مرسوم تنفيذي رقم 23–154 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ................................. (بدون تغيير) ................................. 02 / – ولاية الشلف : ................................. (بدون تغيير) .................................
– عين مران .......................................................... (بدون تغيير حتى) 19 / – ولاية سطيف : ................................. (بدون تغيير) .................................
– بني عزيز .......................................................... (بدون تغيير حتى) 31 / – ولاية وهران : ................................. (بدون تغيير) .................................
– الكرمة
– سيدي الشحمي
– قديل .......................................................... (بدون تغيير حتى) 33 / – ولاية إيليزي : ................................. (بدون تغيير) .................................
– إن أمناس ........................................................... (بدون تغيير حتى) 47 / – ولاية غرداية : ................................. (بدون تغيير) .................................
– بريان. 48 / – ولاية غليزان : .................................. (بدون تغيير) ................................
– منداس 55 / – ولاية توقرت :
– تماسين''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.