قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة 2021، يتضّم ن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط (المستشفى الجديد)، مستشفى مختلطا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط المستشفى الجديد)، مستشفى مختلطا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة .2021 عن وزير الدفاع الوطني وزير الصحة والسكان الأمين العام بالنيابة وإصلاح المستشفيات اللواء محمد الصالح بن بيشة عبد الرحمان بن بوزيد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.