مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين…………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-293 الم ؤرخ في 11 محرم ع ام 1405 الموافق 6 أكت وب ر س نة 1984 والمتضمن إنش اء الم عهد الع الي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي…………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله…………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-138 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-139 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يح دد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-140 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضم ن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها……………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 07-142 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-01 ال مؤرخ في 2 ذي ال ق ع دة عام 1423 ال موافق 4 ين اي ر سنة 2003 وال متضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 07-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 وال متضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها…………………………………………………………………… 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ النائب العامّ لدى مجلس قضاء جيجل…………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للمجاهدين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للبريد والمواصلات في الولايات…………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي بلعباس……………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّناعة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني……………………………………………………………………………………………………….. 26
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 20 مايو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة بولاية الجزائر……………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النشاط الاجتماعي في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين النائب العامّ لدى مجلس قضاء جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزي ر النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالعلاقات الخارجيّة والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين…………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية بولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّناعة…. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للضبط والتقييس بوزارة الصّناعة………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية……………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية بولايتين…………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني……………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار ات وزارية مشتركة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 25 أبريل سنة 2007، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين قاض عسكري……………………………. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 مكرر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، لاسيّما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 06-02 مكرّر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 20 مايو سنة 2007 م تنظيميّة فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين. المادّة 2 : التظاهرة الدينية في مفهوم هذا المرسوم تجمّع مؤقت لأشخاص تنظمه جمعيات ذات طابع ديني في بنايات مفتوحة لعموم الناس. المادّة 3 : تخضع التظاهرات الدينية للتصريح المسبق للوالي. يقدّم التصريح إلى الوالي خمسة (5) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرّر لانعقاد التظاهرة. يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي :
- أسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين الرئيسيين، ويكون التصريح ممضيا من قبل ثلاثة (3) أشخاص من بينهم، يتمتعون بحقوقهم المدنية،
- الهدف من التظاهرة،
- تسمية ومقر الجمعية أوالجمعيات المنظمة،
- مكان انعقاد التظاهرة،
- اليوم والتوقيت ومدة انعقادها،
- العدد المحتمل للمشاركين،
- الوسائل المقررة لضمان حسن سيرها من بدايتها إلى غاية افتراق المشاركين. يوقّع هذه البيانات رئيس كل جمعية أو ممثلها ا لمخوّل قانونا. المادّة 4 : يتمّ تسليم وصل يتضمّن ما يأتي :
- أسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين،
- أرقام بطاقات تعريف الأشخاص الذين قاموا بالتصريح وتاريخ ومكان تسليمها،
- الهدف من التظاهرة،
- العدد المحتمل للمشاركين،
- مكان التظاهرة وتاريخها وساعتها ومدتها . يجب إظهار هذا الوصل من قبل المن ظمين عند أي طلب له من السلطات.
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م المادّة 5 : يمكن الوالي، خلال 48 ساعة من إيداع التصريح، أن يطلب من المنظمين تغيير مكان التظاهرة مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيرها من حيث النظافة والأمن والسكينة العامة. المادّة 6 : يمكن الوالي منع كل تظاهرة تشكل خطرا على حفظ النظام العام ويشعر المنظمين بذلك. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم ع ام 1405 الموافق 6 أكت وبر سنة 1984 والمتضمن إنش اء المع ه د الع الي لل تسي ي ر والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب، ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-182 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : يسعى المعهد إلى المساهمة في تحسين أنظمة تسيير هيئات الدولة والمؤسسات من خلال التعليم والتكوين المتواصل ونشاط الدراسات والبحث لاسيّما :
