مرسوم تنفيذي رقم 24-364 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة العمومية الإستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال 41
المادة الأولى
فتح المادةتحول المؤسسة العمومية الاستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد، طب الأطفال وجراحة الأطفال تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للملحق المذكور أدناه : ''الملحق قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الاختصاص التسمية الموقع الولاية ........................... (بدون تغيير) ............................
طب النساء والتوليد ............ (بدون تغيير) ............ ........................ ........................
طب الأطفال مستشفى الأم والطفل للمشرية المشرية النعامة جراحة الأطفال ........................... (الباقي بدون تغيير) ''............................
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، فيما يخص المؤسسة العمومية الاستشفائية للمشرية، ولاية النعامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.