مرسوم تنفيذي رقم 19-315 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 27 نوفمبر سنة 2019 م " الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية (بدون تغيير).
03 - ولاية الأغواط (بدون تغيير).
- الأغواط (المستشفى الجديد) (بدون تغيير).
30 - ولاية ورقلة (بدون تغيير).
- توقرت (المستشفى الجديد) (بدون تغيير).
44 - ولاية عين الدفلى (بدون تغيير)..
- عين الدفلى المستشفى الجديد) الباقي بدون تغيير ..................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.