- المشاركة في تنمية الثروة البشرية لهذه الهيئات والمؤسسات من خلال التحسين المتواصل للمؤهلات قصد تدعيم برامج تنمية الوطن،
- المساهمة في تعزيز وظيفة المالية العمومية وتنمية المهن المالية، بصفة عامة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في تطوير أدوات ووسائل التخطيط والبحث والمراقبة الاقتصادية، بالاتصال مع الهيئات المماثلة،
- المشاركة في إنشاء نظام الإعلام والاتصال الضروري لتنمية الوظائف المذكورة أعلاه. يقدم المعهد، في حدود مهامه، مساعدته في مجالات هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية، لاسيما من خلال تحليل حاجيات التكوين وإعداد برامج وتحديد كيفيات التنفيذ”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 6 : يشرف على المعهد مجلس إدارة ويديره مدير عام. يزود المعهد بمجلس علمي وبيداغوجي”. المادّة 4 : تع دّل أحك ام المادة 7 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 7 : يتكون مجلس إدارة المعهد من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، عضوا،
- خبيرين يعينهما الوزير المكلف بالمالية، عضوين. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءاته”. المادّة 5 : يتمّم المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سن ة 1984 والمذكور أعلاه، بالمواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2، تحرّر كما يأتي : “المادّة 16 مكرر : يكلف المجلس العلمي والبيداغوجي بإبداء رأيه وتقديم اقتراحاته وتوصياته في المسائل المتعلقة بالسير العلمي والبيداغوجي للمعهد”. / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م “المادّة 16 مكرر 1 : يرأس المجلس العلمي والبيداغوجي أستاذ دائم بدرجة أستاذ محاضر، ويتكوّن من :
- مسؤول مكلف بالتعليم وتحسين المستوى،
- مسؤول مكلف بالدراسات والبحث،
- مدرسين (2) دائمين، ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- مدرس (1) مناوب، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- موظف من وزارة المالية، برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل. تحدّد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بقرار من الوزير المكلف بالمالية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد”. “المادّة 16 مكرر 2 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد. ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 19 : يتمّ مسك حسابات المعهد وتداول أمواله وقيمه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتولى مراقبة الحسابات محافظ أو محافظو حسابات يعينون وفقا للتنظيم المعمول به”. المادّة 7 : تعوّض الإشارة إلى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في المواد 3 و 8 و 11 و 13 و 15 و 20 و 23 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سن ة 1984 والمذكور أعلاه بالإشارة إلى الوزير المكلف بالمالية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفي ذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سن ة 1995 والمتضمن صلاحيات ال مجلس الوطن ي لل تأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادتان 274 و 276 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التن فيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 4 : يترأس المجلس الوطني للتأمين الوزير المكلف بالمالية. يتكوّن المجلس الوطني للتأمين مما يأتي :
- رئيس لجنة الإشراف على التأمينات،
- مدير التأمينات بوزارة المالية،
- ممثل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7
- ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- أربعة (4) ممثلين لشركات التأمين، تعينهم جمعياتهم من رتبة مسيّر رئيسي،
- ممثلين (2) لوسطاء التأمين، أحدهما للوكلاء العامين والآخر للسماسرة يعينهما زملاؤهما،
- خبير في التأمينات يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الخبراء المعتمدين تعينه جمعية المؤمنين ومعدي التأمين،
- ممثل الاكتواريين، يعينه زملاؤه،
- ممثلين (2) للمؤمّن لهم، تعينهما جمعياتهما أو هيئاتهما الأكثر تمثيلا،
- ممثلين (2) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة. يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل منهم .” المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 11 من المرسوم التن فيذي رقم 95-339 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 11 : يزود المجلس الوطني للتأمين بأمانة دائمة. يعيّن رئيس المجلس كاتب المجلس الوطني للتأمين وفقا للنظام الداخلي للمجلس”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 17 : تموّل الشركات ووسطاء التأمين المجلس الوطني للتأمين. يعدّ الكاتب مشروع ميزانيته ثم يعرضه لموافقة المجلس الوطني للتأمين”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 20 : يراقب حسابات المجلس الوطني للتأمين ويصادق عليها محافظ حسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. ترسل الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-138 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 33 مكرّر منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 33 مكرّر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة مركزة الأخطار وتنظيمها وسيرها المسماة “مركزية الأخطار”. / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م المادّة 2 : تتولى مركزية الأخطار مهمة جمع ومركزة المعلومات المتصلة بعقود تأمين الأضرار المكتتبة لدى شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة. المادّة 3 : تنشأ مركزية الأخطار لدى وزارة المالية، وتلحق بالهيئة المكلفة بالتأمينات. المادّة 4 : يجب على شركات التأمين إبلاغ مركزية الأخطار بالعقود التي تصدرها. يحدد شكل هذه التصريحات ودورياتها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية. المادّة 5 : تعلم مركزية الأخطار شركة التأمين المعنية بكل حالة لتعددية التأمين من نفس الطبيعة وعلى نفس الخطر. