مرسوم تنفيذي رقم 96-66 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 الصحة والسكان. 8 11 رمضان عام 1416 ه يناير سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير 3
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصحة والسكان في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل الموافق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة والسكان ويتولى تطبيقها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد وزير الصحة والسكان استراتيجية لتطوير أعمال القطاع ويضبط أهدافه لاسيما فيما يأتي :
تنظيمية
- الدراسات العامة أو الخاصة التي تساهم في معرفة القطاع والتحكم فيه.
وقاية صحة السكان وحمايتها، تحديد الأولويات وتطبيق الاستراتيجيات في مجال السكان، لا سيما عن طريق التحكم في النمو الديموغرافي والتخطيط العائلي، التنظيم ، الصحي، لاسيما إعداد الخريطة الصحية،
- العلاج الطبي في هياكل الصحة
- تحديد أنماط تكوين الموظفين الطبيين وشبه الطبيين،
- ممارسة المهن الصحية،
- التزويد بالأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية وتوزيعها،
- شروط صناعة المواد الصيدلانية وكيفياتها، الحماية الصحية في الوسط التربوي، والعائلي، ، والخاص الحماية الصحية في وسط العمل.
المادة 3
فتح المادةيتولّى وزير الصحة والسكان من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، ما يأتي :
- يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية التي تسري على الأعمال الصحية الداخلة في ميدان اختصاصه ويعدها، وينفذها، ويسهر على تطبيقها،
- يحث على الأعمال المرتبطة بالوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والمزمنة ويقترح التدابير التي تمكن الدولة من التكفل بذلك يبادر باتخاذ تدابير مكافحة الأضرار والتلوث التي تؤثر في صحة السكان ويطبقها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيعدّ وزير الصحة والسكان مقاييس عمل الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان ويسهر على تطبيقها ويتولى تقويمها.
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير الصحة والسكان على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير حاجات الأعمال التي يتكفل بها، يبادر ويقترح وينفّذ عمل الدولة في هذا الميدان لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ينظم المهن ويسن التنظيم الخاص بها .
المادة 6
فتح المادةيبادر وزير الصحة والسكان بإقامة منظومة إعلامية تتعلّق بالأعمال التي تدخل في اختصاصه ويعد أهدافها واستراتيجياتها التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.
المادة 7
فتح المادةيبادر وزير الصحة والسكان بإقامة نظام رقابة يتعلّق بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويحدّد وسائله البشرية التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير الصحة والسكان السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية، والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التي تدخل في اختصاصه ويساعدها في ذلك.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد التزامات الجزائر يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في ميدان الصحة والسكان، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة. / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه
المادة 9
فتح المادةيقترح وزير الصحة والسكان، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، أية هيئة تشاورية وتنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر يسمح بالتكفّل الجيد بالمهام المسندة إليه.
يشارك في إعداد التنظيم الذي يطبق على مستخدمي الصحة، يقدر حاجات القطاع من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-124 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-379
« في ميادين الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المادّ ة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (80)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد تشكيلة وشروط سير اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-379
مرسوم تنفيذي رقم 11-379 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لعلم السموم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمة بعنوان المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الأمراض المهنيّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمن تصنيف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 16 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 8 يونيو سنة 2010، يحدد الجدول الزمني المطبق للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على ميزانيات المؤسسات الاستشفائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-162
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يتمم القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005 الذي يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-140
مرسوم تنفيذي رقم 07-140 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضم ن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005، يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية الأساسية والحيوية الواجب اقتناؤها حسب إجراء التراضي بعد الاستشارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-420
مرسوم تنفيذي رقم 06-420 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشإ أو المستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة وطبيعتها حسب كل وحدة وكل مصلحة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.