مرسوم تنفيذي رقم 19-141 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ما يو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة "الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ( بدون تغيير ................... 05 ولاية باتنة (بدون تغيير).
ثنية العابد رأس العيون تكوت (بدون تغيير حتى) 07/- ولاية بسكرة (بدون تغيير) زريبة الوادي 08/- ولاية بشار (بدون تغيير) بني ونيف
- كرزاز (بدون تغيير حتى)
17- ولاية الجلفة (بدون تغيير).
بيرين (بدون تغيير حتى)
22- ولاية سيدي بلعباس (بدون تغيير).
رأس الماء طابية (بدون تغيير حتى)
27- ولاية مستغانم (بدون تغيير).
بوقيراط عشعاشة ماسرة (بدون تغيير حتى)
40- ولاية خنشلة (بدون تغيير).
ششار بو حمامة
- أولاد رشاش
41- ولاية سوق أهراس (بدون تغيير).
تاورة (بدون تغيير حتى) 45/- ولاية النعامة (بدون تغيير).
مشرية
46- ولاية عين تموشنت (بدون تغيير)...
- العامرية (بدون تغيير حتى) 48 ولاية غليزان ( بدون تغيير ) ....................
عمي موسى".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-146 (ج.ر عدد 24 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل نتيجة ذلك، المادتان 15 و20 من المرسوم رقم 19-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، عسلى النحو التالي
المادة 20
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-146 (ج.ر عدد 24 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل نتيجة ذلك، المادتان 15 و20 من المرسوم رقم 19-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، عسلى النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.