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-139 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيّما المادة 37 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-292 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المادتين 37 و 38 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات استفادة أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقين والمجاهدين وكذا أزواجهم وأراملهم وأبنائهم المعوقين من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. تطبق أيضا أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المرافقين لكبار المعطوبين. المادّة 2 : يستفيد من مجانية النقل على شبكات النقل البري والسكك الحديدية، العمومية والخاصة :
- أرامل الشهداء،
- أبناء الشهداء المعوقون،
- المجاهدون كبار المعطوبين دائمو الإعاقة المحتاجون إلى شخص مرافق،
- الأشخاص المرافقون للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 %،
- أزواج المجاهدين المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 50 % أو تفوقها،
- أرامل ا لمجاهدين،
- أبناء المجاهدين المعوقون. المادّة 3 : يستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- أرامل الشهداء،
- المجاهدون كبار المعطوبين دائمو الإعاقة المحتاجون إلى شخص مرافق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9
- الأشخاص المرافقون للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- أزواج المجاهدين كبار المعطوبين المنصوص عليهم في أحكام هذه المادة. المادّ ة 4 : يستفيد من تخفيض بنسبة 50 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين : 1 - على خطوط النقل البري والسكك الحديدية، العمومي والخاص :
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 30 % و 45 %، 2 - على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي، العمومي والخاص :
- أبناء الشهداء المعوقون،
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 %،
- أزواج المجاهدين المعطوبين الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 %،
- أرامل ا لمجاهدين،
- أبناء المجاهدين المعوقون. 3 - على خطوط النقل الجوي والبحري الدولي، العمومي والخاص :
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 .% المادّ ة 5 : يستفيد من تخفيض بنسبة 40 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 30 % و 45 .% المادّة 6 : تتحمل ميزانية الدولة الفارق في الإيرادات الناجمة عن تطبيق مجانية النقل أو التخفيض من تكلف ته في حدود الاعتمادات المخصصة سنويا. المادّة 7 : لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تبرم وزارة المجاهدين اتفاقيات مع متعاملي نقل المسافرين العموميين والخواص المعنيين.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 8 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير ا لمجاهدين. المادّة 9 : تل غى أحك ام المرسوم التن فيذي رقم 92-292 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-140 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضم ن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤس سات العموم ية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل و المتمّم،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدّل و المتمّم،
- و بمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية و الأمن وطب العمل،
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،المتمّم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم، / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م
- و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 و المتعلق بمجلس المحاسبة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها و سيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها. الفصل الأول المؤسسة العمومية الاستشفائية المادّ ة 2 : المؤسسة العمومية الاستشفائية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. و توضع تحت وصاية الوالي. المادّة 3 : تتكون المؤسسة العمومية الاستشفائية من هيكل للتشخيص و العلاج و الاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي تغطي سكان بلدية واحدة أو مجموعة بلديات . تحدد المشتملات المادية للمؤسسة العمومية الاستشفائية بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : تتمثل مهام المؤسسة العمومية الاستشفائية في التكفل، بصفة متكاملة و متسلسلة، بالحاجات الصحية للسكان. و في هذا الإطار، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م
- ضمان تنظيم و برمجة توزيع العلاج الشفائي والتشخيص وإعادة التأهيل الطبي و الاستشفاء،
- تطبيق البرامج الوطنية للصحة،
- ضمان حفظ الصحة و النقاوة ومكافحة الأضرار و الآفات الاجتماعية،
