير) (بدون تغيير) تيزي وزو
- واضية (الباقي بدون تغيير). ." ......... " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021.
عن وزير الصحة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.