مرسوم تنفيذي رقم 11-357 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سن ة 2007 والمتض من إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يمكن المؤسسة العمومية الاستشفائية أو جزءا من هياكلها أن :
- تمنح الاعتماد حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي لضمان نشاطات استشفائية جامعية.
- تستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع مؤسسات التكوين".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 م اي و سنة 2007 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 32 : تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من السنة.
يمكن تحرير الحوالات والقيام بالدفع إلى غاية 31 مارس من السنة الموالية.
تحدد كيفيات ملائمة لمراقبة النفقات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية".
المادة 4
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ...........................(بدون تغيير)....................... 02 / ولاية الشلف
- الشلف ...........................(بدون تغيير)....................... 22 / ولاية سيدي بلعباس
- سيدي بلعباس (........................ الباقي بدون تغيير)...............
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 07-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.