- ضمان تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم. المادّة 5 : يمكن استخدام المؤسسة العمومية الاستشفائية ميدانا للتكوين الطبي و شبه الطبي والتكوين في التسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التكوين. الفصل الثاني المؤسسة العمومية للصحة الجوارية المادّة 6 : المؤسسة العمومية للصحة الجوارية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. و توضع تحت وصاية الوالي. المادّة 7 : تتكون المؤسسة العمومية للصحة الجوارية من مجموعة عيادات متعددة الخدمات و قاعات العلاج تغطي مجموعة من السكان. تحدد المشتملات المادية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية والحيز الجغرافي الصحي الذي يغطي مجموعة من السكان بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 8 : تتمثل مهام المؤسسة العمومية للصحة الج وارية في التكفل، بصفة متكاملة ومتسلسلة، فيما يأتي :
- الوقاية و العلاج القاعدي،
- تشخيص المرض،
- العلاج الجواري،
- الفحوص الخاصة بالطب العام و الطب المتخصص القاعدي،
- الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي،
- تنفيذ البرامج الوطنية للصحة والسكان. و تكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في ترقية و حماية البيئة في المجالات المرتبطة بحفظ الصحة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية،
- المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي مصالح الصحة و تجديد معارفهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 المادّة 9 : يمكن استخدام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ميدانا للتكوين شبه الطبي و التكوين في التسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التكوين. الفصل الثالث أحكام مشتركة القسم الأول التنظيم و السير المادّة 10 : يسير كل مؤسسة عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية للصحة الجوارية مجلس إدارة ويديرها مدير. وتزودان بهيئة استشارية تدعى “ا لمجلس الطبي”. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 11 : يضم مجلس الإدارة ما يأتي :
- ممثل عن الوالي، رئيسا،
- ممثل عن إدارة المالية،
- ممثل عن التأمينات الاقتصادية،
- ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي،
- ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة،
- ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن جمعيات مرتفقي الصحة،
- ممثل عن العمال ينتخب في جمعية عامة،
- رئيس المجلس الطبي. يحضر كل من مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية مداولات مجلس الإدارة برأي استشاري ويتوليان أمانتهما. المادّ ة 12 : ي عين أعض اء مجلس الإدارة لع هدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التابعين لها . وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال لخلافته إلى غاية انتهاء العهدة. وتنتهي عهدة الأعضاء الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 13 : يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. المادّة 14 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- مخطط تنمية المؤسسة على المديين القصير والمتوسط،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الحسابات التقديرية،
- الحساب الإداري،
- مشاريع الاستثمار،
- مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
- البرامج السنوية لحفظ البنايات و التجهيزات الطبية و التجهيزات المرافقة و صيانتها،
- الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 5 و 9 أعلاه،
- العقود المتعلقة بتقديم العلاج المبرمة مع شركاء المؤسسة، لا سيما هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية و التعاضديات و الجماعات المحلية و المؤسسات والهيئات الأخرى،
- مشروع جدول تعداد المستخدمين،
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- اقتناء و تحويل ملكية المنقولات و العقارات وعقود الإيجار،
- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
- الصفقات و العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 15 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. و يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و أمين الجلسة و تقيّد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. يعّد مجلس الإدارة نظامه الداخلي و يصادق عليه أثناء اجتماعه الأول. المادّة 16 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المؤسسة. المادّة 17 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الثمانية (8) أيام الموالية. و يمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 18 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوالي في الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع. و تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. الفرع الثاني المدير المادّة 19 : يعيّن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقرار من الوزير المكلف بالصحة. و تنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : المدير مسؤول عن حسن سير المؤسسة. و بهذه الصفة :
- يمثل المؤسسة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- هو الآمر بالصرف في المؤسسة،
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية و يعد حسابات المؤسسة،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي و النظام الداخلي للمؤسسة،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط و يرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يبرم كل العقود و الصفقات و الاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الخاضعين لسلطته،
