قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : ”الملحق الثاني أ– تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة ”أ“ الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ..................................... (بدون تغيير) ...............................
عين الدفلى – عين الدفلى (المستشفى الجديد) .......................... (الباقي بدون تغيير) ".............................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025 .
وزير الصحة وزير المالية محمد الصديق آيت مسعودان عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.