قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي :
" الملحق الثاني
أ- تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية :
1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "أ"
– ............................(بدون تغيير)......................................
2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ب"
المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)...
تامنغست
- تامنغست (المستشفى الجديد) ...........................(الباقي بدون تغيير).............................".
3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ج"
المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية ...(بدون تغيير)... ...(بدون تغيير)...
النعامة
- عين الصفراء (المستشفى الجديد) ...........................(الباقي بدون تغيير)..............................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 .
وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.