- يعين جميع مستخدمي المؤسسة باستثناء المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمكنه تفويض إمضائه تحت مسؤوليته لمساعديه الأقربين.
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م المادّة 21 : يساعد المدير أربعة (4) نواب مديرين يكلفون على التوالي بما يأتي :
- المالية و الوسائل،
- الموارد البشرية،
- المصالح الصحية،
- صيانة التج هيزات الطبية والتجهيزات المرافقة . يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 22 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة و المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 23 : يحدد تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية حسب الفئة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة و المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث المجلس الطبي المادّة 24 : يكلف المجلس الطبي بدراسة كل المسائل التي تهم المؤسسة وإبداء رأي ه الطبي والتقني فيها، ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والعلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية وبناء المصالح الطبية و إعادة تهيئتها،
- برامج الصحة و السكان،
- برامج التظاهرات العلمية و التقنية،
- إنشاء هياكل طبية أو إلغاؤها. يقترح المجلس الطبي كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة و سيرها، لاسيما مصالح العلاج والوقاية. يمكن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إخطار المجلس الط بي بشأن كل مسألة ذات طابع طبي أو ع ل مي أو تكويني. المادّة 25 : يضم المجلس الطبي ما يأتي :
- مسؤولو المصالح الطبية،
- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13
- جراح أسنان،
- شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين،
- ممثل عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين، عند الاقتضاء. ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 26 : يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية . و يحرر في كل اجتماع محضر يقيد في سجل خاص. المادّ ة 27 : لا تصح اجتماعات المجلس الطبي إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الثمانية (8) أيام الموالية و يمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يعدّ المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه أثناء اجتماعه الأول. القسم الثاني أحكام مالية المادّ ة 28 : تحدد مدونة الميزانية للمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 29 : تشمل ميزانية المؤسسات العمومية الاستشفائية والم ؤسس ات العمومية للصحة الجوارية بابا للإيرادات وبابا للنفقات. في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات الجماعات المحلية،
- الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي فيما يخص العلاج المقدم للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم و التعاضديات والمؤسسات و مؤسسات التكوين،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المخصصات الاستثنائية،
- الهبات و الوصايا،
- الإيرادات ا لمختلفة،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة،
- تعويضات التأمينات الاقتصادية عن الأضرار الجسدية. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها. المادّة 30 : يعد المدير مشروع الميزانية و يعرضه على مجلس الإدارة للمداولة. و يرسله بعدئذ إلى السلطة الوصية للموافقة عليه. المادّة 31 : تمسك مح اسبة المؤسس ات العمومية الاستشف ائية وال مؤسسات العمومية للصحة الجوارية حسب قواع د المحاسبة العمومية. و يسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزيرالمكلف بالمالية. المادّة 32 : تحدد الكيفيات المناسبة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والمالية. الفصل الرابع أحكام خاصة و ختامية المادّة 33 : تحدد قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم. المادّة 34 : تنفذ أحكام هذا المرسوم في أجل لايتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 35 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمها و سيرها. المادّة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 01 - ولاية أدرار
- أدرار
- تيميمون
- رقان 02 - ولاية الشلف
- الشلف (أولاد محمد)
- الشلف (شرفة)
- تنس
- صبحة
- الشطية 03 - ولاية الأغواط
- الأغواط
- آفلو 04 - ولاية أم البواقي
- أم البواقي (محمد بوضياف)
- أم البواقي (المستشفى القديم)
- عين البيضاء (بوملي محمد)
- عين البيضاء (المستشفى القديم)
- مسكيانة
- عين مليلة
- عين فكرون 05 - ولاية باتنة
- باتنة
- أريس 1
- أريس 2
- بريكة (محمد بوضياف)
- بريكة (سليمان أعميرات)
- عين التوتة
- مروانة (علي نمر)
- مروانة (زيزة مسيكة)
- نقاوس
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة 20 مايو سنة 2007 م 06 - ولاية بجاية
- بجاية مستشفى (خليل عمران)
- بجاية مستشفى (فرانس فانون)
- أوقاس
- أقبو
- سيدي عيش
- خراطة
- أميزور 07 - ولاية بسكرة
- بسكرة (بشير بن ناصر)
- بسكرة (الدكتور سعدان)
- أولاد جلال
- طولقة 08 - ولاية بشار
- بشار ( المستشفى الجديد)
- بشار ( المستشفى القديم)
- العبادلة
- بني عباس 09 - ولاية البليدة
- البليدة
- مفتاح
- العفرون
- بوفاريك 10 - ولاية البويرة
- البويرة
- مشد الله
- الأخضرية
- سور الغزلان
