قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة الاستشفائية طابية (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية طابية (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلطا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019.
عن وزير الدفاع الوطني، وزير الصحة والسكان نائب وزير الدفاع الوطني، وإصلاح المستشفيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح محمد ميراوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.