قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطًا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة .2023 وزير الصحة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام عبد الحق سايحي اللواء محمد الصالح بن بيشة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.