- عين بسام 11 - ولاية تامنغست
- تامنغست
- إن صالح الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 12 - ولاية تبسة
- تبسة
- مرسط
- العوينات
- بئر العاتر
- الشريعة
- الونزة 13 - ولاية تلمسان
- الغزوات
- سبدو
- مغنية
- ندرومة 14 - ولاية تيارت
- تيارت
- سوقر
- مهدية
- فرندة
- قصر الشلالة 15 - ولاية تيزي وزو
- الأربعاء ناث إيراثن
- تيقزيرت
- ذراع الميزان
- بوغني
- عزازقة
- أزفون
- عين الحمام 16 - ولاية الجزائر
- رويبة
- عين طاية
- زرالدة ( بوقاسمي طيب)
- المرادية (جيلالي رحموني)
- القبة ( بشير منتوري)
- الأبيار (جيلالي بلخنشير)
- بولوغين ابن زيري
- الحراش (حسان بادي)
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 - ولاية الجلفة
- الجلفة
- عين وسارة
- مسعد
- حاسي بحبح 18 - ولاية جيجل
- جيجل
- الطاهير
- الميلية 19 - ولاية سطيف
- العلمة
- عين الكبيرة
- بوقاعة
- عين أولمان 20 - ولاية سعيدة
- سعيدة 21 - ولاية سكيكدة
- سكيكدة (المستشفى القديم) -الحروش
- القل
- عزابة
- تمالوس 22 - ولاية سيدي بلعباس
- بن باديس
- السفيزف
- تلاغ 23 - ولاية عنابة
- عين الباردة
- الحجار
- شطايبي 24 - ولاية قالمة
- قالمة (الحكيم العقبي)
- قالمة (ابن زهور) الجزائريّة / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م
- عين العربي
- وادي الزناتي
- بوشقوف 25 - ولاية قسنطينة
- قسنطينة (البئر)
- الخروب (محمد بوضياف)
- الخروب (علي منجلي)
- زيغود يوسف 26 - ولاية المدية
- المدية
- البرواقية
- تابلاط
- عين بوسيف
- قصر البخاري
- بني سليمان 27 - ولاية مستغانم
- مستغانم
- سيدي علي
- عين تادلس 28 - ولاية المسيلة
- المسيلة
- بوسعادة
- سيدي عيسى
- عين الملح 29 - ولاية معسكر
- معسكر (مسلم طيب)
- معسكر (إسعد خالد)
- المحمدية
- سيق
- غريس
- تيغنيف
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة 20 مايو سنة 2007 م 30 - ولاية ورقلة
- ورقلة
- توقرت
- حاسي مسعود
- الطيبات 31 - ولاية وهران
- عين الترك (العقيد عثمان)
- أرزيو (المحقن) 32 - ولاية البيض
- البيض
- الأبيض سيدي الشيخ
- بوقطب 33 - ولاية إيليزي
- إيليزي
- جانت 34 - ولاية برج بوعريريج
- برج بوعريريج
- مجانة
- رأس الوادي 35 - ولاية بومرداس
- الثنية
- برج منايل
- دلس 36 - ولاية الطارف
- الطارف
- القالة
- بوحجار 37 - ولاية تندوف
- تندوف 38 - ولاية تيسمسيلت
- تيسمسيلت
- ثنية الأحد
- برج بونعامة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 39 - ولاية الوادي
- الوادي
- المغير
- جامعة 40 - ولاية خنشلة
- خنشلة (المستشفى الجديد)
- خنشلة (علي بوسحابة)
- ششار
- قايس 41 - ولاية سوق أهراس
- سوق أهراس (ابن رشد)
- سوق أهراس (المستشفى القديم)
- سدراته 42 - ولاية تيبازة
- حجوط
- قوراية
- القليعة
- سيدي غيلاس 43 - ولاية ميلة
- ميلة (الإخوة مغلاوي)
- ميلة (المستشفى القديم الإخوة طبال )
- شلغوم العيد
- فرجيوة
- وادي العثمانية 44 - ولاية عين الدفلى
- عين الدفلى
- مليانة
- خميس مليانة
- العطاف 45 - ولاية النعامة
- مشرية
- عين الصفراء
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 46 - ولاية عين تيموشنت
- عين تيموشنت
- حمام بوحجر
- بني صاف 47 - ولاية غرداية
- غرداية
- متليلي
- المنيعة
- القرارة 48 - ولاية غليزان
- غليزان
- واد رهيو
- مازونة الملحق الثاني قائمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية 01 - ولاية أدرار
- أدرار
- تيميمون
- رقان
- أولف
- برج باجي مختار
- تينركوك 02 - ولاية الشلف
- بني حواء
- توقريت
- تنس
- بوقادير
- أولاد فارس
- وادي الفضة 03 - ولاية الأغواط
- الأغواط
- عين ماضي
- حاسي دلاعة الجزائريّة / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م
- قصر الحيران
- آفلو
- قلتة سيدي ساعد
- البريدة 04 - ولاية أم البواقي
- أم البواقي
- عين البيضاء
- عين مليلة 05 - ولاية باتنة
- باتنة
- المعذر
- بريكة
- نقاوس
- رأس العيون
- مروانة
- عين جاسر
- عين التوتة
- أريس
- ثنية العابد 06 - ولاية بجاية
- بجاية
- أوقاس
- القصر
- آدكار
- سيدي عيش
- خراطة
- تزمالت
- صدوق 07 - ولاية بسكرة
- بسكرة
- القنطرة
- جمورة
- أولاد جلال
- الدوسن
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة 20 مايو سنة 2007 م
- رأس الميعاد
- طولقة
- سيدي عقبة
- زريبة الوادي 08 - ولاية بشار
- بشار
- بني ونيف
- العبادلة
- تاغيت
- تبلبالة
- كرزاز
- بني عباس 09 - ولاية البليدة
- أولاد يعيش
- الأربعاء
- موزاية
- البوينان 10 - ولاية البويرة
- البويرة
- أحنيف
- الأخضرية
- سور الغزلان
- عين بسام 11 - ولاية تامنغست
- تامنغست
- إن أمقل
- أباليسا (سيلات)
- تازروق
- تين زواتين
- إن قزام
- إن صالح 12 - ولاية تبسة
- تبسة
- الونزة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19
- الشريعة
- بئر العاتر
- العوينات
- نقرين 13 - ولاية تلمسان
- تلمسان
- الرمشي
- باب العسة
- مغنية
- سبدو
- الغزوات
- أولاد ميمون 14 - ولاية تيارت
- تيارت
- رحوية
- عين الحديد
- عين الذهب
- مهدية
- عين كرمس
- قصر الشلالة 15 - ولاية تيزي وزو
- ذراع بن خدة
- وسيف
- الأربعاء ناث إيراثن
- بوغني
- إيفرحونن
- عزازقة
- أزفون
- واقنون 16 - ولاية الجزائر
- الرغاية
- براقي
- القبة (العناصر)
- برج الكيفان (درقانة)
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- باب الوادي
- الشراقة (بوشاوي)
- زرالدة
- بوزريعة
- درارية
- سيدي امحمد (بوشنافة) 17 - ولاية الجلفة
- الجلفة
- عين وسارة
- مسعد
- حاسي بحبح
- القطارة 18 - ولاية جيجل
