مرسوم تنفيذي رقم 24-363 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، إلى مؤسسة عمومية استشفائية
المادة الأولى
فتح المادةتحول المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية استشفائية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للملحق المذكور أدناه : ''الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية .................................. (بدون تغيير) ................................ 45 / - ولاية النعامة
– ................................ (بدون تغيير) ................................
– عين الصفراء (المستشفى الجديد). ......................... (الباقي بدون تغيير) .''............................
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، فيما يخص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.