مرسوم تنفيذي رقم 19–168 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 06 –/ ولاية بجاية ................................ (بدون تغيير) ..............................
– سوق الإثنين ................................ (بدون تغيير) .............................. 30 –/ ولاية ورقلة ................................ (بدون تغيير) ..............................
– الحجيرة ................................ (بدون تغيير) .............................. 36 –/ ولاية الطارف ................................ (بدون تغيير) ..............................
– البسباس ........................... (الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة .2019 نور الدين بدوي 9 يونيو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.