- جيجل
- الطاهير
- سيدي معروف
- بوسيف أولاد عسكر
- زيامة منصورية
- جيملة 19 - ولاية سطيف
- سطيف
- عين عباسة
- عين أولمان
- العلمة
- حمام السخنة
- عين الكبيرة
- بوقاعة
- بني ورتيلان
- عين أزال 20 - ولاية سعيدة
- سعيدة
- سيدي بوبكر
- مولاي العربي
- الحساسنة الجزائريّة / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م 21 - ولاية سكيكدة
- سكيكدة
- بن عزوز
- سيدي مزغيش
- عين قشرة
- أولاد عطية 22 - ولاية سيدي بلعباس
- سيدي بلعباس
- السفيزف
- تلاغ
- عين البرد
- لمطار
- تنيرة
- مرحوم 23 - ولاية عنابة
- عنابة
- برحال
- الحجار 24 - ولاية قالمة
- قالمة
- تاملوكة
- وادي الزناتي
- بوشقوف 25 - ولاية قسنطينة
- قسنطينة (العربي بن مهيدي)
- قسنطينة (بشير منتوري)
- الخروب
- زيغود يوسف
- حامة بوزيان
- عين عبيد 26 - ولاية المدية
- الزبيرية
- البرواقية
- تابلاط
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة 20 مايو سنة 2007 م
- الشهبونية
- شلالة العذاورة
- قصر البخاري
- بني سليمان 27 - ولاية مستغانم
- مستغانم
- عين تادلس
- ماسرة
- سيدي علي
- سيدي لخضر
- عشعاشة 28 - ولاية المسيلة
- المسيلة
- مقرة
- بوسعادة
- ابن سرور
- سيدي عيسى
- عين الملح 29 - ولاية معسكر
- معسكر
- وادي الأبطال
- المحمدية
- زهانة
- عوف 30 - ولاية ورقلة
- ورقلة
- توقرت
- حاسي مسعود
- الحجيرة
- البرمة 31 - ولاية وهران
- آرزيو
- وادي تليلات
- وهران (حي بوعمامة) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21
- وهران (صديقية)
- وهران (واجهة البحر)
- وهران (حي لغوالم)
- السانية
- بوتليليس
- عين الترك 32 - ولاية البيض
- البيض
- بريزينة
- الخيثر
- شلالة 33 - ولاية إيليزي
- إيليزي
- إن آمناس
- جانت
- دبداب 34 - ولاية برج بوعريريج
- برج بوعريريج
- المنصورة
- رأس الوادي
- بئر قصد علي
- مجانة
- القلة 35 - ولاية بومرداس
- بومرداس
- برج منايل
- دلس
- خميس الخشنة 36 - ولاية الطارف
- الطارف
- القالة
- الذرعان
- بوحجار
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 37 - ولاية تندوف
- تندوف
- أم العسل 38 - ولاية تيسمسيلت
- تيسمسيلت
- ثنية الأحد
- برج بونعامة 39 - ولاية الوادي
- الوادي
- قمار
- طالب العربي
- جامعة
- المغير
- الدبيلة 40 - ولاية خنشلة
- خنشلة
- يابوس
- قايس
- ششار
- المحمل
- جلال 41 - ولاية سوق أهراس
- سوق أهراس
- تاورة
- سدراته
- مداوروش 42 - ولاية تيبازة
- تيبازة
- الداموس
- شرشال
- بواسماعيل الجزائريّة / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م 43 - ولاية ميلة
- ميلة
- فرجيوة
- عين البيضاء حريش
- شلغوم العيد
- تاجنانت 44 - ولاية عين الدفلى
- العبادية
- جليدة
- عين الاشياخ
- بومدفع 45 - ولاية النعامة
- مشرية
- النعامة
- مكمن بن عمرو
- عين الصفراء 46 - ولاية عين تيموشنت
- عين تيموشنت
- حمام بوحجر
- بني صاف
- العامرية 47 - ولاية غرداية
- غرداية (ثنية ا لمخزن)
- القرارة
- بريان
- متليلي
- المنيعة 48 - ولاية غليزان
- غليزان
- يلل
- زمورة
- جديوية
- سيدي امحمد بن علي
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الأساسي العام للمسارح الجهوية،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 والمتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصّرف ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، لاسيّما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا للمادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بسكيكدة يدعى “المسرح الجهوي لسكيكدة”. المادّة 2 : يحدّد مقر المسرح الجهوي لسكيكدة بمدينة سكيكدة. المادّة 3 : يوضع المسرح الجهوي لسكيكدة تحت وصاية وزارة الثقافة. المادّة 4 : تحوّل إلى المسرح الجهوي لسكيكدة كل أموال وحقوق والتزامات المسرح البلدي لسكيكدة. المادّة 5 : تزوّد الدولة المسرح الجهوي لسكيكدة برصيد أوّلي يحدّد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-142 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي الق عدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 وال متضم ن تنظيم الإدارة المركزي ة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وب ن اء على الدس ت ور، لاسيّم ا المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تشتم ل الإدارة المركزي ة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال. …….(الباقي بدون تغيير)………”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفي ذي رقم 03-221 ال م ؤرخ في 9 ربيع الثاني ع ام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العال ي والبحث العلمي وسيرها. إن رئيس الحكومة، / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبن اء على الدست ور، لاسيّ ما الم ادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة عشر (14) مفتشا يكلفون على الخصوص، بمراقبة : …..(الباقي بدون تغيير)……..”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم قض اة، لإحالتهم على التّقاعد : 1 - عائشة مريني خيضراء، قاضية في محكمة عزازقة، 2 - عمرو مزدور، قاض بمحكمة بودواو، 3 - عبد الحميد ثنيو، قاض لدى محكمة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ النائب العامّ لدى مجلس قضاء جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد أحمد بعي ري، بصفته نائبا عام ا لدى مجلس قضاء جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عبد الرحمان رزيق، في ولاية الوادي،
