قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي :
"الملحق الثاني
أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية
1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "أ" .........................(بدون تغيير)........................
2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ب"
الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية .....................................................................................(بدون تغيير).....................................................................................
وهران ..............................(بدون تغيير)............................
- سيدي الشحمي
- قديل ...............................................................................(الباقي بدون تغيير)...................................................................................
3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ج"
الولايات .......................................................................................(بدون وهران المؤسسات العمومية الاستشفائية تغيير)..................................................................................... .....................................(بدون تغيير)...................................
- الكرمة ................................................................................(الباقي بدون تغيير)..............................................................................."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024 .
وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.