مرسوم تنفيذيّ رقم 09-319 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرس وم التنفيذي رقم 97-467 الم ؤرخ في 2 شعب ان ع ام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المراكز الاستشفائي ة الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المقر التركيبة البنيوية ( بدون تغيير) .... ... ( بدون تغيير) ....
المركز الاستشفائي الجامعي لبجاية مستشفى خليل عمران مستشفى خليل عمران
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما الأح كام الواردة في الم رسوم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1997 والمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى مستشفى فرانس فانون مستشفى ترغا أوزمور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.