- مسعود بلهادي، في ولاية الطارف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد حسين كمال بكيري، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عمار براغثة، في ولاية الطارف،
- عبد القادر بدود، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 4 مايو سنة 2003، مهامّ السّيد عمار أوشن، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية باتنة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد كحال، بصفته مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين الدفلى.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد جلول بن عودة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العق اري بسيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّناعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الصّناعة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - مولود يوسفي، بصفته مفتشا عاما، 2 - بلقاسم دكومي، بصفته نائب مدير لصناعات الحبوب بمديرية الصّناعات الزراعية الغذائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة فايزة بودرواية، زوجة بن عتو، بصفتها نائبة مدير للمعلوماتية والوثائق والأرشيف بوزارة التشغيل والتضامن الوطني، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد ابراهيم خير الدين، بصفته مديرا للحماية الاجتماعية والتض امن المشترك والطفول ة بولاية الج زائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النشاط الاجتماعي في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الله درداش، بصفته مديرا للنش اط الاجتماعي في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد هشام فرجاني، رئيسا للدّراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين النائب العامّ لدى مجلس قضاء جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد العيفة خالد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
- مسعود بلهادي، في ولاية الوادي،
- عبد الرحمان رزيق، في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد حسين كمال بكيري، رئيسا لديوان وزير النّقل.
3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالعلاقات الخارجيّة والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد محرز درير، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجيّة والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين : 1 - عمار براغثة، في ولاية عنابة، 2 - عبد القادر بدود، في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي ر السّكن والتجهيزات العمومية بولاي ة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد جلول بن ع ودة، مدي را للسّ كن والتجهي زات العم ومي ة بولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد عب د الله عامري، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّناعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد بلقاسم دكومي، مفتشا بوزارة الصّناعة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للضبط والتقييس بوزارة الصّناعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد مولود يوسفي، مديرا عاما للضبط والتقييس بوزارة الصّناعة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد سيد علي رضا بن الخزناجي، مديرا للديوان الوطني للقياسة القانونية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد يزيد قواح، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية بولاية ميلة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد أمحمد قفاف، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية بولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد ابراهيم خير الدين، نائب مدير لبرامج ترقية التشغيل والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م 2007 تعيّن السّيدة مختارية داسي، زوجة فهام، مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّ ن السّيد عبد الله درداش، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد جيلالي صديقي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية مستغانم. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار ات وزارية مشتركة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 25 أبريل سنة 2007، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 25 أبريل سنة 2007 يجدد انتداب السيد يوسف بوقندقجي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2007 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 25 أبريل سنة 2007 يجدد انتداب السيد محمد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار، الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يونيو سنة .2007 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 25 أبريل سنة 2007 يجدد المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد انتداب السيد عيسى حاج امحمد، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول مايو سنة .2007 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 25 أبريل سنة 2007 يجدد انتداب السيد رابح قنطار، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2007 ★ ق رار م ؤرخ في 21 رب يع الث اني ع ام 1428 الم وافق 9 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007 يعين المقدم خيرة موزعي، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 3 أبريل سنة .2007 رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة